طعن رقم 3221 لسنة 34 بتاريخ 24/04/1990 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3221 لسنة 34 بتاريخ 24/04/1990 الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : حنا ناشد مينا حنا و فاروق علي عبد القادر و د. محمد عبد السلام مخلص و عطية اللة رسلان أحمد فرج المستشارين

*
اجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 25/8/1988 أودع الاستاذ / رجائى عطية المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / على احمد فوزى عمران بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 6603 ب لسنة 1984 توثيق المطرية مكتب شرق القاهرة – قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3221 لسنة 34ق ضد كل من :
1- السيد / رئيس جامعة المنوفية بصفته
2- السيد / عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية بصفته
3- السيد / وزير التعليم بصفته
وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة الجزاءات والترقيات) فى الدعويين رقمى 952 لسنة 38 ، 481 لسنة 39 ق بجلسة 30/6/1988 القاضى بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً والزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به ، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه بالغاء قرار رئيس جامعة المنوفية الصادر برفض تجديد إعارة الطاعن لعام ثان لمعهد التربية للمعلمين بالكويت وما يترتب عليه بالتالى من الغاء قرار رئيس الجامعة بانهاء خدمة الطاعن اعتباراً من 1/9/1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 28/8/1988 تم اعلان المطعون ضده الثالث بتقرير الطعن لدى هيئة قضايا الدولة ، كما أنه بتاريخ 3/9/1988 تم إعلان المطعون ضدهما الأول والثانى بتقرير الطعن بمقر جامعة المنوفية بمدينة شبين الكوم .
وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة التى اعدت تقريراً بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيهما فى الدعويين رقمى 952 لسنة 38ق ، 481 لسنة 39ق والزام الادارة المطعون ضدها المصروفات.
ثم نظر الطعن بعد ذلك أمام دائرة فحص الطعون واثناء ذلك وبجلسة 4/10/1989 اودع الطاعن مذكرة بدفاعه التمس فيها الحكم له بطلاته الواردة بتقرير الطعن . كما انه بتاريخ 11/10/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم : (أصلياً) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير التعليم لرفعها على غير ذى صفه مع الزام الطاعن المصروفات والاتعاب (واحتياطياً) إخراج وزير التعليم من الدعوى بدون مصروفات وبجلسة وبجلسة 6/12/1989 اودع الطاعن مذكرة ثانية بدفاعه صمم فيها أيضاً على طلباته الواردة بتقرير الطعن. وأخيراً بتاريخ 26/12/1989 أودعت جامعة المنوفية مذكرة بدفاعها خلصت فيها إلى طلب الحكم برفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن مصروفات التقاضى ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وبجلسة 17/1/1990 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 20/2/1990 وفى هذه الجلسة الاخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 10/4/1990 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة اسابيع الا أن ايا من الطرفين لم يودع شيئاً خلال ذلك الاجل وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على لاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن ثم أنه عن شكل الطعن فانه لما كان الطاعن قد اختصم فى تقرير الطعن ليس فقط رئيس جامعة المنوفية باعتباره الممثل القانونى للجامعة وانما اختصم أيضاً كلاً من عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية باعتباره الممثل القانونى للجامعة وإنما أختصم أيضاً كلاً من عميد كلية الزراعة بجامعة المنوفية ووزير التعليم ولما كان هذان الاخيران ليس لهما ثمة صفة فى النزاع فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة إليهما وبالنسبة لميعاد الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 30/6/1988 فإنه يكون قد أقيم خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه فى المادة 44 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذا استوفى الطعن سائر اوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فإنه من ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أنه فى الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص – حسبما يبين من الوراق – فى ان الطاعن سبق أن أقام الدعوى رقم 29/11/1983 قلم كتاب محكمة القضاء الادارى عريضة دعواه طالباً فى ختامها الحكم بالغاء قرار رئيس جامعة المنوفية بعدم الموافقة على تجديد أعارته لعام ثان وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ القرار المذكور وقال الطاعن شرحاً لدعواه إن جامعة المنوفية اوقفت له على الاعارة لمدة عام للعمل بمعهد التربية للمعلمين بالكويت وبعد انتهاء العام تقدم بطلب لتجديد إعارته لعام ثان فوافق على ذلك مجلس قسم الاغذية الذى ينتمى إليه المدعى بكلية الزارعة بشبين الكوم كما وافق على ذلك مجلسة الكلية إلا أنه بعرض الامر على رئيس الجامعة أشر بتاريخ 27/7/1983 بعدم الموافقة بالمخالفة لأحكام المادة 85 من قانون الجامعات التى تقضى بأن تكون الإعارة لمدة سنتين بالتالى لا يجوز الامتناع عن الموافقة له على الإعارة للسنة الثانية.
وأضاف المدعى أنه لا يجوز للجامعة أن ترفض تجديد إعارته لعام ثان استناداً إلى القول بعدم تناسب مستوى معاهد الكويت مع مكانه الاستاذ الجامعى المصرى ذلك لأن هذا الزعم لا اساس له إذ أن لائحة المعاهد الكويتية تتضمن شروطاً لتعيين اعضاء هيئة التدريس بها تطابق شروط تعيين اعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية كما ان شروط الالتحاق بتل المعاهد ومناهج التعليم بها تدل على انها تعتبر فى مصاف كليات الجامعة واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته المشار إليها أنفاً.
وبموجب عريضة أخرى مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بتاريخ 28/10/1984 أقام الطاعن الدعوى رقم 481 لسنة 39 ق ضد كل من المطعون ضدهما الأول والثالث (رئيس جامعة المنوفية ووزير التعليم) طالباً فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة رقم 168 لسنة 1984 بانهاء خدمته وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار والزام المدعى عليهما المصروفات وقال المدعى عليهما المصروفات وقال المدعى شرحاً لدعواه آنفة الذكر أنه يعمل استاذا بقسم البساتين بكلية الزراعة بشبين الكوم جامعة المنوفية وقد أعير للعمل بوزارة التربية بالكويت للتدريس بالمعاهد العليا لمدة عام بدون مرتب للعام بدون مرتب للعام الجامعى 82/1983 اعتباراً من تاريخ إخلاء طرفه وحتى 31/8/1383 وقد تقدم المدعى بطلب بتجديد إعارته لعام ثان إلا أن رئيس الجامعة رفض تجديد إعارته دون إبداء اسباب مما دعاه إلى إقامة الدعوى رقم 952 لسنة 38 ق وأثناء نظر الدعوى أعلن بصورة من قرار رئيس الجامعة رقم 168 لسنة 1984 بإنهاء خدمة اعتباراً من 1/9/1983 بزعم انقطاعه عن العمل بعد انتهاء إعارته .
وأضاف المدعى أن قرار إنهاء خدمته صدر مخالفاً لأحكام القانون ذلك أن المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تجعل الاعارة لمدة سنتين قابلة للتجديد ومن ثم لا يعتبر المدعى منقطعاً عن العمل وفضلاً عن ذلك فإن رئيس الجامعة يرفض الموافقة له على تجدي الموافقة له لعام ثان قد تعسف ف استعمال سلطته هذا فضلاً عن أن قرار إنهاء خدمته صدر دون سبق انذاره على النحو الذى أوجبته المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون الاملين المدنيين بالدولة .
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات وقد أقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة لموضوع الدعوى رقم 952 لسنة 38 ق فإن المستفاد من نص المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات أن السلطة المختصة بإعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة مخولة لرئيس الجامعة وذلك بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ويشترك لجواز ذلك إذا كان الادارة لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى أن يكون فى مستوى الكلية بحيث إذا تبين أن المعهد الأجنبى يقل عن مستوى الكلية فإنه لا يجوز إعارة عضو هيئة التدريس إليه ، وإنه لما كان الثابت أنه ورد إلى الجامعة أو المعهد الثقافى بمكتب رعاية المصالح الكويتية بالقاهرة (سفارة ماليزيا) رقم 93/ب/ع المؤرخ 19/1/1983 بأن المدعى وآخر يعمل كل منهما فى معهد التربية للمعلمين (المعار إليه) ويقبل به الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومدة الدراسة به سنتان يحصل بعدهما الطالب على دبلوم معهد المعلمين – فإنه على ضوء ما تقدم يكون مستوى المعهد المعار إليه المدعى أقل من مستوى الكلية التى تمنح درجة البكالوريوس أة الليسانس والتى تستلزم قضاء مدة دراسة قدرها أربع سنوات على الاقل ومن ثم فإنه لا يجوز إعادة عضو هيئة التدريس إلى المعهد المذكور ولما كان رئيس الجامعة قد قرر عدم الموافقة على تجديد اعارة المدعى للمعهد المذكور استناداً إلى ما جاء بكتاب المستشار الثقافى سالف الذكر ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء واحكام القانون وخالياً من اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 85 سالفة الذكر من أن مدة الاعارة سنتان ذلك أنه فضلاً عن أن المقرر أن الاعارة ليست حقاً للعامل ويجوز انهاؤها فى أى وقت فان مدة السنتين المشار إليها لا تنطبق ولا أية مدة أقل فى حالة ما إذا كان مستوى المعهد الاجنبى أقل من مستوى الكلية كما هو الحال فى الدعوى الماثلة وتكون عدم الموافقة على التجديد لعام ثان قد تمت صحيحة قانوناً وفى ضوء ما تقدم يغدو القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح احكام القانون وبمنأى عن الطعن ويتعين الحكم برفض الدعوى.
وبالنسبة لموضوع الدعوى رقم 481 لسنة 39 ق التى يطلب فيها الطاعن الغاء قرار انهاء خدمته فقد أشار محكمة القضاء الادارى فى حكمها سالف الذكر إلى أن الثابت من الاوراق أن المدعى انتهت إعارته فى 31/8/1983 ولم توافق جهة الادارة على تجديد اعارته وقد تبين على ما سبق سلامة تصرف الجهة الادارية ومن ثم كان على المدعى أن يعود إلى عمله عقب انتهاء اعارته وإذ كان الثابت أنه لم يعد وظل منقطعاً لمدة تجاوز الست أشهر ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمته يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات ولا يؤثر فى ذلك قول المدعى أن هذا القرار مخالف للقانون لصدوره دون إنذار المدعى لأن أحكام المادة 1177 سالفة الذكر لا تتطلب الانذار قبل اصدار قرار إنهاء الخدمة للانقطاع ولا يجوز الاستناد إلى احكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين لأنها لا تنطبق على حالة أعضاء هيئة التدريس المعاملين بقانون خاص يسرى فيما ورد به ولا تسرى عليهم أحكام قوانين التوظف الا فيما لم يرد به نص خاض وقد نظم قانون تنظيم الجامعات احكام الاستقالة الصريحة والضمنية بما لا يدع مجالاً للالتجاء لحكام قوانين التوظف ومن ثم يغدو ما يتمسك به المدعى فى هذا الشأن غير مستنداً إلى أساس صحيح من القانون وتغدو الدعوى غير قائمة على سند جديرة بالرفض .
وإذا لم يلق حكم محكمة القضاء الادارى السالف الاشارة إليه قبولاً لدى الطاعن لذا فقد أقام طعنه الماثل طالباً الغاء ذلك الحكم بعد أن نعى عليه أنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية:
أولاً:- أن المحكمة أسست قضاها بالنسبة للطعن على قرار الجامعة برفض تجديد إعارة الطاعن لعام ثان على أساس أن المعهد المعار إليه ليس فى مستوى كليات الجامعة المصرية استناداً إلى نص المادة 85 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وهذا الذى ذهبت إليه المحكمة غير سديد ذلك لأن المستوى الذى قصدته المادة المذكورة هو المستوى الوظيفى وليس المستوى فى نوع الشهادة التى تمنحها الكلية أو المعهد للطالب بعد تخرجه ويؤكد هذا التفسير أن نص المادة 85 سالف الذكر قد أجاز لاعارة للعمل فى غير مجال التدريس كلية كالوزارات الحكومية والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية وكل ما وضعه من قيد على ذلك هو أن تكون المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعات فضلاً عن ذلك فإن لائحة المعاهد الكويتية تتضمن شروطاً لتعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا يرقى إلى مستوي كليات الجامعات المصرية – ويضاف إلى ما تقدم أن العبرة ليست بمدة الدراسة بين ما هو كائن بالكويت وما هو معمول به فى مصر لاختلاف سياسة التعليم فى البلدين وبالاضافى إلى ما تقدم جمعية فإن الجامعة ووافقت على الاعارة للعمل بمعهد التربية للمعلمين بالكويت فى العام الأول ولم تعترض على انخفاض مستوى هذا المعهد عن مستوى كليات الجامعات المصرية كما أن الجامعة قد وافقت على اعارة الدكتور / ابراهيم عبد الله أبو السعود الاستاذ المساعد بقسم النبات الزراعى بكلية الزراعة فى المعهد لمدة لمده أربع سنوات كان أخرها التجديد الصادر له بقرار رئيس الجامعات رقم 168 لسنة 1979 بتاريخ 26/6/1979 وعلى ذلك يكون قرار جامعة المنوفية بعد إعارة الطاعن لعام ثان مخالف للقانون واجب الالغاء.
ثانياً: أنه وقد بان بعدم مشروعية قرار جامعة المنوفية بعدم تجديد الاعارة عام ثان للطاعن على النحو السلف بيانه ومن ثم فإنه لا يكون منقطعاً عن العمل ولا يجوز أ‘مال المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 فى حقه فضلاً عن ذلك فإن نية الاستقالة المستفادة من نص المادة المذكورة لم تكن متوافرة فى شأن الطاعن ذلك لأن الطاعن قد تقدم للجامعة بطلب لتجديد أعارته لعام ثان ولم تكن لديه أية نية لهجر الوظيفة وبالاضافة إلى ما تقدم على فرض أنه قد توافر فى حقه نية الاستقالة فإن كان يتعين قبل انهاء خدمته ضرورة انذاره حسبما أوجب القانون رقم 47 لسنة 1978 وليس صحيحا أن نص المادة 117 المشار إليها لا يستوجب هذا الانذار ذلك لأن لانذار هو ضمانه جوهرية وأن كان المشرع قد أوجبها بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والعاملين بالقطاع العام فمن باب أولى أن يستوجبها بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات كما أن قانون الجامعات يعتبر قانون للعاملين المدنيين بالدولى مرجعاً ومكملاً لأحكام قانون الجامعات عندما تخلوا نصوصه من حكم وتعوزه الحاجة وعلى ذلك وإذ أغفل قانون الجامعات النص على الانذار فإنه يتعين الرجوع فى هذه الخصوصية إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة وبناء عليه فإن قرار انهاء خدمة الطاعن يكون قد صدر مخلفاً لأحكام القانون واجب الالغاء .
ومن حيث أنه بالنسبة لطلب الطاعن فى دعواه الأولى رقم 952 لسنة 38 ق الغاء قرار جامعة المنوفية بعدم الموافقة على تجديد أعارته لعام ثان فإنه بالرجوع إلى احكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات تبين أن المادة 85 من هذا القانون تنص على أنه يجوز إعارة عضو هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمى أجنبى فى مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة بالدولة أو لجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعة وتكون الاعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص وتقرر الاعارة لمرة واحدة فيما عدا الحالات التى تقضيها مصلحة قومية ويستفاد من هذا النص أنه يجوز اعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة بقرار من رئيس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد وأنه يشترط لجواز ذلك إذا كانت الاعارة لجامعة اجنبية أو معهد علمى أجنبى أن تكون فى مستوى الجامعة المصرية وأن الاعارة تكون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة فيما عدا الحالات التى تقتضيها مصلحة قومية .
ومن حيث أن الثابت من الاوراق فى الطعن الماثل أن جامعة المنوفية أصدرت قرارها برفض تجديد إعارة الطاعن لعام ثان استناداً إلى أنه قد ثبت لديها أن الطاعن يطلب تجديد اعارته للعمل بمعهد التربية بالكويت وهو لا يعد فى مستوى الكليات المصرية إذ انه يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة . أو ما يعادلها ومدة الدراسة به سنتان يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد المعلمين .
ومن حيث أنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المودعة من الطاعن أمام محكمة القضاء الادارى بجلسة 8/3/1984 أن الجامعة المطعون ضدها سبق لها أن جددت اعارة الدكتور / ابراهيم عبد الله أبو السعود الاستاذ المساعد بكلية الزراعة بشبين الكوم للعمل بمعهد التربية للمعلمين بالكويت لعام رابع وأخيراً اعتباراً من 15/9/1979 حتى 14/9/1980 وذلك بالقرار رقم 168 لسنة 11979 بتاريخ 26/6/1979 كما أن الثابت من تلك الحافظة أن جامعة عين شمس قد جددت اعارة الدكتور / عبده السيد شحاته الاستاذ بقسم علوم التغذية بكلية الزراعة للعمل بالمعهد المذكور لعم ثان اعتباراً من 7/10/1983 وذلك بالقرار رقم 2315 لسنة 1983 بتاريخ 7/6/1983 .
ومن حيث أن جامعة المنوفية لم تنكر أن تجحد القرارين المشار إليها آنفاً سواء أمام محكمة القضاء الادارى أو أمام هذه المحكمة ومن ثم فإنه ليس جامعة المنوفية فقط التى تكون قد اعترفت بأن معهد التربية للمعلمين بدولة الكويت فى مستوى الكليات المصرية فى مفهوم المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات سالف الذكر الاشارة إليها وبالتالى يجوز اعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية للعمل بالمعهد المذكور بل وجامعة عين شمس أيضاً ولا يغير من ذلك القول بأنه قد ثبت من كتاب سفارة ماليزيا – مكتب رعاية المصالح الكويتية بالقاهرة – رقم 93/ب/ع بتاريخ 16/1/1983 أن هذا المعهد يلتحق به الطلاب الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومدة الدراسة به سنتان يحصل بعدها الطالب على دبلوم معهد المعلمين الأمر الذى يكشف فى مستوى المعهد الذى يكشف عن أن مستوى المعهد لا يرقى إلى مستوى الكليات المصرية التى تمنح درجة البكالوريوس والليسانس والتى تستلزم مدة دراسة قدرها أربع سنوات على الاقل وبالتالى لا يجوز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية للعمل بهذا المعهد استناداً إلى حكم المادة 85 المذكورة – ذلك لأن المشرع فى المادة 85 لم يقصد من اشتراطه أن يكون المعهد العلمى الاجنبى الذى اجاز إعارة عضو هيئة التدريس للعمل به فى مستوى الكليات المصرية أن يكون هناك تطابق تام فى المستوى بينهما لاختلاف نظم التعليم فى كل دولة عن الاخرى وإنما يكفى أن يكون المعهد الاجنبى قريب المستوى من الكليات المصرية ويؤكد ذلك الفهم أن المشرع أجاز عضو هيئة التدريس للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو لجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها إذ يستفاد من ذلك أن المشرع لو كان قد اراد التطابق فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها إذ يستفاد من ذلك أن المشرع لو كان قد اراد التطابق لو كان قد اراد التطابق فى المستوى بين المعهد العلمى الاجنبى والكليات المصرية لما اجاز اعارة عضو هيئة التدريس للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات والمؤسسات العامة والدولية أو لجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها إذ يستفاد من ذلك أن المشرع لو كان قد اراد التطابق فى المستوى بين المعهد العلمى الاجنبى والكليات المصرية لمما اجاز اعارة عضو هيئة التدريس للعمل فى مجال آخر غير التدريس وتطلب فقط ان تكون المهمة فى هذه الحالة الاخيرة فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها.
ومن ثم فإنه على ضوء هذا الفهم فإن معهد التربية للمعلمين بدولة الكويت يعد فى مستوى الكليات المصرية فى مفهوم المادة 85 سالفة الذكر وبالتالى فإن إصدار جامعة المنوفية قرارها برفض تجديد إعادة الطاعن لعام ثان بسبب أن المعهد المذكور أقل فى المستوى من الكليات المصرية يكون قد صدر على نحو مخالف للقانون جديراً بالالغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون بدورة قد خالف صحيح حكم القانون واجب الالغاء.
ومن ثم فإنه بالنسبة لطلب الطاعن فى دعواه الثانية رقم 481 لسنة 39 ق الغاء قرار جامعة المنوفية الصادر بانهاء خدمته اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل عقب انتهاء اعارته للسنة الاولى فإنه بالرجوع إلى احكام المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات يبين أنها تنص على انه يعتبر عضو هيئة التدريس مستقبلاً إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر ولو كان عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من اعارة أو مهمة علمية أو اجازة مرافقة الزوج أو أى اجازة أخرى ذلك خلال ما يعد خلال ستة أشهر على الاكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ومن حيث أن المحكمة وقد انتهت على النحو السالف بيانه إلى عدم مشروعية قرار جامعة المنوفية برفض تجديد اعارة الطاعن لعام ثان يبدأ من تاريخ انتهاء اعارته للعام الاول فى 31/8/1983 والغاء هذا القرار ومن ثم يكون قد تولد للطاعن الحق فى الاعارة لعام ثان يبدأ من تاريخ انتهاء اعارة العام الأول بالتالى فإن المذكور لا يعتبر منقطعاً عن العمل ولا يجوز عندئذ انهاء خدمته للانقطاع استناداً إلى حكم المادة 117 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات السالف لشارة إليها وبناء على ما تقدم يكون قرار جامعة المنوفية بانهاء خدمة الطاعن للانقطاع مخالفاً للقانون متعين الالغاء وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه بدورة يكون قد خالف صحيح حكم القانون جديرا بالالغاء .
ومن حيث أن من يخسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184/1 من قانون المرافعات .

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الاول وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرارين المطعون فيهما فى الدعويين رقمى 952 لسنة 38 ق و 481 لسنة 39 ق والزمت جامعة المنوفية المصروفات .

اشترك في القائمة البريدية