طعن رقم 3150 لسنة 39 بتاريخ 19/02/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3150 لسنة 39 بتاريخ 19/02/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار/ د. محمد جودت احمد الملط.نائب رئيس مجلس الدولة.وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 12/6/1993 أودع السيد/ …….. المحامى نائبا عن السيد الأستاذ الدكتور/ ……..، وبصفته وكيلا عن السيد/ …….. بالتوكيل الرسمى العام رقم 9155 لسنة 1991، توثيق روض الفرج قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بالبطلان قيد بجدولها برقم 3150لسنة 39ق. غ ضد السادة/ محافظ القاهرة ووزير الأوقاف، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ) بجلسة 11/4/4993 فى الطعون أرقام (1233،1242، 1243) لسنة 38ق عليا، والقاضى (أولا) بعدم الاعتداد بالطلبات المقدمة من المطعون ضدهم كطلبات رد لبعض أعضاء المحكمة أو لهيئة المحكمة مجتمعه (ثانيا) بقبول تدخل كل من ………و……..و………و…….. والجمعية التعاونية لأصحاب معهد الصيد بدمياط والجمعية التعاونية لأصحاب معهد الصيد ببورسعيد فى الطعون أرقام 1233،1242،1243 لسنة 38ق عليا، وبقبول هذه الطعون شكلا (ثالثا) بعدم قبول الدفع بعدم دستورية القرار بقانون رقم 43لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى (رابعا) بإلغاء الحكمين المطعون فيهما وبرفض طلب وقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 64لسنة 1992المطعون عليه، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن بالبطلان ولم تضمنه من أسباب- الحكم بضفة عاجلة بوقف الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع وانعدامه وعدم الاعتداد بأى أثر من أثاره، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعا، وإلزام المدعى المصروفات.
وبتاريخ 29/6/1993 قرر السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الإدارية العليا عرض الطعن على الدائرة الثانية بالمحكمة.
وتحددت جلسة 2/10/1993 لنظر الطعن، وبها نظر، وطلبت الحاضرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إخراج الهيئة من الدعوى بلا مصروفات، لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 312لسنة 1993 بنقل تبعية سوق العبور إلى محافظة القاهرة وبجلسة 30/10/1993 قرر الحاضر عن الطاعن بأنه يتنازل عن الطعن، ألا أنه لما كانت وكالته عامة، فإنه يلتمس أجلا لتقديم إقرار بصفته بالتنازل ، وبجلسة 20/11/1993 قرر الطاعن أنه لم يرفع الطعن بصفته الشخصية فحسب، وإنما بصفته أيضا ممثلا للتجارة لذلك فإنه يطلب الاستمرار فى نظر الطعن وطلب محامية ضم الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) بجلسة 26/6/1993 فى الطعن رقم 1930لسنة 39ق عليا لأن النزاع سيثير مسألة مدى تقيد المحكمة بأسباب الحكم فى دعوى المخاصمة عند دعوى البطلان وبجلسة 18/12/1993أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على صورة من الحكم الصادر فى الطعن رقم 1930 لسنة 39ق عليا المشار إليه، ومذكرة بالدفاع صمم فى ختامها الطلبات الواردة بتقرير الطعن، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/ ……. عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة الاجتماعية لرعاية تجار الخضر والفاكهة بسوق روض الفرج، أقام وآخرون أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد ج) الدعاوى أرقام (2790،3452،3717،3494،3844،3999) لسنة 46ق. وبجلسة 2/4/1992 أصدرت المحكمة فى هذه الدعاوى حكمين قضيا بقبول الدعاوى شكلا وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ كل حكم بموجب مسودته وبغير إعلان وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وطعن على هذين الحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالطعون أرقام (1233،1242،1243) لسنة 38ق عليا، وفيها طلب الطاعنون الحكم بقبول الطعون شكلا وبوقف تنفيذ الحكمين المطعون فيهما ، وفى الموضوع بإلغاء هذين الحكمين، والقضاء أولا: وأصليا بإعادة الدعاوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فى طلب وقف تنفيذ القرارات السلبية المطعون فيها بالامتناع عن تجديد تراخيص الأشغال الممنوحة للمطعون ضدهم فى سوق روض الفرج بمحافظة القاهرة واحتياطيا برفض طلب وقف تنفي هذه القرارات.
ثانيا: برفض طلب وقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 64لسنة 1992 بجميع أشطاره.
ثالثا: إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وبجلسة 11/4/1993 أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) حكمها المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه وإذ تصدى لطلبى الرد اللذين قدما بتاريخى 7،8 /3/1993، وأنكر طبيعتهما، وحكم بعدم قبول أحدهما بحجة أنه قدم بعد قفل باب المرافعة، قد خالف المرافعات مخالفة صارخة، واغتصب ولاية هيئة أخرى هى وحدها التى تختص طبقا للقانون بنظر طلبى الرد، ويمكن الحكم بذلك قد وضع سابقة خطيرة تسمح للخصم أن يفصل فى خصومه هو طرفها الوحيد، لذلك فإن الطاعن يطلب الحكم بإلغائه وانعدامه، وعدم الاعتداد بأى أثر من أثاره.
ومن حيث أنه عن طلب الحاضرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إخراج الهيئة من الدعوى بلا مصروفات، لصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 312لسنة 1993 بنقل تبعية سوق العبور إلى محافظة القاهرة، فإنه لما كان الاطعن على الحكم بدعوى البطلان يجوز من كل المطعون فيه ولم يتخل عن المنازعة حتى صدور الحكم، وأن المدعى عليه فى هه الدعوى هو خصمه فى الطلب الذى صدر فيه الحكم محل الطعن والعبرة فى ذلك بوقف صدور الحكم المطعون فيه، وكان الثابت أن هيئة المجتمعات العمرانية هى التى أقامت الطعن رقم 1233 لسنة 38قضائية عليا، وأقامت مع آخرين الطعنين رقمى 1242، 1243 لسنة.
38قضائية عليا، أى أنها كانت طرفا فى خصومة الطعن التى صدر فيها الحكم المطلوب الحكم ببطلانه، فمن ثم فإن طلب إخراجها من الدعوى بلا مصروفات يكون غير قائم على سند من القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار من رئيس الجمهورية بنقل تبعية سوق العبور إلى محافظة القاهرة، إذ العبرة بمدى اعتبارها خصما فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه هو بوقت صدور هذا الحكم.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنها تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر فيها إذا شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية، وأنه إذا أجيز استثناء الطعن بدعوى البطلان الأصلية فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فإن هذا الاستثناء فى غير الحالات التى نص عليها المشرع، كما نص فى المادة 147من قانون المرافعات رقم 13لسنة 1968 يجب أن يقف عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم، وتمثل إهدار للعدالة ويفتقد فيها الحكم وظيفته وتنتفى عنه صفة الأحكام القضائية.
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة 1968،معدلا بالقانونين رقمى 95لسنة 1976، 23لسنة 1992، ينص فى المادة 148على أن :- يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا كان له أو لزوجنه دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها، وإذا وجدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(2) إذا كان لمطلقته التى له منها ولد لأحد أقاربه أو أصهار النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعدم قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده.
(3) إذا كان أحد الخصوم خادما له، أو كان هو قد اعتاد موكلة أحد الخصوم أو مسائلته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
(4) إذا كان بينه وبين الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل
وتنص المادة 151 على أن يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه….
وتنص المادة 152على أن لا يقبل طلب الرد بعد أقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى، ولا يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها فى المادة 162من هذا القانون.
ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل أقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.
وتنص المادة 153على أن يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيلة المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه وان يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له.
وعلى طلب الرد أن يودع عند التقرير بارد مائتين وخمسين جنيها على سبيل الكفالة.
وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تقع فى دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التى يتبعها القاضى المطلوب رده.
وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض دائرة بمحكمة الاستئناف أو بمحكمة النقض حسب الأحوال غير الدائرة التى يكون المطلوب رد عضوا فيها.
وتنص المادة 155على أن يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها مرفقا به البيان بما تقدم من طلبات رد فى الدعوى وما تم حيالها، وذلك كله خلال أربع وعشرون ساعة، وعلى الرئيس أن يطلع القاضى المطلوب ردع على التقرير فورا، وأن ويرسل صورة منه إلى النيابة.
وتنص المادة على أن يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه…….
ومن حيث أنه يؤخذ من هذه النصوص، وغيرها من نصوص قانون المرافعات التى وردت بشأن رد القضاة، أن طلب رد القاضى ليس إجراء من إجراءات الدعوى المطروحة لديه، ولا هو مرحلة من مراحل نظره لها وفصله فيها، وإنما هو سبيل لمنعه عنها بإدعاء أنه غير صالح لها لقيام سبب من أسباب الرد فيه كما حصرها القانون، ويترتب على تقديم طلب الرد وقف الخصومة الأصلية المطلوب رد القاضى عن نظرها إلى أن يحكم فى طلب الرد نهائيا، ويتم الوقف بقوة القانون ودون حاجة إلى صدور حكم به، ويمتنع على القاضى وعلى الخصوم فى تللك الدعوى القيام بأى نشاط إجرائى فيها. ويختص بنظر طلب رد المستشار بالمحكمة الإدارية العليا إحدى دوائرها غير الدائرة التى يكون المطلوب رد عضو فيها.
فإذا حكم برد القاضى فإن يصبح غير صالح لنظر الدعوى، فإذا نظرها كان حكمه باطلا.. غير أن الأثر الواقف للدعوى الذى شرعه القانون على التقدم بطلب رد القاضى الذى ينظرها لا يترتب إلا على طلب رد يقدم يكتب بقلم كتاب المحكمة التى يتبعها القاضى المطلوب رده يوقعه الطالب نفسه، أو وكيلة المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد على أسبابه، وعلى أن تكون من بين السباب التى أوردها القانون فى المادة 148على حصرا، وأن يرفق به ما قد يوجد من الأوراق أو مستندات مؤيدة له، وعلى طلب الرد أن يودع عند التقرير بالرد مائتين وخمسين جنيها، وان تقدم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، فإذا قدم بعد قفل باب المرافعة فغنه لا يترتب عليه وقف الدعوى.
ومن حيث أنه بالإطلاع على الطلب الذى قدمه بتاريخ 7/3/1993 بعض المطعون ضدهم فى الطعون الصادر فيها الحكم المطلوب الحكم ببطلانه، لرد عضو اليمين واليسار فى هيئة المحكمة التى نظرت تلك الطعون (السيدان الأستاذان المستشاران …….و ……..) يبين أن هذا الطلب تضمن أسباب ردهما كالآتى:
1- تجديد جلسة سريعة بالرغم من أن ميعاد الجلسة لا يجوز تحديده إلا بناء على طلب مقدم بالمحكمة.
2- قامت هيئة المفوضين بإعداد تقرير بالرأى القانونى بسرعة ودون أن تستوضح وجهة نظر المطعون ضدهم.
3- التأجيلات القصيرة فى الدعوى.
4- عدم تنفيذ ما قررته المحكمة بالنسبة لضم الوراق.
5- عدم اتخاذ أى إجراء رادع بالنسبة لوسائل الإعلام التى كانت تحاول بكل الوسائل التأثير على المحكمة عند نظر الطعن مما يشكل جريمة التدخل فى إعمال القضاء، ولم تستجب المحكمة إلى طلب الدكتور/ …….المحامى فى هذا الشأن وكانت خاتمة المطاف المقال الذى نشره مستشار سابق بالمجلس فى جريدة الأخبار الذى يحرض فيه الحكومة على عدم تنفيذ الحكم حيث أنه جعل عنوان مقاله لا تخافى يا حكومة.
6- ضم المحكمة للدفوع للموضوع وعدم الفصل فيها استقلال فى حين أنها تمس صميم وكيان الدعوى.
7- بمطالعة محضر الجلسة الأخيرة تبين أنه لا يعبر عما دار فى الجلسة الأخيرة بتاريخ 28/2/1993.
8- وللأسباب الأخرى التى ستذكر فى جلسات المرافعة.
ومن حيث أن هذا جميعا على ما هو واضح فيه لا يتضمن نسبة أى أمر للمستشارين المطلوب ردهما شكلا، ولو فى ظاهره، ما يمكن اعتباره أو فهمه أو حتى قراءته على أنه سبب من أسباب الرد فكل ما ساقه الطلب يتعلق فى مجموعة بإجراءات نظر الطعن، دون أن يسند لهما أو لأيهما أمرا أو يدعى على أحدهما شيئا، أو يأخذ من قريب أو بعيد، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة بصلة أو غيره او حتى بإيماء ، فمن ثم فإن هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه عندما لم ترتب على ذلك الطلب الأثر الواقف للدعوى الذى شرعه القانون على التقديم بطلب رد القاضى الذى ينظرها، لا تكون قد خالفت القانون.
أما عن طلب الرد الثانى المقدم بتاريخ 8/3/1993 فإن الأمر فى شأنه على ما تستظهر الوراق أنه فى 7/3/1993 وأثناء نظر الطعن، تقدم الطاعنين بكتاب إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة انتهى إلى ما نصه إذا لم توقف هيئة المحكمة الموقرة الطعن المنظور وفقا للقانون حتى الفصل فى طلب الرد فإن هبيئة الدفاع يؤسفها أن تقرر الآن رد الهيئة بكاملها على أن تودع أسباب الرد صباحا وفى وقت العمل الرسمى ولو أن قلم كتاب المحكمة يعمل فى المساء لقام الموكلين بهذا الإجراء على الفوروفى يوم 8/3/1993 أرفق اثنان من الطاعنين ذات الكتاب المذكور بطلب إلى السيد مدير المحكمة الإدارية العليا ذكرا فيه أنهما قررا بالتقرير بطلب رد السادة أعضاء الدائرة الولى الخمسة وذلك عن نظر الطعون أرقام 1242، 1233 ،1243لسنة 38ق.
ومن حيث أنه عن الكتاب المشار إليه الذى قدم إلى رئيس مجلس الدولة مساء يوم 7/3/1993 فإنه بالقطع ليس طلب رد لكنه بمثابة تلويح به لا يعرفه ولا ينظمه القانون ولا يترتب عليه أثرا، أما طلب يوم 8/3/1993 فأيا ما كان وجه الأمر او الرأى فى شأنه، فإنه قدم بعد حجز الطعون سالفة الذكر للحكم فى اليوم السابق وغلق باب المرافعة فيها، فمن ثم فإن الالتفات عنهما وعدم ترتيب أى أثر لهما، لا يشكل أدنى مخالفة للقانون.
ومن حيث أنه متى كان ما تقدم فإن ما ساقه الطاعن من سبب لدعواه لا تتوافر فيه شرائط دعوى البطلان الأصلية إذا ليس فى التفات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه عن الطلبين اللذين قدما بتاريخى 7/8/3/1993 وعدم ترتيب أثار طلب الرد عليهما من وقف الدعوى ما يجرد الحكم من أركانه الرئيسية وفقده صفته كحكم، ومن ثم يتعين الحكم برفض الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات.

* فلهه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية