طعن رقم 3144 لسنة 36 بتاريخ 19/03/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 3144 لسنة 36 بتاريخ 19/03/1991

__________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز رجب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة/ حسن على حسنين و محمد يسري زين العابدين والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 30/7/1990 أودع الأستاذ/ غبريال المحامي نائباً عن السيد/………………وكيل عام النيابة الإدارية سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3144 لسنة 36 قضائية طلب فى ختامه الحكم بأحقية فى إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي من تاريخ بلوغه سن المعاش حتى 20/6/1980 مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه الى أنه يري الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن فى إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من تاريخ بلوغه سن المعاش مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 31/3/1991 حيث حضر محامي الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه كما حضر محامي الهيئة القومية للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه الهيئة انتهى فيها الى طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79/1975 لرفعها بعد إنقضاء أكثر من سنتين من تاريخ الأخطار بربط المعاش، واحتياطياً الحكم برفض الطلب موضوعاً لأنه يشترط لربط المعاش المعادل لمعاش نائب الوزير وذلك طبقاً لتفسير المحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 1990، وقررت المحكمة بعد ان استمعت الى ملاحظات ذوي الشأن إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
من حيث إن الطاعن يطلب إعادة تسوية معاشه بمعاملته التقاعدية المقررة لنائب لوزير من حيث المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعي مع مايترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
ومن حيث أن الطاعن يؤسس طعنة على أنه كان عضواً بهيئة النيابة الإدارية تدرج فى وظائفها الى ان رقي الى وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية فى 17/7/1975ووصل مرتبة فى 1/1/1979الى مبلغ 168.750جنيه شهرياً وهو ما يجاوز مرتب نائب الوزير فى ذلك الوقت ثم زيد مرتبه الى مبلغ 175 جنيه شهرياً من 1/1/1980، ثم احيل الى المعاش فى 20/6/1980لبلوغه السن المقررة لذلك وقد جاوز مرتبه مرتب الوكيل العام الأول بالنيابة الإدارية إعمالاً للقانون رقم 17لسنة 1976 وهو ما كان مجاوز لمرتب نائب الوزير فى ذلك الوقت، ومن ثم فإنه يستحق أن يعامل المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش أعمالاً لقرار المحكمة الدستورية العليا رقم 3لسنة 8 قضائية تفسير وأضاف الطاعن أنه تقدم الى الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بطلب طبقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لإعادة تسوية معاشه فردت الهيئة عليه بالرفض، ومن ثم انتهى الطاعن الى طلب الحكم بطلباته السالفة.
ومن حيث ان الهيئة للتأمين ولمعاشات أسست دفاعها على أن الطعن مقام بعد مضى أكثر من سنتين على تاريخ الاخطار بربط المعاش الأمر الذي يكون معه غير مقبول طبقاً للمادة 142 من القانون رقم 79/1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، كما ان الطاعن لم يشغل منصب وكيل عام أول النيابة الإدارية المعادل لمنصب نائب الوزير طبقاً للقرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا فلا يستحق معاملة الوزير من حيث المعاش.
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الطعن فإن المحكمة ترجى تناوله الى ما بعد فحص الموضوع لارتباطه به.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن المحكمة الدستورية العليا أصدرت فى 3 مارس سنة 1990 القرار التفسيري رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير انتهت فيه الى أنه فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس النقض كما يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي و المعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير، ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل فى الحالتين اعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية وأشارت المحكمة الدستورية العليا فى أسباب هذا القرار التفسيري أنه يبن من الاطلاع على قوانين التأمين والمعاشات – التى صدر فى ظلها قانوناً السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 – إن المشرع عندما أراد أن يحدد الأساس الذي يوم عليه التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين الوظائف الأخرى التى يفيد شاغلوها من الحد الأقصى للمعاش المقرر لكل من الوزراء ونواب الوزراء، قد أرسى هذا الأساس فى قاعدة عامة منضبطة تعتد بالتماثل بين مرتب الوزير أو نائب الوزير والمرتب الذي يتقاضاه شاغلوا الوظائف الأخرى وقد ورد النص على هذه القاعدة فى المادة 24من القرار رقم 394لسنة 1956بانشاء صندوق للتأمين والمعاشات والتي أوجبت الا يجاوز المعاش حدا أقصى حددته بالنسبة لكل من الوزراء ونواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة وقد حرص المشروع على ترك يد النص على هذه القاعدة فى المادة 29 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 36 لسنة 1960، كما أكد النص عليها مرة ثالثة فى المادة 21 من قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم 50 لسنة 1963 التى حددت للمعاش حداً أقصى بالنسبة الى نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة وبذلك يكون المشرع التأميني قد أفصح عن قصده فى تحديد الأساس الذى يجرى عليه التعادل بين وظائف الوزراء والوظائف الأخرى ، وكان قصده فى ذلك واضحا صريحا فى الاعتداء بالمرتب الفعلى كأساس للتعادل بين هذه الوظائف فى تطبيق أحكام قوانين المعاشات على اعتبار أن معيار المرتب المتماثل التعادل بين وظائف الوزراء والوظائف الأخرى، وكان قصده فى ذلك واضحاً صريحاً فى الاعتداد بالمرتب الفعلي كأساس للتعادل بين هذه الوظائف فى تطبيق أحكام قوانين المعاشات على اعتباراً أن معيار المرتب المتماثل هو المعيار ألاعدل الذي يحقق المساواة فى المعاملة من حيث المعاش بين من يتقاضون مرتبات متماثلة وقد اطرد النص على هذه القاعدة فى قوانين التأمين والمعاشات السابقة حتى غدت أمرا مسلماً وحكماً مقررا لم يعد فى حاجة الى النص عليه وتوكيده. واستمرت قائمة ومنفذة وصدر فى ظلها قانوناً السلطة القضائية السابقان رقم 56 لسنة 1959 ورقم 43 لسنة 1965 اللذان كفلاً لكبار رجال القضاء معاملة كل منهم معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش …وإذ كانت معاملة كل من شاغلي الوظائف القضائية التى حددها النص معاملة من هو فى حكم درجته فى المعاش ميزة مقررة لهم ظلت قائمة حتى صدر قانون التأمين الاجتماعي الحالي بالقانون رقم 79 لسنة 1975 واستمر العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون اصداره على ما سلف البيان ، فقد لزم أعمال التعادل وفقاً لحكمه بمفهومه الذي ثبت واستقر فى قوانين المعاشات التى تقررت تلك الميزة فى ظلها مادام إن قانون التأمين الاجتماعي القائم لم يتضمن حكماً مغايراً، ومن ثم يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف بمتوسط مربوطها، ويؤيد ذلك ان المادة 70 من قانون السلطة القضائية الحالي تنص على تسوية معاش نيابة إدارية – أعضاؤها – المعاش القاضى فى جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو أخر مرتب يتقاضاه أيهما أصلح له… مما مؤداه تسوية معاش عضو الهيئة القضائية على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه ولوجاوز به نهاية مربوط الوظيفة التى كان يشغلها نتيجة لإنطلاقة بالمرتب فى حدود مربوط الوظيفة الأعلى مباشرة أعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ولا يغير من ذلك ان قانون السلطة القضائية الحالي لم يخص بالمعاملة المقررة للوزير من حيث المعاش سوى رئيس محكمة النقض وكذلك رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام الذين عوملا المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض من حيث المعاش طبقاً لما نص عليه جدول المرتبات الملحق بالقانون المشار إليه ذلك ان هذا القانون وان خلا من النص على سريان تلك المعاملة الخاصة على نواب رئيس محكمة النقض ومن فى درجتهم فإنه لم ينص كذلك على حرمانهم منها وإذ كانت الميزة المقررة لهم تقضى بمعاملة كل من هؤلاء من حيث المعاش معاملة من هو فى حكم درجته أي يتقاضى مرتباً مماثلاً لمرتبه، ومن ثم فكلما تحقق التماثل فى المرتب بين ما هو مقرر لشاغل الوظيفة القضائية وإحدى الوظائف التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من حيث المعاش ، حق الشاغل الوظيفة القضائية ان يعامل ذات المعاملة المقررة للوظيفة المعادلة على النحو السالف بيانه
ومن حيث ان مؤدى قرار المحكمة الدستورية العليا التفسيري السالف وفق ما أفصحت عنه أسبابه أنه يجرى التعادل بين وظائف الوزراء ونواب الوزراء وبين شاغلي الوظائف القضائية على أساس ما يتقاضونه من مرتبات فعلية دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظائف الحالي من تسوية معاش القاضي فى جميع حالات انتهاء الخدمة على أساس أخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أواخر مرتب كان يتقاضاه ولو جاوز به نهاية مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول مرتبات أعضاء الهيئات القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وهو ما ينطبق على الطاعن فى خصوصية الواقعة المعروضة، إذ أن الثابت من المستندات وخاصة من بيان حالته الوظيفية الصادر من هيئة النيابة الإدارية أنه يشغل وظيفة وكيل عام النيابة الإدارية وقد تدرج فى وظائفها حتى هذه الوظيفة وبلغ مرتبة اعتباراً من1/1/1979 مبلغ 168.570جنيه شهرياً ثم بلغ مرتبه اعتباراً من 1/1/1980 مبلغ 175 جنيه شهرياً أحيل الى المعاش اعتباراً من 20/6/1980 وعلى ذلك فإنه اعتباراً من 1/1/1979 أصبح الطاعن يتقاضى مرتباً يزيد عن نهاية ربط الوظيفة التى يشغلها ويتجاوز أيضاً الربط الثابت بوظيفة نائب الوزير والذي يبلغ 2000جنيه سنوياً طبقاً للقانون رقم 223 لسنة 1953 وهو القانون المعمول به فى الوقت الذي أحيل فيه الطاعن الى المعاش بتاريخ 20/6/1980، ومن ثم فإنه يستحق المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش وفق مقتضى القرار التفسيري السالف للمحكمة الدستورية العليا.
ومن حيث أنه لا يغير من ذلك أن مرتب نائب الوزير زيد بمقتضى القانون رقم 134 لسنة 1980 الصادر فى 12/7/1980 الى مبلغ 2250 جنيهاً والذي نص فيه على أن تسري هذه الزيادة اعتباراً من 1/7/1978، ذلك ان هذا القانون وقد صدر بعد إحالة الطاعن الى المعاش فلا يؤثر سلباً فى ما يستحقه الطاعن من معاش لأن العبره هو بتاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش، وهو بلوغ الطاعن سن الإحالة الى المعاش فى هذا التاريخ ينبغي تحديد مستحقاته التقاعدية، فيكتسب حقاً فيها، ومركزاً قانونا لا يجوز المساس به أو الانتقاض منه.
ومن حيث انـه وفقاً لما سلف فإن الطاعن يستحق فى تاريخ إحالته الى المعاش فى 20/6/1980المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش تأسيساً على أن مرتبه الذي كان يتقاضاه فى ذلك التاريخ كان يجاوز مرتب نائب الوزير وقتذاك، وهو مؤدي القرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا رقم 3 لسنة 8 قضائية تفسير الصادر فى 3 من مارس 1990. ولما كان القرار التفسيري الذي تصدره المحكمة الدستورية العليا يصدر

باسم الشعب
وهو ملزم لجميع سلطات الدولة ولا يجوز الطعن عليه طبقاً للمواد 33،44،46،48،49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا فإن هذا القرار ينزل منزلة التشريع ويضحى شأن مواده واجب التطبيق ويحوز ما للأحكام النهائية من حجية وقوة ويترتب على صدوره حتمية عادة تسوية معاشات جميع المستفيدين به، لما له من أثر كاشف يرتد الى تاريخ الاستحقاق ، وقد قضت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على أنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية الا أنها استثنت من هذا الحظر طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي، ومن ثم فإنه وفقاً للحجية المطلقة للتفسير الذي تصدره الدستورية العليا بطبيعته الكاشفة العامة و المجردة وكونه ملزم لسلطات الدولة ينزل منزلة التشريع والأحكام القضائية النهائية فإن طلب الطاعن بإعادة تسوية معاشه وفقاً للقرار التفسيري المشار إليه لا يتقيد بميعاد السنتين المشار إليه فى المادة 142 بل انه طبقاً لنص هذه المادة يستثنى من الحظر الذي أوردته مما يكون معه الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المشار إليه فى هذه المادة غير مستند لأساس صحيح من القانون وخليقاً بالرفض.
ومن حيث ان المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون رقم 93 لسنة 1980 تنص على أنه يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقاً للأتي:
أولاً : يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيه شهرياً ونائب وزير معاشاً مقداره 120 جنيها شهرياً فى الحالات الآتية :
1 – إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين سنة وكان قد قضى سنة متصلة على الأقل فى احد المنصبين أو فيهما معاً.
2 – إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشر سنوات وكان قد قضى سنتين متصلتين على الأقل فى احد المنصبين أو فيهما معاً.
3- ……
ويستحق من لا تتوافر فيه المدد السابقة وكان قد قضى فى أحد المنصبين أو فيهما مقامه ثلاث سنوات متصلة ثلثي المعاش المذكور…………
ثانياً : يسوى له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدد المنصوص عليها فى ( أولاً ) ويضاف الى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين أجر الاشتراك الأخير.
ثالثاً : إذا لم تبلغ مدة الخدمة التى قضاها فى هذين المنصبين او احداهما القدر المشار إليه بالبند ( أولاً ) استحق معاشاً يحسب وفقاً لمدة الاشتراك فى التأمين أساس أخر أجر تقاضاه فإذا قل المعاش عن 250 جنيها خير بين المعاش او تعويض الدفعة الواحدة ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة و المعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى ، و استثناء من المادتين ( 23، 27 ) تصرف المعاشات فور انتهاء الخدمة فى حالة اختياره .
ومن حيث ان الطاعن يستحق المعاملة المالية المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش وفقاً لما سلف وقد توافرت بشأنه شروط انطباق المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي السالفة و التى كانت سارية وقت احالته الى المعاش فى 20/6/1980، و قد بلغت مدة اشتراكه اكثر من أقصى مدة مشار إليها فى هذه المادة، كما استمر يتقاضى المرتب المعادل لمرتب نائب الوزير – المقرر فى هذا الوقت – قبل إحالته الى المعاش لمدة تزيد على سنة متصلة، فإنه يتعين القضاء باستحقاقه معاش نائب الوزير المطالب به مع الفروق المالية المجمدة لمدة خمس سنوات فقط سابقة على تاريخ تظلمه الى لجنة فض المنازعات المقدم فى 12/4/1990، وذلك لسقوط الفروق المالية السابقة على الخمس سنوات المشار إليها بالتقادم الخمسي المسقط للمهايا والأجور وما فى حكمها والذي استقرت أحكام هذه المحكمة على القضاء به طالما توافرت شرائطه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً، وبقبوله ، وفي الموضوع بأحقية المدعى فى معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية اعتباراً من 12/4/1985

اشترك في القائمة البريدية