طعن رقم 326 لسنة 32 بتاريخ 08/02/1992 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 326 لسنة 32 بتاريخ 08/02/1992 الدائرة الثانية
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1985 أودع الأستاذ علاء الدين نور المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3864 لسنة 37 فضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات ( أ ) بجلسة 9/12/1985 والقاضى ( أولا ) برفض الدفع المبدى من المدعى عليه بسقوط حق الإدارة المدعية فى استرداد الفروق بين ما صرف له بمقتضى حكم محكمة القضاء الإدارى وبين ما حكم له به حكم المحكمة الإدارية العليا ( ثالثا ) أحقية الإدارة فى استرداد مبلغ 11393.574 من المدعى عليه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإلزام المدعى عليه المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير طعنه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بسقوط دعوى الوزارة بالتقادم الثلاثى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقدم مفوض الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهى فيه الى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 10/6/1991 وبجلسة 9/12/1991 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 8/2/1991 وبهذه الجلسة وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 8/2/1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 19/5/1987 أقام السيد / وزير الخارجية بصفته الدعوى التى قيدت برقم 3864 لسنة 37 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه السيد / …………………. بدفع مبلغ 11393.574 قيمة الفرق بين ما قضت به محكمة القضاء الإدارى وبين حكم المحكمة الإدارية العليا بتعديله والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات وقال المدعى شرحا لدعواه أن المدعى أقام الدعوى 2109 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ( دائرة الجزاءات والترقيات ) ضد وزارة الخارجية وطلب فيها الحكم له بمبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن قرار إحالته للمعاش وبجلسة 8/4/1976 قضت المحكمة المذكورة بإلزام وزارة الخارجية بدفع تعويض نقدى للمدعى قدره 12393.745 عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابت المدعى من قرار إحالته للمعاش وقامت الوزارة بتنفيذ الحكم وتم صرف التعويض المحكوم به للمدعى وبتاريخ 6/6/1976 طعنت إدارة قضايا الحكومة على الحكم سالف الذكر بالطعن رقم 516 لسنة 22 قضائية عليا وبجلسة 13/1/1979 قضت المحكمة الإدارية العليا بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام وزارة الخارجية بأن تؤدى للمدعى تعويضا قدره ألف جنيه ومن ثم يحق للوزارة الرجوع على المدعى عليه لمطالبته بما صرف له بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى والذى عد له حكم المحكمة الإدارية العليا استنادا الى نص المادة 181 من القانون المدنى التى تقضى بان كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده واختتم المدعى صحيفة دعواه طالبا الحكم له بطلباته سالفة الذكر .
وبجلسة 9/12/1985حكمت محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ) ( أولا ) برفضى الدفع المبدى من المدعى بسقوط حق الإدارة المدعية فى استرداد الفرق بين ما صرف له بمقتضى حكم محكمة القضاء الإدارى وبين ما حكم له بحكم المحكمة الإدارية العليا ( ثانيا ) أحقية الإدارة فى استرداد مبلغ 11393.574 من المدعى عليه وأقامت المحكمة قضاءها على أنه وإن كانت قواعد القانون المدنى قد وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص ولا تسرى على روابط القانون العام إلا أن القضاء الإدارى قد جرى على أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الروابط وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاؤم ولذلك لا يطرح كلية تطبيق النصوص المدنية الخاصة بالتقادم وإنما يطبقها فى مجال روابط القانون العام بالقدر الذى يتفق مع طبيعة هذا الروابط إلا إذا وجد نص فى مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص وأنه وأن كانت المادة 187 من القانون المدنى تنص على أن ( تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق ) إلا أن المادة 385 من القانون المدنى تنص على أنه ( اذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى …. كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة …. ) ومن ثم فإنه وفقا للنصوص المتقدمة فان الأصل فى دعوى استرداد غير المستحق انها تسقط بأحد الأجلين أما بثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد أو بمضى خمس عشر سنة من يوم قيام الالتزام الا أنه اذا أصبح المدفوع غير مستحق بناء على حكم قضائى حائز قوة الأمر المقضى فانه يصبح دينا فى ذمة المدعى عليه يلتزم برده ولا يسقط حق المدعى فى استرداده الا بمضى خمس عشرة سنة باعتبار أن ذلك الحكم قد قوى هذا الالتزام ومده بسبب جديد للبقاء يصل الى مدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم وإنه بتطبيق ذلك فان حق الإدارة المدعية فى استرداد الفرق بين ما دفعته للمدعى عليه بموجب حكم محكمة القضاء الإدارى وبين ما قضت به المحكمة الإدارية العليا لا تتقادم الا بمضى خمس عشرة سنة بحسب ان الحكم الآخر بما تضمنه من تعديل حكم محكمة القضاء الإدارى وتعويض المدعى بألف جنيه فقط يعنى فى ذات الوقت أن الفرق بين ما صرف له وبين ما قضت به المحكمة الإدارية العليا قد أصبح دينا فى ذمته يلتزم برده ولا يسقط حق الإدارة المدعية فى استرداده الا بمضى خمس عشر سنة باعتبار أن هذا اسم قد قوى هذا الالتزام ومده بسبب جديد للبقاء ولما كان حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 516 لسنة 22 قضائية عليا قد صدر بجلسة 13/1/1979 وقامت الإدارة المدعية برفع دعواها محل الطعن الماثل فى 19/5/1983 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل سقوط الحق فى الاسترداد بالتقادم مما يتعين معه الحكم برفض الدفع المبدى من المدعى عليه فى هذا الشأن مع إلزام المدعى عليه برد الفرق بين ما صرف له بمقتضى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 8/4/1976 وبين ما حكم له بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/1/1979 مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون عليه أخطأ فى تطبيق القانون للأسباب الآتية ( أولا ) أن المبلغ المحكوم به للطاعن فى الدعوى رقم 2109 لسنة 26 ق وهو 12393.574 عبارة عن الفرق بين مرتبه والمعاش الذى تقاضاه فى الفترة ما بين إنهاء خدمته حتى تاريخ صدور الحكم فى هذه الدعوى بجلسة 8/4/1976 وعلى ذلك فان تنفيذ وزارة الخارجية لهذا الحكم وأدائها المبلغ المحكوم به هو على أسوأ الفروض صورة من أداء مرتب دون وجه حق ويتجاوز عن استرداده طبقا للقانون رقم 96 لسنة 1986 ( ثانيا ) أن الدعوى رقم 3846 لسنة 37 قضائية التى أقامتها الوزارة حسبما كيفتها فى عريضة دعواها هى استرداد لدين زال سببه طبقا للمادتين 181، 182 من القانون المدنى ومن ثم يتعين رفعها خلال ثلاث سنوات عملا بالمادة 187 من ذات القانون وفى ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا ان حق جهة الإدارة فى استرداد ما قامت بأدائه الى الموظف بغير حق كإعانة غلاء المعيشة يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم الجهة الإدارية بحقها فى الاسترداد ( ثالثا ) اخمل الحكم المطعون فيه اذ ساير دفاع الوزارة من أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا قد أيد حق الوزارة فى الفرق بين التعويض المحكوم به من محكمة القضاء الإدارى والتعويض الذى حكمت به المحكمة الإدارية العليا وأن الحكم الأخير هو تأكيد لدين الوزارة قبل الطاعن عملا بالمادة 385 من القانون المدنى اذ أن ذلك مردود بان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر عدل التعويض المحكوم به للطاعن الى مبلغ 1000 جنيه فزال سبب التزام الوزارة بأداء الفرق بين هذا التعويض وما سبق دفعه كما أن الحكم المذكور لم يقضى برد المبالغ التى تطلب بها الوزارة وإلا دفعت دعواها بسابقه الفصل فيها وثمة فارق كبير بين أن تستند الدعوى الى حكم زال به بسبب ما دفعته الوزارة للطاعن والحكم بالدين أو بجزء منه مؤقتا كما هو الحال فى الحكم بتعويض مؤقت والعودة الى المطالبة بالتعويض الكامل وأنه لا يجوز الاستشهاد بحكم المادة (285) من القانون المدنى ذلك انها مقصورة على حالة الحكم بالدين وحسكم المحكمة الإدارية العليا لم يحكم بالدين وانما قضى للطاعن بتعويض قدره 1000 جنيه كما سبق القول وفيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خروج على منطوق الحكم المذكور وحيثياته وأن أحكام محكمة النقض قد استقرت على أن المادة385 فيما تنص عليه فى فقرتها الثانية من تقادم الدين بخمس عشرة سنة اذا صدر به حكم حائز لقوة الأمر المقضى تستبدل التقادم الطويل بالتقادم القصير للدين متى عززه حكم يثبته ويكون له من قوة الأمر المقضى فيه ما يحصنه.
ومن حيث إن عن الوجه الأول للطعن فان المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 تنص على أن ( يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته للعاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو مرتب إضافى اذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائي أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية معتمد فى هذه الحالة الأخيرة من السلطة المختصة ثم الغى الحكم أو عدل عن الفتوى أو الرأي.
ومن حيث أن التجاوز عن استرداد المبالغ التى صرفت بغير وجه حق للعاملين من إحدى الجهات المحددة بالقانون رقم 96 لسنة 1986 المشار إليه والذى يقع بقوة القانون مشروط أن يكون ما يتجاوز عن استرداده من جنس المبالغ المشار إليها فى النص سالف الذكر وأن يكون ما صرف للعامل قد تم صرفه بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى وباستقراء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2109 لسنة 26 قضائية المقامة من الطاعن ضد وزير الخارجية بصفته يبين أن المبلغ الذى قضى الحكم بإلزام الوزارة بأدائه له كأن تعويضا له عن الأضرار المادية التى أصابته من القرار المطعون فيه ولا يغير من هذا الوصف أن المحكمة اتخذت الفرق بين ما كان يتقاضاه المدعى من مرتب وما كان يصرف إليه فعلا من معاش من تاريخ صدور القرار المطعون فيه حتى تاريخ هذا الحكم وما كان يستحق خلالها من ترقيات وعلاوات حرم منها بسبب القرار المطعون فيه أساسا للحكم بمبلغ التعويض اذ ان الأمر لا يعدو أن يكون معيارا اتخذته المحكمة لحساب التعويض الذى قدرته دون أن يغير ذلك من صفته كتعويض ليكون أجرا أو مرتبا يدخل فى مدلول المبالغ المشار إليها فى القانون رقم 96 لسنة 1986 المشار إليه والتى يتجاوز عن استردادها وفقا لأحكامه ومن ثم يتعين رفض هذا الوجه من أوب الطعن.
ومن حيث أن عن أوجه الطعن الأخرى فان المادة 181 من القانون المدنى تنص علي أن ( كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ……….).
وتنص المادة 182 من القانون المشار إليه على أنه ( يصبح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق ).
كما تنص المادة 187 من ذات القانون على أن ( تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
وتنص المادة 385 من القانون المشار إليه على أنه ……….. (2) إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى … كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.
ومن حيث أن مفاد ما تقدم من نصوص أن الأصل فى دعوى رد غير المستحق أنها تسقط بمضى ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد أو بمضى خمسة عشر سنة من يوم نشوء الالتزام إلا أن المشرع قضى بأنه إذا أصبح المدفوع غير مستحق بناء على حكم قضائى حاز قوة الأمر المقضى فانه يصبح دينا فى ذمة المدعى عليه يلتزم برده ولا يسقط حق المدعى فى استرداده إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ هذا الحكم.
ومن حيث انه استنادا لما تقدم فان حق الجهة الإدارية فى استرداد الفرق بين ما دفعته للطاعن تنفيذا لحكم المحكمة الصادر بجلسة 8/4/1976 فى الدعوى رقم 2109 لسنة 26 ق وبين ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 13/1/1979 فى الطعن رقم 516 لسنة 22 ق لا يتقادم إلا بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم بحسبان أنه فيما تضمنه من تعديل حكم محكمة القضاء الإدارى وتعويض الطاعن بمبلغ ألف جنيه فقط يعنى فى ذات الوقت أن الفرق بين ما صرف للطاعن وبين ما قضت به المحكمة الإدارية العليا قد أصبح دينا فى ذمته يلتزم برده ومن ثم فانه والحال كذلك لا يسقط حق الجهة الإدارية فى استرداده إلا بمضى خمسة عشر سنة من تاريخ صدور هذا الحكم وإذ صدر هذا الحكم بجلسة 13/1/1979 وأقامت الجهة الإدارية دعواها محل الطعن الماثل فى 19/5/1983 فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت قبل سقوط الحق والاسترداد بالتقادم مما يتعين معه القضاء برفض الدفع بسقوط الحق فى الاسترداد المبدى من الطاعن والقضاء بإلزامه برد الفرق بين ما صرف له بمقتضى حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 8/4/1976 وبين ما حكم له به حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/1/1979 والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه قائما على غير سند من القانون خليقا بالرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية