طعن رقم 3161 لسنة 36 بتاريخ 29/01/1994 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3161 لسنة 36 بتاريخ 29/01/1994 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة :مـحـمـد مـجـدى مـحـمـد خليل وعـويس عـبـد الوهاب عـويس و السـيـد مـحـمـد العـوضى ومـحـمـد عـبـد الحـمـيـد مـسـعـود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 31/8/1990 أودع الأستاذ/.
……………………… المحامى بصفته وكيلا عن السيدة/………………………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجـدولها برقم 3161 لسنة 36 ق عليا ضد السيدين محـافظ الجـيـزة ووزير التربية والتعليم فى حكم محكمة القضاء الإدارى الصـادر بجلسة 28/6/1990 فى الدعويين رقـمى 4348 لسنة 37 ق، 4310 لسنة 42 ق والقـاضى بقبول الدعويين شكلا، ورفـضـهمـا موضوعا، إلزام المدعية المصروفات، وطلبت الطاعنة للأسبـاب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا بإلغاء القرار رقم 803 الصادر فى 28/8/1982 فيما تضمنه من تخـطيها فى الترقية إلى وظيفة مدرسة أولى ثانوى مع ما يترتب على ذلك من آثار، واحتياطيا إلغاء القرار الصادر بترقية السيدة /………………………. إلى وظيفة مدرسة أولى ثانوى اعتبارا من 1/12/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار ومن باب الاحتياط الكلى إلغاء القرارين المطعون فيهما إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة بالمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه – لما اشتمل عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعية فى إرجاع أقدميتها فى وظيفة مدرسة أولى ثانوى إلى تاريخ صدور القرار الصادر بترقية زميلتها………………………. إلى تلك الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزامها وجـهة الإدارة بالمصروفات مناصفة.
وتحـددت جلسة 13/1/1992 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمـة حـيث نظرته وقررت بجلسة 22/6/1992 إحـالتـه إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 17/10/1992، وبها نظر وما تلاها من جلسات وبجلسة 4/12/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حـيث أن عناصر المنازعة تخلص حـسبما يبين من الأوراق فى أنه بتـاريخ 22/6/1983 أقـامت الطاعنة الدعـوى رقم 4348 لسنة 37 ق أمـام محكمة القضاء الإدارى ضد المطعون ضدهما طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار ترقية كل من المدرستين……………………….. و………………………. إلى وظيفة مدرسة أولى فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لهذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام جـهة الإدارة بالمصروفات.

وقالت فى بيان أسانيد دعواها أنها رقيت للفئة الرابعة فى 31/12/1977 وأن وزير التربيـة والتعليم أصدر قراره رقم 188 بتاريخ 26/10/1978 بشأن تعيين المدرسين الأوائل والقرار رقم 70 بتاريخ 30/7/1981 بشأن التعيين فى وظيفة وكيل مدرسة ثانوى وصدر قرار بترقية زميلتيها………………………. و………………………. إلى وظيفة مـدرس أول اعتـبـارا من 1979 وتم تخطى الطاعنة بالرغم من أقدميتها فتظلمت من هذا القرار فى 15/3/1983 بعد علمها مصادفة بالقرار المذكور.
وبتاريخ 26/5/1988 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 4310 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى طالبة الحكم بإلغاء قرار بترقية السيدة /………………………. إلى وظيفة مدرسة أولى ثانوى فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية لهذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقالت فـى بيان أسانيد دعواها أنها تعمل بوظيفة مدرسة أولى بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية للبنات القسم الثانوى وقد اجتازت دورة تدريبية فى أغسطس سنة 1983 سافرت بعدها للإعارة إلى المملكة العربية السعودية وبعد عودتها من الإعارة عام 1987 فوجـئت بترقية زميلتـها………………………. التى اجـتـازت معها ذات الدورة والأحـدث من المدعية فى أقدمية الدرجـة الثـانية، وأضـافت المدعـيـة أنها تظلمت من قـرار تخطيـها الصـادر عـام 1983 فى 5/3/1988 وأنها اجـتازت دوره تدريبية أخرى عام 1987 وتم ترقيتها فعلا إلى وظيفة مدرسة أولى ثانوى عام 1987.
وبجلسة المحكمة المعقودة بتاريخ 9/3/1989 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 4310 لسنة 42 ق إلى الدعوى رقم 4348 لسنة 37 ق ليصدر فيهما حكم واحـد، وبجلسة 28/6/1990 حكمت المحكمة بقبول الدعويين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت المدعية المصروفات.

وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى رقم 4348 لسنة 37 ق – التى حددت المدعية طلباتها فيها بإلغاء القرار رقم 803 بتاريخ 28/8/1982 بترقية السيدة/………………………. إلى وظيـفة مدرسة أولى ثانوى اعتبـارا من 1/11/1979 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى هذه الوظيفة – على أن المدعية لم تقضى مدة ثلاث سنوات بالتعليم الثانوى أو فى وظيفة مدرس أول إعدادى حتى تاريخ صدور القرار وهـى بذلك لا تستوفى اشتراطات شغل الوظيفة كما حددها القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 وبذا تكون دعواها غير قائمة علن أساس خليقة بالرفض.

وأقامت المحكـمة قضاءها فى الدعوى 4310 لسنة 42 ق على أن القرار رقم 50 لسنة 1980 يشترط فيمن يرقى لوظيفة أعلى بالتربية والتعليم أن يمارس أعباء هذه الوظيفة وأنه إذا تمت الترقية ولم يتسن للمرقى العمل بالوظيفة المرقى إليها اعتبر قرار تعيينه فيها كأن لم يكن، ولما كـان الثابت من الأوراق أن المدعية قد أخلت طرفها اعتبارا من 1/9/1983 تنفيذا لقرار إعارتها للمملكة العربية السعودية، وكان القرار المطعون فيه قد قضى بترقية زميلات المدعية اعتبارا من 1/12/1983 فلا يكون هناك أى تخطى للمدعية فى الترقية لهذه الوظيفة ذلك أنها كانت معارة وقت صدور القرار الطعين بما يتعذر معه ممارستها لأعمال الوظيفة المرقى إليها أو مجرد تسلم العمل وتكون دعواها غير مستندة إلى أساس سليم خليقة بالرفض.

ومن حـيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه بالنسبة للدعوى 4348 لسنة 37 ق فإن المحكمة قامت بتطبيق القواعد الواردة فى قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 فى حين أن الترقية المطعون فيها تمت فى 1/11/1979 وفى هذا التاريخ كـان القرار رقم 188 لسنة 1979 هو الواجب التطبيق فضلا عن أنه كـان من الواجب فى حـالة عدم توافر شروط الترقية فن المدعية أن تنتهى المحكمة إلى إلغاء القرار إلغاء مجردا إذ لم يثبت توافر شروط الترقية فى المطعون على ترقيتها وبالنسبة للدعوى رقم 4310 لسنة 42 ق فإن ما انتـهت إليه المحكمة يخالف المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا وبالتالى فإن القاعدة الواردة بالبند الثانى عشر من الباب الثالث من قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 تخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة الذى لم يجعل من الإعارة سببا لتخطى المعار فى الترقية.
ومن حـيث إن الفقرة (و) من الجـزء الثالث من البند خـامسا من الباب الرابع من القرار رقم 50 لسنة 1980 تشترط للتعيين فى وظيفة مدرس أول ثانوى قضاء سبع سنوات على الأقل فى الاشتغال بالتعليم منها ثلاث سنوات على الأقل بنفس المرحلة أو فى مدرس أول إعدادى وهو بهذا قد نزل بالمدد المشترطة للترقية طبقا للقرار الوزارى رقم 188 بتاريخ 16/10/1979 إذ استلزم القرار الأخير للترقية إلى وظيفة مدرس أول بالتعليم الثانوى العام أن يمضى المرشح للترقية مدة تسع سنوات منها أربع سنوات كمدرس ثانوى أو مدرس أول إعدادى.
ومن حـيث إن الطاعنة – حسبما هو ثابت بملف خـدمتها – لم تكن قد لأمضت حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم 803 بتاريخ 28/8/1982 مدة ثلاث سنوات بالتعليم الثانوى أو فى وظيفة مدرس أول إعدادى فإنها تكون فاقدة لشرط من الشروط المستلزمة للترقية وتكون دعواها رقم 4348 لسنة 37 ق غير قائمة على أساس سليم من القانون ويكون الحكم المطعون فيه وإذ قضى برفض الدعوى.

ومن حـيث إنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن من حق العامل أن يزاحم زملاءه فى الترقية إلى الوظيفة الأعلى سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار طالما توافرت فى حقه شرائطها وتكاملت عناصرها وكان من المسلم أن لجهة الإدارة أن تضيف ضوابط للترقيـة تختلف من جهة لأخرى بحسب ظروف ونشاط كل جهة إلا أن المناط فى ممارسة الجهة الإدارية لسلطتها التقديرية عند وضعها لتلك الضوابط هى أن تكون من العمومية والتجريد بحيث لا تقتصر على فئة أو فئات بذواتها من العاملين وأن تكون تلك الضوابط معلومة لأصحاب الشأن ليحددوا مراكزهم القانونية فى ضوئها، وألا تكون مخالفة لأى حكم من لأحكام الترقية بحيث تهدر قواعد الترقية التى نص عليها القانون.
كما استقر قضاء المحكمة على أن موانع الترقية هى أسباب تقوم بالعامل وتحول دون ترقيته وهذه الموانع لا تقرر إلا بنص فى القانون ولا يجوز لجهة الإدارة وهى بسبيلها وضع ضوابط للترقية تضبط به ممارستها لسلطتها التقديرية أن تضيف إلى هذه الضوابط ما يعد مانعا للترقية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المتضمن لقواعد وضوابط الترقيات – والذى صدر على أساسه القرار المطعون فيه والمتضمن ترقية السيدة /………………………. وتخطى الطاعنة فى الترقية إلى مدرس أول ثانوى اعتبارا من 1/12/1983 – نص فى البند (2 1) من الباب الثالث على أن كل من يعين فى وظيفة أعلى يجب أن يمارس بالفعل أعباء الوظيفة التى عين فيها ولا يجوز تعديل هذه الوظيفة أو السماح بممارسة أعمال غير الأعمال الخـاصة بها فإذا تخلف عن تسلم العمل فى تلك الوظيفة اعتبر قرار تعيينه فيها لاغيا.

ومن حـيث إن القاعدة المنصوص عليـها- فى البند (12) المشار إليها هى قاعدة مخـالفة للقانون إذ رتبت هذه القاعدة على عدم تسلم العامل لأعمال الوظيفة المرقى إليها اعتبار قرار ترقيته لاغيا وهو أمر لا سند له من القانون إذ أنه متى صدر القرار بالترقية صحيحا مستوفيا لشروطه القانونية أنشأ مركزا قانونيا ذاتيا لا يجوز المساس به ومن.
ثم فإن هذا القرار لا يجوز- سحبه أو إلغاؤه أما عدم تسلم العامل للوظيفة المرقى إليها فهى مجرد واقعة تالية لصدور القرار لا شأن لها به، ويكون لجـهة الإدارة إذا ما كان – عدم تسلم العمل – حسبما يثبت لها – دون عذر أو مبرر قانونى اتخاذ الإجراءات التى خولها إياها القانون إزاء العامل المنقطع عن العمل أو المخالف للقرارات الصادرة منها.

ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن تخطى الطاعنة فى الترقية لكونها فى إعارة وقت صدور القرار المطعون فيه وبالتالى عدم تمكنها من تسلم العمل حسبما أفصحت عن ذلك جـهة الإدارة لا يصلح سببا صحيحـا لتخطيها فى الترقية.

ومن حـيث إن الثابت من ملفى خـدمة الطاعنة والمطعون على ترقيتها أن الطاعنة هى أقدم تعيينا من المطعون على ترقيتها فى وظيفة مدرس إعدادى وأنهما رقيا معا إلى وظيفة مدرس ثانوى اعتبارا من 1/9/1979 فإن قرار الترقية المطعون فيه وإذ تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة مدرس أول ثانوى اعتبارا من 1/12/1983 لا يكون قائما على سببه المبرر له من القانون، ويكون الحكم المطعون فيه وإذ ذهب غير هذا المذهب وقضى برفض الدعوى رقم 4310 لسنة 42 ق خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة مدرس أول ثانوى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن كلا من المدعية وجهة الإدارة قد أخفقا فى شق من طلباتهما فإنه يتعين الحكم بإلزامهما بالمصروفات مناصفة بينهما.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعنة إلى وظيفة مدرس أول ثانوى اعتبارا من 1/12/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الطاعنة وجهة الإدارة المصروفات مناصفة.

اشترك في القائمة البريدية