طعن رقم 3174 لسنة 29 بتاريخ 31/03/1990 الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / طارق عبد الفتاح البشري نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد يسري زين العابدين و يحيى السيد الغطريفي و د. إبراهيم علي حسن و فريد نزيه تناغو. المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الإثنين الموافق 8/8/1983 أودعت إدارة قضايا الحكومة نائبة عن السيد …………. بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 9/6/1983 فى الدعويين ( الطعنين ) رقمى 71 ، 85 لسنة 9ق المقامتين من السيدة …….. والقاضى
أولاً : فى الطعن رقم 71 لسنة 9ق بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : فى الطعن 85 لسنة 9ق :
1 – برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن وباختصاصها بنظره .
2 – بعدم قبول التظلم شكلاً لعدم سابقة التظلم ، وطلبت إدارة قضايا الحكومة فى ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدها .
وقدمت هيئة موفضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وعين لنظر الطعن أما دائرة فحص الطعون جلسة 25/11/1987 والجلسات التالية وقررت الدائرة احالة الطعن إلى الدائرة الرابعة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظر الطعن بجلسة 5/11/1988 ، ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة و الجلسات التالية حيث حضر محامى الحكومة ومحامى المطعون ضدها وقدم الأول مذكرة بدفاعه صمم فيها رفض الطعن كما قدم حافظة مستندات ، وتم ضم ملف الطعن رقم 2172لسنة 29 قضائيا عليا المحتوى على ملف الدعوى رقم 1866 لسنة 36 قضاء إدارى وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات من ذوى الشأن والمداولة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتلخص فى أنه بتاريخ 30/6/1982 أقامت المدعية السيدة ………….. الدعوى ( الطعن ) رقم 71 لسنة 9ق أمام المحكمة التأديبية باسيوط وطلبت فى ختام صحيفتها الحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 39 لسنة 1982 الصادر من سكرتير عام محافظة المنيا بمجازاتها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها وأشارت فى دعواها إلى أن القرار المطعون فيه صدر استناداً لما نسب إليها فى التحقيق رقم 14 لسنة 1982 بشأن مخالفات التى شابت عملية البت فى المناقصة رقم 2 لسنة 1982 بشأن تصنيع وتوريد عبارات ولنشات لمحافظة المنيا ولم يتوافر فى هذا التحقيق عناصره القانونية الصحيحة وإنما كان تحقيقاً صورياً ولم يتناول رئيس وأعضاء لجنة البت وهم كبار المسئولين فى المحافظة الذين يمكن أن تنسب إليهم هذه المخالفات فيما لو كانت قد وقعت بينما كانت المدعية عضو فى هذه اللجنة .
وبتاريخ 3/8/1983 أقامت المدعية أيضاً الدعوى رقم 85 لسنة 9ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط وطلبت فى ختام صحيفتها الحكم بإلغاء قرار محافظة المنيا رقم 71/82 الصادر بندبها للعمل بالوحدة المحلية لمركز المنيا واشارت فى صحيفة دعواها إلى أنها كانت تعمل رئيسة لقسم المشتريات بمحافظة المنيا واشتركت ففى عضوية لجنة البت فى المناقصة المشار إليها سالفاً وقد انتهت لجنة البت إلى ترسية العطاء على احدى الشركات فتقدمت شركة أخرى بشكوى فى هذا الشأن القانونية إلى أن هناك أخطاء فى إجراءات المناقصة ن فتم إلغاء هذه المناقصة ، ثم صدر القرار رقم 39 لينة 1982 بمجازاة المدعية ثم القرار رقم 71/1982 بندبها للعمل بالوحدة المحلية لمركز المنيا وهذا القرار الأخير يستر عقوبة تأديبية مقنعة ومن ثم فهى تطلب الحكم بإلغائه .
وقررت المحكمة التأديبية ضم الدعويين ( الطعنين ) ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 9/6/1983 حكمت :
أولاً : فى الدعوى (الطعن) رقم 71 لسنة 9ق بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : فى الدعوى (الطعن) رقم 85 لسنة 9ق
1 – برفض الدفع بعد اختصاص المحكمة برفض الدعوى وبعد اختصاصها .
2 – بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم .
وأشارت المحكمة فى أسباب حكمها إلى أنه بالنسبة للدعوى رقم 71 لسنة 9ق فإن المدعية أقامت دعواها فى الميعاد خلال الأيام الستين التالية لانقضاء ستين يوماً على تظلمها دون رد ، فإن طعنها يكون مقبولاً شكلاً ، وفى موضوعه فإن المحكمة طلبت من الجهة الإدارية تقديم الأوراق اللازمة لفصل فيه شاملة أوراق التحقيق الذى بنى عليه قرار الجزاء المطعون فيه وأجلت المحكمة نظر الدعوى لهذا السبب أكثر من أربع مرات بينما اكتفت جهة الإدارة بإيداع صورة قرار الجزاء ومذكرة فى موضوعه دون إيداع أوراق التحقيق المنتجة فى بيان مدى سلامة القرار المطعون فيه وقيامه على سبب صحيح ومن ثم فإن نكول الإدارة عن تقديم هذه الأوراق يقيم قرينة لصالح المدعية على عدم قيام دليل جدف وكاف لدى جهة الإدارة تدفع به إدعاء المدعية فتقضى لها المحكمة بطلباتها وأضافت المحكمة أنه بالنسبة للدعوى رقم 85 لسنة 9ق فإن اختصاص القضاء التأديبي يشمل الطعن في قرارات النقل المكاني أو الندب للعمل في موقع مكاني أخر إذا كان مبناه أن هذه القرارات تنبعث من الرغبة في التأديب وتستر عقوبة تأديبية ، وإعمالا لذلك فإن المحكمة تختص بنظر الطعن في قرار الندب المطعون فيه ، ومن ثم فإن الدفع بعدم اختصاصها يكون فى غير محله متعين الرفض ، وأضافت المحكمة أن القرار المشار إليه صدر فى 8/3/1982 إلا أن المدعية لم تتظلم منه ومن ثم يكون طعنها فى هذا القرار غير مقبول شكلاً لعدم سابقة التظلم ، وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها سالف الذكر .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون غير مستند إلى أساس صحيح من القانون أو الواقع ذلك أنم الجهة الإدارية لم تتمكن من تقديم المستندات المطلوبة أمام المحكمة التأديبية نظراً لأنها كانت مودعة بالدعوى رقم 1866 لسنة 36ق أمام محكمة القضاء الإدارى وهى الدعوى المقامة من المؤسسة الأهلية للصناعات الهندسية وبناء السفن ضد محافظة المنيا وعلى ذلك لا يكون هناك تقاعس من الجهة الإدارية فى تقديم هذه المستندات وتنتقى القرينة التى أقام عليها الحكم قضاؤه ، ومن ثم انتهى الطاعنان إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضدها .
وإنه بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة التأديبية باسيوط بالدعوى رقم 85 لسنة 89ق المتعلقة بقرار ندب المطعون ضدها للعمل بالوحدة المحلية مركز المنيا فإنه ولئن كانت الجهة الطاعنة قد أشارت فى مقدمة طعنها إلى أنها تطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 71 لسنة 9ق وفى الدعوى رقم 85 لسنة 9ق إلا أن السباب التى اوردها تقرير الطعن للنعى على الحكم المطعون فيه والمذكرة التى قدمتها الجهة الطاعنة أثناء نظر الطعن الماثل بطلباتها الختامية كلها تكشف عن أن الطعن المعروض يقتصر فى حقيقته على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 71 لسنة 9ق المتعلقة بقرار مجازاة المطعون ضدها دون شمول الحكم الصادر من تلك المحكمة فى الدعوى رقم 85 لسنة 9ق المتعلقة بقرار الندب ، خاصةً وأن الحكم الأخير كان محلاً للطعن رقم 3205 لسنة 39 القضائية وقد قضت فيه المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 23/1/1988 بين الخصوم أنفسهم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص ، ومن ثم فإنه لا محل لإعادة الفصل فى هذا الأمر.
ومن حيث أنه بالنسبة للحكم الصادر من المحكمة التأديبية فى الدعوى رقم 71 لسنة 9ق ، فإن الثابت فى الأوراق والمستندات المقدمة من الجهة الإدارية فى ملف الدعوى رقم 1866 لسنة 36ق أمام محكمة القضاء الإدارى والمرفقة بملف الطعن رقم 2172 لسنة 29ق عليا – والذى أمرت هذه المحكمة بضمه – أن القرار الصادر بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها صدر استناداً إلى أن التحقيق الذى أجرى معه بشأن المخالفات التى انطوت عليها إجراءات البت فى المناقصة رقم 2 لسنة 1982 والمتعلقة بتصنيع وتوريد عبارات ولنشات بمحافظة المنيا ، وقد انتهت الجهة الإدارية فى هذا التحقيق إلى مجازاة المطعون ضدها الجزاء السالف لأنها بصفتها مديرة لإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة وعضو لجنة البت فى المناقصة المشار إليها ، وقد خالفت أحكام لائحة المناقصات والمزايدات بموافقتها على إرساء المناقصة على المؤسسة الأهلية للأعمال الهندسية دون أن تكون هذه المؤسسة قد سددت التأمين المؤقت الواجب سداده طبقاً لأحكام هذه اللائحة فضلاً عن مخالفات أخرى لأحكام أخرى نسبتها الجهة الإدارية إلى المطعون ضدها سنداً لقرار الجزاء المشار إليه.
ومن حيث أن المادة 48 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزارة المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 – وهى التى كانت فى تاريخ الواقعة محل النزاع – تنص على أنه { يجب أنم يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن 1% من مجموع قيمة العطاء فى مقاولات الأعمال ولا يقل عن 2% من قيمة العطاء فيما عدا ذلك ولا يلتفت إلى العطاءات غير المصحوبة بتأمين مؤقت كامل ويعفى من ذلك التأمين الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تساهم الحكومة فى رأس مالها … }.
ويجوز فى حالة ما إذا كان العطاء مصحوباً بتأمين مؤقت لا يقل عن 80% من قيمة التأمين المطلوب أن يطلب من صاحب التأمين كتابة تكملة التأمين خلال ثلاثة ايام عمل فإذا لم يقم بتكملته خلال هذه المدة فيستبعد عطائه .
ومع ذلك يجوز للوزير المختص بعد موافقة لجن البت التجاوز عن تأخير صاحب العطاء فى تكملة التأمين خلال المدة بشرط أن يكون التجاوز فى صالح الخزانة . وكذلك يجوز للجنة البت النظر فى العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً بشرط أن يؤدى التأمين النهائى كاملاً ، كما يجوز لها النظر فى العطاءات التى ترد عيناتها بعد فتح المظاريف دون أن يترتب على ذلك أية حقوق لمقدم العطاء وعلى أن يكون اعتماد هذا التصرف فى تلك الحالتين بقرار من الوزير المختص .
ومن حيث إن المستفاد من النصوص السالفة أن المشرع أوجب على الجهة الإدارية استبعاد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت كاملاً وعبر عن ذلك بنص صريح بأن { لا يلتفت إلى العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً } ، وقد استهدف المشرع بذلك الحكم تحقيق الصالح العام لضمان جدية العقارات المقدمة للجهة الإدارية فى المناقصات ومن ثم فإن الإخلال بهذا الحكم والنظر فى قبول عطاء غير مصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً إنما يؤدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب العطاءات وهو أمر غير جائز قانوناً ، كما أنه يؤدى إلى تعطيل حكم المادة 53 من هذه اللائحة التى أجازت للجهة الإدارية مصادر التأمين المؤقت فى حالة عدم أداء صاحب العطاء المقبول للتأمين النهائى فى المدة المحددة له إذ سترد هذه المصادرة على غير محل إذا كان العطاء المقبول غير مسدد عنه التأمين المؤقت كاملاً .
ومن حيث إن المشرع – لاعتبارات تتفق والمصلحة العامة أيضاً – استثنى من حكم وجوب استبعاد العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت كاملاً حالات محددة على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها فاستثنى العطاءات المقدم من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التى تساهم الحكومة فى رأس مالها والجمعيات التعاونية كما استثنى العطاءات المصحوبة بتأمين مؤقت لا يقل عن 80% من قيمة التأمين المطلوب بشرط أن يستجيب مقدم العطاء لطلب تكملة التأمين المؤقت خلال ثلاثة ايام عمل … كما استثنى العطاءات غير المصحوبة بالتأمين المؤقت كاملاً بشرط أن يؤدى مقدم العطاء التأمين النهائى كاملاً ويجب تحقق هذا الشرط أثناء نظر اللجنة فى العطاءات المقدمة إليها وقبل البت فيها وقد عبر المشرع عن ذلك صراحةً بنصه فى المادة 61 من لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها بأنه يجوز للجنة البت النظر فى العطاء غير المصحوب بالتأمين المؤقت كاملاً بشرط أن يؤدى التأمين النهائى كاملاً أى أن هذا الشرط هو شرط لنظر لجنة البت فى قبول هذا العطاء فيجب تحققه قبل صدور قرار لجنة البت بإرساء المناقصة على العطاء المذكور ذلك أن فى سداد التأمين النهائى كاملاً فى هذه الحالة ما يدل على جدية العطاء المذكور وأداء صاحبه ما يفوق مبلغ التأمين المؤقت ويصل إلى التأمين النهائى كاملاً وهو ما يحقق أكبر قدر من الضمان للجهة الإدارية ويجبر أثر المخالفة التى وقع فيها ذلك العطاء غير المصحوب عند تقديمه بالتأمين المؤقت كاملاً .
ومن حيث إن الثابت فى الواقعة المعروضة أن العطاء الذى تم إرساء المناقصة عليه بواسطة لجنة البت كان مقدماً من مؤسسة خاصة غير مصحوب بتأمين مؤقت كما لم يتم تدارك هذه المخالفة بسداد التأمين النهائى كاملاً الذى هو شرط للنظر فى هذا العطاء وفقاً للأحكام الثابتة ورغم ذلك فإن لجنة البت نظرت فى هذا العطاء ولم تستبعده بل أرست المناقصة عليه فإن تصرفها فى هذا الشأن يعد مخالفاً للحكم الصريح الذى أورد المشرع فى لائحة المناقصات والمزايدات والذى ينصرف إلى عدم النظر فى العطاءات غير المصحوبة بتأمين مؤقت كاملاً إلا فى الحالات الاستثنائية التى نص عليها المشرع على سبيل الحصر والتى لم تتوافر إحداها فى الوقائع المعروضة .
ومن حيث أن المطعون ضدها وقد كانت عضواً فى لجنة البت وبحكم خبرتها ووظيفتها كمديرة لإدارة العقود والمشتريات بالمحافظة فإنها تتحمل مسئولية خاصة فى وقوع هذه المخالفة لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات وكان يتعين عليها أن تعترض على الإجراء الخاطئ وأن توضح للجنة وجوب استبعاد هذا العطاء وعدم النظر فيه طالما كان غير مصحوب بالتأمين المؤقت ولم تتوافر بشأنه أى حالة من الحالات التى نصت عليها اللائحة واستثنتها من هذا الحكم الوجوبى ، ومن ثم فإن ما وقع من المطعون ضدها يعد إخلالاً بواجباتها الوظيفية موجب لمسئولياتها التأديبية خاصةً وأن المشرع نص فى المادة 158 من لائحة المناقصات والمزايدات المشار إليها على أن كل مخالفة لأى حكم من أحكام هذه اللائحة تعرض المسئول عنها للمحاكمة التأديبية مع عم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية والجنائية ضد الموظف المسئول عند الاقتضاء .
وعلى هذا المقتضى فإن القرار الصادر بمجازاة المطعون ضدها بخصم خمسة عشر يوماً من راتبها يعد مستنداً إلى اساس صحيح من القانون والواقع لثبوت المسئولية التأديبية للمطعون ضدها المخالفة السالفة لأحكام لائحة المناقصات والمزايدات ، ولا ينال من مشروعية قرار الجزاء المشار إليه استناده فضلاً عن المخالفة السالفة إلى المخالفات الأخرى المنسوبة فى التحقيق إلى المطعون ضدها والتى تعد غير ثابتة فى حقيقة الأمر قبلها ، ذلك أنه كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإنه لا يلزم لصحة الجزاء صحة جميع الأسباب التى قام عليها وإنما يكفى ثبوت أحد هذه الأسباب ما دام هذا السبب كافياً لحمل القرار على سببه الصحيح ، ولما كانت المخالفة التى وقعت من المطعون ضدها وثبتت فى حقها على النحو السالف تكفى لحمل القرار الصادر بمجازاتها على سببه الصحيح مع الأخذ فى الاعتبار مقدار الجزاء الموقع عليها فإن دعواها بطلب إلغاء هذا القرار تكون غير مستندة إلى أساس صحيح من القانون أو الواقع وخليقة بالرفض موضوعاً .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بإلغاء قرار الجزاء المشار إليه فإنه مخالفاً للقانون حقيقياً بالإلغاء .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبقبول دعوى الطعن رقم 71 لسنة 9ق شكلاً وبرفضها موضوعاً .