طعن رقم 3256 لسنة 36 بتاريخ 12/04/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

Facebook
Twitter

طعن رقم 3256 لسنة 36 بتاريخ 12/04/1992 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبدالحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 7/8/1990 أودع الأستاذ كامل فارس المحامى نيابة عن سامح عمرو المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “دائرة منازعات الأفراد والهيئات” بجلسة 26/6/1990 في الدعوى رقم 5379 لسنة 43 ق فيما قضى به من قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأحقيته في وقف تنفيذ القرار المطعون عليه بفرض ضريبة استهلاك على النسج المغطاة بطبقة من اللدائن الصناعية موضوع التداعى والمستوردة لحساب الطاعن، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودع الأستاذ المستشار أحمد زكريا مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وأصلياً بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لإعداد تقرير فنى في نوعية المنتج محل التداعى، واحتياطياً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/12/1990 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى قررت الدائرة بجلسة 20/5/1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة، وأمامها تم تداول الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة 22/3/1992 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 12/4/1992 لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يتضح من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/5/1989 قد أقام الطاعن الدعوى رقم 5379 لسنة 43 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فرض ضريبة استهلاك على النسج المغطى بطبقة من اللدائن الصناعية المشربة والمبينة بعريضة دعواه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه قد استورد رسالة من اللدائن الصناعية لزوم المصنوعات الجلدية وهى عبارة عن نسج مشربة ومغطاة من جانب واحد بمستحضرات السليولوز أو مواد بلاستيكية صناعية وتم الاستيراد تحت بند 59/8ب وذلك بتاريخ 29 /4/1989 بالإقرار المسجل تحت رقم 921 جرمك بورسعيد وعند الإفراج عن الرسالة أخضعت الجمارك الأصناف المذكورة لضريبة الاستهلاك وقررت تحصيل مبلغ وقدره عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وخمسون جنيهاً وخمسة وعشرون مليماً ولما كان النسيج المستورد ليس نسيجاً عادياً فإنه لا يخضع لضريبة الاستهلاك إذ أنه يتكون من مادتين حامل ومحمول ويقلب فيه المحمول بما يخرجه من صفته كنسيج ولذلك فإنه يطلق عليه تقليد الجلد الصناعى وقد سبق أن وردت رسائل مماثلة ولم تخضع لضريبة الاستهلاك من نفس الصنف.
ومن حيث إنه بجلسة 26/6/1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها في الدعوى والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى الطاعن المصروفات وأقامت قضاءها على ما تضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 1986 الصادر بتعديل الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981. والذى نص في مادته الأولى على أن “يعدل الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 وفقاً لما هو مبين بالكشف المرفق بالقرار (جدول السلع المرفق بالقرار المذكور يبين نصاً قرين البند 57 منه أقمشة نسيج سداه ولحمة أو سنارة).
وهى خيوط ألياف حيوانية 100% أو مخلوطة بألياف صناعية أو تركيبية أو نباتية (مهما كانت نسبة الخلط).
وأن الثابت من الأوراق أن السلعة التى قام المدعى باستيرادها عبارة عن نسج مشربة ومغطاة بمستحضرات السيلولوز والمواد البلاستيكية ومن ثم فإنها تندرج ضمن المسلسل رقم 57 من جدول السلع المشار إليه ولا وجه لما يثيره المدعى من أنه ليس نسيجاً عادياً إذ إن تعريف الصنف الوارد بالمسلسل رقم 57 من الجدول المشار إليه جاء عاماً بحيث يشمل هذا الصنف من الرسالة فضلاً عن الطرفين يسلمان بأن الصنف محل المنازعة يخضع للبند الجمركى رقم 59/8ب الذى يشمل النسج المشربة أو المطلية أو منضدة بمستحضرات أو مشتقات سليولوزية أو بلدائن صناعية دون تفرقة بين النسيج المختلفة وكيفية التغطية أو التشريب، مما يجعل قرار إخضاعها لضريبة الاستهلاك قراراً سليماً ومطابقاً للقانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك للأسباب الآتية:
أولاً- لأن هناك إلزاماً قانونياً بألا تفرض الضريبة إلا على السلع الواردة بالجدول ولا تملك المصلحة التوسع أو فرض الضريبة على سلع على سبيل التفسير أو التأويل أو التشبيه وإلا كان ذلك عملاً مخالفاً للقانون والدستور إذ لا ضريبة إلا بقانون.
ثانياً- إنه نتيجة لاختلاف وجهات النظر عند ورود هذه السلعة فلقد اجتمعت لجنة مشكلة من ممثلين عن مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب على الاستهلاك وصدر قرار من رئيس المصلحتين موضحاً به ما يقابل كل مسلسل من ضريبة الاستهلاك ومؤدى هذه الجداول أن المسلسل 57 من جدول ضريبة الاستهلاك وهو الذى تطالب به مصلحة الضرائب على الاستهلاك، إنما يقابل البند الجمركى 58/8 وليس البند 59/8 كما قررت مصلحة الضرائب.
ثالثاً- إنه بالرجوع إلى شروح التعريفة الجمركية يبين أن المقابل لهذا المسلسل هو البند 58/8ب وبالرجوع إلى البند المذكور يبين أنه يشتمل على التل والتل الشبكى فيليه سنارة وهى أنسجة مصنوعة بصورة رئيسية من الحرير أو من القطن أو الكتان بينما أن ما تم استيراده بمعرفة الطاعن قد تم تحت البند 59/8ب لا يمكن أن يكون هو الصنف الذى يخضع للمسلسل 57 من جدول ضريبة الاستهلاك.
رابعاً- أن الوصف القانونى للصنف يؤكد أنه يختلف تماماً عن الصنف الذى تم إخضاعه لضريبة الاستهلاك إذ أن الوصف طبقاً لنص البند 57 جاء لأقمشة نسج مجردة وغير مغطاه وكونها مخلوطة بألياف صناعية أو تركيبية يؤكد أنها تختلف تماماً عن الطبقة التى تغطى هذا النسيج وأن الطبقة المحمولة والغالبة على طبيعة السلعة تخرجها تماماً عن وصف النسج المجردة وعلى ذلك فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه من أن التعريف الوارد قرين المسلسل 57 من الجدول جاء عاماً هو قول غير صحيح لاختلاف الخصائص والأوصاف لكلتا السلعتين.
ومن حيث إن المادة 119 من الدستور تنص على أن إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون “ومن حيث إن مقتضى هذا النص الدستورى أن الضرائب العامة تخضع لمبدأ الشرعية القانونية بحيث يتعين أن يتم بقانون تحديد الأركان الأساسية للضرائب العامة سواء في إنشائها وفرضها أو الإعفاء منها يتعين أن يرد صراحة في قانون وليس في أداة تشريعية أو في تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وسعرها والممول والخاضع لها على نحو عام ومجرد وعلى سبيل المساواة بالنسبة لجميع الممولين الخاضعين ولا يجوز التوسع أو القياس في تفسير القواعد القانونية التى تقرر الخضوع لضريبة معينة أو الإعفاء منها لما في ذلك من افتئات على مبدأ شرعية الضريبة بإدخال ممولين في مجال الخضوع لها أو إبعاد ممولين عن دائرة الخضوع للضريبة. وإعفائهم منها دون شمول نص القانون لحكمهم وهو ما يستقل به دستورياً المشرع ولا يملكه غير القانون.
واستناداً إلى هذه المبادئ الدستورية وفى ظلها صدر القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك ونص في مادته الثانية على أن تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تعديل هذا الجدول على أن يعرض القرار على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره إذا كان المجلس قائماً أو في أول اجتماع له في حالة حل المجلس أو وقف جلساته كما نص في مادته الثالثة على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل منتج صناعى وعلى كل مستورد لسلع خاضعة للضريبة” كما نصت المادة الرابعة من القانون المذكور على أن ……. أما السلع المستوردة الخاضعة لأحكام هذا القانون فتستحق الضريبة عليها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة للضريبة الجمركية …”. وحدد الجدول المرافق للقانون المذكور السلع الخاضعة لأحكام ضريبة الاستهلاك والفئات المحددة قرين كل منها وأجاز تعديل هذا الجدول بقرار من رئيس الجمهورية طبقاً للضوابط والإجراءات المشار إليها في المادة الثانية وأصدر رئيس الجمهورية عدداً من القرارات بتعديل البنود الواردة في الجدول المرافق للقانون المذكور حتى صدر القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 1986 بتعديل البند 57 منه فصار يجرى نصه على الوجه الآتى “أقمشة نسيج سداه ولحمته سنارة (أ) من خيوط ألياف حيوانية 100% أو مخلوطة بألياف صناعية أو تركيبية أو نباتية (مهما كانت نسبة الخلط) (ب) من خيوط ألياف نباتية 100% أو صناعية 100% أو تركيبية أو مخلوطة مهما كانت نسبة الخلط.
ومن حيث إنه بناء على أحكام الدستور فإنه يتعين تفسير النصوص المتقدمة في القانون الخاصة بضريبة الاستهلاك والقرار الجمهوري الصادر تنفيذاً له وحدود السلع الخاضعة للضريبة وهى تشمل كل منتج صناعى وكل مستورد لسلع خاضعة للضريبة وتخضع السلع المستوردة لها بمجر تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية التى تستحق عليها ويتعين إعمالاً للمبادئ الدستورية المتصلة بمبدأ شرعية الضريبة أن تفسر النصوص على وجه لا يتوسع فيه بحيث يسمح بإضافة سلع لا يسمح بإخضاعها للنص القانونى المنشئ للضريبة ولا يسوغ تخصيصها عموم النصوص القانونية بغير سند من عباراتها وعلى وجه لا يحتمله النص بما يسمح بإخراج بعض السلع التى يتناولها من الخضوع للضريبة فإنشاء الضريبة العامة وتحديد فئاتها محظور دستورياً إلا بنص في القانون والإعفاء من أدائها محظور أيضاً إلا في الأحوال المبينة صراحة في القانون وفى هذا الإطار يتعين تفسير النص الوارد في البند 57 من الجدول الملحق بالقانون رقم 133 لسنة 1981 وحيث إنه قد ورد هذا النص بصيغة عامة تتسع لكل جمع غير محصور إلا بالأوصاف العامة للنص وهو كونه نسيجاً له سداه ولحمه أو سنارة وأن تكون سداه ولحمته قد تكونت من خيوط ألياف حيوانية أو نباتية أو صناعية أو تركيبية وسواء أكانت هذا الألياف من نوعية واحدة أو مخلوطة أو مركبة أيا كانت نسبة الخلط، ومن ثم تخضع للضريبة على الاستهلاك طبقاً للفقرة الواردة في البند 57 جميع السلع المستوردة التى تتكون أساساً من نسيج له سداه ولحمه أو سنارة أيا كانت نوعية الألياف المكونة لها وأيا كانت طريقة معاملتها أو معالجتها وتولى المشرع إلى هذا التحديد للنسيج بأوصافه العامة والمجردة باعتباره سداه ولحمة من خيوط أو ألياف مخلوط أو مركب من أية صورة …. إلخ دون أى استخدام للأسماء الصناعية أو التجارية لأنواع النسيج أو الأقمشة المختلفة في الأسواق لتعدد الوسائل والأساليب الفنية لمعاملة الأنسجة وسرعة تطورها وتعقدها على نحو تتغير معه أشكال هذه الأنسجة ووسائل صنعا وخلطها وتجهيزها للمستهلك وتعدد أنواعها وأسمائها الفنية أو التجارية في الأسواق بشكل ملحوظ وقابل للتغيير من وقت آخر بسرعة يصعب على النصوص القانونية ملاحقتها بالتعديل والتغيير ومن ثم فقد حرص المذكور على وضع الوصف المجرد القانونى العام لما يخضع من هذا النسيج للضريبة الواردة في البند 57 من قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر بغض النظر عن المسميات التجارية أو الصناعية التى يطلقها عليها صانعوها أو مستوردوها فكل نسيج يتكون أساساً من خيوط سداه ولحمه ثم يطبع أو يلون أو يخلط بأى نوع من أنواع المواد أو الألوان أو اللدائن وفقاً للغرض الذى يصنع من أجله إلا أنه في النهاية يبقى نسجياً أو قماشاً له عرض وطول ويستخدم بمعرفة باعتباره كذلك في إعداد مصنوعات أو أشياء عديدة أو تغطيه أشياء أخرى وكسوتها على أى وجه من الوجوه العديدة التى لا تدخل تحت حصر والتى تلزم المستهلك النهائى وفقاً لحاجاته وعاداته الاستهلاكية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السلعة التى قام الطاعن باستيرادها والمتنازع على مدى خضوعها لضريبة الاستهلاك – قد استوردها بتاريخ 29/4/1989 بموجب الإقرار المسجل تحت رقم 921 جمرك بورسعيد تحت البند 59/8ب وهى عبارة عن نسيج مشرب ومغطى بمستحضرات السليولوز أو مواد بلاستيكية صناعية وهو نسيج مشرب من جانب واحد بينما يظل الجانب الآخر نسيجاً واضحاً بالعين المجردة بدون تشريب أو مزج أو تغطية – على ما يبين من العينة المودعة بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن مما يجعله خاضعاً لضريبة الاستهلاك طبقاً للبند 57 من الجدول الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك – المشار إليه الذى أخضع للضريبة كل نسيج مكون من ساه ولحمه أو سنارة أيا كانت نوعية الألياف المكون منها، ولا يكفى لإخراجه من نطاق السلع الخاضعة للضريبة المذكورة معالجة نوع من الأنسجة بتشريبه بأية مادة أو مستحضر كيميائى بقصد تغيير شكله أو لونه أو ملمسه، أو إعطائه قدراً من الليونة أو الصلابة، بقصد التأثير في سعره أو تجهيزه لاستعماله في منتج آخر، مادات السلعة تظل نسيجاً لم تزل صفاته الأساسية والجوهرية من حيث مكوناته وطبيعته باعتباره نسيجاً من سداه ولحمه أيا كانت المواد المضافة أو الطريقة التى أضيفت بها أو النسبة التى أضيفت إليها سواء تم الخلط في وجه واحد أو في الوجهين إذ العبرة بعموم اللفظ الذى استخدمه المشرع وقد حرص المشرع في القانون المذكور والجدوال الملحقة له على تحديد الوصف والتحديد الجوهرى والأساسى للسلع التى استهدف إخضاعها للضريبة بغض النظر عن المسميات التجارية لها أو الأشكال والألوان والصور التى توجد عليها بالأسواق، ومن ثم فلا يوجد سند من القانون للقول بأن تشريب النسيج أو مزجه أو خلطه بأى مادة أخرى يكون سبباً في إفلاته من الضريبة المقررة قانوناً مادام لم تتغير طبيعته ويخرج عن كونه قماشاً أو نسيجاً يستخدم في النهاية في الأغراض والغايات التى يستخدم فيها الأنسجة بأنواعها العديدة غير القابلة للحصر والأخذ بغير ذلك فضلاً عن مخالفته لعموم وصراحة النصوص يؤدى حتماً إلى إفلات جميع أنواع الأقمشة من الضريبة مادامت تخضع بعد نسجها وفقاً لحاجات الاستهلاك لمعاملات مختلفة من المزج والتشريب بالخلط بالصباغة والطبع والنقش مما يغير من لونها وشكلها وقوامها وصلابتها ومدى شفافيتها ونفاذها للسوائل أو الضوء …. إلخ، الأمر الذى يخرج النص عن حقيقة معناه ويجعل الإفلات من الخضوع للضريبة أمراً ميسوراً بل محققاً، إذ يكفى لتحققه إضافة أية مادة كيميائية أو سليولوزية له بأية صورة سواء في الطبع أو القطعية أو التلوين …. إلخ، الأمر الذى يتعين معه تحديد نطاق النص بما تضمنه من عموم وتجريد فيشمل جميع السلع التى يحتويها لفظ عباراته وهى تشمل كل منتج أو سلعة تشكل نسيجاً مكوناً من سداه ولحمه أيا كانت الألياف المكونة له أو المواد المضافة إليه أو طريقة إضافتها أو خلطها به سواء في صورة خيوط أو ألياف أو طبقة من ناحية أو أكثر في مساحة منه أو في جميع مسطحه مادام المنتج أو السلعة لا يفقد ذاتيته وطبيعته بهذه العمليات ولا يخرج عن كونه نسيجاً أو قماشاً يستخدم فيما يستخدم فيه النسيج والأنسجة من العديد من الذى لا حصر له من الاستخدامات التطبيقية أو الاستهلاكية في أى مجال من المجالات فإن كل أنواع النسيج تخضع للضريبة المستحقة عليها طبقاً لقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133/1981 المشار إليه باعتبارها داخلة في الوعاء الخاضع لها مادامت تنطوى تحت مدلول العبارة التى صاغها المشرع كجنس يشمل عديد أنواعها وهى (أقمشة نسيج سداه ولحمه سنارة).
ومن حيث إنه لا يسوغ للطاعن النعى على الحكم المطعون فيه بأن النسيج المستورد يخضع للبند الجمركى 59/8ب الذى يختلق تماماً في الوصف والتحديد القانونى عما ورد في البند 57 من الجدول الملحق بقانون الضريبة على الاستهلاك إذ إن المصلحة تنفيذاً لأحكام القانون والقرار الجمهورى المتعلق بضريبة الاستهلاك قد اعتبرت البند (59/8ب) هو البند الجمركى السليم الذى تم تنفيذاً لنص المادة 57 من الجدول الملحق للقانون وقد تم الاستيراد للسلعة طبقاً للبند الجمركى المذكور ومن حيث إنه قد ورد في البند الذى اعتمدته المصلحة كمقابل للبند 57 المشار إليه عبارة “نسج مسربة أو مطلية أو منضدة بمستحضرات أو مشتقات سليولوزية أو باللدائن الصناعية وهو ما ينطبق على هذه السلعة محل النزاع أنها نسيج مشرب باللدائن الصناعية مما يخضع وفقاً لقواعد التفسير القانونى السليم للبند الجمركى (59/8ب) المقابل للبند 57 من القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 1986 والذى لا يفرق بين أصناف النسيج المختلفة وما إذا كانت الطبقة المغطاة بها طبقة حقيقية أو ثقيلة تجعل المحمول أقل من الحامل أو أثقل منه.
ومن حيث إنه بناء على ما سلف بيانه يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى سلامة القرار المطعون فيه بإخضاع الصنف – محل النزاع – لضريبة الاستهلاك ضمن حكم البند 57 من الجدول الملحق بقانون الضريبة المشار إليه قد أصاب وجه الحق فيما انتهى إليه، ويكون الطعن عليه لمخالفته للقانون غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن وقد خسر الطعن فيلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية