طعن رقم 3178 لسنة 37 بتاريخ 10/12/1994

Facebook
Twitter

طعن رقم 3178 لسنة 37 بتاريخ 10/12/1994
طعن رقم 3178 لسنة 37 بتاريخ 10/12/1994

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأٍساتذة / محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويسومحمد عبد الحميد مسعود ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 3/7/1991 أودع السيد الأستاذ / …………… المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ / …………… رئيس النيابة الإدارية من الفئة (أ) بالتوكيل العام الرسمى رقم 1108 ج لسنة 1991 توثيق الوايلى ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3178 لسنة 27 قضائية طلب فى ختامه – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً.
وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى أن يصرف له بدل التليفون بفئة مقدارها 150 (مائة وخمسون جنيهاً) ، بدلاً من 24 (أربعاً وثلاثين جنيها) ، مع صرف الفروق المالية.

وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم أصلياً ، بعدم قبول الطعن ، لانتفاء القرار الإدارى واحتياطياً بقبول الطعن شكلاً ، وبأحقية الطاعن فى أن يصرف مبلغ 150 جنيهاً عن كل دورة اشتراك فى التليفون بدلاً من 34 جنيهاً اعتباراً من الدورة التى بدأ الصرف عنها مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.

وتحددت جلسة 15/1/1994 ، لنظر الطعن ، وبها نظر ، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها ، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 7/5/1994 مذكرة دفعت فيها أصليا بعدم قبول الطعن لرفعة على غير ذى صفة ، حيث إن صاحب الصفة هو السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ، ولذلك قرر وكيل المدعى بذات الجلسة ، وفى مواجهة محامى الحكومة ، اختصام السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ، بصفته ، وتدوول نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 22/10/1994 المسائية إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد الأستاذ / ……………. أقام أمام هذه المحكمة طعنه الماثل بتقرير أودعه قلم كتابها بتاريخ 3/7/1991 طلب فى ختامه الحكم بأحقيته فى أن يصرف له بدل التليفون بفئة 150 (مائة وخمسون جنيهاً) مع صرف الفروق المالية وقال فى شرح اسانيد طعنه أن وزارة العدل خصصت لهيئة النيابة الإدارية مبلغا لتوزيعه على أعضائها ، لمواجهة تكاليف المكالمات التليفونية التى يتكبدونها وقد علم أن هيئة النيابة الإدارية وزعت المبلغ المذكور على أعضائها ، سواء أكان مشتركا أو غير مشترك لدى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبفئات مختلفة تحددت طبقا لوظيفة العضو ، حيث تقرر لوظيفة رئيس النيابة بمبلغ مقداره 34 (أربعة وثلاثون جنيهاً).
وإذ تقضى المادة (38) مكرراً من قانون النيابة الإدارية المعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بأن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والأجازات والاستقالة شأن أعضاء النيابة العامة.
وكانت القاعدة التى وضعتها النيابة العامة لتوزيع بدل التليفون تتحصل فى قصر التوزيع على المشتركين لدى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وفى ضوء ما يدفعونه لها (فيما عدا قيمة الاشتراك فيتحمله العضو) وبحد أقصى 150 (مائة وخمسون جنيهاً) فإن هيئة النيابة الإدارية وقد جرت على خلاف ذلك فإنها تكون قد خالفت القانون وإذ تظلم بتاريخ 24/3/1991 ولم يرد على تظلمه لذلك فإنه يقيم طعنه للحكم له بطلبه.

ومن حيث إن الجهة الإدارية ردت على الطعن بأن ذكرت أن السيد الأستاذ المستشار وزير العدل أرسل كتابه المؤرخ 3/1/1991 مرفقا به شيكا بمبلغ وقدره عشرون ألف جنيه من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية تحت حساب تسوية قيمة المكالمات التليفونية المنزلية الزائدة داخل المحافظات دون المكالمات الخارجية المسددة بأسماء أعضاء الهيئة وبما لا يجاوز ثلاث آلاف مكالمة سنويا ، وعلى أن يكون السداد بناء على القواعد التى يضعها المجلس الأعلى للهيئة ، وتقديم كشف حساب نهائى قبل نهاية السنة المالية بمدة شهر على الأقل وفى يوم السبت الموافق 19/1/1991 وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على ما تضمنته مذكرة إدارة النيابات المؤرخ 12/1/1999 من أن يكون صرف المبلغ المذكور على أساس مبلغ (70) جنيها لنواب رئيس الهيئة ، و (60) جنيها للوكلاء العاملون الأول و (45) جنيها للوكلاء العاملون ، (35) جنيها لرؤساء النيابة (أ) ، (ب) ، (25) جنيهاً للوكلاء من الفئة الممتازة ، (20) جنيها للوكلاء ، (15) جنيها لمساعدى ومعاونى النيابة ، على أن يكون العضو قائماً بالفعل بالهيئة خلال الفترة من 1/1/1990 حتى 31/12/1990 ولا يصرف للمعارين بالداخل أو الخارج والحاصلين على اجازات خاصة بدون مرتب أو المنتدبين طول الوقت عدا المنتدبين بإدارات وزارة العدل – ويفوض السيد الأستاذ رئيس الهيئة فى اصدار القرار التنفيذى اللازم فى هذا الشأن وإذ لا يعدو أن يكون المبلغ المذكور إعانة لمواجهة تكاليف فواتير تليفونات الأعضاء المنزلية عن المكالمات المحلية الزائدة ، وليس له صفة الثبات والدوام ، ولا يلحق بالمرتبات ، ولا يندرج بأى حال تحت البدلات ، لأن هذه وردت بالقانون رقم 88 لسنة 1983 ، المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 على سبيل الحصر ، وهى بدل القضاء وبدل التمثيل ، ومن ثم فلا سند للالتزام بالقواعد التى تضعها النيابة العامة فى توزيع الإعانة المذكورة والتى صرفت لذات الغرض ويكون ما وصفته هيئة النيابة الإدارية ممثلة فى المجلس الأعلى لها من قواعد لتوزيع هذه الإعانة قد تم فى حدود مالها من سلطة تقديرية دون مخالفة للقانون ، ولذلك فإن الهيئة تطلب الحكم أصليا بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة ، ذلك لأن المدعى اختصم فى عريضة طعنة السيد الأستاذ / رئيس هيئة النيابة الإدارية ، فى حين أن صاحب الصفة فى تمثيل هيئة النيابة الإدارية ، طبقا للقانون رقم 117 لسنة 1958 ، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1989 هو السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل واحتياطيا بعدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الاحتياط الكلى برفض الطعن.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن ، لرفعه على غير ذى صفة ، فإنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1958 ، بإعادة تنظيم النيابة الإدارية المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 1989 ، تقضى بأن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل ، وإن مؤدى ذلك أنها ليست شخصا من الأشخاص الاعتبارية العامة بل هى فى تقسيمات الدولة هيئة قضائية مستقلة تلحق بوزير العدل ، مما يستتبه أن ينوب وزير العدل عن الدولة فى الشئون المتعلقة بالنيابة الإدارية ، مادام أن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية قد خلا من نص يسند إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية النيابة عنها فى صلاتها بالمصالح أو الغير، وما يتفرع عن هذه النيابة من صفة التقاضى ، لئن كان ذلك إلا أن الثابت أن المدعى صحح شكل الدعوى بأن اثبت بجلسة 7/5/1994 وفى مواجهة محامى الحكومة أنه يختصم السيد الأستاذ المستشار وزير العدل ، بصفته ، ومن ثم يغدو هذا الدفع غير قائم على أساس مما يتعين الالتفات عنه.

ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى ، لانتفاء القرار الإدارى ، فإنه لما كان حقيقة طلبات الطاعن هى الطعن على قرار المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية الصادر بتاريخ 19/1/1991 ، بشأن قواعد صرف المبالغ التى خصصها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، لمواجهة تكاليف المكالمات التليفونية الزائدة ، فيما تضمن مع تقرير صرف مبلغ 35 جنيها لرؤساء النيابة ، بدلاً مع (150) جنيها ، المبلغ الذى تقرر لنظيره من أعضاء النيابة العامة ، فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ، غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تظلم من القرار المطعون فيه بتاريخ 24/3/1991 ولم يتلقى ردا على تظلمه ، وأقام طعنه الماثل بتاريخ 3/7/1991 فإن دعواه تكون مقبولة شكلاً.

ومن حيث إن المادة 38 (مكرراً) من قانون تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1989 ، تنص على أن يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقية والندب والإعارة والأجازات والاستقالة والمعاشات شأن أعضاء النيابة العامة.

ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع ساوى بين أعضاء النيابة العامة وأعضاء النيابة الإدارية فيما يتعلق بشروط التعيين والمرتبات والبدلات وقواعد الترقيات والندب والإعارات والأجازات والاستقالة والمعاشات بيد أنه يقصد بالمرتبات والبدلات التى ينبغى المساواة فيها بينهما ، والمرتبات والبدلات المقررة فى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وفى جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 88 لسنة 1973 ، ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية وبناء على ذلك ولما كان الثابت من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل ارسل كتابة المؤرخ 2/1/1991 مرفقا به شيكا بمبلغ وقدره عشرون ألف جنيه من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، تحت حصلت تسوية قيمة المكالمات التليفونية المنزلية الزائدة داخل المحافظات دون المكالمات الخارجية المحددة بأسماء أعضاء هيئة النيابة الإدارية وبما لا يجاوز ثلاثة آلاف مكالمة سنوياً ، وعلى أن يكون السداد بناء على القواعد التى يضعها المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية وكان البين من المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بوزارة العدل ، له الشخصية الاعتبارية ، وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتحويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقة والحاليين ، وأسرهم ، فمن ثم فإن المبلغ الذى صرف من أموال الصندوق لمواجهة تكاليف المكالمات التلفونية التى تكبدها أعضاء هيئة النيابة الإدارية لا يعد فى حكم المادة (38) مكرراً من قانون تنظيم النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 ، المشار إليها ، ويكون توزيع هذا المبلغ على أعضاء هيئة النيابة الإدارية منوط ، كما جاء بكتاب السيد الأستاذ المستشار وزير العدل المشار إليه ، بالمجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية وطبقا للقواعد التى يضعها دون أن يلتزم بالقواعد التى اتبعت فى شأن توزيع ما خصص لأعضاء النيابة العامة.

ومن حيث إن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية قرر توزيع المبلغ الذى خصص لمواجهة تكاليف المكالمات التليفونية على أساس مبدأ التدرج فى الوظائف.
وهى قاعدة لا تتعارض وحكم القانون ، بل يقوم عليها جداول وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء النيابة الإدارية ، وأعضاء الهيئات القضائية الأخرى ، وكذلك غيرهم من العاملين بالدولة ، فمن ثم فإن نعى المدعى على قرار المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بعيب مخالفة القانون يكون غير قائم على أساس من الواقع والقانون ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ