طعن رقم 3290 لسنة 34 بتاريخ 04/12/1993 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: رأفت محمد يوسـف وأبوبكر محمد رضـوان ومحمد أبو الوفـا عبد المتعال وغبريال جـاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 29/8/1988 أودع الأستاذ/………………. المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحـكمة تقرير الطعن الماثل فى حـكم المحكمة التأديبـية بالمنصـورة الصـادر فى الدعـوى رقم 664 لسنة 14 ق بجلسـة 98822/5/1988 والقاضى بمعاقبة/………………. (الطاعن) بغـرامة تعادل مثلى الأجر الأساسى الذى كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وارفـق الطاعن بتقرير الطعن حافظة مستندات.
وبتـاريـخ4/9/1988 تم إعلان تقـرير الطعن إلى النيـابة الإدارية فى مقرهـا.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضـوع بإلغاء الحكـم المطعون فيـه، وببـراءة الطاعن مما نسب إليه.
وتم نظر الطعن أمـام دائرة فـحص الطعون بالمحكمـة حـيث أودع الطاعن أمامها بجلسة 28/7/1993 حـافظة مستندات ومذكرة أشار فيها إلى صدور حكم لصالحـه من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الاستئنافية) بإلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع.
وبجلسة 11/8/1993 قدمت النيـابة الإدارية مذكرة طلبت فيـها الحكم أصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا برفض الطعن.
وبجلسـة 26/8/1993 قررت الدائرة إحـالة الطعن إلى المحكمة الإدارية.
العليا(الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 6/11/1993 وبالجلسة الأخيرة تم نظره أمام المحكمة وفيها تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حـيث إن الحكم المطعون فيـه صدر بجلسة 22/5/1985 وان الطاعن تقدم عنه بطلب المعافاة من الرسوم القضائية رقم 229 لسنة 34 ق عليا بتاريخ 19/7/1988 أى خـلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وبالتالى ينقطع مـيـعـاد الطعن فـيـه، وإذ كـان الثـابت أن الطعن الماثل أقيم بتـاريخ 29/8/1988 أى خـلال ستين يوما من تاريخ تقديم طلب المعافاة سالفة الذكر فإنه أيا ما كـان الأمر بالنسبة لما تم فى طلب المعافاة يعتبر الطعن مقاما خـلال المواعيـد القانونية وقد اسـتوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخـرى ومن ثم يكون مقبولا شكـلا.
ومن حـيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى انه بتـاريخ 19/4/1986 أودعت النيـابة الإدارية قلم كـتـاب المحـكمـة التأديبـيـة بالمنصـورة تقـرير اتـهـام ضد:…………………. مقيم شعائر بمديرية أوقاف شمال سيناء درجـة خـامسة لأنه أتـى مـا من شـأنه المسـاس بمصلحـة مـاليـة للدولة بأن حـصل على مـبلغ 443.645 جنيها بدون وجه حق قيمة راتبه عن الفترة من فبراير- سبتمبر سنة 1983 حـال كونه منقطعا عن العمل خلال تلك المدة.
وطلبت النيابة محاكمه المذكور عما نسب إليه.
وبتاريخ 22/5/1988 أصدرت المحكمة التأديبية بالمنصورة حـكمها المطعون فيه بمنطوقه سالف الذكر مقـيما قـضاءه على أسـاس أن الثـابت من الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية أن المحـال (الطاعن) قد انقطع عن العمل اعتبارا من 25/12/1982 واستمر فى انقطاعه إلى أن صـدر بتاريـخ23/6/1984 قرار بإنهاء خدمته بسبب هذا الانقطاع إلا أنه كـان يصرف راتبه عن فبراير ومارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر سنة 1983 على الرغم من أن الأوراق قد خلت مما يفيد انه كـان بالعمل فى هذه الفترة بل انه لم يستطع أن يقدم ما يثبت ذلك رغم استدعاء النيابة الإدارية ولم يحـضر إليها لإبداء دفاعه كما حضر أمام المحكمة أكـثر من مرة ولم يستطع أن يثبت ذلك بل انه طلب دفتر الحضور والانصراف عن الفترة من فبراير سنة1983 حتى سبتمبر سنة 1983 ولما ورد هذا الدفتر حـمل معه دليل إدانته إذ خلت صفحـاته من توقيعه من 18/6/1983 حـتى 30/9/1983 ورغم أن الفـتـرة من فـبـراير حـتى 17/6/1983 لم تفصح بالأوراق، إلا أنه لم يقدم المحـال ما يبرر انقطاعه فى هذه الفترة وحصوله على مرتبه عنها ولم يثبت انه كان بالعمل فيها بأى وسيلة أخرى وان المستقر عليه أن الأجر مقابل العمل فمن ثم يكون ما صرف خـلال فترة الانقطاع قد تم بغير حق مخالفة تأديبية تستوجب مجازاته عنها.
ومن حـيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وتأويله وعدم استخلاص النتيجة التى انتهت إليها من أصول ثابتة بالأوراق إذ أن الثابت من الأوراق أن:
1- بتـاريخ 26/12/1982 دعى الطاعن لحـضـور حـفل مدرسة الشـيخ زويد الابتدائية.
2- بتاريخ 25/12/1982 كلف الطاعن من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشيخ زويد بعمل خط سير لجميع المساجد والمرور عليها دوريا نظرا لشدة حاجتها إلى التوعية.
3- إقرار من مفتش المساجـد ومدير مديرية الأوقاف بشمال سيناء بتاريخ 30/12/1982 بأن الطاعن منذ عـمله بالمديرية من أول يناير سنة 1980 وحـتى 30/12/1982 يقوم بأداء خطبة الجـمعة على الوجـه الأكمل ولم يصرف مقابل لها وطلبت المديرية من مدير عام المساجد الموافقة على صرف مقابل للخطبة والتصريح له بالاستمرار حيث أن المديرية فى حاجة ماسة إلى ذلك.
4- الطلب المقدم من الطاعن بتاريخ 30/12/1982 بخصوص الموافقة على صرف مراجع دينية من مجمع البحوث الإسلامية.
5- كـتاب مديرية أوقاف شمال سيناء المؤرخ فى 14/5/1983 إلى الطاعن بتكليفه للتوجه لمقابلة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد.
6- كتاب المجـموعة الصحية بالفصلوجـى بتاريخ 28/5/1983 إلى مديرية أوقاف شمال سيناء ردا على كتابها بتوقيع الكشف الطبى على الطاعن بمنحه راحة لمدة أسبوع اعتبارا من 19/5/1983 وبإعادة الكشف الطبى عليه يوم 25/5/1983 تبين أنه لا يزال يعانى من المرض ومنح أسبوعا لآخر راحة.
7- كتاب رئيس الإدارة المركزية لأمانة خـدمة المواطنين واتجـاهات الرأى العام المؤرخ فى 28/4/1984 ردا علي شكوى الطاعن قرر أن مديرية الأوقاف بشمال سيناء أفادت بأن قرار إبعاد الطاعن من سيناء تم بناء على قرار المحافظ.
8- مـحـضر التحـقيق فى شكوى الطاعن ضد/……………………. مفـتش المساجـد بشمال سيناء وبتاريخ 29/12/1983 الذى أقر فيه المشكو فى حقه أن الطاعن يعمل معه مقيم شعائر بمسجـد شرطة الشيخ زويد ولوجود خـلافـات بينهما بسبب غيـاب الشاكـى عن عمله من 25/12/1983 حـرر مذكرات بغياب الطاعن.
9- أقوال عامل المسجـد فى المحـضر الإدارى رقم 547لسنة 1984 بتـاريخ 14/3/1984 بأن الطاعن كـان يحـضر وان ذلك ثابت من دفتـر الحـضـور والانصراف وان المشكو فى حـقه طلب من الشاهد الإقرار بعدم حـضوره ولكن الطاعن كـان يذهب إلى المسـاجـد المجـاورة بتكليف من رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد ومديرية أوقاف سيناء وان المشكو فى حـقه استخـدم دفتر آخر غير المعد للحضور والذى يثبت حضور الطاعن وعدم انقطاعه.
وأورى الطاعن أنه مما تقدم أن ما قام عليه الحكم المطعون فيه من انقطاع الطاعن عن عمله غير صحـيح ولا حجة فيما ورد بالحكم المطعون فيه أن دفتر الحضور والانصراف ورد يحـمل الدليل على انقطاع الطاعن لعدم توقيعه به من 18/6/1983 وذلك لان الدفتر الذى قدم هو دفتر مصطنع وليس الدفتر الصحيح حسبما أقر بذلك عامل المسجد وأن الدفتر الصحـيح هو الذى قدم الطاعن صورته بحـافظة مستندات والذى يثبت فيه توقيعه وعدم انقطاعه.
ومن حـيث إن المستقر عليه أن المحكمة التأديبية إنما تستخـدم الدليل الذى تقيم عليه قضاءها عن الوقائع التى تطمئن إليها دون معقب عليها فى هذا الشأن مادام هذا الامتناع قائما على أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجـها ومن ثم فإنه متى ثبت أن المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التى انتهت إليها استخـلاصا سائغا من أصول تنتجـها ماديا وقانونيا وكيفتها تكييفا سليما وكانت هـذه النتيجة تبرر اقتناعها الذى بنت عليه قضاءها فإنه لا يكـون هناك محل للتعقيب عليها ذلك أن لها الحـرية فى تكوين عقيدتها من أى عنصر من عناصر الدعوى.
ومن حـيث إن الثابت أن المحكمة التأديبية المطعون فى حكمها قد استندت للقول بثبوت انقطاع الطاعن عن العمل وصرف مرتبه خـلال فترة الانقطاع الذى يعد ولاشك مخـالفة تأديبية ليس فقط على ما ورد بتحـقيق النيابة الإدارية وأقوال الشـهـود وصـور المذكـرات المقـدمة عن انقطاع الطاعن بل على ما ورد بدفتـر الحضور والانصراف الذى تبين منه عدم توقيع الطاعن عليه فى الفترة من 18/6/83 حتى 30/9/1983 وعدم استطاعة الطاعن تقديم أى دليل ينفى ذلك الانقطاع ولما كان دفتر الحضور والانصراف هو الورقة الرسمية المعدة لإثبات حضور العاملين وانصرافهم فمن ثم فإن ما ورد به يعتبر حجة ودليلا كافيا لثبوت انقطاع الطاعن عن الفترة التى لم يوقع خلالها على ذلك الدفتر ومن ثم تكون المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة استخلاصا سائغا من أصول مادية تنتجها قانونا، وكيفتها تكييفا صحيحا بما يجعل ما انتهت إليه من إدانة الطاعن عن صرف مرتبه خلال فترة الانقطاع متفقة وصحيح الواقع وحكم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما يتمسك به الطاعن من قول بأن الدفتر الذى قدم إلى المحكمة ليس هو الدفتر الصحـيح- وإنما يوجد دفتر آخر قدم صورته واستند فى ذلك إلى أقوال وردت من شاهد محضر إدارى ذلك لأنه كما سبق القول بأن دفتر الحضور والانصراف هو ورقة رسمية لا يمكن القول بعكسها إلا بالطعن فيها بالتذوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا الطريق بالنسبة لدفتر الحضور والانصراف المقدم أمام المحكمة التأديبية فمن ثم فإنه لا يقبل منه الدفتر المقدم أمام المحكمة لأنه الدفتر الصحيح أمام الصورة المقدمة منه للدفتر المزعوم فليس لها حجة طالما لا يوجد أصلها بل أنها تتعارض مع الدفتر الرسمى المقدم أمام المحكمة التأديبية وبالتالى يغدو ما يتمسك به الطاعن فى هذا الشان غير متفق وحكم القانون مستوجبا طرحه.
ومن حيث إنه عما يتمسك به الطاعن فى البنود الأربعة الأول من طعنه المتعلقة بالقول بدعوته لحضور حفل مدرسة يوم 26/12/82، وتكليفه بعمل خط سير يوم 25/12/1982 وإقرار مفتش المساجد بتاريخ 30/12/1982 بأداء الطاعن عمله على الوجه الأكمل فإن كل هذه الأمور عن فترات سابقة على المدة المنسوب فيها للطاعن صرف مرتبه عن الانقطاع خلالها (من فبراير حتى سبتمبر سنة 1983) ومن ثم فلا تعد دليلا لينفى الاتهام الموجه للطاعن وبالمثل أيضا فغن ما ورد فى البند (7) من تقرير الطعن المتعلق بالقول بورود كتاب رئيس الإدارة المركزية لأمانة خدمة المواطنين واتجاهات الرأى العام المؤرخ فى 28/4/1984 بالإفادة بأن قرار إبعاد الطاعن عن سيناء تم بناء على قرار المحافظ وهذا الخطاب حسب تاريخه المذكور هو عن فترة لاحقة على الفترة المقدم للمحاكمة عنها سالفة الذكر، بما لا يعتبر دليلا يفيد عد الانقطاع عن فترة الاتهام السابقة عليه وبالتالى يكون ما يتمسك به الطاعن فى هذا الشأن غير ذى تأثير على صحة النتيجة التى انتهت إليها المحكمة التأديبية ومن ثم يستوجب طرحه.
ومن حيث إنه عما ورد بالبند (5) من تقرير الطعن من ورود كتاب مديرية أوقاف شمال سيناء المؤرخ فى 28/5/1983 بتكليف الطاعن بمقابلة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد فغن هذا الخطاب لا يفيد فى نفى الاتهام الموجه للطاعن بما يستوجب حق طرحه ما يتمسك به الطاعن فى هذا المقام.
ومن حيث إنه عما ورد بالبند (8) من تقرير الطعن من أن المشكو فى حقه/……………….. مفتش المساجد أقر فى محضر التحقيق بتاريخ 29/12/1983 بتحريره مذكرة بانقطاع الطاعن عن عمله من 25/12/1983 فإن هذا القول ليس من شأنه أن يقيم دليلا على وجود الطاعن فى الفترة المحددة به وهى انقطاع الطاعن من 25/12/1983 أما الفترة السابقة موضوع الاتهام فمتروك أمرها لما تثبته الأوراق ولا سيما دفتر الحضور والانصراف، ومن ثم يتعين طرح ما يتمسك به الطاعن فى هذا الشان.
وأخيرا فغن ما يتمسك به الطاعن فى البند (6) من تقرير الطعن من حصوله على إجازة مرضية لمدة أسبوع اعتبارا من 19/5/1983 وأسبوع آخر من 25/5/1983 وذلك للتدليل على أنه كـان بالخـدمة ولم ينقطع بدون مبرر، فإنه بفرض صحة هذا القول فإن ما أثبته دفتر الحضور والانصراف من عدم توقيع الطاعن خـلال الفترة اللاحـقة على التـاريخ المذكور وهـى الفتـرة من 18/6/83 حـتى سبتمبر سنة 1983 وما يعنيه هذا من انقطاع الطاعن خـلال تلك الفترة، فإن الانقطاع عن هذه الفترة الأخيرة وحده(من 18/6/83 حتى سبتمبر سنة 1983) وصوف الطاعن مرتبه عنها، يعـد فى حـد ذاته مخـالفة تأديبية ثابتة تستوجب مجازاة الطاعن عنها.
ومن حـيث إنه لا يفيـد مما تقدم صدور حـكم من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة (الدائرة الثانية) بهيئة استئنافية فى الطعن رقم 103 لسنة 10 ق س بجلسة 25/8/1990 بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خـدمة الطاعن رقم 5لسنة 1984 اسـتنادا إلى جـانب عدم سـبق الإنذار إلى القـول بعـدم ثبـوت انقطاع الطاعن فى الفـتـرة من 25/12/1982 حـتـى 27/9/1983 يكون ذلك الحـكم نهائيا لعدم جـواز الطعن عليه كما هو ثابت بالأوراق المرفقة بحـافظة مستندات الطاعن، لا ينال ما تقدم من صحة الحكم المطعون فيه فيما أثبته من مسئولية الطاعن على النحو المتقدم وذلك لان المستقر عليه أنه إذا صدر حكم على خلاف حكم سابق وكان هذا الحكم السابق مطعونا فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فإن المحكمة الإدارية العليا لا تتقيد بالحكم اللاحق عند نظرها الطعن فى الحكم الأول ولو كـان الحكم اللاحق نـهائيا ولا يجـوز التحـدى بحـجـيـة الحكم الثـانى لان هذا الحكم صدر قبل الفصل فى الطعن المقام عن الحكم الأول ولم تتمهل المحكمة مصدرة الحكم الثانـى على أن تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتـها فيه باعتبارها أعلى درجـات التقاضى فى النظام القضائى الإدارى ولو قيل بغير ذلك لأدى ذلك لأن تغل يد المحكمة الإدارية العليا فى أعمال سلطتـها فى التعقيب على النزاع وهو مطروح عليـهـا تلك السلطة التى تتناول الموضـوع برمـته ولكانت النتيـجـة العكسية أن يعلو الحكم اللاحق على ما فيه من مخالفة للقانون أيا كان قضاء هذا الحكم على حكم المحكمة الإدارية العليا الأمر الذى يتجافى مع طبائع الأشياء ويخل بنظام التدرج فى أصله وغايته.
يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1271 لسنة 2 ق بجلسة 20/11/1957منشوربمجموعة العشر سنوات الجزء من أ – ط بند 114 ص 552.
وحكمها الصادر فى الطعن رقم 418 لسنة 14 ق بجلسة 29/3/1972 منشور بمجموعة الخمسة عشر عاما الجزء الثانى بند 160 ص 1096).
ومن حيث إنه وقد تبين مما تقدم صحة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إدانة الطاعن عن واقعة صرف مرتبه خلال فترة الانقطاع التى ثبتت فى حقه من واقع الدفتر الرسمى المعد لإثبات حضور وانصراف العاملين، فمن ثم فإن ما ورد بالحكم الاستئنافى المشار إليه من قول بعدم الانقطاع قول يخالف صحيح الواقع لا يلزم المحكمة الإدارية العليا عند بحثها الطعن الماثل باعتبار أن الحكم الاستئنافى قد أقام قضاءه المشار إليه مستندا إلى صورة من دفتر الحضور والانصراف وليس على أصل الدفتر الذى استند إليه الحكم التـأديبى وإذ كـان المستقر أن الصورة ليس لها حجـية إلا إذا كانت مطابقة للأصل ولما كان الثابت على النحو المتقدم أن الدفتر الأصلى قد خلا من توقيع الطاعن بما يعنى انقطاعه فـمن ثم تكـون الصورة التى تثـبت عكس ذلك تخـتلف عن الأصل ولا يجـوز لذلك التعويل عليها، ولا يكون للحـكم الاستئنافى حـجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة الإدارية العليـا عند نظرها الطعن الماثل فى الحـكم التأديبى تمنع من تأييـده لصحـتـه فيمـا انتـهى إليـه من إدانة الطاعن على النحـو المتقدم على الرغم من تعارض أسبابه مع أسباب الحكم الاستئنافى.
ومن حـيث إنه وان كـان الأمـر على مـا تقـدم إلا أنه وقـد صـدر الحكم،لاستئنافى المشار إليه قاضيا بإلغاء قرار إنهاء خـدمة الطاعن وان هذا الحكم نهائى فيما قضى به بغض النظر عن الأسباب التى قام عليها فإنه يترتب عليه اعتبار الطاعن بالخـدمة وكـأنه لم تنته خـدمته فى يوم من الأيام بما لا يجوز معه توقيع أى من العـقوبات المقررة بالنسبة لمن ترك الخـدمة وإنما يتعين أن تكون العقوبة من بين العقوبات المقررة للعاملين الموجـودين بالخـدمة، مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من توقيع عقوبة الغرامة على الطاعن لتكون العقوبة الواردة بمنطوق الحكم.
* فلهذه الأسباب
قررت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه وقت صدور الحكم المطعون فيه.