طعن رقم 3220 لسنة 40 بتاريخ 13/08/1995 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 3220 لسنة 40 بتاريخ 13/08/1995 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: عادل محمود فرغلى وعبدالقادر النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم.نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 23/6/1994 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3220 لسنة 40 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 3/5/1994 فى الدعوى رقم 728 لسنة 48 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثانياً بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائر فحص الطعون بالمحكمة جلسة 17/10/1994 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 17/4/1995 قررت دائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 7/5/1995 وبجلسة 4/6/1995 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/11/1993 أقام المطعوكن ضده بصفته الدعوى رقم 728 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداريى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة قبول الطالب/…………. طالباً بالفرقة الأولى بكلية الشركة وأن يكون التنفيذ بالمسودة الأصلية للحكم وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تشمنه من عدم إدراج اسم الطالب المذكور ضمن الطلبة المقبولين بكلية الشرطة لعام 1993، وبقبوله طالباً بها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه، وذلك على سند من القول أن نجله الطالب/……………. حصل على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبى عام 1993 من مدرسة الرحمانية الثانوية بمجموع درجات 257.5 درجة بما يعادل نسبة 70% من مدرسة الرحمانية الثانوية بمجموع بكلية الشرطة واجتاز جميع الإختبارات الطبية والرياضية والنفسية بنجاح، كما جاءت التحريات عنه وعن أسرته تشير إلى عدم وجود موانع أدبية أو أمنية تحول دون قبوله بكلية الشرطة، ورغم ذلك أعلنت نتيجة القبول بالكلية فى 4/11/ 1993 بعد اختبار كشف الهيئة الذى سئل فيه نجله سؤالاً واحداً عن الكلية التى تم توزيعه عليها عن طريق مكتب التنسيق، ولم يتضمن كشف المقبولين اسم نجله فى الوقت الذى قبل فيه آخرون بمجموع درجات يصل إلى 53% وقد نعى المدعى على قرار عدم قبول نجله بكلية الشرطة مخالفته للقانون وطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 3/5/1994 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وشيدت قضاءها على ما قرره المدعى بصفته بأن نجله اجتاز جميع الاختبارات الطبية والرياضية والنفسية اللازمة للالتحاق بكلية الشرطة ورغم ذلك استبعدته لجنة كشف الهيئة من الطلبا المقبولين بهذه الكلية دون سبب ظاهر وقبلت آخرين يقلون عنه فى مجموع الدرجات ولم تنكر الجهة الإدارية ذلك وتحصنت فى مذكرة دفاعها وراء السلطة التقديرية التى تتمتع بها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة للقول بقانونية استبعاد نجل المدعى من القبول بكلية الشلطة دون أن تبين السبب الذى استندت إليه فى هذا الاستبعاد الأمر الذى يجعل قرار استبعاده من القبول بكلية الشرطة قد صدر دون سبب يبرره مشوباً بعيب مخالفة القانون ويتوافر بذلك ركن الجدية المتطلب لوقف تنفيذه، كما يتوافر ركن الاستعجال المتمثل فى حرمان نجله من مواصلة الدراسة بالكلية التى يرغبها والتأثير على مستقبله الدراسى وخلصت المحكمة إلى قضائها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، على أساس أن نجله المطعون ضده بعد اجتيازه لكافة الاختبارات الصحية والبدنية، عرض على الجنة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 والتى قررت استبعاده لعدم توافر شروط الهيئة العامة، وذلك بموجب سلطتها المخولة لها قانوناً والتى لا معقب عليها إذ أن تلك اللجنة منوط بها اختيار أفضل العناصر وفقاً لتقديرها وطبقاً للإحتياجات المطلوبة، ومن غير المعقول أن يتم قبول المتقدمين لمجرد اجتيازهم الاختبارات المقررة، لذلك قرر المشرع إجراء كشف الهيئة واتزان الشخصية للوصول إلى أفضل العناصر من بين عدة آلاف اجتازوا الاختبارات الصحية والبدنية، مما يكون معه القرار المطعون فيها متفقاً وصحيح حكم القانون خالياً من سوء استعمال السلطة ومبرءاً من عيوب عدم المشروعية.
ومن حيث إن المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة المعدلة بالقانون رقم 53 لسنة 1978 تنص على أنه يشترط فيمن يقبل بكلية الشركة وكلية الضباط المتخصصين”.
1- أن يكون مصرى الجنسية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.
5- أن يكون مستوفياً لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.
6- ألا يكون متزوجاً أثناء قيده بالأكاديمية.
7- بالنسبة لطلبة كلية الشرطة يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس العلى للأكاديمية.
وتنص المادة (11) من القانون المذكور على أن “تشكل لجنة قبول الطلبا بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين برئاسة مدير الأكاديمية وعضوية نائب المدير المختص وأقدم ثلاثة من ضباط هذا القسم”.
ولا تكون قراراتها نافذة إلا بعد اعتماد من وزير الداخلية.
وتنص المادة (12) من القانون المشار إليه على أن يكون قبول الطلاب بكلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين تحت الإختبار لمدة أربعة شهور من تاريخ انتظامهم بالأكاديمية وتنظم اللائحة الداخلية أوضاع وإجراءات قبول الطلاب ونظام التثبيت من الصلاحية وتنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976 والمعدلة بقرار وزير الداخلية رقم 453 لسنة 1985 على أن “تتولى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه، استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة، على أن تقوم باختيار العدد المطلوب من الباقين حسب ترتيب الدرجات التى حصلوا عليها فى شهادة الثانوية العامة وينشر قرار اللجنة مرفقاً به كشوف الطلبة المقبولين فى لوحة الإعلانات.
ومن حيث إن مفاد النصوص السالفة أن المشرع قد أناط باللجنة المشكلة وفقاً لنص الـمـادة (11) من قانون أكاديمية الشرطة، استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة، إذا لم تتوافر فيه مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة، وسلطتها فى هذا الشأن مما تترخص فى تقديره بلا معقب عليها فى ذلك طالما خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، فتقدير مدى استيفاء الطالب لشرط مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية هو من الأمور التقديرية التى تستقل بها جهة الإدارة ولم يحدد القانون أى إطار أو ضابط خاص يتعين على اللجنة المشار إليها الإلتزام به عند قيامها باستبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية فى شأنه، فيما عدا الضابط العام الذى يحد كافة تصرفات الإدارة وهو واجب عدم الانحراف بالسطلة، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن نجل المطعون ضده حصل على شهادة الثانوية العامة بمجموع درجات 257.5 درجة بما يعادل نسبة 70% تقريباً وتقدم للإمتحان بأكاديمية الشرطة واجتاز كافة الاختبارات المقررة بنجاح، عدا كشف الهيئة العامة حيث ثبت للجنة المشكلة طبقاً للمادة (1) من قانون الشرطة سالف الذكر عدم توافر مقومات الهيئة العامة واتزان الشخصية فى شأنه.
ومن حيث إن المطعون ضده لم يقدم دليلاً قاطعاً على أن استبعاد نجله للأسباب السالف ذكرا، قد جاء على خلاف الواقع والقانون، أو أن جهة الإدارة قد تغيت غااية خلاف الصالح العام أو أنها أساءت استعمال السلطة التى خولها إياها القانون، مما يفيد – بحسب الظاهر من الأوراق – أن القرار المطعون فيه قام على سببه الصحيح المبرر له قانوناً وينتفى بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، وإذ انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ويكون طلب وقف التنفيذ غير قائم على سند من صحيح القانون متعيناً رفضه.
وغنى عن البيان أن اختيار الطالب الذى حصل على مجموع درجات فى الثانوية العامة أعلى من زميله إنما يكون فى المرحلة النهائية التى تلى اجتياز الطالب للاختبارات المقررة، وبعد أن يتم استبعاد من لا يتوافر فى شأنه مقومات الهيئة واتزان الشخصية، وهو ما ينتفى تحققه فى شأن نجل المطعون ضده إذ تم استبعاده فى كشف الهيئة العامة ومن ثم فلا وجه للتحدى بأنه حصل على مجموع أعلى من بعض زملائه الذين قبلوا بالكلية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم – بحسب الظاهر من الأوراق – على أسباب جدية تبرره، ويكون الحكم المطعون فيه، إذ ذهب إلى غير ذلك مخالفاً للقانون، ومن يم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ، وإلزام المدعى مصاريف الدعوى والطعن فيما يتعلق بهذا الطلب.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.

اشترك في القائمة البريدية