طعن رقم 3166 لسنة 38 بتاريخ 13/06/1993 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 3166 لسنة 38 بتاريخ 13/06/1993 الدائرة الأولي
طعن رقم 3166 لسنة 38 بتاريخ 13/06/1993 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين :
محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة
محمد عبد الغنى حسن نائب رئيس مجلس الدولة
أحمد عبد العزيز أبو العزم وكيل مجلس الدولة
الدكتور/منيب محمد ربيع وكيل مجلس الدولة
وبحضور السادة الأساتذة أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة وهم :-
1 – السيد المهندس/عبد الغنى حسن السيد.

2 – السيد الأستاذ / حسين فكرى جلال فكرى.

3 – السيد المهندس / حسن محمد شبانة.

4 – السيد الأستاذ / برنس محمد حسين صالح.

5 – السيد الدكتور / على على حبيش

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 21/6/1992 أودع الأستاذ محمد أبو الفضل المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، تقرير طعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا قيد أمامها برقم 2408 لسنة 38 ق – فى القرار الصادر من رئيس لجنة شئون الأحزاب بتاريخ 23/5/1992 فيما تضمنه من عدم الاعتداد به رئيسا لحزب الشعب الديمقراطى وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بإلغاء القرار المشار إليه والاعتداد بتعيينه رئيسا للحزب المذكور وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وبتاريخ 11/7/1992 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3166 لسنة 38 ق فى ذات القرار المشار إليه فيما تضمنه من عدم الاعتداد به رئيسا لحزب الشعب الديمقراطى، وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه الحكم بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من عدم الاعتداد به رئيسا لحزب الشعب الديمقراطى، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعنان إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وأودع الأستاذ المستشار عبد السميع بريك مفوض الدولة تقريرا برأى هيئة مفوضى الدولة فى الطعن انتهى فيه للأسباب المشار إليها به إلى طلب الحكم بضم الطعن 3166 لسنة 38 ق إلى الطعن 2408 لسنة 38 ق ليصدر فيهما حكم واحد. والحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – أحزاب نوعيا بنظر الطعنين وبإحالتهما إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرهما مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قررت بجلسة 4/4/1993 إصدار الحكم فيه بجلسة 16/5/1993 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 6/6/1993 لاستكمال المداولة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن يتلخص فى أنه بجلسة 15/3/1992 أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الأحزاب، حكمها فى الطعن رقم 3293 لسنة 36 ق بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر بتاريخ 9/7/1990 فيما تضمنه من الاعتراض على انشاء حزب الشعب الديمقراطى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 9/4/1992، اجتمع مؤسسو الحزب بمقره المؤقت الكائن فى 34 أ شارع الروضة حيث بلغ عدد الحاضرين تسعة وأربعين مؤسسا من إجمالى عدد المؤسسين البالغ 90 عضوا بعد وفاة اثنين من الأعضاء المؤسسين خلال فترة التأسيس الأمر الذى يعد معه استكمال الاجتماع للنصاب القانونى المقرر لعقده بتوافر النصف زائد واحدا.
وقد تم فى هذا الاجتماع – والذى كان مخصصا لانتخاب وتعيين تشكيلات الحزب انتخابه رئيسا للحزب ومن ثم تقدم بهذا الإجراء إلى لجنة شئون الأحزاب لقيده وإعلانه تمكينا له باستكمال هذه الإجراءات، من ممارسة نشاطه كرئيس للحزب.
وأضاف المدعى أنه فوجىء بإخطاره من قبل لجنة شئون الأحزاب بعدم الاعتداد به رئيسا للحزب ولما أستفسر عن ذ لك وضح له أن السيد أنور محمد عفيفى قد تقدم هو الآخر بإجراءات اجتماع المؤسسين وانتخابه رئيسا ثانياً للحزب وهو الأمر الذى ترتب عليه عدم الاعتداد بأى منهما حتى يستقر رأى المؤسسين إلى واحد منهما.
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفة القانون إذ أن الاختصاص المنوط بلجنة شئون الأحزاب قد تحدد على سبيل الحصر بالمادتين 8، 17 من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية ولا يدخل ضمن هذا الاختصاص الموافقة أو رفضن الاعتداد بترشيح الأعضاء وانتخابهم لرئيس الحزب وحيث يقتصر دور اللجنة على اثبات هذا الإخطار والاعلان عنه استكمالا للاجراءات وتحقيقا لما تطلبه القانون فى هذا الشأن. فضلا عن أن صدور القرار بعدم الاعتداد به أو بالسيد / أنور محمد عفيفى – المنتخب أيضا رئيسا للحزب لا يتفق وصحيح القانون والواقع إذ أن المذكور كان معينا وكيلا للمؤسسين وإذ انتهت الغاية من توكيله بإتمام إنشاء الحزب فلم يعد له صفة قانونية فى التقدم لشغل منصب رئيس الحزب وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته.
وأورد الطاعن الثانى الطاعن فى الطعن رقم 3166 لسنة 38 ق أنه تقدم بطلب إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب طلب فيه الاعتداد بتأسيس حزب الشعب الديمقراطى والتى قررت الاعتراض على تأسيس الحزب فبادر بالطعن على هذا القرار بالطعن رقم 3293 لسنة 36 ق حيث قررت المحكمة الإدارية العليا – دائرة، الأحزاب – بجلسة 15/3/1992 الغاء هذا القرار، حيث قام بدعوة طالبى التأسيس على صفحات جريدة الجمهورية يومى 3، 7 إبريل سنة 1992، للإجتما ع بالمقر المؤقت للحزب الكائن بالعقار 22 شارع الوايلى بالشرابية وذلك بعد إخطار لجنة الأحزاب تطبيقا لحكم المادة (130) من اللائحة الداخلية للحزب للانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للحزب حيث حضر خمسون عضوا من إجمالى عدد المؤسسين الباقين وهو 90 عضوا بعد وفاة اثنين من أعضائه خلال إجراءات التأسيس حيث كان العدد 92 عضوا وبتوافر هذه الأغلبية انتخب من قبلهم رئيسا للحزب حيث قام بإخطار السيد رئيس لجنة شئون الأحزاب لاتخاذ إجراءات القيد والإعلان وفقا لأحكام القانون إلا أنه فوجىء بإخطاره بعدم الاعتداد بتعيينه هو أو السيد / محمود الصاوى حتى يتوافر لمؤسسى الحزب الاتفاق على تعيين أحدهما أو أى رئيس للحزب.
ونعى الطاعن على القرار مخالفة القانون لبطلان الاجتماع الذى دعى إليه السيد / محمود الصاوى لمخالفته لأحكام المواد 128، 129، 130 من اللائحة الداخلية للحزب كما أن علاقته بالحزب تربطها التوكيلات التى أصدرها المؤسسون إليه أما الآخر فلا علاقة بينه وبين المؤسسين فضلا عن أن التوكيل الصادر إليه من الأعضاء المؤسسين يخوله حق إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الحزب وتعديل مواد اللائحة وفقا لما جاء بالمادة 123 منها وإضافة أية مواد جديدة إذا إقتضت الظروف ذلك وتنتهى بإنتخاب رئيس الحزب، وأنه مادام الحزب قد تأسس تأسيسا صحيحا كما أنه أنتخب إنتخابا صحيحا، كما تم إنتخاب أعضاء المجلس الأعلى وقامت الجمعية العمومية بالتصديق على برنامج الحزب وكذلك اللائحة الداخلية للحزب ومن ثم فقد توافرت له شروط إقامة الطعن الماثل ومن ثم الحكم له بطلباته لمخالفة قرار لجنة شئون الأحزاب لصحيح تطبيق أحكام القانون.
وقد ردت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن المطعون ضده بمذكرة طلبت فيها الحكم بعدم إختصاص المحكمة ا لإدارية العليا – دائرة الأحزاب – بنظر الطعنين، وإختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظرهما بإعتبارهما طعنين على قرار إدارى توافرت له شرائطه القانونية وفقا لنص المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية والمـادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن المحكمة تلتزم بالتصدى لبحث الدفع بعدهم الاختصاص قبل النظر فى شكل الدعوى أو الغوص فى موضوعها بإعتبار هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام الذى يجوز للمحكمة التصدى له ولو لم يدفع به أى من الخصوم، كما يجوز إثارته فى أى حالة تكون عليها الدعوى إعمالا لنص المادة (32) من الدستور وأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة.
ومن حيث إن مقطع الفصل فى النزاع هو مدى توافر أركان القرار الإدارى وفق ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة فيما تصدره لجنة شئون الأحزاب فيما لم يرد على سبيل الحصر بالاختصاص المنوط بها وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية وتختص بنظره محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة وفق الاختصاص المنوط بها وفق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة، أم أن القرار وقيد تعيين رئيس الحزب يدخل فى نطاق إختصاص اللجنة المشار إليها بالإعتداد بإنشاء الحزب أو رفضه مما يدخل فى إختصاص هذه المحكمة بتشكيلها المشار إليه فى المادة (8) من قانون الأحزاب المشار إليه.
ومن حيث إن المادة (5) من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه تنص على أن أن يجب أن يشمل النظام الداخلى للحزب القواعد التى تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية مما يتفق وأحكام هذا القانون ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة خامسا – طريقة وإجراءات تكوين تشكيلات الحزب وإختيار قياداته وأجهزته القيادية.
كما تنص المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب والمعدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 والقانون رقم 114 لسنة 1983 تنص على أن تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى …………….

وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون، وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوما التالية لنشر قرار الإعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن يضم تشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم المـادة (28) من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب.
كما تنص المادة (9) من ذات القانون على أن يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية ويمارس نشاطه السياسى إعتبارا من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب بالموافقة على تأسيسه بالجريدة الرسمية وتنص المادة 10 على أن رئيس الحزب هو الذى يمثله فى كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء أو أمام أية جهة أخرى أو فى مواجهة الغير.
وتنص المادة (16) والمعدلة بالقانون رقم (144 ) لسنة.
1980 على أن يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو إندماجه أو بآى تعديل فى نظامه الداخلى وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
كما تنص المادة (17) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1989 على أنه يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) الحكم بصفة مستعجلة حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت …… ويجوز للجنة. شئون الأحزاب السياسية لمقتضيات – المصلحة القومية وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أى قرار أو تصرف مخالف إتخذه الحرب.
وتسرى بالنسبة للطعن فى قرار الإيقاف الإجراءات والمواعيد والأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة من المادة (8) من هذا القانون.
ومن حيث إن دائرة المحكمة الإدارية العليا المشكلة وفقا للمادة (8) من القانون رقم (40) لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية على ما جرى به قضاء هذه المحكمة جهة قضاء متخصصة أنشئت كمحكمة أصلية ومخصصة للفصل فى المنازعات التى حددتها مواد القانون رقم ( 40 ) لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى نصت عليها المواد (8)، (17) منه وتختص هذه الدائرة دون غيرها بالفصل فى الطعون المتعلقة بالإجراءات والقرارات التى تتخذ وفقا للمادة (38)، (17) المشار إليهما.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن محكمة الأحزاب السياسية قد انشأها المشرع من دائرة المحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة مضافا إلى تشكيلها فى قانون مجلس الدولة عدد هن الشخصيات العامة، وقد نظم المشرع إجراءات ومواعيد خاصة للطعن على قرارات لجنة شئون الأحزاب فيما يتعلق بالمواعيد فضلا عن التشكيل الخاص لمحكمة الأحزاب، ومن ثم تخرج المنازعات التى لم يرد بشأنها نص فى المادتين السابقتين ولا تدخل فى نطاق أحكامهما بإعتبارهما من المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية من إختصاص محكمة الأحزاب السياسية ويكون ولاية الفصل فيها لمحاكم مجلس الدولة المنشطأة وفقا لأحكام المادة (172) من الدستور بمقتضى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة مثل سائر المنازعات فى مجال الاختصاص القضائى الأصيل لمجلس الدولة بإعتبار أن المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية أوردت تنظيما خاصا لمحكمة الأحزاب السياسية يجعلها المحكمة الأساسية المختصة وحدها بمنازعات تلك الأحزاب ما لم تكن المنازعة خارجة عن ولايتها وتدخل بالتالى فى نطاق إختصاص المحكمة الأصلية ذات الاختصاص المتميز بشئون الأحزاب السياسية يؤكد ذلك أنه لا يتصور أن تتولى هذه المحكمة بحكم تشكيلها المتميز الفصل فى الطعن بالإلغاء فى قرار لجنة الأحزاب السياسية بشان الإعتراض على نشوء الحزب السياسى لعدم تميزه عن غيره أو لأى سبب آخر ولا يكون لها إختصاص بشأن إستحالة قيام الحزب السياسى ذاته بنشاطه لعدم وجود ممثل شرعى له، أو لعدم إعتداد اللجنة المذكورة بالممثل الذى يكون قد تم إختياره من أعضاء الحزب كرئيس له، فالإعتراض على قيام الحزب السياسى لا يختلف فى طبيعته ولا فى آثاره جوهريا عن عدم الإعتداد بوجود ممثل لحزب سياسى وبصفة خاصة لو كان نشوئه مبناه حكم صادر من محكمة الأحزاب السياسية بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالإعتراض عليه، كما أنه لا يسوغ فى المنطق السليم أن يكون النزاع الخاص بالطعن على إعتراض اللجنة المذكورة، على الوجود القانونى، لحزب معين من إختصاص هذه المحكمة لتشكيلها المتميز الذى يراعى فيه المشرع الطبيعة القانونية والسياسية والدستورية للنزاع على نشوء حزب سياسى، ويكون الاختصاص فيما يتعلق بالإمتناع السلبى للجنة شئون الأحزاب السياسية عن تسجيل اسم الممثل القانونى للحزب لمحكمة أخرى بزعم أنها صاحبة الاختصاص العام إذ أن هذه المحكمة – محكمة الأحزاب السياسية – هى المحكمة صاحبة الولاية الأصيلة والوحيدة التى لها الاختصاص العام فى شئون وجود وزوال الأحزاب السياسية ويدخل فى وجود وزوال أى حزب حسب صريح نصوص قانون الأحزاب السياسية كل ما يعد كذلك ضمنا أو ما يؤدى بحسب المآل إليه من تصرفات أو قرارات إدارية من لجنة شئون الأحزاب السياسية.
ومن حيث إنه يضاف إلى ما سلف بيانه أنه لا يتصور عقلا ومنطقا أن تكون المنازعة فى تسجيل أو إشهار اسم رئيس الحزب الذي تم إختياره وفقا لقانون الأحزاب السياسية وبإرادة أعضاء الحزب حسب لوائحه منازعة إدارية بحتة لا شأن لها بالحزب ذاته الذي هو بنص القانون منظمة أو جمعية سياسية تسعى إلى الحكم لتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية وسياسية لتحقيق التقدم بالبلاد فى الوقت ذاته الذى لا سبيل إلى أى شخص معنوى والحزب السياسى شخص قانونى ومعنوى إلى مباشرة أى نشاط بغير إنسان طبيعى يمثله قانونا – والممثل القانونى للحزب السياسى هو رئيسه الذى يتحدث بإسمه ويمثله أمام لجنة الأحزاب وبالنسبة للأحزاب الأخرى وفى مواجهة الدولة وأمام القضاءومن ثم فإنه لا يكون صحيحا أن التصرف أو القرار من لجنة شئون الأحزاب بشأن رئاسة حزب سياسى ما مجرد قرار إدارى عادى لا ينضوى ضمن القرارات الإدارية المتعلقة بالأحزاب السياسية والتى لها طبيعة سياسية ودستورية وقانونية متميزة بررت أصلا نشوء محكمة الأحزاب السياسية بتشكيلها المتميز الوارد فى قانون الأحزاب السياسية والتى رؤى فى تشكيلها أيضا أن تحسم أنزعة وجود وزوال الأحزاب السياسية على درجة واحدة لسرعة حسم النزاع وبيان الحق والحقيقة بشأن ما يتفق مع السرعة الواجبة فى حسم المنازعات المتعلقة بالحريات والحقوق العامة.
من حيث إنه من المسلمات أن قاضى الموضوع هو قاضى الدفع، وأن قاضى الأصل هو قاضى الفرع، كما أن للمحكمة التى تنظر النزاع الهيمنة ثم تكييف طلبات الخصوم فى الدعوى دون أن تخرج على صحيح إرادتهم الحقيقية أو تضيف أو تحذف منها وذلك بصرف النظر عن تصويرهم لطلباتهم أو توجيههم لهذه الطلبات وإدعاء اتهم بشأنها فالعبرة بالمقاصد والمعانى وليس بالألفاظ والمبانى، كما جرى قضاء هده المحكمة فى هذا الشأن فى التكييف بصفة خاصة إذا كان التصديق أو الاعتماد أو اتخاذ إجراءات قيد وإشهار الإجراء قيد إجراء مكملا للشكل الذى تطلبه القانون لتعيين رئيس الحزب – كما فى الطعن الماثل، ينطوى على إهدار لضوابط نص عليها القانون أو إهدار إجراء ضمنى أوجبه المشرع لصالح المواطنين تحقيقا لحقهم إذا ما ترتب على هذا الإجراء مركز قانونى يؤثر سلبا أو إيجابا على الحقوق والمراكز القانونية المقررة لصاحب المصلحة دون أن يتضمن القرار أو الإجراء الحل المباشر الذى ينصرف الأثر حتما إليه.
ومن حيث إن مقتضى التفسير السليم لنص المادة (72) من الدستور والمواد الخاصة بقانون الأحزاب السياسية وأحكام القانون رقم 146.
لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة أصبحت له شخصيته الاعتبارية بقوة القانون ومع ذلك فإنه بالضرورة أن الحزب السياسى متى ووفق عليه يمثله فى كل ما يتصل بشئونه رئيسه، ويتعين لذلك لمباشرة الحزب لوجوده ونشاطه الوجود الشرعى والقانونى لهذا الرئيس ولما كان كل حزب يلتزم بما يدرجه فى نظامه من إجراءات وقواعد فى إطار أحكام الدستور وقانون ا لأحزاب السياسية وتكوين تشكيلاته واختيار قياداته وأجهزته القيادية، كما أن المشرع قد ضمن القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه نصا يحتم ضرورة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية برئيس الحزب وبأى قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب.
…. والحكمة المتوخاه من النص هى تمكين لجنة شئون الأحزاب من مباشرة ا لإختصاصات المنوط بها فى شأن الأحزاب السياسية رغم أنه ليس لإرادتها قانونا أى دور فيمن ينتخب رئيسا للحزب وإنما يتعين أن يتم إخطار اللجنة من قبل الحزب بالبيان والتجديد الذى يتعلق برئيس الحزب أو تغييره لإستيفاء الشكل القانونى الذى يتطلبه النص فى تسجيل تعيين رئيس الحزب أو تغييره وتحديد من له الصفة القانونية لتمثيله أمام اللجنة أو القضاء أو الجمهور وفقا لإرادة الحزب ذاته وهو إجراء الهدف منه إعلام رئيس اللجنة المختصة بشئون الأحزاب بالممثل القانونى للحزب وإستكمال الإجراءات بالإعلان عن هذا التعيين أو التغيير وهى جميعها أعمال وإجراءات يتوافر فيها الشكل القانونى للتصرف أو للقرار الإدارى المتعلق بشئون الأحزاب السياسية مما يدخل فى الفصل فيما يثور بشأنه من خلاف إلى قضاء المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى بتشكيلها المشار إليه سلفا كمحكمة أحزاب وذلك بإعتبار أن هذا القرار إنما يتصل إتصالا وثيقا لوجود الحزب قانونا من الناحية الواقعية وبإمكانية ممارسة الحزب لنشاطه السياسى حيث أنه يعتبر رئيس الحزب الذى هو وفقا للمادة التاسعة من قانون الأحزاب هو الممثل القانونى للحزب لا يمكن له أن يباشر نشاطه السياسى قانونا بل أن زعزعة الشرعية لرئيس الحزب تعنى فى حقيقة الأمر زعزعة وجوده القانونى والشرعى على الساحة السياسية حيث لا يتصور لأى وجود قانونى للحزب كشخص معنوى دون الوجود القانونى والشرعى المعبر عن إرادته وممثله أمام الغير وهو الرئيس الشرعى للحزب، ومن ثم فإن وجود أى نزاع عن وجود رئيس الحزب قانونا يمثل بالحتم والضرورة نزاعا بحسب المآل أو فى الحال بحسب الآثار المترتبة على ذلك فى وبجود الحزب ذاته وكيانه وهو ما يعد نزاعا فى قيام الحزب أو نزاعا حول حله أو زواله أو إلغائه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن المنازعة على رئاسة الحزب تعتبر والحال هذه منازعة فى أمر جوهرى وأساسى يتعلق بإمكانية ممارسة الحزب لنشاطه أو مباشرته – للعمل بين الجماهير وينبنى على عدم إعتداد لجنة شئون الأحزاب السياسية بوجود رئيس الحزب أو يعتد بها بالفصل فى رئاسة الحزب على هدى أو بالنسبة لمدى الإعتداد بممثله القانونى قرار أو تصرف أو إجراء يرتبط إرتباطا وثيقا فى الحال أو الاستقبال لنشوء الحزب ومباشرة لنشاطه أو زواله يدخل حتما فى إختصاص المحكمة المختصة أصلا وأساسا بمنازعات الأحزاب السياسية خاصة وأن إخطار لجنة شئون الأحزاب بتعيين رئيس الحزب والتزامها بإجراء التسجيل والشهر أو الإعلان عن هذا الإختيار أو التعيين لرئيس الحزب يعتبر إجراءا أساسيا وواجبا لإستكمال إجراءات نشوء الحزب السياسى وممارسة نشاطه السياسى ولا شك أن إمكان ممارسة النشاط السياسى للحزب قانونا هى جزء من الوجود القانونى الحقيقى والفعلى للحزب على الساحة السياسية فى البلاد.
وعدم توفره يجعل الحزب فى حقيقة الأمر موقوف النشاط مهدر الوجود بالفعل لعجزه عن التعبير عن ذاته فى مواجهة الغير وتحويله إلى شخص معنوى بلا ممثل طبيعى أى فرد قانونى دون نشاط حقيقى وكائنا هامدا مسجلا فى السجلات دون حياة حقيقية بين الأحزاب السياسية الأخرى أو أثر سياسى حقيقى وفعلى بين المواطنين.
وبناء على ما تقدم يضحى الاختصاص بالنزاع الماثل طبقا لأحكام الدستور وقانون الأحزاب وقانون مجلس الدولة معقودا للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة ( محكمة الأحزاب السياسية ) دون غيرها من المحاكم.
ومن حيث إن الأوراق أجدبت عن المستندات والأوراق الممكنة للمحكمة من إنزال حكمها فيمن يعد رئيسا للحزب المشار إليه وهو أمر يجب استكماله من خلال جلسات المرافعة وسماع أطراف المنازعة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باختصاص محكمة الأحزاب وحدها بنظر الطعنين المعروضين وقررت إعادة الطعنين إلى المرافعة لنظرهما بجلسة اليوم وأبقت الفصل فى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية