طعن رقم 327 لسنة 35 بتاريخ 25/10/1994 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 327 لسنة 35 بتاريخ 25/10/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 327 لسنة 35 بتاريخ 25/10/1994 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الصغير محمد محمود بدران ومحمد ابراهيم قشطه ومحمد الشيخ على أبو زيد وعبد الرحمن سعد محمود عثمان نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 11/1/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 327لسنة 35ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات بجلسة 13/11/1988 فى الدعوى رقم 2170 لسنة 41ق القاضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى الأول مبلغا مقداره 5360 جنيها (خمسة آلاف وثلاثمائة وستون جنيها) وألزمته المصروفات وطالب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعنين بصفتيهما مبلغا قدره 5760 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الإدارة الطاعنة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الإدارة الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 18/15/1994 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 14/6/1994 – وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 4/10/1994 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 25/10/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولا شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 2170 لسنة 41ق ضد المطعون ضده بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء بتاريخ 5/2/1987لا طالبين الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لهما مبلغ 5760 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقال الطاعنان – شرحا لدعواهما المشار إليها أنه تم إجراء مزاد لاستغلال كافتيريا موقف سيارات الأجرة بمدينة تلا وقد رسا المزاد على المطعون ضده بجلسة 29/6/1986 لقاء مبلغ 520 جنيها شهريا لمدة ثلاث سنوات ودفع المذكور مبلغ 400 جنيه كتأمين ابتدائى ووقع على إقرار بالتعهد بتكملة التأمين النهائى بما يوازى ثلاثة أشهر بتاريخ 30/6/1986 إلا أنه اعتذر فى اليوم التالى عن استغلال الكافتيريا ولم يقم بتكملة التأمين النهائى وإزاء ذلك أعيد عرض استغلال الكافتيريا على المتزايد التالى للمطعون ضده فى المزاد فرفض. وبتاريخ 17/7/1986 أعيدت المزايدة على استغلال الكافتيريا المذكورة ورست المزايد على.
………… بمبلغ 360 جنيها وتم تحديد عقد الاستغلال فى 24/7/1986 لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف الطاعنان شرحا لدعواهما أنه نتج عن إخلال المطعون ضده بتعاقده والتعاقد على استغلال الكافيتيريا بمبلغ أقل مما رسى عليه المزاد وان استحق عليه فرق مقابل الاستغلال بواقع 160 جنيها لمدة 36 شهرا مبلغ وقدره 5760 جنيها طبقا لحكم المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الأمر الذى يحق لهما مطالبة المطعون ضده بهذا المبلغ وفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية.
وبجلسة 13/11/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى الاول مبلغا مقداره 5360 جنيها وإلزامه المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها المطعون فيه على أساس أنه من الأمور المستقر عليها فى مجال العقود الإدارية أن رجوع الإدارة بالتعويضات الأخرى على المتعاقد المقصر فى حقها عند مصادرة التأمين الذى يقل عن مستوى التعويض الكامل لا يستند إلى اعتبار العقد قائما ومنفذا على حساب المتعاقد المقصر مع أنه سبق فسخه وإنما يستند ذلك إلى أحكام القواعد العامة فى أى عقد كان وهذه الأحكام تقضى بأن كل خطأ ترتب عليه ضرر يلزم مرتكبه بالتعويض وبقدر قيمة الضرر وهذه الأحكام لا تتعارض مع فكرة التأمين فى العقود الإدارة بوجه عام ولا غرو أن نزول جعل المقصف – يمثل فى حقيقته أضرارا فعلية لحقت الإدارة من جراء إخلال المتعاقد معها بتنفيذ التزامه به قبلها.
وأضافت المحكمة أنه بإنزال الأحكام السابقة على واقعات النزاع فى الدعوى يبين أن المدعى عليه قد أخل بالتزامه الناشئ عن رسو مزاد استغلال الكافيتيريا عليه بامتناعه عن سداد باقى النهائى مما نتج عنه فسخ التعاقد معه ومصادرة ما سدده من تأمين ابتدائى عملا بأحكام المادة 109 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 سنة 1983 وبات حقا لجهة الإدارة أن تطالب المدعى عليه بما رتبه مسلكه من أضرار لحقتها وهذه الأضرار تتمثل فى الفرق بين الأجرة التى تحددت فى مرسى المزاد عليه وتلك المحددة فى التعاقد مع غيره فى العقد المؤرخ 24/7/1986 عن فترة الثلاث سنوات مدة العقد والبالغ قدرها 5760 جنيها ويحق إلزام المطعون ضده بدفعها للإدارة المدعية غير أنه لما كان التامين الابتدائى المودع لضمان تنفيذ العقد إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق للإدارة اقتضاؤه إلا أنه لا يمثل يقينا الحد الأقصى له ومن ثم فإذا كانت قيمة التأمين لاتفى وحدها لجبر الضرر فإنه يتعين الحكم بالتعويض الكافى لجبر الضرر مخصوما منه قيمة التأمين المودع والبالغ قدره 400 جنيه.
وبالنسبة لطلب الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به قالت المحكمة فى حكمها المطعون فيه إنه يتخلف فى شأنه الشروط المنصوص عليها بالمادة 226 من القانون المدنى على أساس أن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وإنما استخلصته المحكمة ويتعين لذلك الالتفاف عن الحكم بالفوائد عن المبلغ الذى قدرته على المطعون ضده.
وإذ لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما الماثل ناعيين عليه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك للأسباب الآتية:
1- أنه يحق للإدارة مصادرة التأمين ومطالبة المطعون ضده بالأضرار التى لحقت بها من جراء اعتذاره عن استغلال كافتيريا موقف سيارات الأجرة بمدينة تلا والتى رست عليه فى المزاد والتى بلغت 5760 جنيها فيحق لها اقتضاء هذا المبلغ بالكامل منه دون أن ينقص منه مبلغ التأمين الابتدائى الذى من حقها مصادرته طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 9 سنة 1983 وذلك لأن مصادرة التأمين يعد أحد الجزاءات المالية التى جرى العرف على تطبيقها فى العقود الإدارية ويفترق عن التعويض الذى أساسه الضرر ما لم ينص العقد على غير ذلك.
2- أنه يحق للإدارة الطاعنة المطالبة بالفوائد عن المبلغ المطالب به طبقا لأحكام المادة 226 من القانون المدنى لتوافر كافة شروط المادة 226 من القانون المدنى فالمبلغ المطالب به هو معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بالمطالبة به وهو مبلغ 5760 جنيها ومستحق الأداء ومن ثم فإنه تستحق عنه فوائد قدرها 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
ومن حيث ان المادة 120 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 تنص على أنه يكون تأجير المقاصف وغيرها بطريق المزايدة فى حدود القواعد المنصوص عليها بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وبهذه اللائحة بشأن أحكام وإجراءات البيع.
ومن حيث إن المادة 24 من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983تنص على أنه إذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النهائى الواجب إيداعه فى المدة المحددة له للجهة المتعاقدة بموجب إخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ودون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء أن تلغى العقد وتصادر التأمين المؤقت أو أن تنفذه كله أو بعضه على حساب صاحبه بمعرفة الجهة المتعاقدة أو بواسطة أحد مقدمى العطاءات التالية لعطائه أو بالمناقصة أو الممارسة أو بالطريق المباشر ويكون لها الحق فى أن تخضم من أية مبالغ تكون مستحقة أو تستحق له أيا كان سبب الاستحقاق لدى الجهة المتعاقدة أو لدى أية جهة أخرى كل خسارة تلحقها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقها فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى.

ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مصادرة التأمين لضمان تنفيذ العقد إنما يمثل الحد الأدنى للتعويض الذى يحق للإدارة اقتضاؤه فإذا كانت مصادرة التأمين قد جبرت الضرر كله فإنه لا يكون هناك محل لطلب التعويض أما إذا كانت قيمة التأمين المصادر لا تكفى وحدها لجبر الضرر فإنه يتعين الحكم بالتعويض الكافى لجبره ومن ثم فإنه ينبغى عند حساب التعويض المستحق مراعاة خصم التأمين منه.
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد رسى عليه مزاد استغلال كافتيريا موقف السيارات بمدينة تلا لقاء أجرة شهرية قدرها 520جنيها وكان قد سدد مبلغ 300 جنيه تأمين ابتدائى – وسدد بذات جلسة المزاد المعقود فى 29/6/1986 مبلغ 100 جنيه وتعهد بتكملة باقى التأمين النهائى وقدره 1160 جنيها إلا أنه فى 1/7/1986 أبدى رغبته فى الانسحاب من التعاقد واعتذر عن عدم تكملة التأمين النهائى وقامت جهة الإدارة بتاريخ 13/7/1986 بإجراء مزايدة أخرى لاستغلال الكافتيريا المشار إليها رست على المدعو/.
……… لقاء مبلغ شهرى قدره 360 جنيها وتم تحرير عقد مع المذكور بتاريخ 24/7/1986.
ومنم حيث إنه يحق لجهة الإدارة إزاء عدم قيام المطعون ضده بسداد التأمين النهائى إلغاء العقد ومصادرة التأمين المؤقت وهو ما قامت به فعلا عملا بأحكام المادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 المشار إليها ويحق لها أن تطالبه بما رتبه مسلكه الذى ترتب عليه فسخ العقد معه من أضرار لحقت بها تمثلت فى الفرق بين الأجرة التى رسى بها المزاد عليه وهى 520جنيها شهريا وبين الأجرة التى رسى بها المزاد الذى أجرى مع غيره وتحرر بها عقد استغلال الكافتيريا والبالغة 360 جنيها شهريا عن فترة الثلاث سنوات مدة العقد وهى الأضرار البالغة مبلغ 5760جنيها ويتعين أن يخصم منها التأمين الذى صادرته الإدارة البالغ قدره 400 جنيه ليصبح المطعون ضده ملزما بأداء مبلغ 5360جنيها كتعويض عن الأضرار التى لحقت بالإدارة من جراء مسلك المطعون ضده وعلى ذلك وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون لأقطعن عليه فى هذا الخصوص.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثانى من الطعن من أن من حق جهة الإدارة اقتضاء فوائد عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية استنادا إلى توافر شروط المادة 226 من القانون المدنى فإن المادة 226 من القانون المدنى تنص على أنه (إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت المطالبة وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
ومن حيث إنه يستفاد من النص المتقدم أن المشرع قرر أنه إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت المطالبة وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائدها قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها.
ومن حيث إن المبلغ الذى قدرته المحكمة وهو مبلغ 5360 جنيها والذى قضت به المحكمة على سبيل التعويض عن الاضرار التى لحقت بجهة الإدارة على النحو السالف بيانه تفصيلا هو مبلغ من النقود وكان معلوم المقدار عند المطالبة وتأخر المطعون ضده بالوفاء به فمن ثم فإنه يكون ملزما بأن يدفع عنه فوائدها قدرها 4% سنويا عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية التى حصلت فى 5/28/1987 مما يوجب الحكم بإلزامه بدفع هذه الفوائد وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الالتفات عن إلزام المطعون ضده بالفوائد فإنه يكون فى هذا الصدد مخالفا لأحكام القانون مما يوجب الحكم بتعديله إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للإدراة الطاعنة مبلغا قدره 5360 جنيها (خمسة آلاف وثلاثمائة وستون جنيها) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حث أن جهة الإدارة الطاعنة وقد أخفقت فى جزء من طلباتها فى طعنها فإنه يحق للمحكمة إلزامها بالمصروفات عملا بأحكام المادة 186 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى للإدارة الطاعنة مبلغ 5360 جنيها (خمسة آلاف وثلاثمائة وستون جنيها) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ورفض الطعن فيما عدا ذلك وألزمت المطعون ضده نصف المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ