طعن رقم 3223 لسنة 36 بتاريخ 06/04/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 3223 لسنة 36 بتاريخ 06/04/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم د. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجى.
المستشارين.

اجراءات الطعن

بتاريخ 5 من اغسطس سنة 1990 أود الاستاذ / محمد الفقى المحامى بصفته وكيلا عن………………..قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3223/36 ق عليا ضد وزير القوى العاملة و التدريب ورئيس مجلس ادارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد للادوية)……………..في الحكم من محكمة القضاء الادارى بجلسة 12/6/1990 في الدعوى رقم 1357/42 ق التي كانت مقامة من……….ضد وزير القوى العاملة و التدريب و رئيس مجلس ادارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية ( سيد للادوية ) وتدخل فيها كل من……………و……………والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعلان فوز المدعى بعضوية مجلس ادارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلا من…………..والزمت الجهة الادارية المصروفات.

وطلب الطاعن – للاسباب المبنية بتقرير الطعن – الحكم بقبوله شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع : اصليا 1 – الغاء الحكم المطعون فيه والغاء كافة الاثار المترتبة عليه 2 – الغاء الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 18/11/1989 فى الطعن رقم 3090/34 ق عليا فى الدعوى رقم 744/41ق والغاء كافة ما ترتب عليه من آثار.

واحتياطيا الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من اسقاط عضوية الطاعن لعضوية مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها الثانية واسقاط عضوية السيد /…………الذى قبل الطعن فى صفته وتم تغييرها من عمال إلى فئات ليحل محله المطعون ضده الثالث……………مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب 2 – الغاء الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 18/11/1989.

وأودع الاستاذ المستشار / على رضا مفوض الدولة تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى مسببا ارتأى فى ختم الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من اسقاط عضوية الطاعن لمجلس ادارة الشركة المطعون ضدها الثانية واسقاط عضوية السيد/………….الذى قبل الطعن فى صفته وتم تغييرها من عمال إلى فئات مع الزام الجهة الادارية المصروفات والاتعاب وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت احالته إلى هذه المحكمة حيث عين لنظره جلسة 2/2/1991 وتداولته المحكمة بها وبالجلسة التالية واستمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من ملاحظات ذوى الشأن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقررت اصدار الحكم فيه بجلسة 16/3/1991 ثم قررت مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 6/4/1991 لاتمام المداولة وبها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة.

من حيث أن الطعن استوفى اوضاعه المقررة.

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة – حسبما يبين من اوراقها ، تتحصل فى انه بتاريخ 15/12/1987 اقام السيد /………….الدعوى رقم 1357/42ق أمام محكمة القضاء الادارى ، ضد وزير القوى العاملة والتدريب ورئيس مجلس ادارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد للادوية) وطلب فى ختام صحيفتها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اعلان النتيجة والغائه فيما انتهى اليه من عدم فوز الطالب بعضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة واعتباره ناجحا ، مع ما يترتب على ذلك من اثار، واحتياطيا بطلان قرار اعلان النتيجة والغائه فيما انتهى اليه من عدم فوز الطالب بعضوية مجلس ادارة الشركة المذكورة واعتباره ناجحا مع ما يترتب على ذلك من اثار والزام المدعى عليها المصروفات والاتعاب ، وقال فى شرح دعواه إنه من العاملين بتلك الشركة ورشح نفسه لانتخابات ممثلى العاملين فى مجلس الادارة وتقدم بعض المرشحين بوصفهم (عمالا) رغم انهم ليسوا كذلك من بينهم المهندس /…………..وانه طعن فى صفاتهم وقامت مديرية القوى العاملة بتغيير هذه الصفات إلى فئات ثم عادت وعدلت عن قرارها وبادر فور اعلان النتيجة بالطعن عليها إلى وزير القوى العاملة الذى رفض تظلمه ومن ثم اقامة دعواه بالطلبات المشار اليها وبجلسة 9/1/1990 طلب كل من……………..و……………تدخلهما فى الدعوى وبجلسة 12/6/1990 حكمة المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعلان فوز المدعى بعضوية مجلس ادارة المصروفات ، على اسباب محصلها أن الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 18/11/89 فى الطعن رقم 3090/34ق عليا المقام.
…………..(المتدخل) ضد وزير القوى العاملة ورئيس مجلس ادارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية أن السيد/………….تتحقق فيه صفة العامل فى مفهوم حكم الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 ، وان السيد /…………لا تتوافر فيه صفة العامل ، الا انه لا يكون من اثر ذلك زوال عضويته لمجلس الادارة اذ انه بالاطلاع على نتيجة الانتخابات يبين أن ترتيبه فيها الرابع ، حيث انه حصل على 1174 صوتا وتقدمه كل من السادة /…………..من (عامل إلى فئات) ما يحول دون استمرار عضويته فى مجلس الادارة بالصفة الحقيقية التى تتفق وصحيح حكم القانون من ثم فانه يترتب على تغيير صفته من (عامل) إلى (فئات) وجوب أن يكون العضو الخامس بمجلس الادارة من العمال تحقيقا للالتزام الوارد بالفقرة الاولى من المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بان يكون نصف الاعضاء على الاقل من العمال فعلى ذلك واذ كان الثابت أن العضو الخامس الذى اعلن عن فوزه لعضوية مجلس الادارة هو السيد /…………..وصفته فئات ، فان استمرار عضويته بمجلس الادارة من شانه أن يخل بنسبة العمال بهذا المجلس التى نص عليها القانون ومن ثم يتعين اسقاط عضوية السيد /…………على أن يحل محصله العام الحاصل على اكبر عدد من الاصوات تلى الاصوات الحاصل عليها السيد /…………..اعمالا لحكم المادتين 3،7 من القانون رقم 73 لسنة 1974 وانه لما كان الثابت من قرار اعلان نتيجة انتخابات ممثلى العاملين بمجلس ادارة الشركة المدعى عليها الثانية أن السيد /………..وصفته عامل حاصل على 966 صوتا وهو اكبر عدد من الاصوات تلى الاصوات التى حصل عليها السيد/………….وقد اكدته الشاهدة الصادرة من وزارة القوى العاملة بتاريخ 15/3/1990 مما يتعين معه الحكم بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعلان فوز المدعى بعضوية مجلس ادارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلا من السيد/……………
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم الطعين القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استنادا إلى أن مفاد نص المادة 7 من القانون رقم 73 لسنة 1973 أن قبول الطعن فى صفة العضو او خلو مكانه بسبب الاستقالة او الوفاة او سقوط العضوية او زوالها منه لفقدانه شرطا من الشروط ، يترتب عليه خروجه من مجلس الادارة ويحل محله العضو التالى له فى عدد الاصوات من بين المرشحين غير الفائزين بعضوية مجلس الادارة مع عدم الاخلال باحكام المادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 1973 بان يكون نصف عدد الاعضاء من العمال على الاقل ، ويكون ما ذهب اليه الحكم الطعين من انه رغم عدم توافر صفة العامل فى السيد /…………التى دخل الانتخابات على اساسهاالا انه لا يكون من اثر ذلك زوال عضويته لمجلس الادارة مخالفا لنص المادة 7 من القانون رقم 73 لسنة 1973.

ومن حيث أن اشتراك العاملين فى ادارة المشروعات وفى ارباحها هو احد مظاهر التطبيق الديمقراطى فى ادارة المشروعات العامة التى يملك رأسمالها الشعب وتتولى ادارتها الدولة بلغ من اهميته أن نصت عليه المادة 26 من الدستور فقررت أن للعاملين نصيبا فى ادارة المشروعات وفى ارباحها ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتها الانتاجية وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى ويكون تمثيل العمال فى مجال ادارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس.

ومن حيث انه تطبيقا لما قرره الدستور فان الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط واجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة الجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وتنص على أن يتولى العاملون فى الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام وفى شركات المساهمة الخاصة وفى المجمعات والمؤسسات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة انتخاب ممثليهم فى مجلس الادارة طبقا لاحكام هذا القانون وذلك بالاقتراع السرى العام المباشر تحت اشراف وزارة القوى العاملة.

وبينت المادة الثانية من هذا القانون شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة ونصت المادة الثالثة منه على أن يقوم الناخبون بانتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الادارة من بين العاملين على أن يكون خمسون فى المائة منهم – على الاقل – من العمال وذلك فى الجهات التى تمارس نشاطا انتاجيا فى الصناعة او الزراعة.

ويقصد بالعمال فى حكم هذه المادة من يؤدى عملا فى الانتاج الصناعى او الزراعى وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية ويفصل وزير القوى العاملة فى أى خلاف ينشأ فى هذا الشأن.

ونصت المادة السادسة من هذا القانون على أن تعلن وزارة القوى العاملة نتيجة الانتخاب وعليها ابلاغ رئيس مجلس الادارة والجهات المعينة باسماء الفائزين فيه.

ويجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلان نتيجته وذلك بعريضة توجه لوزير القوى العاملة ويكون قرارها نهائيا.

كما نصت الفقرة الاولى من المادة السابعة على انه اذا قبل الطعن او خلا محل احد الاعضاء بسبب الاستقالة او الوفاة او سقطت العضوية او زالت عنه لفقدان شرط من الشروط حل محله المرشح التالى له فى عدد الاصوات وتستمر عضويته للمدة الباقية للعضوية الذى حل محله
ومن حيث انه لاريب فى انه يتعين فى المرشح لعضوية مجلسة ادارة الوحدة الاقتصادية أن يلتزم صحيح الصفة الثابتة له ضمن العاملين بهذه الوحدة حسبما حددتها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار اليه فلا يجوز لمن يعتبر عاملا طبقا لها أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة بهذه الصفة بحيث يترتب على هذه المخالفة استبعاده نهائيا من عضوية المجلس وعدم جواز بقائه فى عضويته بالصفة الصحيحة التى لم يخض به الانتخابات ايا كان عدد الاصوات التى حصل عليها ، اذ أن ذلك هو ما يقضى به صريح نص الفقرة الاولى من المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار اليه ذلك أن عبارة هذا النص ساوت فى الحكم بين قبول الطعن-لاى سبب من الاسباب ومنها عدم صحة صفة المرشح – وبين خلو محل احد الاعضاء بسبب الاستقالة او الوفاة او سقوط العضوية او زوالها لفقدان شرط من الشروط فنصت على أن يحل محله المرشح التالى له فى عدد الاصوات وتستمر عضويته المدة الباقية للعضو الذى حل محله ومقتضى ذلك ولازمه بصريح نص القانون انه يترتب على قبول الطعن لعدم صحة الصفة او لغيره من الاسباب استبعاد هذا المرشح وخلو محله ليحل محله المرشح التالى له فى عدد الاصوات مع مراعاة النسبة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المشار اليه وذلك فى جميع الاحوال.

ومن حيث انه لا اجتهاد مع صراحة النص ، فان ما ذهب اليه الحكم الطعين من أن تعديل صفة السيد /…………من عامل إلى فئات كأثر لقبول الطعن فى نتيجة الانتخابات لا يكون من شأنه أن يحول دون استمرار عضويته فى مجلس الادارة بالصفة الصحيحة استنادا إلى أن ترتيبه فيها الرابع حيث حصل على 1174 صوتا ويتقدمه كل من……….وصفته عامل و……………وصفته عامل و………….وصفته فئات وانه يترتب على تغيير صفته من عامل إلى فئات مع بقاء واستمرار عضويته فى مجلس الادارة وجوب أن يكون العضو الخامس من العمال ، بدلا من السيد /……….(الطاعن) وصفته فئات ما ذهب اليه الحكم الطعين على هذا النحو ينطوى على مخالفة القانون والخطأ فى تطبيق وتأويله ، وكان يتعين وفقا لصحيح حكم القانون حسبما سبق بيانه – القضاء بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعلانه فوز المدعى……………..بعضوية مجلسة ادارة الشركة المدعى عليها الثانية بدلا من……….مع ما يترتب على ذلك من اثار اخصها احتفاظ…………(الطاعن) بعضوية هذا المجلس واسقاط عضوية…………..
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم فانه يتعين القضاء بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من عدم الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعلان فوز…………بعضوية مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها الثانية بدلا من…………….ومع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده الاول المصروفات ، عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم اعلان فوز…………..بعضوية مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها الثانية بدلا من…………….مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين بالاسباب ، والزمت المطعون ضده الاول المصروفات

اشترك في القائمة البريدية