طعن رقم 3204 لسنة 38 بتاريخ 16/04/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 3204 لسنة 38 بتاريخ 16/04/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة محمد معروف محمد وعادل محمود فرغلى ومحمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.

*

اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 16/7/1992 أودع الأستاذ/……………….المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بجدولها تحت رقم 3274ق.عليا فى الحكم الصار من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/5/1992 فى الدعوى رقم 293 لسنة 46ق والقاضى بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس حى عابدين بالامتناع عن صرف الترخيص للمدعين وإلغاء هذا القرار فيما تضمنه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وفى يوم الاثنين الموافق 27/7/1992 أودع الأستاذ/…………………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين تقريراً بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد يجدولها تحت رقم 3407لسنة 38ق عليا فى ذات الحكم المشار اليه. وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بوقف تنفيذ قرار رئيس حى عابدين بالامتناع عن صرف الترخيص للمدعين وإلغاء هذا القرار فيما تضمنه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرين بالرأى القانونى فى الطعنين رأت فى أولهما بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الترخيص للطاعن الأول/…………….الطاعن الثانى /.
……….. مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفض طلب وقف تنفيذ القرار فيما تضمنه من عدم الترخيص لباقى الطاعنين – عدا الأول والثانى – مصروفات الطعن وإلزام الجهة الإدارية المصروفات بالنسبة للطاعنين الأول والثانى، ورأت فى الثانى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
عين لنظر الطعنين أمام دائرة الفحص جلسة 15/8/1994 وتداولت نظرهما بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر. وبجلسة 16/1/1995 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة والتى نظرتها بجلسة 12/2/1995 وبجلسة 26/2/1995 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث ان عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 293 لسنة 46ق بإيداع صحيفتهما قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 13/10/1991وطلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حى عابدين السلبى برفض الترخيص للمدعين بالمواقع التى يشغلونها بأسواق حى عابدين وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يمارسون حرفة بائع متجول بدائرة قسم الموسكى بالأسواق التابعة لحى عابدين منذ مدة طويلة وأنهم تقدموا بعدة شكاوى إلى الجهات المعنية بحى عابدين، وتقدموا بطلبات يلتمسون فيه الترخيص بمزاولة مهنة بائع متجول بعد استيفاء كل منهم للشروط الواجب توافرها فيمن يمارس هذه المهنة إلا أن رئاسة حى عابدين بدأت تماطلهم فى اتخاذ ما يلزم الترخيص لهم بمزاولة الحرفة بحجة أن التراخيص مجمدة طبقاً لقرار محافظ القاهرة رقم 202 لسنة 1978 وأضاف المدعون أن شروط منح الترخيص مستوفاة بالنسبة لهم طبقاً لقرار محافظ القاهرة ولائحة الباعة الجائلين وقدموا ما يثبت أن لهم مكاناً ثابتاً بأسواق حى عابدين وشهادات تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، وما يفيد اشتراكهم فى رابطة الباعة الجائلين وما يفيد توصيل الكهرباء لأماكنهم بالسوق وذكروا أنه ليس من بينهم أحد من أرباب السوابق، وعلى ذلك فالقرار المطعون فيه يعد قراراً سلبياً مستمراً ويظل ميعاد الطعن عليه مفتوحاً طالما استمرت حالة الامتناع هذا بالإضافة إلى أن المدعين لم يعلنوا بالقرار المطعون فيه، وينعى المدعون على القرار مخالفته القانون والواقع لأنهم يمارسون نشاطهم منذ فترة طويلة وأن ذلك ثابت من تعاقداتهم مع شركة توزيع كهرباء القاهرة وكذلك من تعاقداتهم مع شركة كيرسيرفس والذى بموجبه تقوم الشركة بجمع القمامة ونقلها للمقالب العمومية نظير مبلغ خمسة جنيهات يسددها المدعون، هذا بالإضافة إلى أنهم يشتركون فى الرابطة العامة لجميع طوائف الباعة الجائلين والمشهرة برقم 12 لسنة 1966 وأن هذه المهنة أصبحت مورد رزقهم الوحيد وأن القرار المطعون فيه أهدر حقوقهم وأوضاعهم التى اكتسبوها منذ مدة طويلة وأنه لايستند إلى أسباب تبرره وأنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه إلحاق الضرر المادى الجسيم بالمدعين يتعذر عليهم تداركه.
وبجلسة 28/5/1992 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وإلزام المدعين مصروفاته، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نصوص المادتين 2، 6 من القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة. والمادة 2 من لائحة تنظيم الأسواق والباعة الجائلين بالأحياء الصادرة بقرار محافظ القاهرة رقم 12 لسنة 1984 أنه لا يجوز شغل الطريق العام إلا بناء على ترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وأن المشرع نظم الأسواق بأحياء محافظة القاهرة ووضع شروطاً فيمن يمارس التجارة والبيع بهذه الأسواق وأن من بين تلك الشروط أن يكون لطالب الترخيص مكان دائم وثابت بالسوق يمارس به مهنته وهذا لا يتأتى إلا إذا ثبت أنه يعمل بالسوق منذ مدة طويلة، وأن السلطة المختصة باصدار التراخيص لاتراعى عند بحث طلبات ترخيص الباعة الجائلين الشروط اللازم توافرها فيمن يمارس هذه المهنة فقط وإنما تراعى اعتبارات أخرى أساسها الصحة العامة أو الأمن العام أو المرور أو تحقيق جمال تنسيق المدينة وبناء على ذلك فإن للسلطة المختصة رفض منح الترخيص إذا تعارض المنع مع اعتبارات الأمن العام أو الصحة العامة أو المرور أو تحقيق جمال وتنسيق المدينة على أن يشترط لصحة قرار الرفض أن يكون قائماً على أسباب صحيحة قانوناً وواقعاً، وأن البادى من ظاهر الأوراق والمستندات أن المدعين وإن قدموا مستندات تفيد خلوهم من الأمراض المعدية (الشهادات الصحية) ومستندات تفيد عدم صدور أحكام جنائية ضدهم (صحف الحالة الجنائية) ومستندات تفيد قيامهم بعمل بائع متجول (الشهادات الصادرة من الرابطة العامة لطوائف الباعة الجائلين وصور البطاقات العائلية) إلا أن هذه المستندات لا تثبت أنهم يمارسون هذه المهنة بحى عابدين بذاته منذ مدة طويلة – وبالتالى فإنه لا يتوافر فى حقهم شرط أن لهم مكان دائم وثابت بهذا السوق خاصة وقد أفاد رئيس حى عابدين فى كتابه الموجه إلى هيئة قضايا الدولة المؤرخ 14/4/1992 بأن أسماء المدعين غير مقيدة بسجلات الحى مما يجعل المحكمة مطمئنة إلى عدم توافر هذا الشرط فى حق المدعين يضاف إلى ذلك ما أشار اليه الحى فى هذا الكتاب بأن إدارة الأسواق بحى عابدين بوصفها الجهة المختصة قانوناً بإصدار الترخيص وبوصفها الجهة الإدارية المختصة بالحفاظ على المظهر الحضارى لمنطقة وسط المدينة بأن الوضع الحالى فى أسواق الحى (منطقة العتبة والموسكى وشارع بور سعيد) يشهد بزحام الباعة مما يعوق حركة المرور ويجعل مباشرة النشاط التجارى فى غاية الصعوبة مما يحول دون اصدار تراخيص جديدة وبناء على ذلك فإن امتناع حى عابدين عن الترخيص للمدعين بمهنة بائع متجول بحى عابدين إنما يستند إلى اسباب صحيحة قانونا وواقعا وبذلك ينتفى ركن الجدية فى طلب المدعين وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومن ثم رفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث ان مبنى الطعنين أن الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت من الأوراق فضلاً عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك لأن الطاعنين قدموا مستندات وخاصة إيصالات سداد استهلاك الكهرباء لعرباتهم التى يعملون عليها وكارنيهات اشتراكهم برابطة الباعة الجائلين تدل على أن لهم أماكن ثابتة بأسواق حى عابدين وأنهم يمارسون مهنة بائع متجول بهذه الأسواق منذ أكثر من عشر سنوات، كما أن الثابت من المستندات المقدمة منهم أمام محكمة أول درجة استمرار نشاطهم فى ممارسة مهنة البائع المتجول فضلا عن إقامة كل منهم بدائرة أسواق حى عابدين مما يؤكد استمرار هؤلاء الباعة فى ممارسة المهنة بهذه المنطقة، كما خالف الحكم الطعين القانون حين استند فى قضائه إلى ما ورد بنصوص القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطريق رغم أن الطاعنين من الباعة الجائلين الذين حددتهم نصوص القانون رقم 73 لسنة 1947 والقانون رقم 33 لسنة 1957 بأن البائع المتجول هو كل من يبيع سلعاً أو بضائع ويعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق عام دون أن يكون له محل ثابت، وكل من يتجول من مكان إلى آخر ويذهب للمنازل ليبيع سلعاً وبضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول، وقد توافرت فى الطاعنين كل الشروط المتطلبة فى القوانين سالفة البيان وكذا أحكام قرار محافظ القاهرة رقم 12لسنة 1984 كما صدر قرار المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة رقم 213 فى 25/8/1980 بلائحة السويقات بالأحياء، ويعمل بها اعتبارا من 1/9/1990 بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 12 لسنة 1984 وقد خلت اللائحة الأخيرة من شرط توافر مكان دائم وثابت للترخيص للبائع المتجول بممارسة المهنة.
ومن حيث ان المادة 211 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه فصاحب الصفة فى الطعن هو المحكوم عليه الذى كان طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالزامه بشئ لخصمه أو برفض طلب من طلباته بحيث يكون غرضه من الطعن إلغاء هذا الحكم أو تعديله بإقالته مما كم عليه به أو بإجابته إلى ما رفض من طلباته، فالمحكوم عليه هو صاحب المصلحة فى الطعن، لأنه هو وسيلته الوحيدة لتصحيح الخطأ الواقع فى الحكم والتخلص من آثاره إذ أن الطعن يتيح له أن يبدى أمام المحكمة العليا ما كان يمكنه ابداؤه أمام المحكمة المطعون فى حكمها من دفوع لم يسقط الحق فيها، أو أوجه دفاع فإن إبداؤها، فإذا كان الطعن قد أقيم من غير المحكوم عليه تعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه من غير ذى صفة، ولما كان الثابت من الاطلاع على تقرير الطعن رقم 3407 لسنة 38 ق. عليا أن أحد الطاعنين فيه وهو الطاعن/……………… لم يكن أحد المدعين فى الدعوى رقم 293 لسنة 46ق المطعون على الحكم الصادر فيها ولم يتدخل فى هذه الدعوى ومن ثم لم يكن من بين المحكوم عليهم فى المحكمة المطعون فيه مما يستوجب القضاء بعم قبول الطعن رقم 3407 لسنة 38ق. عليا شكلا بالنسبة للطاعن/…………… لرفعه من غير ذى صفة. وفيما عدا ما تقدم فالطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث أنه ووفقا لحكم المادة49 من القانون رقم47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين الأول ركن الجدية بأن يقوم طلب المدعى بوقف تنفيذ القرار على أسباب يرع معها إلغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث انه فى مقام استظهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، ولما كانت أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن الأشغال العامة تجعل من الترخيص فى أشغال الطريق رخصة مؤقتة مجددة المدة يجرى تجديدها وفقاً للضوابط وبالشروط التى حددها القانون وذلك باعتبار أن الترخيص بشغل الطريق العام إنما هو انتفاع غير عادى بالمال العام لأن هذا الانتفاع لا يتفق مع الغرض الأصلى الذى خصص له المال العام، وفى هذا الانتفاع غير العادى يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التسامح وتتمتع الإدارة بالنسبة إلى هذا النوع من الانتفاع بسلطة تقديرية واسعة فيكون لها إلغاء الترخيص فى أى وقت بحسب ما تراه متفقا مع المصلحة العامة باعتبار أن المال العام لم يخصص فى الأصل لمثل هذا النوع من الانتفاع وأن الترخيص باستعمال على خلاف الأصل عارض وموقوت بطبيعته ومن ثم قابلا للإلغاء أو التعديل فى أى وقت لدواعى المصلحة العامة إلا أن سلطة جهة الإدارة فى إلغاء الترخيص أو فى إنقاص مدته مشروطة بتوخى المصلحة العامة والمتمثلة فى مقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة (طبقاً لنص المادة 9 من القانون السابق) وفى إطار من التنظيم العام والقواعد العامة التى تستهديها الإدارة وهى بصدد إلغاء التراخيص كلها أو بضعها فى منطقة ما أو تحديد مكان آخر لمباشرة ما يتيحه الترخيص ويخضع قرار الإدارة الصادر بإلغاء الترخيص أو بعدم تجديده أو بإنقاص مدته لرقابة القضاء الإدارى رقابة مشروعية تستهدف وزن القرارات الإدارية بميزان القانون فإذا ثبت صدور القرار الإدارى مخالفاً لحكم القانون أو منحرفا عن تحقيق الصالح العام فانه يقضى بالغائه وانه ولئن كان صحيحاً أنه لا محل لرقابة القضاء الإدارى على الملائمات التقديرية التى تباشرها السلطة الإدارية المختصة عند اصدارها القرار الا أن مناط ذلك هو ان يصدر القرار مستهدفا الصالح العام – وفى مجال الطعن على القرار الإدارى وطرح الموضوع على القضاء – لا يكفى لإلغاء الترخيص بشغل الطريق العام أو لعدم تجديده أو لإنقاص مدته أن تكون الدواعى والمبررات ثابتة فى يقين رجال الإدارة أو بموجب أوراق ومستندات يحتفظون بها لديهم وانما لا يتسنى الحكم بشرعية ذلك القرار إلا على مقتضى ما يقدم إلى المحكمة من مستندات وما يثبت فى يقين المحكمة من هذه المستندات لقيام مبررات صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن لائحة تنظيم الأسواق والباعة الجائلين بالأحياء المعمول بها طبقا لقرار محافظ القاهرة رقم 12 لسنة 1984 – والتى تحكم النزاع الماثل حيث أن ما أشار إليه الطاعنون بالغائها بموجب موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بتاريخ 25/8/1990 هو مجرد مشروع لم يثبت من الأوراق صدور قرار من محافظ القاهرة بإلغاء اللائحة المشار إليها – وتنص اللائحة المعمول بها فى مادتها الخامسة على أن تتولى إدارة الأسواق الحالية بالأحياء وما يتم إنشاؤه من أسواق جديدة إدارة متخصصة تسمى إدارة شئون الأسواق تنشأ بكل حى ويصدر بهيكلها التنظيمى واختصاصها قرار من المحافظ وذلك حتى يكون للأسواق ذاتيتها المستقلة وتنص المادة السادسة على أن : تختص إدارة شئون الأسواق بالحى بالحصر والمسح الميدانى وتمكين الباعة الجائلين بالمواقع وصرف الترخيص بمزاولة المهنة مع اعطائهم العلامات المميزة وتحصيل الرسم المقرر من البائعين لإنشاء واستكمال المرافق الضرورية وأعمال الصيانة الطارئة والدورية وأعمال النظافة وبحث وتنفيذ المشروعات المطلوبة بالأسواق وتنظيم وإقامة وإنشاء أسواق جديدة.
..
ومن حيث أن الجهة الإدارية قد أوردت فى مذكرتها المقدمة بجلسة 26/2/1995 أمام هذه المحكمة – أسباباً لقرارها تمثلت فى أنه لا يتوافر فى الطاعنين شروط الترخيص لهم وعلى الأخص شروط وجود مكان دائم وثابت بالسوق وأنه ورد بكتاب إدارة الأسواق بحى عابدين بصفتها الجهة المختصة قانوناً بإصدار التراخيص وأيضاً بصفتها الجهة الإدارية المختصة بالحفاظ على المظهر الحضارى بمنطقة وسط المدينة بأن الوضع الحالى فى أسواق الحى يشهد بزحام الباعة مما يعوق حركة المرور ويجعل مباشرة النشاط التجارى فى غاية الصعوبة مما يحول دون إصدار تراخيص جديدة وأضافت جهة الإدارة – أنه تم تسكين الباعة الجائلين بمواقع بديلة بمنطقة الدويقة وبذلك تنتفى عن الطاعنين مصلحتهم فى الاستمرار فى الطعن على قرار رفض منحهم التراخيص بحى عابدين حيث ألغيت الأسواق بهذا الحى ونقله للدويقة. ولما كان ما ساقته الإدارة من أنه تم تسكين الباعة الجائلين بمنطقة الدويقة وإلغاء الأسواق بحى عابدين قول لم يقم عليه دليل من الأوراق وكان من الميسور على جهة الإدارة تقديم مثل هذا التنظيم العام للأسواق والقواعد التى استثناها لتسكين الباعة الجائلين ومدى انطباعاتها على الطاعنين من عدمه، كما أن ما ساقته الجهة الإدارية بازدحام أسواق الحى بالباعة الجائلين ودواعى الأمن والنظافة التى تبرر رفض الترخيص للطاعنين وردت أيضاً قولاً مرسلاً لم يقم طيه دليل من الأوراق تبادر جهة الإدارة بأن تضع تحت نظر المحكمة – طوال مراحل نظر النزاع أمام القضاء – خطتها التى استنتها لتنظيم الأسواق بعد إجراء الحصر والمسح الميدانى وتسكين الباعة الجائلين، وماهية القواعد التى سارت عليها فى منح التراخيص فعلاً للباعة الجائلين وأساس أسبقية الممنوحين فعلاً وحتى يتسنى للقضاء رقابة قرار الإدارة المطعون فيه فى هذا الشأن وما إذا كان قد تغيا الصالح العام فضلاً من عدمه كذلك فإن ما ذكرته الإدارة وسايرها فى الحكم المطعون فيه بأنه يشترط للترخيص بمهنة بائع متجول أن يكون له مكان ثابت بالسوق ومن ثم يتعين ان يثبت أن البائع يعمل بالسوق بشكل دائم ومتواصل وهذا القول لا يستقيم ذلك أنه من غير المتصور أن يعمل البائع بشكل دائم ومتواصل لمدة طويلة قبل الترخيص له بمزاولة مهنة بائع متجول وإلا غدا ذلك مشجعاً لمباشرتهم العمل بدون ترخيص وهو ليس من غرض الشارع، فضلاً عن أن مكان مباشرة النشاط إنما تتولى جهة الإدارة تحديده حين الترخيص بمزاولة المهنة ولا يتصور العكس، ولما كان البين من ظاهر الأوراق ومما قدمه الطاعنون ضمن حوافظ مستنداتهم أنهم يمارسون مهنة بائعين متجولين وكانت لائحة الأسواق التى صدر بها قرار محافظ القاهرة سالف البيان قد تضمنت أحكاماً بإجراء حصر شامل لمن يعملون بالأسواق الجمالية ومنحهم التراخيص اللازمة بعدد تتوافر الشروط المتطلبة قانوناً فى حقهم وفى إطار تنظيم عام متكامل لتلك التراخيص فى ضوء الأماكن المتاحة سواء الأماكن الحالية أم غيرها من الأماكن وفى إطار من قواعد عامة مجرد لضبط تلك التراخيص وترتيباً على ذلك فإن قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منح الطاعنين التراخيص جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن منح الطاعنين التراخيص المطلوبة يكون غير قائم على سبب صحيح ويكون طلب وقف تنفيذه متوافراً على ركن الجدية فضلاً عن ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان الطاعنين من كسب عيشهم وأسرهم من هذا العمل ومن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر ومن ثم يتعين الحكم بالغائه.
ومن حيث ان من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :
أولاً: بعدم قبول الطعن رقم 3407 لسنة 38 ق عليا شكلاً بالنسبة للطاعن/……………… لرفعه من غير ذى صفة.
ثانياً: بقبول الطعنين شكلاً بالنسبة لباقى الطاعنين وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية