طعن رقم 315 لسنة 33 بتاريخ 10/12/1991 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 315 لسنة 33 بتاريخ 10/12/1991 الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / مصطفى الفاروق محمد الشامى و د. أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب وأحمد أمين حسان نواب رئيس مجلس الدولة .

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر سنة 1986 أودع الأستاذ حسين صالح المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا – نيابة عن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتوكيل رسمى عام رقم 633/أ لسنة 1989 قصر النيل قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 315 لسنة 23 قضائية، فى الحكم الصادر بجلسة 16/11/1986 من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات ) فى الدعوى رقم 1500 لسنة 40 ق المرفوعة من المطعون ضده ضد الطاعن ووزير الإسكان والممثل القانونى لشركة المصريين للتجارة والخدمات والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة بوزارة العدل وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع بإلغائه. وبتاريخ 14/1/1987 تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة التى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه – وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وبإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها وبإلزام الشركة المطعون ضدها مصروفات الطعن وإبقاء الفصل فى مصروفات الدعوى لمحكمة الموضوع.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/6/1990 وتدوول نظره بالجلسات إلى أن قررت بجلسة 11/7/1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/10/1990 ثم تدوول نظر الطعن بعد ذلك أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/10/1991 قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 6/1/1986 أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 1500 لسنة 40 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى ضد كل من (1) المهندس وزير الاسكان بصفته، (2) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، (3) الممثل القانونى لشركة المصريين للتجارة والخدمات، طلبت فى ختامها الحكم أولا بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الثانى بقبول قيد المدعى عليها الثالثة كوكيلة عن شركة هيراكليس جنزال أسمنت اليونان. ثانيا: بوقف تنفيذ القرار الصادر من المدعى عليه الاول بترسية المناقصة العالية رقم 2 لسنة 1985 لاستيراد 500.000 طن أسمنت ومضاعفتها. ثالثا: وفى الموضوع ببطلان وإلغاء القرارين الطعون فيهما وما يترتب على ذلك من آثار والمصروفات وذهبت الشركة (المطعون ضدها) فى شرح دعواها الى انه بموجب عقد مؤرخ فى 6/12/1983 مبرم بينها وبين شركة هيراكليس اليونان – عينت وكيلا تجاريا وحيدا عن الشركة المذكورة وسجلت هذه الوكالة فى سجل الوكلاء التجاريين فى 10/2/1984 وقد أعلنت وزارة الإسكان عن مناقصة عالمية رقم 2 لسنة 1985 لاستيراد 500.000 طن أسمنت على أن تقدم العروض عن شركات التجارة الخارجية أو من وكلاء تجاريين مقيدين بالسجلات، وفى يوم 9/11/1985 موعد فض المظاريف فوجئت الشركة المدعية ( شركة مصر للتجارة الخارجية ) بأن موكلتها شركة هيراكليس اليونان – تقدمت بعرض فى المناقصة عن طريق شركة المصريين للتجارة والخدمات ( المدعى عليها الثالثة )، وفى 10/11/1985 تقدمت الشركة المدعية باستفسار الى المدعى عليها الثانية فتلقت منها ردا فى 11/11/1985 مضمونه أن العقد الصادر لشركة المصريين للتجارة والخدمات من نفس الموكل هو عقد وساطة وليس عقد وكالة، فوجهت الشركة المدعية إنذاراً الى كل من المدعى عليهما الاول والثانى لاستبعاد العرض المقدم من الشركة المدعى عليها الثالثة لعدم استيفائه للشكل القانونى وإلغاء القيد الصادر للشركة المذكورة سواء بصفتها وكيلا أو وسيطاً لبطلان الإجراءات الصادرة عن كل من المدعى عليه الأول والثانى.
وبجلسة 16/11/1986 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل وأبقت الفصل فى المصروفات وأقامت قضاءها على أساس قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 الذى ينص فى المادة 56 منه على أن الفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها والبعض أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة يكون عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه المبين بالقانون، وأن النزاع الماثل بين شركة مصر للتجارة الخارجية (شركة قطاع عام) وبين وزير الإسكان بصفته ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بصفته ينصب علي الطعن فى القرارين الصادرين من المدعى عليه الاول والمدعى عليه الثانى وخلصت المحكمة من ذلك الى عدم اختصاصها بنظر هذه المنازعة وانعقاد الاختصاص بنظرها لهيئة التحكيم بوزارة العدل.
واذا لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الهيئة الطاعنة. أقامت الطعن الماثل على أساس أن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وجانبه الصواب لمخالفته فى منطوقه وأسبابه نص المادة 110 من قانون المرافعات عندما قضى بالإحالة إلى هيئة التحكيم المختصة إذ إن الإحالة طبقا لنص المادة 110 لا تجوز إلا من محكمة إلى محكمة أخرى مختصة بنظر الدعوى الأمر الذى لا يجوز معه إعمال هذا النص من محكمة إلى هيئة من هيئات التحكيم أو العكس والقول بجواز ذلك معناه جواز الإحالة من هيئة التحكيم إلى المحكمة رغم ان الطلب الذي يقدم للتحكيم يختلف عن إجراءات رفع الدعوى وهذا إهدار لإجراءات التقاضى أمام المحاكم وهو ما لم يستهدفه المشرع ولم يقصد اليه.
كما أن الاطراف الذين عددتهم المادة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته غير متوافرة فى أطراف النزاع المعروض وذلك لوجود طرف رابع فى النزاع وهو شركة المصريين للتجارة والخدمات وهى شركة قطاع خاص مما يخرج عن اختصاص هيئات التحكيم هذا بالإضافة إلى أن النزاع يتعرض لحقوق نشأت للشركة الاخيرة حيث تطلب الشركة المدعية بطلان قيدها بسجل الوكلاء والوسطاء التجاريين الذى تم فى 6/11/1985 وقد مضى على قيدها أكثر من ستين يوما فلا يجوز سحب قرار قيدها وبعبارة أخرى لايجوز للهيئة الطاعنة التصرف فى حقها باصدار قرار إلغاء قيد هذه الشركة لوجود مانع قانونى. وهو تحصين قرار قيد هذه الشركة، بمضى المدة المقررة للسحب أو الإلغاء وانتهت الهيئة الطاعنة إلى إن التحكيم فى المسألة المعروضة غير جائز قانونا طبقا للفقرتين 4، 5 من المادة 501 من قانون المرافعات التى تقضى بعدم جواز التحكيم فى المسائل التى لايجوز فيها الصلح ولا يجوز التحكيم إلا لمن له التصرف فى حقوقه وخلصت الهيئة الطاعنة من كل ما تقدم الى الحكم بطلباتها الواردة بتقرير الطعن.
وأثناء تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وفى 27/6/1990 قدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة دفاع عقبت فيها على ما ورد بتقرير الطعن وطلبت بصفة أصلية عدم قبول الطعن لانتفاء شرط المصلحة لصدور حكم هيئة التحكيم بجلسة 1/2/1987 فى طلب التحكيم رقم 34 لسنة 1986 إدارى وبصفة احتياطية رفض الطعن للأسباب الواردة بالمذكرة – وتعقيبا عليها أودعت الهيئة الطاعنة مذكرة ردت فيها على دفوع ودفاع الشركة المطعون ضدها وخلصت فى ختامها الى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث انه يبين من مطالعة أحكام قانون هيئات القطاع العام شركاته الصادر بالقانون – رقم 97 لسنة 1983 أنه نص ش المادة 56 على أن يفصل فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم على الوجه المبين فى هذا القانون ونصت المادة 62 من ذات القانون على أن تنظر هيئة التحكيم فى النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة دون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى .
وتنص المادة 66 على أن تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية وغير قابله للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن.
ويبين من النصوص المتقدمة ان المشرع نظم فى القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه أوضاع الفصل فى المنازعات التى تثار بين الجهات المشار اليها فى المادة 56 سالفة الذكر وحدد الجهة المختصة بنظر هذه المنازعات حيث جعل الفصل فيه عن طريق التحكيم طبقا لأحكام ذلك القانون .
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن حقيقة المنازعة موضوع الطعن أثيرت بين إحدى شركات القطاع العام وهى شركة مصر للتجارة الخارجية من جهة وبين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الإسكان من جهة أخرى وذلك طعنا على القرار الصادر من كل منهما فى شأن قيد إحدى الشركات كوكيل أو وسيط لشركة أجنبية ثم ترسية عطاء توريد كمية من الأسمنت على هذه الشركة فمن ثم فإن المنازعة الراهنة وهى تنصب على الطعن على القرارات الإدارية الصادرة من إحدى الهيئات العامة وجهة حكومية مركزية (وزارة الإسكان) والتى تنازع فيها إحدى شركات القطاع العام تغدو غير داخله فى اختصاص القضاء الإدارى ومجلس الدولة إنما ينعقد الاختصاص بنظرها لهيئة التحكيم المختصة طبقا لأحكام ذلك القانون.
ومن حيث انه لا وجه لما ذهبت اليه الهيئة الطاعنة من استناد الى قانون المرافعات فى المواد 501 وما يليها الخاصة بالتحكيم الاختيارى الذى أجاز المشرع بمقتضاه الاتفاق على التحكيم فى النزاع المعين بوثيقة تحكيم خاصة فهذا النظام يختلف كلية عن التحكيم الاجبارى الذى نظمه القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار اليه وذلك لان لكل منهما مجال إعماله المستقل والمتميز عن الآخر كما ان لكل من النظامين قواعده التى تحكمه فلا يجوز الخلط بينهما. ولا يغير من ذلك مخاصمة شركة قطاع خاص فى الدعوى المقامة أمام محكمة القضاء الإدارى طعنا على القرارات الإدارية الصادرة من المدعى عليهما الأول والثانى لأن العبرة بحقيقة الطلبات التى تنحصر فى طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى الصادر من كل من – المدعى عليهما الأول والثانى ولم يطلب المطعون ضده فى دعواه الحكم على المدعى عليها الثالثة – الشركة الخاصة – بأية طلبات إنما كان مخاصمتها بهدف أن يصدر الحكم بوقف التنفيذ أو الإلغاء فى مواجهتها دون أن يؤثر على طبيعة النزاع الماثل.
كما أنه لا وجه لما يتعلل به الطعن من عدم جواز الإحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص إلى هيئة التحكيم ذلك أن المادة 110 من قانون المرافعات تنص على أنه على المحكمة اذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وقضاء هذه المحكمة قد جرى واستقر على أنه إذا مارست جهة معينة اختصاصا قضائيا يعتبر هذا القضاء هيئة قضائية متخصصة بجانب جهة القضاء العادى الإدارى بمجلس الدولة ما دامت أنها تصدر حكما على مقتضى القانون فى طلب قضائى رفع من جانب أحد أطرافه فى مواجهة الطرف الآخر، وبالتالى تعتبر هيئة التحكيم هيئة قضائية إعمالا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 الذى خصها بممارسة اختصاص قضائى معين على النحو الذى نظمه هذا القانون فاذا ما خرجت المنازعة المطروحة من اختصاص القضاء الإدارى بمجلس الدولة لتدخل فى اختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها فى القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه فإن الإحالة فى هذه الحالة تكون واجبة قانونا لدخول هيئة التحكيم فى مدلول المحاكم المنصوص عليها فى المادة 110 من قانون المرافعات وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المشرع بنصه فى المادة 110 من قانون المرافعات على أن على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وتلزم المحكمة المحال اليها بنظرها قد هدف إلى تبسيط الإجراءات فى صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا واذ كانت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة قد أشارت إلى جهتى القضاء الأساسيتين : العادى، والإدارى – إلا أن النص سالف الذكر قد جاء عاما مطلقا ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة فى اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم لتوفر العلة التى يقوم عليها حكم النص. ( نقض – 24/3/1979 الطعن رقم 634 لسنة 45 القضائية ).
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وبإحالة الدعوى إلى هيئة التحكيم المختصة بوزارة العدل ويكون الطعن عليه فى هذا القضاء قد قام على غير أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الهيئة الطاعنة بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية