طعن رقم 3231 لسنة 36 بتاريخ 22/01/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 3231 لسنة 36 بتاريخ 22/01/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : مـحـمـد مـجـدى مـحـمـد خليل و عويس عبـد الوهاب عويس ومـحـمـد عبـد الحـمـيـد مـسـعـود و مـحـمـود إسـمـاعـيل رسـلان نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 6 من أغـسطس سنة 1990 أودع السـيـد الأستاذ/.
………….. المحامى، بصفته وكيلا عن السيد /.
………………….. بالتوكـيل الخاص المودع رقم 1071 أ لسنة 1990، توثيق طنطا، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 3231 لسنة 36 قضائية عليا ضد السيدين / محافظ الغربية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات (أ) بجلسة 11/6/1990 فى الدعوى رقم 854 لسنة 42 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى خـتام تقرير الطعن، ولما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة عاجلة بوقف الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بإلغائه والقضاء أصليا بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها من جديد، واحتياطيا، بإلغاء القرار رقم (12) بتاريخ 9/9/1985، بسحب تسوية حالة المدعى بضم خدمته بالجرائر، وإلزام المطعون ضده المصروفات لأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 14/1/1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو – الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 13/9/1993 المسائية إحـالـة الطـعن إلى المحكمة الإدارية العليـا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 27/12/1993 المسائية، وفيها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد /.
………………….. أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات أ) الدعوى رقم 854 لسنة 42 قضائية، ضد السيدين / محافظ الغربية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحـافظة الغربية، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/11/1987 طلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار الإدارة التعليمية ببسيون رقم 12 بتاريخ 9/9/1985 الساحب لقرارها رقم 23 بتاريخ 12/8/1984، بتسوية حالته باعتبـاره فى الدرجـة الثانيـة من 13/5/1973، وبمرتب 99 جنيـها بتاريخ 1/7/1985، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أنه حصل على ليسانس فى الآداب سنة 1959، وعين بتاريخ 2/10/1959، بوظيفة مدرس، وحصل على دبلوم العلوم الاجتماعية سنة 1970، وبلغ الدرجة الثانية (طبقا للقانون رقم 58 لسنة 1971، ثم صدر قرار مديرية التربية والتعليم بطنطا رقم 154 مسلسل رقم 30 بتاريخ 1/3/1977، بإنهاء خـدمته للاستقالة وإعمالا للمادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، أعيد تعيينه بذات مرتبه ودرجـته التى كان يشغلها عند إنهاء خدمته، وذلك بمرتب مقداره (65) جنيها أول مربوط الدرجـة الثانية طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978، المشار إليه، وإذ ذكر المدعى فى الاستمارة 103 ع.ح أن له مدة خبرة سابقة قضاها بالتدريس فى الجزائر اعتبـارا من 12/3/1977 حـتى 8/9/1983. لذلك تقدم بطلب لحـسابها طبقا للمادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الآنف ذكره، ولقرار السيد / وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983، وكتاب دورى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 6 لسنة 1981، وعليه صدر قرار إدارة بسيون التعليمـية رقم 23 بتـاريخ 12/8/1984 بحساب المدة المذكورة كمدة خبرة، وأضيف إلى بداية مربوط الدرجة الثانية قيمة خمس علاوات، وأصبح مرتبه 85 جنيها فى 5/3/1984، وأقدميته فى الدرجة الثانية اعتبارا من 13/5/1973، بيد أنه فوجئ بالقرار رقم 12 بتاريخ 9/9/1985 بسحب القرار رقم 23 لسنة 1984 المشار إليه فتظلم منه،.إلا أن الجهة الإدارية رفضت ما انتهى إليه من أن القرار الساحب يخالف القانون، لصدوره بعد فوات ميعاد السحب، لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته. وبجلسة 11/6/1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعى المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى أنهيت خدمته بالاستقالة اعتبارا من 26/2/1977، ثم أعيد تعيينه اعتبارا من 5/3/1984 بالدرجة الثانية التى كان يشغلها وبأقدميته فيها، فأصبحت من 10/11/1979 طبقا للمادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم لا يجوز له أن يجمع بين حكم هذه -المادة، والمادة (27) من ذات القانون، لأن مركزه القانونى قد تحدد على أساس حكم المادة (23)، وطبقا لصحـيح حكم القانون، وبناء على ذلك فإن دعواه تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، وصدر مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك لأنه لا يوجد بنص المادتين (23)، (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصـادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبقرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 6 لسنة 1981، ما يفيد أن تطبيق إحدى المادتين المشار إليهما يمنع من تطبيق المادة الأخرى هذا بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما نعى به المدعى على القرار رقم 12 لسنة 1985 من أنه يخالف القانون، لأنه سحب القرار رقم 23 لسنة 1984، برغم تحصين هذا القرار الأخير، لفوات ميعاد السحب، وهذا هو ما انتهى إليه مفوضى الدولة ووافق عليه السيد محافظ الغربية بتاريخ 3/11/1986.
ومن حيث إن المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، تنص على أن استثناء من حكم المادة (17) يجـوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كـان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحـدة أو فى وحدة أخرى بذات أجـره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف. والمستفاد من هذا النص أن المشرع أجاز للسلطة المختصة بالتعيين، وبغير إعلان عن الوظائف الخـالية، أن تعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى مماثلة وبذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع احتفاظه بأقدميته فى الوظيفة السابقة وذلك متى توافرت فى شأنه اشتراطات شغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها، ولم يكن التقرير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (27) من ذات القانون على أن كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات لزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجـهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر..
ومؤدى هذا أن المشرع قرر تعيين العامل الذى تزيد مدة خبرته العملية والتى تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها.
ومن حيث إن من يعاد تعيينه طبقا للمادة (23) فى الوظيفة التى كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلى الذى يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها، وبأقدميته فى هذه الوظيفة، لا تنطبق بشأنه المادة (27)، وإنما يتحدد مركزه الوظيفى على أساس المادة (23).
.
ومن حيث إن الثابت أن المدعى حاصل على ليسانس فى الآداب سنة 1959، وعين به بتاريخ 2/10/1959 وحصل على دبلوم معهد العلوم الاجتماعية سنة 1970، وأنهيت خدمته للاستقالة، اعتبارا من 26/2/1977، ثم أعيد تعيينه اعتبارا من 5/3/1984 بالدرجة الثانية التى كان يشغلها قبل إنهاء خدمته، و احتفظ له بالمدة التى قضاها بهذه الدرجة وأصبحت أقدميته فيها اعتبارا من 10/11/1979، وذلك طبقـا للمـادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة آنفة الذكر،فمن ثم فإنه ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تحسب له المدة من 12/3/1977 حتى 8/9/1983 التى قضاها بالجزائر، بعد صدور قرار إنهاء خدمته للاستقالة، فى أقدمية الدرجة الثانية التى أعيد تعيينه عليها، وإرجاع أقدميته فى هذه الدرجة إلى 13/5/1973 طبقا للمادة (27) فى ذات القانون، والسالف الإشارة إليها.
ومن حـيث إن القرار بحسـاب مـدة الخـبرة العملية طبقا للمادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدرجة، لا يعدو أن يكون إجراء بالتسوية، وليس قرارا إداريـا يـرد عليه السحب الإدارى أو الطعن بالإلغاء فى خـلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فمن ثم فإن الجـهة الإدارية وإذ سحبت قرارها بحـساب المدة من 12/3/1977 حتى 8/9/1983 التى قضاها المدعى (الطاعن ) بالعمل فى دولة الجزائر، فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، وتعدو دعوى المدعى غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا، فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه قائما على غير سند من القانون حريا بالرفض، ويلزم الطاعن المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ