طعن رقم 3147 لسنة 32 بتاريخ 16/03/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 3147 لسنة 32 بتاريخ 16/03/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 26/7/1986 أودع الأستاذ/نبيل حسن متولى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3147 لسنة 32 ق ، وذلك طعنا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 27/5/1986 فى الطعن رقم 2 لسنة 20 ق المقام من الطاعن ضد المطعون ضده بصفته والذى قضى برفض التعويض عن قرار نقل الطاعن رقم 5/1322 لسنة 1978.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بصفته مبلغ ثلاثين ألفا من الجنيهات المصرية للطاعن من إلزامه بالمصرفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 1/9/1986 على الوجه الوارد بالأوراق.
وأودعت هيئة الدولة تقريرا برأيها ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن القرار رقم 5/1322 لسنة 1978 وبالزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للطاعن التعويض الذى تراه المحكمة مناسبا.
وحدد لنظر الطعن دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 11/4/1990 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 14/11/1990 قررت تلك الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره أمامها بجلسة 1/2/1990 فنظر أمامها بهذه الجلسة وما تلاها من الجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 16/2/1991 اصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات النزاع – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 5031 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بتاريخ 9/8/1983 طالبا الحكم بأحقيته فى تعويض قدره ثلاثون ألفا من الجنيهات عما أصابه من أضرار مادية وأدبية بسبب قرارات الهيئة المدعى عليها المخالفة للقانون وقال فى بيان دعواه أنه يعمل بالهيئة المدعى عليها ، وبتاريخ 22/2/1971 اصدرت الهيئة قرارها رقم5/501 بنقله من إدارة التوزيع إلى إدارة التخطيط وذلك بقصد إخلاء درجة بإدارة التوزيع لترقية السيد /.
….. إلى ووظيفة مدير هذه الإدارة فطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 1794/25 ق أمام محكمة القضاء الإدارى التى قضت فيها بجلسة 27/3/1985 بإلغاء القرار المشار إليه ، إلا أن الهيئة المذكورة لم تقم بتنفيذ هذا الحكم فأقام الدعوى رقم 1293/31 ق طالبا الحكم بأحقيته فى شغل وظيفة مدير إدارة التوزيع وبإلغاء قرار الهيئة الصادر بترقية.
….. إلى وظيفة مراقب عام التوزيع ، وبجلسة 24/3/1983 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد ،وأنه بتاريخ 28/8/1978 اصدرت الهيئة قرارها رقم 5/1322 بنقله مرة أخرى من وظيفة مدير إدارة التوزيع للعمل عضوا بوزارة الزراعة طالبا الحكم بإلغائه فقضت المحكمة بجلسة 27/11/1979 بإلغائه باعتباره جزاء مقنعا ، فقامت الهيئة باصدار القرار رقم 5/294 بتاريخ 20/2/1982 بإلغاء القرار المشار إليه وإعادته مديرا للتوزيع مرة أخرى.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعوى بطلب التعويض رقم 5031/37 ق على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 2/6/1985 اصدرت حكمها الذى قضى برفض طلب التعويض عن قرار نقل المدعى الصادر فى 22/2/1971 والزمت المدعى بمصروفات هذا الشق ، وباحالة الدعوى بحالتها للمحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعى للفصل فى طلب التعويض عن القرار التأديبى الصادر فى 28/8/1978 ، فاحيلت الدعوى للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وقيدت طعنا برقم 2/20 ق وتدوولت بالجلسات حتى حكمت المحكمة بجلسة 27/5/1986 برفض طلب التعويض عن قرار نقل الطاعن رقم 5/1322 لسنة 1978 ، وقد أقامت المحكمة قضاءها فى ذلك على أن الهيئة المطعون ضدها قد أجرت مع الطاعن التحقيق رقم 11 لسنة 1978 الذى انتهى إلى صدور قرار بمجازاته بخصم يومين ، وبناء على هذا الجزاء صدر القرار رقم 5/1322 لسنة 1978 بنقله على النحو المشار إليه ، وبالتالى يكون القرار قد صدر غير مصطبغ بخطأ شخصى من مصدره ، إذ رأت الجهة الإدارية أنه بناء على قرار الجزاء لا يصلح الطاعن لشغل وظيفة مدير إدارة التوزيع فاصدرت قرار النقل مستهدفة المصالح العامة خاصة وأنه لا يبين من الأوراق أن الجهة الإدارية قد أساءت استعمال السلطة بالنسبة لهذا القرار ، ويكون الطعن عليه قد أقيم على غير سند من القانون ، وانتهت إلى اصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم تأسيسا على أن الحكم المطعون فى قضائه برفض طلب التعويض بمقولة عدم توافر الانحراف بالسلطة والخطأ الشخصى قد خلط بين مسئولية الموظف ومسئولية جهة الإدارة ، وأن ركن الانحراف بالسلطة يتوافر فى القرار المطعون عليه والقرارات الأخرى التى اصدرتها الجهة الإدارية ولم تتغيا فيها الصالح العام وإنما أرادت التنكيل بالطاعن وفقا للثابت من حافظة المستندات التى قدمها للمحكمة التأديبية وما حوته من قرارات صدرت ضده بقصد الاضطهاد وتضييق سبل العيش والراحة فى وجهة ، وأن أركان المسئولية التقصيرية متوافرة فى حق الجهة الإدارية.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينصب على حكم المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 27/5/1986 (فى الطعن المقيد أمامها برقم 2 لسنة 20 ق والمحال إليها بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 2/6/1985 فى الدعوى رقم 5031/37 ق حيث قضت المحكمة الأخيرة باحالة طلب التعويض من القرار التأديبى الصادر ضد المدعى فى 28/8/1987 للمحكمة التأديبية للفصل فيه) والقاضى برفض طلب التعويض عن قرار نقل الطاعن رقم 5/1322 لسنة 1978.

ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الزراعة والاصطلاح الزراعى قد حكمت – بجلسة 27/11/1979 فى الطعن 1 لسنة 13 ق المقام من الطاعن ضد الهيئة العامة للاصطلاح الزراعى – بإلغاء القرار رقم 5/ 1322 المشار إليه بنقل الطاعن من إدارة التوزيع إلى لجنة معاينة الأراضى ، وأقامت هذا القضاء على أساس أن ذلك القرار مستندا إلى ذات الأسباب التى جوزى الطاعن من أجلها بخصم يومين من راتبه ، الأمر الذى وجدته المحكمة لا يدع محلا للشك فى أن مصدر القرار قصد به توقيع جزاء على الطاعن مكمل للجزاء الأول ، فيكون القرار وإن كان ظاهره نقلا إلا أنه يستر جزاء تأديبيا لم يرد ضمن الجزاءات المنصوص عليه من القانون حصرا.
ومن حيث إن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإدارى غير مشروع لعيب أو أكثر شابه من العيوب المنصوص عليها فى المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأن يلحق صاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إن مقتضى حجية حكم إلغاء قرار النقل المشار إليه (الحكم الصادر بجلسة 27/11/1979 فى الطعن رقم 1/13) أن هذا القرار وإن جاء ظاهره نقلا إلا أنه فى الحقيقة قرار بجزاء تأديبى مكمل للجزاء السابق توقيعه على الطاعن (خصم يومين من الراتب) ولما كانت القاعدة أنه لا يجوز معاقبة الموظف مرتين عن ذات الفعل ، فإن القرار بذلك يكون قد جاء معيبا بعيب مخالفة القانون وهو ما يوفر بذاته ركن الخطأ فى مجال مساءلة الإدارة عنه.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها لم تنكر ما ذهب إليه الطاعن فى مذكرته المقدمة بجلسة 11/4/1990 من أنه حرم نتيجة للنقل المشار إليه من العلاوات التشجيعية والمكافآت السنوية والأجر الاضافى الثابت لمديرى الإدارات طوال مدة وجوده بعيدا عن إدارة التوزيع (من 28/8/1978 حتى 20/2/1982) فإن الطاعن سيكون وبلا شك قد أصيب بضرر مادى يتمثل فى تلك الرواتب ، وإذ جاء هذا الضرر نتيجة للخطأ الثابت حيال الإدارة ، فإن رابطة السببية تكون هى الأخرى قد توافرت ، وبذلك تكون قد تحققت أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض عن الاضرار المادية التى اصابت الطاعن من جراء قرار النقل المشار إليه.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى ما يطالب به الطاعن من تعويض عما اصابه من ضرر أدبى فإن الأوراق قد خلت من بيان عناصر هذا الضرر ، فإذا اضيف إلى ذلك أنه بعد صدور الحكم بإلغاء قرار النقل المشار إيه اصدرت الهيئة القرار رقم 5/294 فى 20/2/1982 بإعادة الطاعن مديرا للتوزيع فإن ذلك يكون خير تعويض عما قد يكون قد لحق به من ضرر أدبى من جراء ذلك القرار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض عن قرار الطاعن سالف الذكر بما فى ذلك التعويض عن الضرر المادى فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون ، مما يستوجب الحكم بإلغائه والقضاء للطاعن بمبلغ ألفين من الجنيهات تعويضا جزافيا تقدره المحكمة عما اصابه من اضرار مادية نتيجة قرار النقل المشار إليه.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغا مقداره ألفان من الجنيهات تعويضا عما أصابه من اضرار مادية نتيجة قرار النقل رقم 5/1322 الصادر فى 28/8/1978

اشترك في القائمة البريدية