طعن رقم 329 لسنة 32 بتاريخ 21/04/1991 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 329 لسنة 32 بتاريخ 21/04/1991 الدائرة الثانية

__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تنازعو.
المستشارين .

اجراءات الطعن

بتاريخ 29/12/1985 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد برقم 329 لسنة 32 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 7 لسنة 38 قضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برد اقدمية المدعى ( المطعون ضده ) فى وظيفة مدير ادارة قانونية بالدرجة الاولى التى رقى اليها فى 6/11/1983 إلى تاريخ القرار المطعون فيه ( رقم 402 لسنة 1983 ) على أن يسبق فى الاقدمية من حصل من زملائه على مرتبه كفاية أقل وألزمت الادارة المصروفات – وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير طعنه – أولا : بصفة عاجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع الزام المطعون ضده مصاريف هذا الطلب ثانيا : قبول الطعن شكلا وفى الموضع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى والزام المطعون ضده المصاريف والاتعاب عن الدرجتين .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا بشقيه والزام الطاعن المصروفات .
واثناء تداول الطعن أمام هيئة مفوضى الدولة ذكرت الجهة الطاعنة أن المدعى رقى إلى وظيفة مدير ادارة قانونية بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 فى 6/11/1983 وعقب المدعى على ذلك بتعديل طلباته لتكون ارجاع أقدميته فى وظيفة مدير ادارة قانونية إلى تاريخ القرار المطعون فيه ، مع اعطائه أولوية فى الترتيب بين المرقين بهذا القرار لحصوله على مرتبة ممتاز .
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعن بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث حضر المطعون ضده شخصيا وحضر الاستاذ………….خصما منضما للهيئة العامة للتأمين والمعاشات .
وبجلسة 18/1/1990 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا ( الدائرة الثانية ) وحددت لنظره جلسة 18/10/1990 ، ونظر الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية حيث دفع المطعون ضده بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لزوال صفة الطاعن وبعدم قبول تدخل الاستاذ /………………لانه لم يكن طرفا فى الدعوى الاصلية وبجلسة 24/2/1991 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم مذكرات خلال اسبوعين ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الايضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من مطالعة الاوراق – أنه تاريخ 1/10/1983 أقام المطعون ضده دعواه أمام محكمة القضاء الادارى – دائرة الجزاءات والترقيات – وحدد طلباته النهائية فى ارجاع أقدميته فى وظيفة مدير ادارة قانونية الى تاريخ القرار رقم 402 لسنة 1983 بترقية بعض اعضاء الادارات القانونية لوظيفة مدير ادارة قانونية من الدرجة الاولى مع اعطائه اولوية فى الترتيب بين المرقين فى هذا القرار لحصوله على مرتبه ممتاز .
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه يشغل وظيفة من الدرجة الثانية بمجموعة وظائف القانون بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات طبقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 ، وبتاريخ 14/4/1983 صدر قرار الهيئة رقم 204 لسنة 1983 بترقية بعض اعضاء الادارات القانونية لوظيفة مدير ادارة من الدرجة الاولى الذين كانوا يشغلون الدرجة الثانية من درجات الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 بالتخطى له بالمخالفة لاحكام القانون رقمى 47 لسنة 1978 و 47 لسنة 1973 حيث تتوافر فيه شروط الترقية إلى وظيفة مدير ادارة قانونية وهى القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد امام محاكمة الاستئناف وانقضاء اربع وعشرين سنة على الاشتغال بالمحاماة كما أن الترقية تكون من الدرجة الادنى مباشرة مع مراعاة الاقديمة بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية فضلا عن أنه كان يتعين ترقيته – أولا قبل الآخرين لحصوله على مرتبة ممتاز .
ودفعت الجهة الادارية الدعوى بأن المدعى لم يكن شاغلا وقت الترقية وظيفة محام ممتاز وحين تم التسكين لجميع أعضاء الادارات القانونية رقى المدعى فى 1/11/1983 .
وبجلسة 31/10/1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع برد اقدمية المدعى فى وظيفة مدير ادارة قانونية بالدرجة الأولى التى رقى اليها فى 6/11/1983 إلى تاريخ القرار المطعون فيه على أن يسبق فى الاقدمية من حصل من زملائه على مرتبة كفاية أقل والزمت الادارة المصروفات .
وأقامت المحكمة قضاءها على أنه عند صدور القرار المطعون فيه لم يكن قد اعتمد الهيكل الوظيفى للادارة القانونية ، ومن ثم كان يتعين اتباع أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة فى شأن الترقيات وأن الوظيفة محل الترقية من الدرجة الأولى ويتم الترقية اليها بالاختيار للكفاية وعند تساوى مرتبة الكفاية يعتد بالأقدمية فى الدرجة السابقة ، والمدعى اكفأ من المرقين وأحق بالترقية على أن يكون سابقا فى الاقدمية على من حصل على مرتبة كفاية أقل من مرتبته وهى (ممتاز) فضلا عن توافر شرط الترقية فى شأنه حيث قيد أمام محاكم الاستئناف ومدة الاشتغال بالمحاماة منذ عام 1967 وينعى الطاعن على الحكم الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ إنه استند إلى احكام قانون العاملين المدنيين بالدولة بصورة شاملة دون مراعاة القيود والشروط الواردة فى قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 إذ لا يسوغ أن يسبق عضو الشئون القانونية الذى يشغل درجة محام ثالث عام 1979 زميله الذى كان يشغلها عام 1973 لمجرد أنه حصل على مرتبة ممتاز فالعبرة بمدد الاشتغال فضلا عن أن المطعون ضده لم يكن يشغل وظيفة محام ممتاز فى تاريخ الترقية وعندما تم تسكين جميع اعضاء الادارات القانونية اجريت حركة ترقيات بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 فى 6/11/1983 ورقى المطعون ضده ، وحددت الاقدمية بين المرقين على أساس الاقدمية فى الوظيفة السابقة ، وأن المطعون على ترقيتها بالقرار رقم 402 لسنة 1983 ترجع اقدميته فى الدرجة المرقين منها إلى 73/74 بينما المطعون ضده ترجع اقدميته فيها إلى عام 1979 ، كما أن المرقين بالقرار رقم 1257 لسنة 1983 أقدم منه ايضا فى الدرجة المرقين فيها ومن ثم تكون الجهة الادارية قد راعت الشروط والقواعد والاجراءات عند الترقيات المشار اليها ، ويكون الحكم وقد اخذ بغير هذا النظر قد خالف أحكام القانون .
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة السيد /…………..رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بسبب احالته للمعاش فى 6/11/1989 وبالتالى انتهى تفويضه لهيئة قضايا الدولة التى أقامت الطعن فمردود عليه أن رئيس مجلس ادارة الهيئة عندما فرض هيئة قضايا الدولة لاقامة هذا الطعن فوضها بصفته الوظيفية الشخصية ، وأن انتهاء خدمته لا يؤثر على صحة هذا التفويض واستمرار راتبه فيظل قائما بعد تعيين رئيس جديد لمجلس ادارة الهيئة ومنتجا لاثاره ، طالما لم يصدر من صاحب الصفة الجديدة ارادة صريحة فى العدول أو الغاء هذا التفويض ، ومن ثم تكون الخصومة قائمة ويكون الدفع بانقطاع سيرها لاسند له من القانون .
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول تدخل السيد /……………..من أنه لم يتدخل فى الدعوى الاصلية وانما تدخله جاء ابتداء امام المحكمة الادارية العليا فانه ولئن كانت المحكمة الادارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة فى الطعنين رقمى 3387 لسنة 29 ق عليا و 3155 لسنة 31 ق عليا قد انتهت إلى أنه ( لا يجوز الطعن من الخارج عن الخصومه أمام المحكمة الادارية العليا فى الاحكام .الصادرة من محكمة القضاء الادارى محل اعتراض الطاعن من الخارج عن الخصومه وانما يختص بنظرها المحكمة التى اصدرت الحكم وهى محكمة القضاء الادارى إذا ما توفرت شروط اعتباره التماسا باعاده النظر طبقا للاحكام المنظمة لهذا الالتماس أنه ولئن كان ذلك – الا أنه يجب التفرقة فى هذا الشأن بين التدخل الانضمامى والتدخل الخصامى ، فالاول يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لاحد الخصوم كالحالة المعروضة حيث كان التدخل من المطعون على ترقيته خصما منضمنا للهيئة الطاعنة فى طلبها رفض الدعوى ولم يطلب لنفسه حقا مستقلا عن حق الخصم المنضم اليه ، اما التدخل الخصامى فيقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه بشرط ان يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية ، وهذا النوع الاخير من التدخل هو غير الجائز قبوله لاول مرة امام المحكمة الادارية العليا وفقا لما انتهت اليه الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 ومتى كان ذلك وكان تدخل السيد /……………تدخلا انضماميا للهيئة القومية للتأمين والمعاشات فى طلبها رفض الدعوى فانه ليس ثمة مانع من قبوله .
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فان المادة الاولى من نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ورد النص بها على الا تسرى احكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات ، ونصت المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية على أنه يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالادارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى : محام ممتاز : القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء احدى عشرة سنة على الاشغال بالمحاماة من القيد امام محاكم الاستئناف .
مدير ادارة قانونية : القيد امام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد امام محاكم الاستئناف وانقضاء اربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة .
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أنه ( مع مراعاة ما هو منصوص فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الادارات القانونية فى درجة محام ثالث فيم يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على اساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الاقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ) وحتى لا يضار اعضاء الادارات القانونية من جراء التراخى فى اعتماد الهياكل الوظيفية لاعضاء الادارات القانونية والتى علق عليها المشرع نفاذ أحكام القانون 47 لسنة 1973 فيما يتعلق بالترقية قررت لجنة الادارات القانونية المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون المذكور وبموجب السلطة المخولة بنص المادة 8 من ذات القانون فى وضع القواعد العامة التى تتبع فى التعيين والترقية والنقل والندب والاعارة بالنسبة لشاغلى الوظائف الفنية الخاضعة لاحكام القانون 47 لسنة 1973 – اجراء الترقيات فيما بين اعضاء الادارات القانونية وفقا لقوانين التوظف العام وعلى ان يراعى فى ذلك الشروط والاجراءات ومسميات الوظائف المنصوص عليها فى القانون رقم 47 لسنة 1973 واجراء التقابل بين وظائف هذا القانون وبين الفئات المدرجة بالجدولين الملحقين بنظام العاملين بالحكومة والقطاع العام .
ومن حيث أنه وعلى أساس ما تقدم فانه يلزم للترقية إلى وظيفة مدير أدارة قانونية والتى تقابل الدرجة الاولى من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ، أن تكون الترقية من بين شاغلى وظيفة محام ممتاز والتى تقابل الدرجة الثانية من درجات القانون المذكور وأن يكون المطلوب ترقيته توافرت فيه الشروط التى تتطلبها المادة 13 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية : وهى القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد امام محكمة الاستئناف وانقضاء مدة اربع عشرة سنة على الاشغال بالمحاماة ، وان يتوافر فى المطعون ترقيته شرط الحصول على مرتبه ممتاز فى تقرير الكفاية ، فإذا لم يوجد يرقى الحاصل على مرتبة جيد وعند التساوى فى مرتبة الكافية يرقى الاقدم فى ذات مرتبة الكفاية وهو ما نصت عليه المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 والذى يطبق فى الحالة المعروضة طالما لم تعتمد الهياكل الوظيفية للادارات القانونية ومع عدم التعارض مع قانون الادارات القانونية .
ومن حيث أن الثابت أن الهياكل الوظيفية القانونية بالهيئة الطاعنة لم يكن قد اعتمد بعد عند صدور القرار رقم 204 لسنة 1983 المطعون عليه ، وان الطاعن توافرت فيه شروط الترقية حيث ثبت قيده امام محاكم الاستئناف من 25/1/1977 ويشتغل بالمحاماة من 24/4/1967 فان يكون قد توافرت فى شأنه شروط الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية المعادلة للدرجة الاولى من درجات القانون 47 لسنة 1978 .
ومن حيث أنه للترقيه لهذه الوظيفة يتعين التفرقة بين تحديد من تتوافر فيهم شروط الترقية ، ويتحدد عددهم بالقدر الذى افصحت عنه الادارة عند اصدرا قرار الترقية – وبين ترتيب أقدمية المرقين فى القرار الواحد ،حيث يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز افضلية فى الترقية على الحاصل على مرتبة جيد فى تقرير الكفاية ، أما إذا استوعب العدد المطلوب ترقيته الحاصل على مرتبه ممتاز وكذلك الحاصل على مرتبة جيد فى حالة عدم وجود الحاصلين على مرتبة ممتاز ، فان الجميع يستحقون الترقية فإذا ما صدر قرار بترقيتهم شملهم جميعا فانهم يكونون مرقين بموجب هذا القرار – ويكون ترتيبهم فى هذا القرار وفقا لترتيب اقدميتهم فى الدرجة السابقة حيث جرى قضاء هذه المحكمة على انه إذا كانت الدرجات الشاغرة التى تتم الترقية اليها تستغرق الحاصلين على مرتبة ممتاز وكذلك الحاصلين على مرتبة جيد فان كل هؤلاء يعتبرون مرقين مادام شملهم قرار ترقيه واحد بحسبان أن درجة الصلاحية أو الكفاية اللازمة للترقية قد توفرت فى حق الجميع – وفى هذه الحالة يرتب المرقون فى القرار الواحد وفقا للاقدمية فى الدرجة المرقى منها ، ولا يجوز أن تكون مرتبة الكفاية سببا لتعديل الاقدمية بحيث يسبق الاعلى مرتبة الحاصل على مرتبة أدنى طالما توافرت فى الجميع الشروط اللازمة للترقية ، وهو ما اكدته المادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1979 بلائحة قواعد تعيين وترقيه ونقل وندب واعاره مديرى وأعضاء الادارات القانونية حيث نصت على أنه ( إذا كان التعيين متضمنا ترقيه اعتبرت الاقدمية على أساس الاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة ) .
ومن حيث أنه بتطبيق ذلك على الحالة محل الطعن فانه يبين ان المطعون ضده وقد توافرت فيه شروط الترقية لوظيفة مدير ادارة قانونية على النحو السابق تحديده فانه وقد حصل على مرتبة ممتاز يفضل فى الترقية إلى هذه الوظيفة ولو كان الاحدث ، ومن ثم يكون القرار رقم 402 لسنة 1983 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لهذه الوظيفة وقع مخالفا للقانون ، ويتعين القضاء بارجاع أقدميته فى هذه الوظيفة إلى تاريخ القرار المذكور حيث ثبت ترقية بقرار لاحق وهو ما ذهب اليه الحكم فى هذا الشق – على خلاف فى التسبيب – ما بالنسبة للشق الثانى ، وهو ما ذهب اليه الحكم من اعطائه اولوية فى الترتيب بين المرقين فى القرار المذكور بحيث يسبق الحاصلين منهم على مرتبة جيد وذلك بسبب حصوله على مرتبة ممتاز ، فان الحكم فى هذه الخصوصية يكون مخالفا للقانون .
ومن حيث أنه متى كان ذلك يتعين تعديل الحكم ليكون برد اقدمية المطعون ضده فى وظيفة مدير ادارة قانونية إلى تاريخ القرار 402 لسنة 1983 مع وضعه فى ترتيب المرقين بهذا القرار وفقا لاقدميته الدرجة السابقة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول تدخل السيد /…………….وبقبول الطعن شلا وفى الموضوع بتعديل الحكم ليكون بأحقية المطعون ضده فى رد أقدميته فى وظيفة مدير ادارة القانونية إلى تاريخ القرار رقم 402 لسنة 1983 مع وضعه فى ترتيب المرقين بهذا القرار وفقا لاقدميته فى الدرجة السابقة والزمت الهيئة والمطعون ضده المصروفات مناصفه.

اشترك في القائمة البريدية