طعن رقم 3205 لسنة 34 بتاريخ 12/02/1991 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3205 لسنة 34 بتاريخ 12/02/1991 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حمادة نائب مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا حنا والدكتور أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة.
المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن محافظ القاهرة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3205 لسنة 34 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 27/6/1988 فى الدعوى رقم 3489 لسنة 42 ق ، الذى قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن أنهاء خدمة السيد/ ………… والزام جهة الإدارة المصروفات.

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون ، والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات وبتاريخ 8/9/1988 اعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه للأسباب المبنية به إلي أن ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وبالزام جهة الادارة مصروفاته ، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزام المطعون ضده المصروفات.
ولقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 21/2/1990.

وجلسة 2/1/1991 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 2/1/1991 ، وذلك بعد أن أثبت المطعون ضده تنازله عن الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإداري والمطعون فيه ، وفى هذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر مشتملا على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/6/1988 وطعن فيه بتاريح 25/8/1988 ولما كان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية ، ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التنازل عن الحكم المطعون فيه يستتبع بالضرورة النزول عن الحق الثابت به ، وذلك تطبيقا لنص المادة 145 من قانون المرافعات والتى تنص على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به ، وبناء عليه تزول الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، ولا يكون ثمة نزاع بين طرفي الطعن لانتقاء مقومات وجوده ، وتكون مهمة المحكمة قاصرة علي اثبات ذلك دون التصدى للفصل في موضوع النزاع الذى اصبح غير ذى موضوع.

ومن حيث إن موجب ما تقدم انقضاء الخصومة التى صدر فيها الحكم ، ويمتنع على المتنازل تجديد المطالبة بالحق الذى رفعت به الدعوى
ومن حيث إن المطعون ضده قد تنازل في جلسة 2/1/1991 عن الحكم المطعون فيه الصادر لصالحه ، واثبت تنازله بمحضر الجلسة ، ومن ثم يتعين القضاء بانهاء الخصومة والزامه المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانتهاء الخصومة فى الطعن ، والزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية