طعن رقم 3166 لسنة 36 بتاريخ 31/08/1993 الدائرة الثالثة
طعن رقم 3166 لسنة 36 بتاريخ 31/08/1993 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة.
نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ على شحاته محمد ومحمد منير جويفل والطنطاوى محمد الطنطاوى وأبو العلا سعد الدين سيد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 31/7/1990 أودع الأستاذ سيد رياض المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الداخلية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية – فى الدعوى رقم 366 لسنة 44ق بجلسة 12/6/1990 والقاضى: أولا: برفض الدفع لعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وباختصاصها.
ثانيا: باستمرار صرف مرتب الدعوى مؤقتا لحين الفصل فى طلب الإلغاء موضوعا وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها فى طلب الإلغاء وإعدادا تقرير بالرأى القانونى.
وطلبت الجهة الإدارية – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطلب العاجل الخاص بصرف راتب المطعون ضده مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 11/8/1990.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلان وبرفضه طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول طلب المطعون ضده واستمرار صرف مرتبة مؤقتا وإلزامه المصروفات عن درجتى التقاضى.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/6/1990 وتدول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر، وبجلسة 20/1/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 2/3/1993 وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع صمم فى ختامها على طلباته الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 17/8/1993 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 31/8/1993، وبهذه الجلسة صدر الحكم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.قانونا.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى وبعد أن استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، ومن فإنه يكون مقبولا شكلا..
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق والمستندات – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 44ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية – الدائرة الثانية – ضد وزير الداخلية طلب فى ختامها الحكم أولا: بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 771 لسنة 1989 فيما تضمنه من إنهاء خدمته بإحالته إلى المعاش اعتبارا من 29/7/1989 وما يترتب على ذلك من أثار أهمها إعادته إلى عمله وصرف مرتبه كاملا بمراعاة الترقيات والعلاوات التى يستحقها. ثانيا: وبصفة مستعجلة استمرار صرف مرتبه مؤقتا وكاملا لحين الفصل فى طلب إلغاء قرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل بشرطة مرور الإسكندرية برتبه رائد، وفى 1/7/1986 قدمت ضده شكوى تضمنت أنه أستعمل سيارة ليس لها فى الأصل لوحات معدنية وانه ثبت عليها لوحات معدنية تحمل رقم 257585 ملاكى إسكندرية، وعلى أثر تقديم هذه الشكوى فقد أصدر مدير أمن الإسكندرية قرارا بتاريخ 13/7/1987بوقفه عن العمل احتياطيا لمدة شهر وأجرى معه تحقيق بمعرفة النيابة العامة وتقرر وقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أقرب مع استمرار صرف نصف مرتبة خلال فترة الوقف، ثم صدر القرار رقم 693 لسنة 1987 بإحالته إلى الاحتياط اعتبارا من 27/8/1987وطعن على هذا القرار بالدعوى رقم 2367 لسنة 41ق، وانتهت النيابة العامة فى تحقيقاتها إلى طلب مجازاته إداريا فيما نسب إليه حيث قررت بتاريخ 10/11/1988 بالا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضده فى الجناية رقم 66 لسنة 1988 أموال عامة وذلك بعد أن قررت الجهة الإدارية مجازاته بخصم عشرة أيام من مرتبه وقد طعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية فى الطعن رقم 243 لسنة 31ق، غير أن وزير الداخلية أصدر القرار المطعون فيه رقم 771 لسنة 1989 بإحالته إلى المعاش اعتبارا من 29/7/1989، والذى تظلم منه بتاريخ 2/9/1989 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه أقام هذه الدعوى لعدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب جدية تتعلق بالصالح العام طبقا للمادة 67 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة لأن الوزارة قررت جسامة ما نسب إليه بدليل أنها قررت مجازاته إدارية بخصم عشرة أيام من مرتبه وهو ما أدى بالنيابة العامة إلى إصدار قرارها بالا وجه لإقامة الدعوى.
وبجلسة 12/6/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكمها بمنطوقه سالف الإيراد، وأقامت المحكمة قضاءها فى الشق المطعون فيه الخاص بالصرف على أن الركنين اللذين يتعين أن يقوم عليهما هذا الطلب وهما المشروعية والاستعجال وقد توافرت له، فبالنسبة لركن المشروعية فإن جهة الإدارة بإصدارها قرار إحالة المدعى إلى المعاش تكون قد تغالب فى تقديرها مما يضم هذا القرار بمخالفة القانون، وبالنسبة لركن الاستعجال فإن الثابت أن مرتب المدعى هو مصدر رزقه الوحيد، مما يتعين وقد توافر ركنا المشروعية والاستعجال الحكم باستمرار صرف مرتب المدعى مؤقتا لحين الفصل فى طلب الإلغاء.
ومن حيث أن الجهة الإدارية تؤسس طعنها الماثل بالنعى على الحكم المطعون فيه بأنه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله استنادا إلى أن الركن المشروعية فى طلب استمرار صرف مرتبه يعد منتفيا، ذلك أن ما أرتكبه المطعون ضده معاقب عليه جنائيا إذ أنه قام بالاستيلاء بدون وجه حق على مال عام (لوحتين معدنيتين) وغير الحقيقة فى محرر رسمى بإثبات فقد اللوحتين (واقعة تزوير فى محرر رسمى)، وقام بوضع اللوحتين على سيارة خاصة به بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة للدولة، كما قاد السيارة ترخيص قيادة، كل ذلك جعل من المطعون ضده غير أهل لاستمرار كرجل أمن، وأن أى سبب من هذه الأسباب المذكورة تتعلق بالصالح العام مما يكون قرار إحالته إلى المعاش قد استند إلى وقائع ثابته بالأوراق ويكون قد أتخذ طبقا للقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وإذ انتهى الحكم المطعون يه إلى خلاف ذلك مع تسليمه بثبوت المخالفات فى حق المطعون ضده بأنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله جديرا بالإلغاء ولما كان الحكم المطعون فيه مرجح الإلغاء كما أن فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها مستقبلا خاصة فيما يتعلق بتحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء مالية بدون مبرر قانونى مما يتعين وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أن المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنعى على أنه لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون إلغاؤه على انه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها، وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب التظلم أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب تم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء فى الميعاد أعتبر الحكم لم يكن واسترداد ما قبضه.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع أجاز للمحكمة أن تحكم بصفة مؤقته باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادر بالفصل، وان الحكم من ذلك هو توفير مورد مالى للعامل يعينه على مواجهة الحياة لحين البت فى قرار الفصل سواء بطريقة التظلم أو بطريقة الدعوى القضائية.
ومن حيث أنه ولئن كان المشرع قد أجاز للمحكمة أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار الصادر بالفصل إلا أن المحكمة التى ابتغاها المشرع بصرف المعاش للعامل المفصول تتوافر فى حالة إحالة العامل إلى المعاش سيما وإذا كانت مدة خدمته لا تمكنه من الحصول على المعاش الذى يعينه على تحمل أعباء الحياة.
ومن حيث أن عن ركنى المشروعية والاستعجال فإن الثابت من الوراق أن ما نسب إلى المطعون ضده من استيلائه على لوحتين معدنيتين يحمل رقم 257585 ملاكى إسكندرية وتثبتهما على سيارة بدون وجه حق واشتراكه فى تزوير محرر رسمى بأن طلب إثبات واقعة مزورة فى صورة واقعة حقيقية أمر بتحرير مذكرة بفقد اللوحتين وإخلاله الجسيم بمقتضاه الواجب الوظيفى ومخالفته للتعليمات بقيادته السيارة المضبوطة بدون رخصة وتهربه من سداد الرسوم الجمركية – فإن النيابة العامة قد انتهت بمذكراتها المؤرخة 14/4/1988 إلى إرسالها الأوراق إلى الجهة الإدارية التابع لها المطعون ضده لمجازاته إداريا نظرا لظروف الواقعة وملابساتها وأخذا بعنصر الملاءمة وحفاظا على مستقبله الوظيفى بالنظر إلى أنه فى مقتبل العمر، وبناء عليه أصدرت الجهة الإدارية قرارا بمجازاته بخصم عشرة من راتبه. ثم صدر قرار إحالته إلى الاحتياط ثم أعقبه القرار المطعون فيه بإحالته إلى المعاش ما يجعل القرار الأخير مشوبا بحسب الظاهر بعيب مخالفه القانون شابه من حيث الظاهر فى تقدير العقوبة بسبق مجازاة الطاعن عن ذات الفعل بعقوبة الخصم من الراتب.
وإذ ثبت من المذكرة التى عرضت على المجلس الأعلى للشرطة المؤرخة 24/7/1989 للنظر فى أمر إحالة المطعون ضده إلى المعاش أو إعادته للخدمة أن المطعون ضده لم يمتهن أى مهنه خلال فترة إحالته إلى الاحتياط بما مؤداه أن مرتبه هو مصدر رزقه المر الذى يتوافر معه ركن الاستعجال.
ومن حيث أن ركنا المشروعية والاستعجال قد توافر فى حالة المطعون ضده مما كان يتعين معه وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلا أن مقتضى وقف القرار يتعين إعادة المطعون ضده إلى عمله، وهو ما يعنى الجزم بعدم صحة وسلامة القرار المطعون فيه – وهو لم يتم الفصل فيه – إذا يمكن أن يقضى سلامة القرار المطعون فيه الأمر الذى يتعذر معه تدارك النتائج التى قد تسفر عن إعادة المطعون ضده إلى العمل والأخذ بنظرية الموظف الفعلى.ومن ثم فإن المحكمة تكتفى باستمرار صرف راتبه مؤقتا لحين الفصل فى طلب الإلغاء موضوعا بحيث إذا رفضت الدعوى استرد منه ما قبض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صدر سليما ومتفقا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن قائما على غير سند من الواقع أو القانون متعين الرفض.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع طبيعة القرار الصادر بإحالة الضابط بهيئة الشرطة للاحتياط – الحكم الصادر بجلسة5/1/1993 فى الطعن رقم 3574 لسنة 36ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ