طعن رقم 3166 لسنة 37 بتاريخ 16/04/1995 الدائرة الأولي
طعن رقم 3166 لسنة 37 بتاريخ 16/04/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم.
رئيس مجلس الدولة.
وعضوية السادة الأساتذة:
محمد معروف محمد
وعبد القادر هاشم النشار
والسيد محمد السيد الطحان
وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السادة أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة وهم :
1 – السيد الأستاذ / على على حبيش
2 – السيد الأستاذ / برنس محمد صابر
3 – السيد الأستاذ / على عبد المنعم موسى
4 – السيد الأستاذ / عبد الحميد عبد العزيز صالح
5 – السيد الأستاذ / محمد حسنى ابراهيم أبو العينين
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 21 من يوينة سنة 1992أودع الأستاذ/.
…………….. المحامى بصفته وكيلا عن /.
………………….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2408 لسنة 38 ق عليا ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى بصفته فى قرارها الصادر بتاريخ 23/5/1992 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بأى من السيدين/.
…………. و.
……… كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر فى ى23/5/1992 فيما قرره من عدم الاعتداد بالسيد/……………. كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وبتاريخ 11/7/1992 أودع الأستاذ/.
……………… المحامى بصفته وكيلا عن/…….. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3166 لسنة 38ق ع ضد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى بصفته فى قراها الصادر بتاريخ 23/5/1992 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بأى من السيدين/……………. و.
………… كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى. وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً، ثانياً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية فى الشق الخاص بعدم الاعتداد بالسيد/.
………. كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى، ثالثاً: الحكم مجددا بالاعتداد بمحضر اجتماع المدعى بطالبى التأسيس واعتباره الممثل الشرعى الوحيد للحزب منذ إشهاره، وفى الموضوع بالغائه وما يترتب على ذلك من آثار، وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) أحزاب نوعيا بنظر الطاعنين وبإحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرهما بالجلسة التى تحددها وتخطر بها الخصوم مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعنين أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/6/1993 حكمت المحكمة باختصاص محكمة الأحزاب وحدها بنظر الطعنين المعروضين وقررت إعادة الطعنين إلى المرافقة لنظرهما بذات الجلسة وأبقت الفصل فى المصروفات، ثم استأنفت المحكمة نظرهما على النحو الثابت بالأوراق وبجلسة 5/2/1995 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم 12/3/1995 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة
ومن حيث ان مبنى الطعن الأول رقم 208 لسنة 38ق عليا أنه فى الخامس عشر من مارس سنة 1992 أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا حكمها فى الطعن رقم 3293 لسنة 36ق عليا بإلغاء القرار الصادر من لجنة الأحزاب السياسية فى 9/7/1990 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/1990 (العدد 28) فيما تضمنه هذا القرار من الاعتراض على تأسيس حزب الشعب الديمقراطى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى التاسع من ابريل 1992 اجتمع مؤسسو الحزب المذكور بمقره المؤقت الكائن فى 3أ شارع الروضة، حيث بلغ عدد الحاضرين من المؤسسين تسعة وأربعين مؤسسا من إجمالى عدد المؤسسين البالغ عددهم إثنان وتسعون عضوا مؤسسا والذى أصبح عددهم تسعين عضوا بعد وفاة إثنين منهم وبالتالى يكون النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الاجتماع وهو الأغلبية المطلقة، أى نصف عدد المؤسسين مضافا إليهم واحد، وقد اكتمل ومن ثم أضحى اجتماع المؤسسين قانونيا، حيث تدارس المؤسسون محضر الاجتماع والذى كان يركز حول انتخاب تشكيلات الحزب على مختلف مستوياته وعلى رأسها انتخابه رئيسا للحزب، وعلى أثر ذلك تقدم بصفته رئيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بوثائق اجتماع المؤسسين وتشكيلاته التى تم انتخابها إلا أنه فوجئ بإخطاره بكتاب صادر من لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد به ووكيل المؤسسين السابق كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى، ولما كان هذا القرار مخالفاً للدستور والقانون فانه يطعن عليه للخطأ فى تطبيق القانون وبطلان الأسباب التى استند إليها، لأن اللجنة انتهت فى قرارها المطعون فيه إلى عدم الاعتداد بأى من السيدين/………… و.
………… كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى، ولما كان لهذه اللجنة اختصاص محدد على سبيل الحصر فى المادتين 8, 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، وبالتالى فإن عدم الاعتداد ليس ضمن القرارات التى يحق للجنة أن تصدرها باعتبار أن اختصاصها استثنائى بطبيعته والاستثناء لا يجب التوسع فيه أو القياس عليه، فضلا عن ذلك فإن اللجنة لم تبين الأسباب التى استندت إليها فى إصدار القرار المطعون فيه سوى عبارة.. أنها استعرضت موضوع النزاع حول رئاسة حزب الشعب الديمقراطى.. الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد صدر دون تسبيب مما يجعله باطلا بطلانا مطلقا لفقدانه شكلا أساسيا أوجب المشروع إجراءه، بالإضافة إلى ذلك فان السيد/.
……………… قد انتهت وكالته عن مؤسسى الحزب منذ 15 مارس 1992 ولم يكن من بين المؤسسين للحزب وبالتالى فإنه طبقا للائحة لا يحق له ترشيح نفسه لرئاسة الحزب، الأمر الذى كان يتعين معه على لجنة شئون الأحزاب السياسية عدم مساواته بالطاعن/.
…………………. الذى تم انتخابه فى الاجتماعى التأسيسى للمؤسسين المنعقد يوم 9/4/1992 كرئيس للحزب بوصفه من الأعضاء المؤسسين، ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه فاقدا لسبب إصداره وبالتالى فاقداً غايته لتعلقه بمباشرة أحد الحقوق الأساسية التى كفلها المشرع الدستورى، مما يحق له طلب الحكم بإلغائه فيما تضمنه من عدم الاعتداد بالسيد /.
……………….. كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى فقط وخلص الطاعن إلى طلباته التى أقام بها طعنه…
ومن حيث ان مبنى الطعن الثانى رقم 3166 لسنة 38ق عليا أن الطاعن/.
……………… تقدم بطلب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية لتأسيس حزب سياسى باسم حزب الشعب الديمقراطى، حيث تم عرض هذا الطلب على اللجنة بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية والتى قررت الاعتراض عللى تأسيس الحزب، فبادر إلى إقامة الطعن رقم 3293 لسنة 36ق عليا عن نفسه وبصفته وكيلا عن مؤسسى الحزب فى قرار لجنة الأحزاب، وبجلسة 15/3/1992 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الأحزاب السياسية فى 9/7/1990 فيما تضمنه من الاعتراض على تأسيس حزب الشعب الديمقراطى، حيث قام بدعوة طالبى التأسيس حيث حضر خمسون عضوا من طالبى التأسيس وأثناء الاجتماع حضر محاميه السابق (……………………) ومعه ضابط من قسم الشرابية، وتم اصطحابه إلى القسم وتحرير محضر له بحجة أنه انتحل صفة عضو مؤسس دون حق وبالمخالفة لنص المادة 23 من اللائحة الداخلية للحزب، وفى اليوم التالى اجتمع المحامى المذكور وبعض الأعضاء من طالبى التأسيس وكانت نتيجة الاجتماع تنصيب السيد/.
…………. رئيسا للحزب ومحامى الطاعن السابق المتحدث الرسمى باسم الحزب، وقام السيد/.
………….. بتقديم صورة من محضر اجتماعه إلى اللجنة بتاريخ 18/4/1992 وقام هو بتسليم صورة اجتماعية مع طالبى التأسيس إلى اللجنة بتاريخ 20/4/1992، وبتاريخ 23/5/1992قررت اللجنة عدم الاعتداد بأى من السيدين/.
……….. و.
……… كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى وإبلاغهما بهذا القرار، ولما كان عضواً من الأعضاء المؤسسين طبقاً للمادة (131) من اللائحة الداخلية للحزب وذلك لتقدمه بإخطار كتابى إلى اللجنة فى 6/3/1990 لتأسيس حزب الشعب الديمقراطى، فمن ثم فإن لجنة هى التى أخطأت بعدم إضافتها اسمه ضمن أسماء طالبى التأسيس، وأن جميع تعاملات اللجنة ابتداء من 6/3/1990 وحتى 9/7/1990 كانت معه شخصيا وكانت خاتمة ذلك كله إصدارها قرار الاعتراض على تأسيس الحزب، ويؤكد ذلك أيضاً للطعن رقم 3293 لسنة 36 ق.ع بصفته وكيلاً عن المؤسسين. وأضاف الطاعن أن اجتماع السيد/.
…….. ببعض طالبى التأسيس باطل لمخالفته المواد 128 129 130 من اللائحة الداخلية للحزب وأن العلاقة بينه وبين طالبى التأسيس تحكمها التوكيلات الخاصة الصادرة منهم له والمعتمدة من الشهر العقارى والتى تخوله الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الحزب، وجاءت المادة 123 من اللائحة الداخلية مفسرة ومكملة لهذه التوكيلات الخاصة الصادرة منهم له والمعتمدة من الشهر العقارى والتى تخوله الحق فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الحزب، وجاءت المادة 123من اللائحة الداخلية مفسرة ومكملة لهذه التوكيلات وبالتالى يكون له الحق فى تعديل هذه المادة وإضافة أية مواد أخرى إلى اللائحة إذا اقتضت الظروف ذلك وأن هذا الحق ينتهى بمجرد انتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للحزب وهذه هى الخطوة الأخيرة فى إجراءات تأسيس الحزب، ولما كان قد اجتمع بعدد خمسين عضوا، وبناء على دعوة صحيحة وفاز برئاسة الحزب وتم انتخاب أعضاء المجلس الأعلى، وقامت الجمعية العمومية بالتصديق على برنامج الحزب وكذلك اللائحة الداخلية للحزب، فمن ثم فقد بادر إلى إقامة طعنه الماثل للحكم له بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق وخاصة حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الخاصة بمنازعات الأفراد والهيئات الصادر بجلسة 29 يناير سنة 1995 فى الطعن رقم 2536 لسنة 39ق المقام من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بصفته ضد/.
……………….. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6148 لسنة 46ق جلسة 2/3/1993 والذى قضى فى مقام استظهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 23/5/1992 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بأى من السيدين/.
…………. و.
…………… كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى بأن المستفاد من نص المادة (16) من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 أن المشرع أوجب على الأحزاب السياسية أن تقوم بإخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بالقرارات الهامة التى يصدرها الحزب بشأن تغيير رئيسه أو حل الحزب أو اندماجه فى حزب آخر أو أى تعديل فى نظامه الداخلى – وبالنسبة إلى التزام الحزب بالإخطار عن تغيير رئيسه فالهدف منه تحديد صاحب الصفة التى يمكن التخاطب معه أو الذى يمثل الحزب اتساقا مع ما تقضى به الفقرة الأولى من المادة (10) من القانون المذكور، ومن ثم يقتصر دور لجنة شئون الأحزاب السياسية على تلقى مثل تلك الإخطارات والتعامل بموجبها وليس لها أن تتخذ أى قرار ينطوى على المساس بالأحزاب السياسية، لأن ذلك يعد تدخلا فى شئون الحزب وهو أمر لا تملكه اللجنة وإذا ما نشأ أى نزاع داخل الحزب وتصارع حول رئاسته فليس للجنة شئون الأحزاب السياسية التدخل فى هذا الصراع بالاعتداد بأحدهما أو عدم الاعتداد بكليهما، وإنما ينبغى ترك الأمر للحزب ذاته حتى يتم حسم الصراع الداخلى اتفاقاً أو قضاء، وأن البادى من ظاهر الأوراق أن لجنة شئون الأحزاب إذا أصدرت قرارها المطعون فيه بشأن نزاع على رئاسة الحزب فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر على نحو مخالف للقانون يتحقق ركن الجدية فى الطلب المستعجل، كما يتحقق ركن الاستعجال فيما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من عدم تمكن حزب الشعب الديمقراطى من مزاولة نشاطه السياسى، وإزاء تحقق الركنين يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسا على ما تضمنه الحكم الطعين من أسباب وكذا لأن المشرع قد حدد اختصاص اللجنة المشار إليها بالنسبة للقرارات والتصرفات التى تصدر عن الأحزاب السياسية فى نطاق الأصل المستمد من الدستور وهو حرية تكوين الأحزاب السياسية فحصر اختصاص اللجنة فى بعض من تلك القرارات والتصرفات ولم يخولها التدخل فى كل القرارات أو التصرفات التى تصدر عن الأحزاب وإذ أوجب القانون على الحزب إخطار اللجنة بالبيان الذى يتعلق برئيس الحزب أو بتغييره لاستيفاء الشكل القانونى ويقتصر دور اللجنة على مجرد تلقى الإخطار والعمل بمقتضى ما تضمنه الإخطار ولم يخول القانون اللجنة أى دور فى هذا الشأن بخلاف ذلك وإلا عُد تدخلا فى شئون الأحزاب على خلاف نصوص القانون، وإذا كان ثمة خلافاً على رئاسة الحزب فهو أمر موكول تقديره وحسمه للحزب ذاته حسبما يتيحه تنظيمه أو نظامه الداخلى أو أية قاعدة أخرى يرتضيها أعضاؤه وقد انتهى قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن سالف البيان إلى اتفاق الحكم المطعون فيه مع صحيح حكم القانون ورفض الطعن.
ومن حيث إنه وإن كانت القاعدة فى مجال القانون الخاص أن ما يثبت فى الحكم الصادر من المحكمة غير حقيقة الوقائع المتنازع فيها يعتبر حجة بمطابقته للواقع أى أنه يعتبر قرينة قانونية يجوز الاحتجاج بها لا على طرفى الخصومة فحسب بل بالنسبة إلى الغير أيضا ولكنها قرينة قاطعة فيما بين طرفى الخصومة لا يجوز دحضها وفقا للقواعد العامة فى الإثبات بل يتعين فى سبيل ذلك سلوك طريق من طرق الطعن خلال المواعيد ووفقا للشروط التى يتطلبها القانون أما بالنسبة إلى الغير فإن حجية الحكم تعتبر قرينة بسيط يجوز إثبات عكسها وفقا للقواعد العامة، أى أنه وإن كانت هذه هى القاعدة فى مجال القانون الخاص التى تستهدف قواعده أساساً تنظيم مصالح فردية خاصة على أساس التعادل بين أطرافها، ويعتبر هذه القواعد – فيما عدا ما يتعلق منها بالنظام العام – قواعد غير آمره يجوز الاتفاق على ما يخالفها، إلا أن الأمر على خلاف ذلك فى مجال القانون الإدارى التى تهدف قواعده إلى تنظيم مراكز تنظيمية عامة لا تتوازى فيها المصلحة العامة مع المصلحة الفردية الخاصة بل تعلو الأولى على الثانية، ومن ثم تميز القانون الإدارى بأن قواعده آمرة بحسب الاصل ومن ثم لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ومن مقتضى ذلك أنه متى انحسم النزاع فى شأن المركز القانونى التنظيمى بحكم حاز قوة الشئ المحكوم فيه فقد استقر به الوضع الإدارى نهائيا وتكون العودة لإثارة النزاع فيه بدعوى جديدة هى زعزعة لهذا الوضع الذى استقر مما لا يتفق ومقتضيات النزاع الإدارى، وكذلك للحيلولة دون التناقض فى الأحكام، ولأن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها رقابة شرعية القرار الإدارى فى ذاته ووزنه بميزان القانون فإما أن يسفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو تتقرر عدم مشروعيته فيحكم بالغائه والحكم الصادر بالإلغاء يعدمه فى ذاته فينقضى ذات وجوده ويزول بالنسبة لكل الناس من كان ق صدر لصالحه أو ضده من أفاده ومن أضر به من طعن عليه ومن لم يطعن عليه – من كان طرفا فى دعوى مهاجمة القرار ومن لم يكن وأياً كانت الأسباب التى استندت إليها مهاجمته ولهذا كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة لأنه يقوم على تقرير عدم مشروعية القرار من حيث هو فى ذاته بغض النظر عن المصالح التى يمسها دفعا وضرا وخاصة أن هذه الحجية المطلقة تمنع تسلسل الطعون إلى غير نهاية تبعا لأصحاب المصالح التى يمسها القرار المطعون فيه إيجابا أو سلبا، فيضيف إلى فقد الحجية المطلقة عدم الاستقرار المطلق للقرار الإدارى، والاستقرار اعتبار قانونى يقنوم على أساسه تنظيم الطعن وتحديد أمده، ومن ثم إذا حكم بإلغاء القرار الإدارى أو بوقف تنفيذه وهو مشتق من الإلغاء بحكم جاز قوة الشئ المحكوم فيه فلا تجوز المنازعة فى هذا القرار مرة أخرى ويتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى المقامة بذلك مرة أخرى.
ومن حيث ان الثابت مما تقدم أنه قد صدر حكم محكمة القضاء الادراى سالف البيان بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الصادر بتاريخ 25/5/1992 فيما تضمنه من عدم الاعتداد بأى من السيدين/.
……… و.
……….. كرئيس لحزب الشعب الديمقراطى، وأقام رئيس لجنة شئون ا/لأحزاب السياسية بصفته الطعن رقم 2536 لسنة 39ق والذى قضى فيه بجلسة 29/1/1995 بالرفض، ومن يتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعنين الماثلين لسابقة الفصل فى الموضوع.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الطعنين لسابقة الفصل فى موضوعهما وألزمت كلاً من الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ