طعن رقم 3252 لسنة 32 بتاريخ 23/04/1995 الدائرة الأولي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم. رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار ومحمد السيد الطحان وأحمد عبد العزيز أبو العزم. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ الاثنين 4/8/1986 أودع الأستاذ /.
…………………. المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3252 لسنة 32 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بجلسة 24/6/1986 فى الدعوى رقم 5646 لسنة 36ق المرفوعة من الطاعنة ضد المطعون ضدهما والذى قضى بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعاً والزام المدعية المصروفات. وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم : بصفة مستعجلة، بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض الشق المستعجل والحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة امتحان بكالوريوس كلية الاقتصاد قسم اقتصاد عن العام الجامعى 84/1985 فيما تضمنه من عدم إعلان نجاح الطاعنة بتقدير جيد جيداً، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصولها على مرتبة الشرف والزام الجهة الإدارية المصروفات، وفى الموضوع بقبول الطعن شكلاً، وبالغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولا: أصلياً، إلغاء قرار إعلان نتيجة امتحان بكالوريوس كلية الاقتصاد، قسم الاقتصاد عن العام الجامعى 84/1985 إلغاء نسبياً فيما تضمنه من عدم ادراج اسم الطاعنة فى كشوف الناجحين بتقدير جيد جدا، وما يترتب على ذلك من آثار، وثانياً، احتياطيا، بالغاء قرار كلية الاقتصاد بالامتناع عن تصحيح أجزاء الإجابة التى لم تصحح ولم يشملها تقدير درجات نجاح الطاعنة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصول الطاعنة على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، وتمهيديا إحالة أوراق إجابة الطاعنة إلى لجنة من أساتذة الاقتصاد المتخصصين من غير أساتذة كلية الاقتصاد بجامعة القاهرة لإعادة تصحيحها كاملة، أو على الأقل تصحيح الأجزاء التى لم تصحح منها وتقدير ما تستحقه الطاعنة عليها من درجات تمهيداً للإلغاء قرار إعلان النتيجة فيما تضمنه من حرمانها من تقدير جيد جداً. وثالثا، على سبيل الاحتياط الكلى، بالغاء قرار إعلان نتيجة امتحان بكالوريوس كلية الاقتصاد قسم الاقتصاد عن العام الجامعى سالف الذكر إلغاء كليا ومجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية فى جميع الأحوال المصروفات، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه بشقيه موضوعا وإلزام الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 27/9/1993 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 14/11/1993م وتدوول نظره، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعة من إيضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عن النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعات تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 28/7/1985 أقامت /………………… الدعوى رقم 5646 لسنة 36 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة منازعات الأفراد والهيئات ضد : 1) رئيسه جامعة القاهرة 2) عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، طالبة فى ختام عريضتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة امتحان البكالوريوس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية شعبة اقتصاد للعام الجامعى 84/1985 فيما تضمنه من عدم إدراك اسمها ضمن كشوف الناجحين بتقدير جيد جداً مع ما يترتب على ذلك من آثار من بينها نجاحها بمرتبة الشرف والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت شرحاً للدعوى، أنها تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (شعبة اقتصاد) عام 84/1985 بتقدير عام جيد، وكانت قد التحقت بهذه الكلية عام 81/1982 عقب نجاحها فى امتحان الثانوية العامة شعبة رياضيات بمجموع درجات يربو على 90% الأمر الذى أهلها للحصول على مكافأ التفوق العلمى طوال السنوات الأربعة فى الكلية، وكان ترتيبها الثانية بين المنقولين إلى السنة الرابعة بتقدير جيد جداً. ذلك التقدير الذى لازمها طوال سنوات الدراسية السابقة وهو يؤهلها للحصول على مرتبة الشرف فيما لو كان قد صدر قرار إعلان نتيجتها فى امتحان البكاليورس متفقا مع الواقع والقانون، وأضافت المدعية أنها فى السنة النهائية حشدت كل طاقتها وضاعفت جهودها استعداداً لأداء امتحان البكالوريوس ودخلت الامتحانات فى جميع مواد وأجابت على جميع أسئلة تلك المواد إجابة كاملة تكاد تتطابق فى أفكارها وعناصرها بل وفى ألفاظها أحياناً مع ما تضمنته مذكرات أساتذتها مما وفر فى وجدانها يقين الواثق من عدالة التقدير وجدية التصحيح أنها ستحصل بجميع المقاييس على تقدير عام جيد جدا على الأقل، غير أنها فوجئت بما لم تكن تتوقعه على الإطلاق إذ ظهرت نتيجة امتحان البكالوريوس تحمل إليهما نجاحا هزيلا بتقدير جيد فى الوقت الذى نجح فيه زميل لها هو /.
……………. – ابن أحد الأساتذة فى الكلية – بتقدير عام جيدا جيداً رغم أن هذا الطالب لم يكن يوما فى حياته الدراسية مثالاً للطالب المتفوق علمياً إذ حصل فى امتحان الثانوية العامة على مجموع يقل عن الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعشرات الدرجات والتحق بهذه الكلية من باب الاستثناءات وليس من باب الكفاءة والمقدرة العلمية ومن أجل هذا لم يكن فى أى سنة من السنوات السابقة من الأوائل فى امتحانات النقل بالكلية إذ حصل على تقدير جيد فقط فى السنتين الأولى والثانية وعلى واحد فقط بمرتبة جيد جداً بطريق الرفع من مرتبة جيد، وهذا الوضع الشاذ يحمل فى طياته دلالة على صحة ما تسوقه المدعية من مطاعن على قرار إعلان نتيجتها، ونعت المدعية على هذا القرار أنه شابه أكثر من عيب يتمثل فى وقوع أخطاء مادية فى هذا القرار، فضلا عن انعدام السبب والانحراف بالسلطة. واستطردت المدعية قائلة أنها حاولت بشتى الوسائل إقناع إدارة الكلية لإعادة النظر فى كراسات الإجابة الخاصة بها للتحقيق من وجود أو عدم وجود خطأ مادى بها إلا أن محاولاتها باءت بالفشل خلافا لما جرى به العرف من الاستجابة لمثل هذه الطلبات خاصة بالنسبة للطلبة المشهود لهم بالامتياز الملحوظ فى سنوات النقل، وأن القصد من وراء هذا المسلك هو ابعاد المدعية عن التعيين بوظيفة معيد فى الكلية وتصعيد زميلها /.
………….. وهو ابن أحد الأساتذة فى الكلية إلى المستوى الذى يؤهله للتعيين فى هذه الوظيفة على حسابها ظلماً وعدواناً ، إذ أنه بالرغم من إغلاق باب الاستثناء للالتحاق بالكليات الجامعية بحكم المحكمة الدستورية العليا إلا أنه بقيت صورة أخرى من هذه الاستثناءات تكمن عند باب التخرج من الجامعات وتتبدى فى إيثار البعض وهم فى جميع الأحوال أبناء أعضاء هيئة التدريس بتقديرات أعلى من نتائج امتحانات السنوات النهائية بقصد تمكنيهم من تبدأ الوظائف المرموقة بالكليات الجامعية أو المعاهد العليا، واختتمت المدعية عريضة الدعوى بالطلبات المشار إليها، ورداً على الدعوى على الدعوى قدمت الجهة الإدارية عدة حوافظ مستندات ومذكرات بدفاعها وتدوول نظر الشق العاجل أمام محكمة القضاء الإدارى حيث قررت بجلسة 31/12/1985 التأجيل لجلسة 4/2/1986 لتقديم هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها. وبجلسة 8/4/1968 أضافت المدعية طلباً احتياطياً، هو الغاء قرار إعلان نتيجة السنة النهائية بقسم الاقتصاد بكلية الاقتصادية والعلوم السياسية الغاء مجرداً، كما طلبت بجلسة 29/4/1986بصفة احتياطية احالة أوراق الامتحانات إلى أساتذة اقتصاد من غير أساتذة الاقتصاد بالكلية، كما طلبت على سبيل الاحتياط الكلى إلغاء نتيجة الامتحانات الامتحانات إلغاء مجرداً وقدمت المدعية عدة مذكرات بدفاعها صممت فيها على طلباتها.
وبجلسة 24/6/1986 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البين من استعراض نصوص المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات والمادتين 3، 4 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أأن المشرع جعل من اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة وهو ما يفترض أن هناك أكثر من كلية مشتابهة فى أكثر من جامعة من الجامعات المصرية المختلفة مثل كلية متشابهة فى أكثر من جامعة من الجامعات المصرية المختلفة مثل كليات الآداب والحقوق والتجارة وغيرها الأمر الذى حدا بالمشروع إلى إنشاء قطاعات مختلفة للتعليم الجامعى تضم الكليات والشعب المتناظرة تشرف عليها لجان تخطيطية تشكل بقرار من المجلس الأعلى للجامعات مهمتها وضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها والامتحانات فى الكليات والشعب المتناظرة ، وفى داخل كل لجنة من لجان القطاعات المختلفة تشكل هيئة مكتب يدخل فى اختصاصها اقتراح تشكيل لجان امتحانات الفرق النهائية ولما كانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هى الكلية الوحيدة فى الجامعات المصرية وتتبع جامعة القاهرة وليس لها نظير بين كليات الجامعات المصرية الأخرى فمن ثم تعتبر هذه الكلية قطاعا قائما بذاته فى مفهوم المواد سالفة الذكر، ومن ثم يغدو متعذراً إعمال أحكام المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فى شأن امتحانات فرقتها النهائية حيث انها لا تنتمى إلى أى قطاع يجمع بين الكليات المتناظرة فى الجامعات المختلفة وإنما تشكل قطاعاً قائماً بذاته وعلى ذلك تكون المادة (71) من تلك اللائحة هى الواجبة التطبيق فى شأن امتحانات الفرقة النهائية بهذه الكلية بحسبانها كلية وحيدة. وبناء على ذلك يكون قرار مجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجلستها المعقودة فى 18/4/1985 بالموافقة على تشكيل لجان الامتحان، سواء لجان واضعى الأسئلة أو لجان التصحيح وتحديد أسماءهم (عضوين لكل مادة بحسب تخصصاتهم) يكون هذا القرار – قد جاء مطابقا للقانون، كما يكون قرار هذا المجلس بالموافقة على إضافة اسم احد الأساتذة بدلا من آخر لسفره خارج البلاد وذلك بالنسبة لمادة الإدارة العامة وهى مادة مشتركة بين قسمى العلوم السياسية، والاقتصاد بالكلية، فإن هذا القرار يكون بدوره مطابقا للقانون، وأضافت محكمة القضاء الإدارى أن الثابت من مطالعة ورقة اجابة المدعية فى مادة اقتصاديات الدول العربية أن اجابتها كانت فى كراستين، ويوجد على الكراسة توقيعين فى المكان المخصص لذلك الأمر الذى ينفى أن مصححا واحدا انفرد بتصحيح كامل الإجابات، وأن وجود هذين التوقيعين يدل على أن إجابة المدعية بكامل أجزائها كانت تحت نظرهما، وقد أفادت الكلية بأن التوقيعين للدكتور/……………. والدكتور/.
………………. وتبين من الأوراق أنهما المكلفان بتصحيح هذه المادة، وهما ذاتهما اللذان قاما بتصحيح ورقة إجابة الطالب/.
……. فى ذات المادة وبذات التوقيعات، كما أن الثابت من مطالعة إجابة المدعية فى مادة الإدارة العامة أنه قد وقع على كراسة الاجابة كل من الدكتور/.
…….. والدكتور/.
………. المكلفان بقرار مجلس الكلية بتصحيح هذه المادة، وهما ذاتهما اللذان وقعا على ورقة إجابة الطالب/.
………… فى تلك المادة مما ينفى ادعاء المدعية بأن هناك اختلاف بين المصححين للورقة الواحدة وهو ما استخلصته المحكمة كذلك بالنسبة لمواد الاقتصاد السياسى وتاريخ الفكر الاقتصادى والاقتصاد الزراعى وكذلك الحال بالنسبة لمادة المحاسبة القومية، وقد استطردت المحكمة فقالت بأن جميع كراسات إجابة المدعية – فى المواد المختلفة، سواء ما ذكرته فى مجال إظهار أوجه مخالفة القانون أو بقية المواد الأخرى وعددها تسعة مواد أن الرقم السرى للمدعية مطابق لرقم جلوسها واسمها وأن كل كراسة مصححة بالكامل وأن جميع اجزاء إجاباتها كانت تحت نظر المصحح وداخلة ضمن تقديره لما تستحقه من درجات وأن جمع الدرجة فى كل مادة صحيح وأن نقل مجموع الدرجات من الكراسات إلى كشوف الرصد صحيح أيضاً وأن المجموع الكلى الموضح بتلك الكشوف صحيح ومطابق لما أعلن من نتائج وأن التقديرات المعلنة فى كل مادة على حدة والتقديرات جميعها مطابقة بلما ورد فى كشف رصد الدرجات وما حدث بالنسبة لإجابات المدعية حدث بالنسبة لإجابات زميلها الطالب/.
………….. المستشهد به ويكون الثابت مما سبق أن الجهة الإدارية لم تأت عملا تحرمه القاعة القانونية أو امتنعت عن عمل توجبه احكام تلك القاعدة كما خلت الأوراق من أى دليل على سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها أو بطلان السبب الذى قام عليه القرار الطعين، ولا يقبل من المدعية طلب ندب خبراء لإعادة تصحيح إجاباتها لما فى ذلك من تدخل صارخ وغير مبرر فى أمر فنى يخضع لتقدير الجهة المختصة بلا معقب عليها فيه مادام قد خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى مفتقدة لأساسها القانونى خليقة بالرفض.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله وشابه الخطأ فى تحصيل الوقائع وفساد الاستدلال والقصور فى التسبيب وذلك بالنسبة للعيوب الثلاثة التى اعتورت القرار المطعون فيه، فقد تم تشكيل لجان الامتحان بالمخالفة لأحكام المادة 5، 26، 71، 82 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والمادة 42 من هذا القانون، وقد شاب البطلان تشكيل لجان التصحيح، كما شاب اجراءات التصحيح سواء من حيث انفراد مصحح واحد بتصحيح جميع أجزاء المادة بالنسبة لبعض المواد أو اختلاف المصححين من طالب لآخر بالنسبة لمادة أخرى أو اغفال تصحيح أجزاء من إجابة الطاعنة بالنسبة لمجموعة ثالثة من المواد بما مؤداه عدم قيام القرار الطعين على أسبابه الصحيحة فى الواقع والقانون، فضلا عن قيام الدليل على وجود الانحراف بالسلطة، وقدمت الطاعنة حافظة مستندات ومذكرتين بدفاعهما، كما قدمت الجامعة المطعون ضدها حافظتى مستندات ومذكرتى دفاع.
ومن حيث ان المادة (19) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية 1-.
………. 2) التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات. 3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة فى الجامعات.
…الخ. وأن المادة (3) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أن تشكل بقرار من المجلس الأعلى للجامعات لجان تخطيطية لقطاعات التعليم الجامعى.
.. تتولى دراسة وبحث ما يأتى: 1-……..2).
………… 3) وضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة ومستواها والامتحانات فى الكليات والشعب المتناظرة بما يحقق هدف الارتفاع بالمستوى العلمى مع مراعاة مقتضيات التنوع فى موضوعاته وأساليبه..الخ وأن المادة (4) من ذات اللائحة تنص على أن تشكل هيئة مكتب لكل لجنة من لجان القطاعات برئاسة رئيس اللجنة وعضوية كل من نائب الرئيس وأمين اللجنة وعمداء الكليات المعنية ومن ترى هيئة المكتب الاستعانة بهم لبحث موضوعات محددة وفيما يتعلق بلجان القطاعات التى يقل فيها عدد العمداء عن ثلاثة تشكل هيئة المكتب بقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح اللجنة وتختص هيئة المكتب بالأمور الآتية: 1-.
…. 2).
…….. 3).
……… اقتراح تشكيل لجان امتحانات الفرق النهائية… الخ كما أن المادة 82 منها ننص على أنه بالنسبة لامتحانات الفرق النهائية تقترح هيئة مكتب لجنة كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعى تشكيل لجان ثلاثية مشتركة من أساتذة الجامعات الحاليين أو السابقين لامتحانات كل مادة من المواد الداخلة فى اختصاصها بالنسبة لكل كلية. ويشترك أعضاء كل لجنة فى وضع امتحانات المقرر فى كل كلية مع من يختاره مجلس الكلية من أعضاء هيئة التدريس بها ويكون مقرر اللجنة أقدم الأساتذة بها، وتقدم اللجنة تقريرا عن ملاحظاتها يبلغ إلى الجامعات ولجنة القطاع. ويصدر بتشكيل اللجان السابقة قرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات ومفاد نصوص المواد السابقة أن المشرع ناط بالمجلس الأعلى للجامعات التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة وخول هذا المجلس إنشاء لجان تخطيطية لقطاعات التعليم الجامعى من بين اختصاصاتها وضع الأسس العامة للتنسيق بين نظم الدراسة والامتحانات فى الكليات والشعب المتناظرة بما يحقق هدف الارتفاع بالمستوى العلمى مع مراعاة مقتضيات التنوع فى موضوعات وأساليبه، كما جعل لكل لجنة من لجان القطاعات هيئة مكتب برئاسة رئيس اللجنة وعضوية كل من نائب الرئيس وامين اللجنة وعمداء الكليات المعنية، أما بالنسبة للجان القطاعات التى يقل عدد العمداء فيها عن ثلاثة فتشكل هيئة المكتب بقرار من رئيس المجلس الأعلى للجامعات، وتتولى هيئة المكتب اقتراح تشكيل لجان ثلاثية مشتركة لامتحانات الفرق النهائية فى كل كلية بالنسبة للمواد الداخلة فى اختصاص كل لجنة هو مما يقتضيه التنسيق فى نظم الدراسة والامتحان بين الكليات المتناظرة ووضع الأسس العامة لذلك على نحو ما ناط به المشرع المجلس الاعلى للجامعات طبقا للمواد 19 من قانون تنظيم الجامعات والمادتين 3، 4 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والت سبقت الإشارة اليها وهو ما يفترض بداهة تعدد الكليات المتناظرة التى تشكل اللجان الثلاثية المشتركة لوضع امتحاناتها، فإذا تعلق الأمر بكلية واحدة لا نظير لها فى الجامعات الأخرى كما هو الحال فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المطعون ضدها فان مثل هذه اللجان تفقد سند وجدودها وعلة تقريرها حيث لا تكون هناك كليات أخرى يجب قانونا التنسيق معها فيما يختص بامتحانات الفرق النهائية بها ومن ثم يضحى مناط إعمال حكم المادة (82) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعة فيما تنص عليه من تشكيل لجان ثلاثية مشتركة على مستوى الكليات المتناظرة لوضع امتحانات الفرق النهائية بالنسبة للمواد الداخلة فى اختصاص كل لجنة لكل كلية ان توجد أكثر من كلية متناظرة، فإذا ما اقتصر الأمر على كلية واحدة على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية، فإن نص هذه المادة لا يجد مجاله فى التطبيق، ويكون صحيحا ما قرره مجلس الكلية المطعون ضدها وسايره فى ذلك الحكم المطعون فيه من من الاعتداد فى تشكيل لجان الامتحان محل الطعن الماثل بما قررته المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات من أن تشكيل لجنة الامتحانات فى كل مقرر من عضوين على الأقل يختارهما مجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص ويتم اختيارهما بقدر الإمكان من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وللعميد فى حالة الاستعجال اختيار أعضاء اللجنة.. ولا وجه فى هذا الشأن لما ينعاه تقرير الطعن من أن قرار مجلس الكلية بتشكيل لجان الامتحان طبقا لما تقدم لم يتم عرضه على رئيس الجامعة طبقا لما توجبه المادتان (42) من قانون تنظيم الجامعات، (26) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللتان تقضى أحكامه بأن يقوم عميد الكلية بتنفيذ قرارات مجلس الكلية وإبلاغ رئيس الجامعات بمحاضر الجلسات والقرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها إذ لم يقم دليل بالأوراق على عدم اتخاذ عميد الكلية لهذا الاجراء.
ومن حيث إنه عما تثيره الطاعنة بالنسبة لمواد اقتصاديات الدول العربية، والادارة العامة والاقتصاد الزراعى فإن الثابت من الأوراق أنه بالنسبة لإجابة الطاعنة فى مادة اقتصاديات الدول العربية تبين أن الاجابة جاءت فى كراستين حيث حصلت فى السؤال الثالث على 3.5 درجة كتب عند رأس إجابة السؤال، كما حصلت فى السؤال الثانى على 3.5 درجة كذلك كتبت أيضا عند رأس إجابة السؤال، وحصلت فى السؤال على 3 درجات كتبت بذات الطريقة أما باقى الصفحات فقد تركت خالية وتأشر عليها بما يفيد ذلك، وتم رصد الدرجات على غلاف كراسة الإجابة فى المكان المخصص لذلك وبمجموع 10/15 درجة أضيف إليها 5/5/ ليصبح المجموع 15/20 درجة ويوجد على الكراسة توقيعين فى الخانة المخصصة لذلك الأمر الذى ينفى انفراد مصحح واحد بذلك، كما أن وجود هذين التوقيعين يفيد أن إجابة الطاعنة بكامل أجزائها كانت تحت نظرهما ووافقا على الدرجة المقدرة لها، وقد ثبت من الأوراق أن التوقيعين للدكتور/.
……………… والدكتور /.
……………… وهما المكلفان بتصحيح هذه المادة طبقا لقرار مجلس الكلية فى شأن تشكيل لجان التصحيح وبذلك تكون ورقة إجابة الطاعنة كانت تحت نظرهما معاً حيث قاما بوزن إجابتها وتقدير الدرجة التى تستحقها عنها، وقد ثبت من الأوراق أن هذين الأستاذين هما اللذان قاما بتصحيح ورقة إجابة زميل الطاعنة/.
…………….. فى ذات المادة، كذلك فإنه بالنسبة لمادة الإدارة العامة فإنه يبين من الأوراق أن إجابة الطاعنة فيها – جاءت فى كراستين – حيث أجابت على الموضوع الثانى وحصلت على 5.5 درجة دونت عند رأس الإجابة على السؤال، ووردت عبارة خط ردئ عند نهاية إجابة هذا السؤال وحصلت فى إجابتها على الموضوع الثانى على 5 درجات دونت عند رأس الإجابة على هذا السؤال، كما حصلت فى إجابتها على الموضوع الرابع على 6 درجات دونت عند رأس الإجابة أيضاً، وتركت باقى الصفحات خالية وتأشر عليها بما يفيد ذلك، هذا وتم رصد الدرجات على الغلاف فى المكان المخصص لها بمجموع مقداره 16.5 درجة، ويوجد على الكراسة توقيعات فى الخانة المخصصة لذلك مما ينفى أن مصححاً واحداً انفرد بتصحيح هذه المادة، ويدل على أن إجابة الطاعنة بكاملة أجزائها كانت تحت نظرهما وأنهما وافقا على الدرجة التى قدرت لها وقد ثبت من الأوراق أن التوقيعين للدكتور /.
………… ، والدكتور/.
………….. وهما المكلفان طبقا لقرار مجلس الكلية فى شأن تشكيل لجان التصحيح بتصحيح هذه المادة، كما ثبت من الأوراق أنهما هما اللذان قاما بتصحيح إجابة الطالب/.
…………….. فى هذه المادة وبذات التوقيعات، وكذلك فإنه بالنسبة لمادة الاقتصاد الزراعى فإن البين من الأوراق أن أجابة الطاعنة فيها جاءت فى كراستين حيث حصلت فى السؤال الأول على 3.5 درجة دونت عند رأس الإجابة وحصلت على 4 درجات فى إجابتها على السؤال الثانى دونت أيضاً عند رأس الإجابة، كما حصلت فى إجابتها على السؤال الثالث على 5.5 درجة دونت عند رأس الإجابة وتركت باقى الصفحات خالية وتأشر عليها بما يفيد ذلك، ورصدت الدرجات فى المكان المخصص لذلك على الغلاف بمجموع 13 درجة ويوجد على الكراسة توقيعان فى الخانة المخصصة لذلك مما ينفى أن مصححا واحداً انفرد بالتصحيح ويدل على أن إجابة الطاعنة بكامل أجزائها كانت تحت نظرهما ووافقا على الدرجة التى قدرت لها، وقد ثبت من الأوراق أن التوقيعين للدكتور/.
………… والدكتورة/.
………… وهما المكلفان بتصحيح هذه المادة طبقا لقرار مجلس الكلية فى شأن تشكيل لجان التصحيح، كما ثبت من الأوراق أنهما هما اللذان قاما بتصحيح إجابة الطالب/.
……………….. فى هذه المادة وبذات التوقيعات.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تثيره بالنسبة لمادة المحاسبة القومية فإن الثابت من الأوراق أن أجابتها فى هذه المادة جاءت فى كراستين حيث حصلت فى إجابتها على السؤال الرابع على 18 درجة دونت عند رأس الإجابة، كما حصلت فى إجابتها على السؤال الثالث على 17 درجة دونت عند رأس الإجابة وحصلت فى إجابتها على السؤال الخامس على 15 درجة دونت عند رأس الإجابة، وحصلت فى السؤال الثانى على 18 درجة دونت عند رأس الإجابة وتركت باقى الصفحات خالية وتأشر عليها بما يفيد ذلك وتم رصد الدرجات على العلاف بمجموع 68/80 درجة أضيفت إليها 17/20 ليصبح المجموع 85/100 درجة أى 17/20، وتم التوقيع على الكراسة من الخارج من الدكتور/.
…………… والدكتور /.
……………. وهما المكلفان بتصحيح هذه المادة طبقا لقرار مجلس الكلية فى شأن تشكيل لجان التصحيح، وهذان التوقيعان هما ذات التوقيعان الموجودان على ورقة إجابة الطالب /.
…………….. فى هذه المادة مما ينفى ادعاء الطاعنة باختلاف المصححين فى ذات الورقة الواحدة.
ومن حيث إنه عما تثيره الطاعنة بالنسبة لمواد الاقتصاد السياسى، وتاريخ الفكر الاقتصادى، والاقتصاد الزراعى فقد ذكرت الطاعنة فيما يتعلق بمادة الاقتصاد السياسى أن بقية الإجابة على السؤال الثانى من الصفحتين الأخيرتين أغفل تصحيحها، كما أن الدرجة قد وضعت فى الصفحة السابقة على هاتين الصفحتين، كما جرى شطب الفراغات الموجودة بكراسة الإجابة ومنها هاتين الصفحتين وفى هذا فإن البين من الأوراق أن أجابة الطاعنة – وهى تقع فى كراسة واحدة – أن الشطب الموجود فى الصفحات التى ليس بها إجابة لم يمس إجابة الطاعنة وقد تم بهدف الحفاظ على أوراق الإجابة دون تعديل حال إرسالها من الكلية إلى المحكمة وهو أمر جائز لا غبار عليه، أما الشطب بالقلم الأحمر الجاف على بقية السؤال الثانى فقد تم بتوقيع ذات المصحح باعتبار أن هذا الجزء من الإجابة خطأ حسبما أفادت به الكلية بمذكرتها من أنه تم شطبه بمعرفة أستاذ المادة المصحح وتوقيعه واضح على هذا الشطب، وذلك مما يؤكد ان بقية السؤال الثانى كانت تحت نظر المصحح وتوقيعه واضح على هذا الشطب، وذلك مما يؤكد أن بقية السؤال الثانى كانت تحت نظر المصحح وهو بصدد الشطب عليها لأسباب فنية تستقل الجهة الإدارية بتقديرها مما لا معقب عليها فى ذلك طالما خلا تقديرها من سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها.
. أما بالنسبة لما تثيره الطاعنة بالنسبة لمادة تاريخ الفكر الاقتصادى فقد ذكرت الطاعنة أن بقية إجابة السؤال الثالثة من القسم الثانى والموجودة فى الكراسة الثانية لم تقرأ ولم تصحح ولم تعط عنها درجة، فقد ثبت من الأوراق أن إجابة هذا السؤال امتدت إلى نهاية الكراسة ثم استكملتها الطاعنة لتشمل الصفحة الأولى من الكراسة الثانية التى تضمنت باقى إجابتها على أسئلة أخرى أعطيت لها درجاتها وهو ما ينبئ عن أن هذا الجزء الأخير من السؤال الثالث كان تحت نظر المصحح ودخل ضمن تقديره، ولا ينال من ذلك أن الدرجة التى قدرت لهذا السؤال أدرجتها المصح فى نهاية الكراسة الأولى وليس فى نهاية السؤال إذ لا يوجد ما يقيده فى اختيار موقع كتابة الدرجة من الإجابة هذا وليس صحيحا ما أثارته الطاعنة من أن الأسئلة الأخرى التى تلت إجابة السؤال الثالث من القسم الثانى قام بتصحيحها مصحح آخر غير مصح السؤال الثالث ذلك أن الثابت أن المصحح الذى قام بتصحيح السؤال الثالثة سالف الذكر هو نفس المصحح الذى قام بتصحيح الأسئلة التالية بذات الكراسة، وبذات القلم المستخدم فى تصحيح إجابة السؤال المشار إليه وكل ذلك مما يؤكد أن بقية إجابة السؤال الثالثة بالكراسة الثانية كانت تحت نظر المصحح، وأما بالنسبة لما تثيره الطاعنة بالنسبة لمادة الاقتصاد الزراعى من عدم اطلاع المصحح على بقية إجابة السؤال الثالث وكذلك بقية إجابة السؤال الأول الواردتين فى الكراسة الثانية – فإن الثابت من الأوراق أن إجابة الطاعنة وقعت فى كراستين ابتدأت الكراسة الأولى بإجابة السؤال الأول، واختتمت الكراسة الثانية ببقية هذا السؤال وقد قام المصحح بوضع تقدير إجابة السؤال 3.5 درجة على رأس إجابة هذا السؤال، وأحاط الجزء الأخير من السؤال تحت عنوان السؤال الأول – تابع بدائرة باللون الأحمر وأخرى مماثلة فى نهايته حيث اختتمت الطاعنة إجابتها بعبارة الحمد لله ، كذلك فقد وضع تقديره لإجابة السؤال الثالث والتى جاءت نهايته سابقة على عنوان بقية السؤال الأول – تابع الذى أحاطه المصح بدائرة حمراء كما سبق البيان ووضع تقديره لإجابة السؤال الثالث 5.5 درجة على رأس إجابة هذا السؤال مما يقطع بأن بقية كل من السؤال الثالث والسؤال الأول كان تحت نظر المصحح وتم تقديره ضمن باقى إجابة كل من السؤالين.
ومن حيث إنه بالنسبة لما تثيره الطاعنة عن عدم التناسب بين إجاباتها والدرجة التى قدرت لها فى مادة علم الاقتصاد الاجتماعى فإن ذلك مما يدخل فى تقدير الجهة الإدارية باعتباره من الأمور الفنية التى لا معقب عليها فيها طالما خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
ومن حيث إن الثابت من كراسات إجابة الطاعنة السالفة الإشارة إليها أن الرقم السرى للطاعنة مطابق لرقم جلوسها واسمها، وأن كل كراسة مصححة بالكامل بإجراء صحيحة وأن جميع أجزاء إجابتها كانت تحت نظر المصحح وداخلة ضمن تقديره لما تستحقه من درجات وان جمع الدرجات فى كل كراسة صحيح وأن نقل الدرجات من الكراسات إلى كشوف الرصد صحيح كذلك وأن المجموع الكلى الموضح بتلك الكشوف صحيح ومطابق لما أعلن من نتائج وأن التقديرات المعلنة فى كل مادة على حدة والتقدير العام كذلك جميعها مطابق لما ورد فى كشف رصد الدرجات، وما حدث بالنسبة لإجابات الطاعنة حدث بالنسبة لإجابات زميلها المستشهد به الطالب/.
………………، وبناء على ما سبق يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مبنياً على أسباب تبرره وتنتجه قانوناً.
ومن حيث ان إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هما من العيوب القصدية فى السلوك الإدارى قوامها أن يكون لدى الجهة الإدارية قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وذلك بأن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب أن يتغياها القرار أو أن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، وعلى هذا الأساس فإن عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض، ولا يصلح دليلاً فى هذا الشأن ما تسوقه الطاعنة من قول مرسل عما يضمره أساتذة الكلية لوالدها من الحقد والسخط والكراهية مما تكشف من مذكرتهم رداً على الدعوى وأنهم هم الذين يقومون بوضع الأرقام السرية، ومن ثم فهم الذين يعرفون الرقم السرى للطاعنة وأن هذه الكراهية سببها اعتراض الكلية على سفر والد الطاعنة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى إطار أحد المشروعات البحثية للكلية بدعوى انفصام الصلة بين المشروع وتخصص والدها، فإنه لم يقم دليل بالأوراق على أن لذلك أثر على إصدار القرار الطعين أما الزعم بتلاعب الأساتذة فى التصحيح لعلمهم بالرقم السرى للطاعنة فلم يقم الدليل عليه فى الأوراق كذلك لما يثبت – كما سبق البيان – من أن التصحيح تم على الوجه الصحيح ولم تشبه أية أخطاء مادية أو إغفال تصحيح من أجزاء إجابة الطاعنة.
ومن حيث انه ترتيباً على ما تقدم وإذ كان تصحيح أوراق الاجابة وتقدير الدرجات هو من الأمور الفنية التى تستقل الجهة الإدارية بتقديرها بلا معقب عليها فى ذلك ما لم يكن قد شابها خطأ مادى أو سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها وهو الأمر الذى لم يقم عليه دليل بالأوراق ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون وتكون الدعوى بجميع طلباتها الأصلية الاحتياطية فاقدة لأساسها القانونى خليقة بالرفض، ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بذات النظر قد صادف الصواب الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً والزام الطاعنة المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطن شكلاً ، وبرفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعنة المصروفات.