وعادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.
وحضور السادة الأساتذة : د/ طارق على حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمركز الثقافى القومى (الأوبرا) سابقا د/عبد المنعم بركات نقيب النقابة العامة لاطباء البيطريين. د/ رشدى أحمد طعيمة أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكية التربية جامعة المنصورة مهندس / عبد الغنى حسن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاشغال بوزارة الرى. محى الدين صقر الشعرانى رئيس مجلس إدارة شركة ريفكو التابعة لوزارة الكهرباء من الشخصيات العامة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 9/8/1990 أودع الأستاذ / محمد أبو الفضل الجيزاوى المحامى بصفته وكيلا عن مؤسس حزب الشعب الديمقراطى قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 3293 لسنة 36 ق عليا، وذلك فى القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية يوم 9/7/1990 المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (28) الصادر فى 12/7/1990م باعتراض اللجنة المذكورة على الطلب المقدم من الطاعن بصفته يوم 6/3/1990 بتأسيس الحزب وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا، وفى الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المذكورة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدم الأستاذ المستشار على رضا مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانوني لهيئة مفوضى الدولة مسببا وقد انتهى فيه الى انه يرى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد عين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 20/10/1990 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر حجزه للحكم بجلسة 19/12/1990 ثم أعيد للمرافعة بعد اكتمال التشكيل وتقرر إعادة حجز الطعن للحكم بجلسة 23 من فبراير سنة 1991 م ثم أعيد للمرافعة لعدم اكتمال التشكيل، وبعد ذلك تقرر حجز الطعن لجلسة اليوم 15/3/1992 وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق فى انه بتاريخ 6/3/1990 قدم الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن مؤسسى حزب الشعب الديمقراطى إخطارا كتابيا الى السيد رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية يطلب فيه تأسيس الحزب السياسى المذكور وأرفق بالإخطار قائمتين بأسماء الأعضاء المؤسسين للحزب وعددهم (92) عضوا مصدقا على توقيعاتهم منهم (39) عضوا عن الفئات، (53) عضوا عن العمال، كما أرفق به برنامجا للحزب ولائحته الداخلية كما أبلغت اللجنة رئيسى مجلسى الشعب والشورى والمدعى العام الاشتراكى بأسماء الأعضاء المؤسسين، وبالجلسات المعقودة فى شهر يونيو سنة 1990 استمعت اللجنة الى الطالب وتمت مناقشته فى البرنامج المقدم على النحو المبين بمحاضر جلسات اللجنة المذكورة، وبتاريخ 9/7/1990 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (28) فى 12/7/1990، وأقامت اللجنة قرارها على أنه ولئن كانت مبادئ الحزب لا تتعارض مع ما أوردته المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، إلا أن سياسة الحزب وبرنامجه لا يتوفر فيهما شرط التميز الظاهر عن غبره من الأحزاب، وان ما أورده الحزب من سياسات قدمت فى البرنامج أو وردت على لسان وكيل المؤسسين عند مناقشته تركزت فى محو الأمية وتخفيف الكثافة السكانية وتحقيق الإصلاح الإدارى، وتوفير الغذاء للجماهير، والعمل على تنظيم النسل، والعناية بالإنسان المصرى من كافة الوجوه. ومساندة الحزب الوطنى وهى كلها عبارة عن أقوال مرسلة، وتصورات هى أقرب إلى الشعارات منها إلى سياسات محددة حسبما أوجبته المادة الرابعة من القانون رقم (40) لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية، فضلا عن أن هذه السياسات والبرامج تماثل كثيرا ما ورد فى برامج الأحزاب الأخرى القائمة فعلا ولا تتميز عنها، كما ان برامج الحزب تفتقد للتحديد الذى تتطلبه المادة الرابعة سالفة الذكر، إذ لا يعدو ما قدمه مؤسسوا الحزب ان يكون مجرد آمال وأحلام اذ تضمن برنامج الحزب استزراع أربعين مليون فدان، وإنشاء عشرين مدينة سكنية جديدة فى الصحراء بمرافقها ومزارعها، دون أن يحدد كيفية تدبير المياه اللازمة لاستصلاح والاستزراع أو كيفية تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، مما يجعل البرنامج مغرقا فى الأوهام التى تستعصى على التطبيق العملى، كما يطالب الحرب بالبدء فورا فى تمليك الأراضى الصالحة للزراعة شرق جبل العوينات والأراضى بالساحل الشمالى ومنخفض القطارة، والوادى الجديد للفلاحين الإجراء والشباب وبطالب بإدخال نظام الميكنة الزراعية وتعميم الرى بالموتورات من مصادر الطاقة المتجددة من الآبار، والمياه الجوفية، وتحلية مياه البحر الأحمر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى، كما يدعو الحزب الى منع التجريف والتبوير، وادماج السياستين الزراعية والمائية فى سياسة واحدة، ويقترح أسلوب التكليف المباشر وذلك بزراعة محصولين علي مساحة واحدة فى وقت واحد والاهتمام بالدراسات الخاصة بعودة الطمى، وهى حلول لها نظير فى برامج حزب الوفد (من 29-30) والحزب الوطنى الديمقراطى، والأمة (ص 15)، والأحرار (ص 21-23) أما بالنسبة للإنتاج الصناعى فقد تضمنت أسباب قرار اللجنة المطعون فيه، ان ما يدعو إليه الحزب من نهضة صناعية يختص فيها القطاع العام بالصناعات الثقيلة والاستراتيجية وتخفيض الضرائب المباشرة على المنتجات المصرية، لا تعدو ان تكون تفصيلات جزئية ورد نظير لها فى برامج الأحزاب الأخرى، اما بالنسبة للتجارة الخارجية، فإن برامج الحزب فى شأنها من طلب الحد من تصدير الخامات الأولية إلا بعد تصنيعها محليا والتوسع فى مجال النقل البحرى هو ذات ما تدعو إليه معظم الأحزاب القائمة، وان ما يشير إليه الحزب من الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتحديدها مثل الربح فى حدود ( 20%) من تكلفة السلعة، وإلزام تجار التجزئة بضرورة وجود فواتير الشراء للسلع من تجار الجملة هو فى جملته ما يدعو إليه حزب الأحرار، كما أن ما أشار إليه برنامج الحزب من أن مصر قبلة العالم ش السياحة لا يخصها أكثر من ( 2/1% ) من السياحة العالمية، وما يقترحه الحزب من تشجيع الرأسمالية الشعبية على الدخول فى هذا المجال وتملك وإدارة المنشآت السياحية بوضع الاعفاءات والتيسيرات اللازمة لها، ورفع مستوى السلوك والخدمات السياحية والوعى السياحى، وتشجيع السائح على البقاء اكبر مدة ممكنة، هى مقترحات وردت فى برامج حزب الوفد الجديد والحزب الوطنى وحزب الأحرار وبالنسبة للطاقة والموارد الطبيعية يرى الحزب ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والاعتماد تدريجيا على الطاقات المتجددة مع العودة الى إنتاج الكهرباء من الفحم المصرى المتوافر فى سيناء، والتوفيق بين عمليات الرصف ومد الكابلات الكهربائية، ومواسير الغاز، والصرف الصحى فى الشوارع وهو ما ورد له نظير فى برامج الحزب الوطنى كما ان جميع المقترحات الخاصة بحماية البيئة هى فى الواقع الإجراءات الفعلية التى اتخذتها حكومة الحزب الوطنى، فضلا عن نشوء حزب خاص هو حزب الخضر المصرى الذى يعنى أساسا بشئون البيئة – اما المقترحات الخاصة بالتعليم، والثقافة والإعلام، فقد ورد لها نظير فى جميع برامج الأحزاب الأخرى، وذات ما اقترحه من سياسات وبرامج بالنسبة للتغذية، والانتشار السكانى، وتنظيم النسل لا يتعدى كثيرا من الحلول التى قدمتها برامج الأحزاب الأخرى، اما إنشاء جيش وطنى قوى لردع البغى والعدوان وليس بقصد تهديد أمن الغير فهو أمر متفق عليه بين جميع الأحزاب، كما ان اقتراح تطوير جامعة الدول العربية لتساهم فى إقامة اتحاد فيدرالى سياسى واقتصادى،اجتماعى، وثقافى وعسكرى، فذلك أمر قائم فعلا وان اللجنة قد استدعت وكيل المؤسسين وتحدثت معه عن تميز برنامج الحزب فقال ان التميز الأساسى للبرنامج يتمثل فى انه حزب التقدمية والصحوة ومسايرة التقدم والتطور وانه قام لمساندة الحزب القائم فى سياسته الداخلية والخارجية وان ما ذكره وكيل المؤسسين لم يضف جديدا الى برنامج الحزب، فضلا عن أن برامج الحزب طبقا لما تقدم لا يتسم بالتحديد وان الامانى والتصورات والافكار لا تصلح ان تكون برنامجا لحزب سياسى الا اذ ا كانت قابلة للتحقيق ومن ثم فان البرنامج المقدم من وكيل المؤسسين لا يمكن اعتباره برنامجا محددا على النحو الذى عنته المادة الثانية من قانون الأحزاب السياسية.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان القرار المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله للأسباب الاتية :
أولا : انه تناول بالمقارنة العلاقة بين برامج الحزب الاشتراكى المصرى تحت التأسيس وبين الأحزاب الأخرى كحزب الأحرار الاشتراكى والحزب الوطنى وحزب التجمع الوطنى التقدمى اذ أن هذه الأحزاب قد ولدت معدومة قانونا لفقدان سندها الدستورى ولا يمكن تصحيح سندها أو عودتها من العدم ذلك أن الشكل القانونى للتنظيم السياسى في الدولة طبقا لدستور 1971 م الذى ارتضاه الشعب هو تحالف قوى الشعب العاملة وهو الشكل الذى تأيد فى الاستفتاء الذى أجراه الرئيس أنور السادات فى15 مايو 1974 وأعلن وقتها انه يرفض الدعوة الى تفتيت الوحدة الوطنية بشكل مصطنع عن طريق تكوين الأحزاب، وبتاريخ 11 نوفمبر 1976 أصدر الرئيس قرارا منفردا مخالفا للدستور والقانون واهدارا للإرادة الشعبية وقرر إنشاء الأحزاب الثلاثة المشار إليها ومن ثم فان المقارنة بين برامج هذا الحزب والأحزاب المشار إليها لا محل لها وذلك دون بحث المتشابهات التى التقطته اللجنة المطعون فيها.
ثانيا : ان التماثل والتطابق فى المقومات الرئيسية التى نص عليها الدستور أمر ضرورى غير مسموح بالخلاف فيه، ومن ثم فلا يمكن ان يكون عدم التميز مانعا من تأسيس الحزب أو استمراره والتميز لا يقصد التميز عن كل برامج وسياسات الأحزاب الأخرى مجتمعه وانما الاختلاف البين عن كل حزب على استقلال، فلا يكون هناك حزبان متماثلان فى كافة البرامج والقول يغير هذا قد يؤدى الى عقبة تمنع تكوين الأحزاب نهائيا أو أن هناك أمورا حاكمة هى شروط تكوين الحزب واستمراره وعدم تعارض مقوماته أو أهدافه أو مبادئه أو سياساته مع مبادئ الشريعة الإسلامية والحفاظ على السلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى والا يكون تفريط فق المكاسب الاشتراكية بحسبانها المقومات الأساسية للمجتمع المصرى.
ثالثا ان القرار المطعون فيه لم يقم بدراسة برامج الحزب بعمق واكتفى بأن يردد مقتطفات من برامج الحزب وقارنها بما يمكن أن يكون له مثيل فى البرامج الأخرى بينما تتميز برامج الحزب عن برامج الأحزاب الأخرى فيما تضمنته من تحقيق اللامركزية فى إدارة شئون البلاد ومن خلال حكم محلى يباشر فيه المواطنون إدارة شئون بلادهم وإنشاء قضاء شعبى فى الاحياء السكنية لفض المنازعات وتوفير ريف مصرى (100 %) للخروج من التبعيه الاقتصادية لمن نستورد منهم القمح وإلغاء سياسة البناء من اجل التمليك وحظر ممارسة العمل السياسى فى النقابات العمالية والمهنية والأندية والنزول بالتشكيلات التنظيمية القاعدية الى مسئول الشارع ومسئول العمارة وتشكيل حكومة ظل والاعتماد على استعداد الجماهير المحكومة بتراثها التاريخى والاجتماعى والاقتصادى والافادة من هذه الطاقات باتمام توعيتها وتنظيمها وتعبئتها نحو هدف قومى وتحريكها من اجل تحقيق هذا الهدف.
ومن حيث أن هيئة قضايا الدولة قد عقبت على الطعن بمذكرة جاء بها أن التميز الذى يستهدفه المشرع بمقتضى البند ثانيا من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 يجب أن يتحقق فى أمرين معا، أولهما برنامج الحزب، والثانى فى سياسته وأساليبه فى تحقيق البرنامج، وأن يكون ذلك فى الأساسيات والركائز لا فى الفرعيات والجزئيات وبالمقارنة بجميع الأحزاب القائمة وقت تقديم الطلب وليس عن حزب واحد منها والتميز المطلوب لا يمكن أن يكون مقصودا به أن يكون تميزا عن كافة ما تقوم به برامج الأحزاب الأخرى أو تكون أساليبه متميزة عن أساليب الأحزاب الأخرى مجتمعة فالتميز يتحقق متى توافر التفرد والانفصال فى برامج الحزب وسياساته أو أساليبه عن حزب آخر بحيث لا يكون هناك حزبان يتفقان فى البرامج والسياسات أو فى الأساليب التى يعتنقها كل منهم لتحقيق تلك البرامج والسياسات وأن ما أورده الحزب فى شأن إطارات السياسات العامة لبرامجه قد تضمن أمورا شتى فى مختلف الجوانب جاءت كلها فى أقوال عامة وعبارات مرسله فأصبحت أقرب ما تكون – الى الشعارات منها الى السياسات وليس فيها جديد يميزه عن الأحزاب الاخرى، كما أن برامج الحزب التفصيلية قد ورد لها مثيل فى برامج الأحزاب الأخرى ومن ثم فانه يكون قد افتقد التميز الظاهر عن برامج الأحزاب الأخرى العاملة وجاء مفتقرا الى التحديد، ومن ثم لا تتوافر فى حق هذا الحزب الشروط التى أوجبتها المادة الثانية والرابعة من قانون الأحزاب السياسية. ومن حيث أن هذه المحكمة بتشكيلها المتميز الذى حددته المادة 8 من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1981 إنما تلتزم فى إعمال رقابتها على القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب بأحكام الدستور- والقانون، ويقتضى ذلك ابتداء تحديد دور هذه اللجنة فى أداء مهمتها الواردة بالقانون والإمكانيات التى أتيحت لها فى بسط رقابتها القانونية على برامج الأحزاب تحت التأسيس، وذلك فى ضوء أحكام مواد الدستور والمبادئ الدستورية العامة التى يتعين فهم وتفسير أحكامه فى ظلها والأهداف والغايات القومية التى تسعى إلى تحقيقها، فقد اكدت وثيقة إعلان الدستور على أن جماهير.شعب مصر هى التى قبلت وأعلنت ومنحت لنفسها الدستور، وقد انعقد عزمها على بذل كل الجهد لتحقق ( أولا ) السلام القائم على العدل بحسبان أن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن ان يتم الا بحرية الشعوب وبإرادتها المستقلة، (ثانيا) ان الوحدة العربية هى أمل الأمة العربية باعتبارها نداء تاريخ ودعوة مستقبل، (ثالثا) التطور المستمر للحياة فى الوطن إيمانا بأن التقدم لا يحدث تلقائيا أو بالوقوف عند إطلاقه الشعارات، وإنما قوته الدافعة لتحقيقه فى إطلاق جميع الإمكانيات والملكات الخلاقة والمبدعة للشعب (رابعا) حرية الإنسان المصرى عن إدراك بأن حرية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه مسيرة التطور الذى قطعته الإنسانية نحو مثلها العليا وان كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا وحسب لحرية الفرد ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة، ولا يمكن تفسير تلك المبادئ التى تضمنتها مقدمة الدستور الذى أقره الشعب فى استفتاء عام تفسيرا سليما الا اذا تم استعراض تطور الحياة السياسية فى مصر فيما قبل ثورة 23 يوليو 1952 وبعد هذه الثورة ويبين من الدراسة لما قبلها انه لم يرد فى دستور 1882 اى نص إباحة أو حظر تكوين الأحزاب السياسية فهو بحكم نصوصه وظروف إصداره لم يتعرض الا لنظام عضوية مجلس النواب واختصاصاته الدستورية، وبعد الاحتلال البريطانى لمصر فى 1882 الغى الدستور ووضع القانون النظامى على أساس تقرير اللورد دوفرين الذى جعل نظام الحكم المطلق بيد المعتمد البريطانى يمارسه بواسطة الخديوى ولم يتغير هذا الوضع فى ظل القانون النظامى الصادر سنة 1913 فى ظل الاحتلال، ولم يرد فى دستور سنة 1923 اى نص صريح بإباحة تشكيل الأحزاب السياسية أو بتنظيم هذه الأحزاب، وقد ورد النص فى هذا الدستور على كفالة حرية الرأى وان لكل إنسان الاعراب عن فكره بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك فى حدود القانون (م14) وعلى أن للمصريين حق الاجتماع فى هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا (م 200) – وعلى أن للمصريين حق تكوين الجمعيات مع حظر الجمعيات السرية أو ذات النظام العسكرى وكيفية استعمال هذا الحق يحدده القانون (م 31) ويطابق هذا النص ما ورد فى دستور 1930 فى المادة (21) منه كما أن المادة (14) سالفة الذكر من دستور سنة 1923 بشأن حق الاجتماع للمصريين مطابق لدستور سنة 1939 فى المادة (20) منه، وقد قامت معظم الأحزاب السياسية فى مصر قبل صدور دستور سنة 1923 واستمرت قائمة بعده كما نشأت أحزاب أخرى بعد صدوره دون ان يجادل أحد فى أن حق تكوين الجمعيات شامل لها بجميع أنواعها، ومن بينها الأحزاب السياسية وانه حق متفرع كذلك من حرية الاجتماع وحرية ابداء الرأى وحق الترشيح وحق الانتخابات للمجالس النيابية وهى حقوق قررتها دساتير سنة 1923، سنة 1930، ولم يصدر قانون تنظيم الأحزاب السياسية بعد صدور دستور سنة 1923 وقبل قيام ثورة يوليو 1952 ليضع القواعد الكفيلة لتحقيقها لأهدافها السياسية فى خدمة الشعب، وبعد أن قامت ثورة 23 يوليو سنة 1952 وأعلنت مبادئها الستة المعروفة وبينها: إتاحة حياة ديمقراطية سليمة صدر فى سبتمبر 1952 المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1952 بتنظيم الأحزاب السياسية وقد استهدف هذا المرسوم اتاحة الفرصة للأحزاب السياسية القائمة لتنظيم نفسها وتطهير صفوفها بما يزيل عيوب تعددها وتفتتها عن غيرها من الأحزاب التى نشأت قبل المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1952 وتأثير ذلك على الوحدة الوطنية وصلابتها مع التقرير فى المادة الأولى منه بحرية المصريين فى تكوين الأحزاب السياسية والانتماء إليها وفى 17 يناير سنة 1953 أصدر القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيسا لحركة الجيش إعلانا دستوريا انتهى فيه الى إعلان فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات حتى تتمكن الثورة من حكم ديمقراطى دستورى سليم مع حل الأحزاب السياسية اعتبارا من هذا التاريخ ومصادرة جميع أموالها لصالح الشعب، وقد أبان هذا الإعلان الدستورى أن الأساس الذى ذهب إليه فى حل الأحزاب السياسية القائمة هو الحفاظ على الوحدة الوطنية فى مواجهة الاحتلال الاجنبى ومنع التأثير الاجنبى على الحياة السياسية المصرية الوطنية من خلال التحالف أو الاتصال بين الأحزاب والدول الاجنبية المختلفة – وصدر عقب ذلك المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 وقد قام هذا المرسوم بقانون على عدة مبادئ أساسية بينها حظر مباشرة أى نوع من النشاط الحزبى على أعضاء الأحزاب السياسية المنحلة والمنتمين إليها وتحريم تقديم أية مساعدة لهؤلاء الأشخاص فى سبيل قيامهم بمثل هذا النشاط (م2) وحظر قيام أية أحزاب سياسية جديدة، مع إلغاء المرسوم بقانون رقم 179 لسنة 1952 بتنظيم الأحزاب السياسية (6 م )، وفى 10 من فبراير سنة 1953 صدر إعلان دستورى تضمن المبادئ الأساسية للحكم فى المرحلة الانتقالية المؤقتة السابق إعلانها وصدر مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 1953 فى شأن التدابير المتخذة لحماية حركة 23 يوليو سنة 1952 والنظام القائم عليها وقد قضت أحكامه باعتبار كل تدبير اتخذ خلال سنة من 23 يوليو سنة 1952 – بقصد حمايه هذه الحركة والنظام القائم عليها من أعمال السيادة – واثر إلغاء الأحزاب السياسية انشأ النظام الحاكم (هيئة التحرير) وكانت طبقا لنظامها الأساسى تجميعا شعبيا ووطنيا هدفه توحيد جهود المواطنين بكافة طوائفهم وفئاتهم ونزعاتهم لتحقيق الهدف الأول من أهداف ثورة 23 يوليو سنة 1952 وهو اجلاء المستعمر الاجنبى عن البلاد، واستمرت هذه الهيئة حتى صدر دستور سنة 1956 الذى تضمن النص فى أحكامه الختامية والانتقالية على إنشاء اتحاد قومى يهدف الى بناء البلاد بناء سليما من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية ومنح هذا الاتحاد الاختصاص فى الترشيح لعضوية مجلس الأمة وترك الدستور المذكور تنظيم هذا الاتحاد بقرار يصدره رئيس الجمهورية وبعد صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة خلال الوحدة مع سوريا تضمن نص المادة (72) الذى قضى بأن يكون المواطنون فى إقليمى الجمهورية اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الأهداف القومية، وذلك تحقيق ذات أهداف الاتحاد القومي المصرى فى الإقليمين وتنظيم أمور هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية، وبعد إعلان الميثاق الوطنى لسنة 1962 وصدور دستور سنة 1964 نصت المادة (3) منه على أن الوحدة الوطنية التى يصنعها تحالف قوى الشعب العاملة المختلفة للشعب العامل وهى الفلاحون والعمال والجنود والمثقفون والرأسمالية الوطنية، هى التى تقيم الاتحاد الاشتراكى العربى ليكون السلطة الممثلة للعشب والرفاعة لإمكانات الثورة والحارسة على قيم الديمقراطية السليمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم صدر بيان 30 مارس سنة 1968 بعد هزيمة يونيو سنة 1967 وتضمن أن من أسباب الهزيمة الرئيسية إهدار سيادة القانون وانعدام الديمقراطية فى ظل سيطرة مراكز القوى على الاتحاد الاشتراكى العربى، وعلى السلطة فى البلاد، ومع تأكيد البيان على صيغة الاتحاد الاشتراكى العربي فقد أرجع المشاكل الناتجة عن وجوده الى عدم قيامه على الانتخاب الحر من القاعدة الى القمة .
وبعد أن أعلن فى 15 مايو سنة 1976 إزاحة مراكز القوى المتسلطة علي الشعب بدأ الاعداد للتصحيح الكامل لمسار ثورة 23 يوليو سنة 1952 بوضع مبدأها السادس وهو إقامة الحياة الديمقراطية السليمة موضوع التطبيق والتنفيذ فبدأ الاعدإد لوضع دستور دائم للبلاد وإزالة التناقض المصطنع بين الحرية السياسية ومصالح الأغلبية العظمى من الشعب والذى افتعلته مراكز القوى لانفراد بالسلطة والتحكم فى مصير الدولة وتحقيق أطماعها ونزواتها ومصالحها الذاتيه، وفتح الطريق أمام الديمقراطية باعتبارها الضمان الوحيد ضد ظهور مراكز القوى وضد الشللية وضد الولاء للفرد أو لمجموعة من قليل من الأفراد وأثر ذلك صدر دستور 1971 القائم بعد موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء العام فى 11 من سبتمبر 1971 متضمنا النص فى المادة الثالثة منه على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور ونص فى المادة الخامسه على قيام الاتحاد الاشتراكى العربى والمبادئ الأساسيه التى اصبحت تنظم وتحكم نشاطه ومن بينها مبدأ الديمقراطية وأفرد الدستور الباب الثالث للحريات والحقوق والواجبات العامة وتضمن النص فى المواد (47) ، (48) على حرية الرأى وحرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ونص في المادة (54) على حق المواطنين فى الاجتماعات العامة والمواكب الشعبية ونصت المادة (55) على حق المواطنين فى تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون وحظر فى ذات الوقت إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
ثم صدرت بعد ذلك ورقة أكتوبر 1974 التى طرحت فى استفتاء شعبى والتى تضمنت الاعتراف بأنه إذا كانت ثورة يوليو 1952 قد انجزت الكثير فى الحرية الاجتماعية فانه بكل امانه لابد ان يسلم أن جانب الحرية السياسة لم يتحقق على الوجه الذى يريده الشعب بل لقد فرضت مراكز القوى وصايتها على الجماهير وتعدت القيود والإجراءات …………..الخ.
انه لا معنى للحرية السياسية بالنسبة للجائع الذى يضطر لبيع صوته فى الانتخابات…….، وأيضاً فانه لا جدوى للقمة العيش اذا فقد الإنسان أهم ما يميزه وهو الحرية السياسية، واليوم بعد انتصار أكتوبر وتأكيد وحدة الصف الوطنى وارتفاع المواطنين الى مستوى المسئولية، لابد أن يؤكد معنى الحرية السياسية جنبا الى جنب مع الحرية الاجتماعية وأن الديمقراطية ليست مجرد نصوص ولكنها ممارسة عملية ويومية وأن الديمقراطية لا تمارس فى فراغ بل لابد من إطارات تحدد من خلالها الاتجاهات التى تخص أمور الوطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية ………… الخ.
ولقد تضمنت ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى التى قدمها الرئيس الراحل أنور السادات فى اغسطس 1974 أن نفى فكرة الحزب الواحد من الاتحاد الاشتراكى العربى لا يمكن ان يتم الا بالتسليم بتعدد الاتجاهات داخله وأنه يتعين تحرير العضوية بالاتحاد من أن تكون شرطا لاى منصب أو وظيفة من جهه وتحرير فكر العضو الا من المبادئ الأساسية الستة لثورة 23 ومواثيقها المتوالية – ثم بعد تشكيل لجنة مستقبل العمل السياسى برئاسة رئيس مجلس الشعب وعضوية عدد من أعضاء من النقابات المهنية والعمالية والتى تدارست الاتجاهات للتطوير وأبدت أنها ثلاثة اتجاهات أولها يرى إنشاء منابر ثابتة داخل إطار الاتحاد الاشتراكى والثانى يذهب الى إنشاء منابر متحركة داخل إطار هذا الاتجاه أما الثالث فيعتبر الاتحاد حزبا سياسيا للثورة بمبادئها ومواثيقها ويقوم خارجه أحزابا أخرى وبعد تطوير نظام المنابر طالبت اللجنة البرلمانية للرد على بيان الحكومة بمجلس الشعب فى تقرير لها فى 23 من ديسمبر سنة 1976 بإعداد تشريع للأحزاب السياسية لانه قد صار ضروريا ان يصدر مجلس الشعب قانونا ينظم قيام الأحزاب وأسلوب إعلانها والضوابط الموضوعية التى تصاحب قيامها وبناء على ذلك فقد صدر القانون رقم (40) لسنه 1977 بتنظيم الأحزاب السياسية وقد تضمن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب عن الاقتراح بقانون المقدم منها بشأن نظام الأحزاب السياسية والاقتراحات بمشروعات القوانين الأخرى المقدمة من بعض أعضاء مجلس الشعب فيما يتعلق بدستورية قيام الأحزاب السياسية فى ظل أحكام الدستور الصادر سنة 1971، وبصفة خاصة أحكام المادة الخامسة منه قبل تعديلها سنة 1980 والتى كانت تنص على أن الاتحاد الاشتراكى والتنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية وتحالف قوى الشعب العاملة للفلاحين والعمال والجنود والرأسمالية الوطنية وهو أداة هذا التحالف فى تعميق قيم الديمقراطية والاشتراكية وفى متابعة العمل الوطنى فى مختلف مجالاته ودفع هذا العمل الوطنى الى أهدافه المرسومة.
ويؤكد الاتحاد الاشتراكى العربى سلطة تحالف قوى الشعب العاملة عن طريق العمل السياسى الذى تباشره تنظيماته بين الجماهير وفى مختلف الاجهزة التى تضطلع بمسئوليات العمل الوطنى.
وبين النظام الأساسى لاتحاد الاشتراكى العربي شروط العضوية فيه وتنظيماته المختلفة وضمان ممارسة نشاطه بالأسلوب الديمقراطى على أن يمثل العمال والفلاحين فى هذه التنظيمات بنسبة خمسين فى المائة على الاقل – وقد أوردت اللجنة فى تقريرها أن نص المادة (55) من الدستور المتعلق بحق تكوين الجمعيات وان كان يقرر المبدأ الدستورى عن حق المصريين فى تكوين اى نوع من الجمعيات بما فى ذلك الجمعيات السياسية، الا انه لا يمكن مباشرة هذا الحق الا بصدور القانون الذى ينظم كل نوع من أنواع هذه الجمعيات، وبالنسبة للأحزاب كجمعيات سياسية فانه يتعين صدور القانون المنظم لأحزاب السياسية ع حتى يمكن مباشرة الحق الدستورى الذى تضمنه النحس طبقا للقواعد التى يبينها هذا القانون وأساس ذلك ما يلى :
(أ) ان الحزب السياسى لا يعدو كونه جماعة منظمة أو جمعية منظمة أو تنظيما لمجموعة من المواطنين يعملون كوحدة سياسية بتجميع الناخبين والحصول على تأييدهم لأهداف وبرامج تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ومن المسلمات فى الفقه الدستورى المصرى والمقارن ومن استقراء الدساتير المصرية السابقة ودساتير دول العالم على اختلاف نظمها واتجاهاتها السياسية والاجتماعية أن حق تكوين الأحزاب السياسية يعد حقا من الحقوق الدستورية العامة المتفرعة على حق تكوين الجمعيات أو الجماعات ما دام أن الدستور لا يخص هذا الحق بنوع معين أو محددا حقا منها ولا يحظر بالذات تكوين هذا النوع من الجمعيات السياسية أو يفرض فيه نظام الحزب الواحد كما انه من المسلمات فى هذا الفقه ان حق تكوين الجمعيات ومنها الأحزاب السياسية ينبثق عن الحقوق والحريات العامة التى تقررها الدساتير الديمقراطية بصفة أساسية، وهى حق الانتخاب والترشيح والاستفتاء وحرية ابداء الرأى والعقيدة السياسية بوسائل الإعلان المختلفة باعتبارها حقوقا وحريات حتمية يتعين الاعتراف بها نتيجة التسليم بأن السيادة للشعب وهى كذلك تترتب على التسليم بها حتما التسليم بحق التجمع السياسى فى صورة الأحزاب .
(ب) أن الفقرة الأولى من المادة (55) من الدستور قررت الحق للمصريين فى تكوين الأحزاب طبقا للقانون – وفى ذات الوقت حظرت فقرتها الثانية تكوين الجمعيات ذات النشاط المعادى لنظام المجتمع والجمعيات السرية أو ذات الطابع العسكرى، ولم يكن ثمة مبرر للنص فى هذه الفقرة الثانية على هذا الحظر لهذا النوع من الجمعيات وهى بالضرورة جمعيات سياسية الا لو كان تعبير الجمعيات فى الفقرة الأولى من النص مقصودا به كل أنواع الجمعيات بما فى ذلك الجمعيات السياسية أى الأحزاب – يؤكد ذلك النص الذى عرض فى الاعمال التحضيرية للدستور للمادة (55) كان يقضى بأنللمواطنين حق تكوين الجمعيات بقصد تنميه النشاط السياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى لقوى الشعب العاملة. والجمعيات السرية محظورة وكذلك الجمعيات التى تسعى بطريق غير مباشر الى أهداف سياسية عن طريق تشكيلات ذات طابع عسكرى وقد عدلت صياغة النص على النحو الذى ورد بالدستور، ولم يطرأ على عبارات النص ما يغير المعنى المقصود بعبارته فى فقرتيه الأولى والثانية، اذ أن ارتباط هاتين الفقرتين يحتم فهم نص المادة فى صياغتها الأخيرة بما يشمل الأحزاب السياسية، ولكن ما أضيف الى الفقرة الأولى من النص على أن ممارسة حق تكوين الجمعيات، يكون طبقا للقانون، هو الذى جعل هذا الحق معلقا على صدور القوانين التى تنظم الأنواع المختلفة منها وبينها قانون الاحزاب السياسية، ويقتضى اشتراط الفقرة الأولى من المادة (55) من الدستور صدور القانون المنظم لأحزاب السياسية لقيامها – ان المشرع الدستورى قد ترك أمر تقدير ملاءمة صدور هذا القانون، للمشرع العالى كما لم يصدر قانون بنظام الأحزاب السياسية فانه لا يمكن دستوريا قيام هذه الأحزاب ومن ثم فان حق المصريين فى تكوين الأحزاب مستمدا بصورة صريحة من المادة (55) من الدستور …….. الخ.
(جـ) ان العرف الدستورى قد جرى فى مصر باستقرار ودون أية شبهة على التسليم بحق المصريين فى تكوين الأحزاب السياسية حتى فى ظل الدساتير التى صدرت خلال فترة الاحتلال والإدارة الاجنبية للبلاد وعندما صدر مرسوم سنة 1952 بأن تنظيم الأحزاب السياسية سالف الذكر أصبح لا يمكن مباشرة الحق الدستورى إلا فى نطاقه ثم صدر المرسوم رقم 37 لسنة 1953 الذى قرر صراحة حل الأحزاب السياسية القائمة وحظر تشكيل الأحزاب السياسية أو ممارسة أى نشاط حزبى ولم يرد فى أى من الدساتير التى صدرت بعد الثورة فى السنوات سنة 1956، 1958، سنة 1964، ولا فى دستور سنة 1971 – كما سبق القول أن أى نص على أن الاتحاد الاشتراكى العربى هو التنظيم السياسى الوحيد فى البلاد، ولا أى نص على حظر تكوين الأحزاب السياسية بل ورد فى كل من هذه الدساتير النص على حق المصريين فى تكوين الجمعيات طبقا للقانون الذى يصدر بتنظيمها.
(د) ان العرف التشريعى بعد الثورة سواء قبل سنة 1971 وما بعدها قد جرى على أن الحائل دون قيام الأحزاب ليس حائلا دستوريا ولكنه حائل قانونى متمثل فى :
( أولا ) أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1952 بشأن حل الأحزاب السياسية
(ثانيا) عدم صدور قانون تنظيم لهذه الأحزاب باعتبارها نوعا من الجمعيات التى لا يمكن مباشرة الحق فى إنشائها وتكوينها الا طبقا للقانون وذلك بعد إلغاء القانون رقم 79 لسنة 1952 بتنظيم الأحزاب .
( ثالثا ) صدور القانون رقم 34 لسنة 1972 بحظر تكوين أية تنظيمات سياسية خارج الاتحاد الاشتراكى العربى والنص لاول مرة صراحة على أنه التنظيم السياسى الوحيد بالبلاد…….. الخ
(هـ) كان ثمة رأى فى لجنة نظام الحكم التى كانت مكلفة بإعداد نصوص الدستور الحالى يرى عدم ايراد نص فى الدستور عن الاتحاد الاشتراكى ذاته اكتفاء بالنص على حرية المواطنين فى تكوين الجمعيات باعتبارها تشمل هذا التنظيم السياسى ذاته ورغم انه لم يؤخذ بهذا الرأى من غالبية أعضاء اللجنة التى انتهت إلى وضع نص فى الدستور عن الاتحاد الاشتراكى (م5) فان ذلك لم يكن أساسه أن حق تكوين الجمعيات لا يدخل فيها الجمعيات السياسية أى الأحزاب السياسية ولكن لان ثمة مسائل أساسيه وجوهرية تتعلق بالحقوق والحريات العامة للمواطنين وهى الأساس الجوهرى لتنظيم وكيان الاتحاد الاشتراكى ذاته كان يقوم عليه من التعبير عن تحالف قوى الشعب العاملة والوحدة الوطنية كأساسين دستوريين للنظام السياسى فى البلاد وهى لا يجوز تقريرها على نحو مشروع الا بنص فى الدستور فصدر متضمنا نص المادة (5) منه على النحو سالف الذكر.
(و) أخذ المشرع بهذا النظر الدستورى السديد فى المادتين الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن وقضت المادة الأولى منه بأن حق تكوين الأحزاب مكفول طبقا لما ينص عليه القانون الخاص بإنشاء الأحزاب حال صدوره من السلطه التشريعيه أى أن الحق فى إنشاء الأحزاب السياسية معلق بصدور القانون المنظم لها حسبما تستلزم ذلك المادة (55) من الدستور، وتنص المادة (2) على أن التنظيمات السريه والتنظيمات المعادية لنظام المجتمع محظوره وهذا الحظر هو ذاته الحظر الوارد فى الفقرة (2) من المادة (55 ) من الدستور، فأساس حريه تكوين الأحزاب السياسية اذن فى نظر القانون رقم (2) لسنة 1977 والذى وافق عليه الشعب فى الاستفتاء هو نص المادة (55) من الدستور التى قررت للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون وحظر تكوين الجمعيات السرية أو المعاديه لنظام المجتمع أو ذات الطابع العسكرى وهى ذاتها شامله للتنظيمات الحزبية المحظورة طبقا للمادة (2) من القرار بقانون المذكور…….. الخ.
وبمناسبة افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الشعب سنة 1979 اعلن رئيس الجمهورية بناء على ما سبق أن تضمنه تقرير لجنه تطوير العمل السياسى قرارا سياسيا بأن تتحول التنظيمات التي كانت قد تكونت كمنابر داخل،لاتحاد الاشتراكى العربى الى أحزاب سياسية بالمعنى الدقيق وفى 3 فبراير سنة 1977 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 السالف الاشاره إليه استنادا لحكم المادة (74) من الدستور وبناء على ما سلف ذكره صدر فى 2 يوليو سنة 1977 القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والذى أصبح نافذا اعتبارا من 7 يوليو سنة 1977 ونص فى المادة (30) منه على أن تستمر قائمة التنظيمات الثلاثة الحالية وهى:
1 – حزب مصر العربى الاشتراكى 2 – حزب الأحرار الاشتراكيين
3 – حزب التجمع الوطنى التقدمى …….. ونصت المادة الأولى منه على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقا لأحكام هذا القانون، ونصت المادة الثانية على تعريف الحزب السياسى بأنه كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى تحقيق التقدم السياسى والاجتماعى والاقتصادى للوطن على أساس الوحدة الوطنية وتحالف قوى الشعب العاملة والسلام الاجتماعى والاشتراكية الديمقراطية والحفاظ على مكاسب العمال والفلاحين وذلك كله على الوجه المبين بالدستور، وتعمل هذه الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسيا، وفصل القانون المذكور الأحكام الخاصة بشروط التأسيس للأحزاب السياسية واستمرارها وانقضائها، وانشأ لجنة خاصة لشئون الأحزاب تقدم إليها طلبات تأسيس الأحزاب، ولها حق الاعتراض عليها بقرار مسبب، اذا كان قيامها يتعارض مع أحكام القانون.
وفى 11 إبريل سنة 1979 نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 1979 بدعوة الناخبين الى الاستفتاء حيث تضمن الموضوعات المحدد طرحها للاستفتاء الشعبى ومنها ما ورد تحت البند ثانيا الخاص بإعادة تنظيم الدولة على الأسس التالية تدعيما للديمقراطية 1 – …………… 2 – إطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية……….. وبعد موافقة الشعب على ما طرح في الاستفتاء فقد تم تعديل المادة (5) من الدستور على مقتضى نتيجة الاستفتاء الذى تم فى 22 مايو سنة 1980 فأصبح نصها يجرى على الوجه الأتى :
النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية يقوم على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور وينظم القانون الأحزاب السياسية.
ومن حيث أنه يبين من العرض المتقدم أن أحكام القانون رقم (40) لسنة 1977 قد صدرت فى ظل ما قررته أحكام الدساتير المصرية المتعاقبة ومنها دستور سنة 71 من حق المصريين فى تكوين الجمعيات بما يشمل الجمعيات السياسية أو الأحزاب – بشرط ألا تكون معادية لنظام المجتمع أو تقوم على تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، وبناء على الحريات العامة المقررة فى هذه الدساتير، ومنها ذات الدستور الحالى والتى تقضى صراحة بحرية الرأى والتعبير بكل وسائل النشر العلنية عن الرأى، وحق الاجتماع والتظاهر وسير المواكب الجماهيرية السلمية فى إطار القانون، وفى إطار عدم وجود حظر فى الدستور ذاته لوجود تنظيم سياسى أو حزب سياسى بناء علن هذا الحق المكفول للمصريين بجانب الاتحاد الاشتراكى الذى لم ينص ذات الدستور على كونه التنظيم السياسى الوحيد دستوريا، وأن قيام الأحزاب بناء على كونها حقا عاما للمصريين كان معلقا على إزالة الحظر القانونى الذى فرض انفراد الاتحاد الاشتراكى بالساحة السياسية، وفور صدور القانون الذى ينظم كيفية قيام الأحزاب كجماعات إعمالا لنص المادة (55) من الدستور، وليس فى تعديل أحكام الدستور التى أقامت النظام السياسى على أساس تعدد الأحزاب جديد فى شأن إطلاق حرية كل من الأحزاب السياسية الانتماء إليها دستوريا بل ان ذلك مجرد تأكيد لهذا الحق الدستورى للمصريين وان صدرت صريحة هذه الأحكام فى تاريخ لاحق على صدور قانون الأحزاب تحقيقا لإرادة الشعبية التى أفصحت عنها جموع الشعب فى الاستفتاء على القانون رقم (2) لسنة 1977 فى شأن تعدد الأحزاب السياسية وإطلاق حرية تكوينها، ولا يعدو النص عليها أن تكون تسجيلا لهذه الإرادة فيما سبق أن أفصحت عنه فى الاستفتاء المشار إليه، والتى أقرت ضمنا قيام الأحزاب التى كانت قائمة من قبل بصورة منابر وهى حزب مصر الاشتراكى العربى 21 الحزب الوطنى الديمقراطى وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى. وفى ضوء هذه الأحكام التى لم يضف إليها تعديل الدستور على الوجه المتقدم ذكره إلا انه، لم يعد ممكنا قانونا أن يقوم النظام السياسى المصرى على نظام الحزب السياسى الواحد، أو التنظيم السياسى الواحد ولم يعد ممكنا للمشرع العادى أن يحظر قيام الأحزاب أو يجعل حزبا واحدا بديلا لها، وبذلك فان تعدد الأحزاب وحرية تكوينها أو الانتماء إليها يكون هو الأصل العام الدستورى الذى يتلاءم صدقا وحقا مع النظام الديمقراطى الذى تأخذ به جمهورية مصر العربية وليس فقط لأن ذلك تنفيذا لأحكام المادة الخامسة من الدستور بعد تعديلها بل ذلك أصلا حق متفرع على حق تكوين الجمعيات والحزب السياسى جمعية سياسية وبناء على ما نص عليه الدستور فى المادة (47 ) من حرية الرأى والعقيدة وفى المادة (48) من حرية التعبير فى جميع وسائل الإعلام والنشر، وتعد فرعا من حق المساهمة فى الحياة العامة التى نصت عليها المادة (62) فى الدستور واعتبرتها واجبا وطنيا ونتيجة طبيعية لحق التظاهر وتسيير المواكب العامة تعبيرا عن الرأى السياسى، بل ان وجود الأحزاب وتعددها يعد فى ذاته ضرورة نظام لاتصاله أوثق الصلة بسير المؤسسات الدستورية وطريقة اضطلاعها بالاختصاصات المقررة لها بمقتضى الدستور والقانون فرغم أن قانون الأحزاب السياسية قد صدر قبل تعديل الدستور، والنص صراحة فى المادة (5) بعد تعديلها على التعددية الحزبية كأساس للنظام السياسى فان واضعى القانون المشار إليه أقاموه على أساس أحكام من الدستور بحق وقد ارتكنوا – كما هو ظاهر من تقرير اللجنة التشريعية ومن مذكرته الإيضاحية – الى النصوص الصريحة التى تقرر الحقوق والحريات العامة المقررة بالدستور ومنها حرية الرأى والعقيدة السياسية وحق الاجتماع وحق تكوين الجمعيات باعتبار أن تكوين الأحزاب يعد حقا دستوريا متفرعا عنها مترتبا عليها، استنادا الى النظم الديمقراطية التى تقوم على أساس سليم بقيام الأحزاب السياسية باعتبارها ضرورة واقعية للتعبير عن اختلاف الرأى (لذى تحتمه طبيعتها الديمقراطية ولو لم ينص الدستور صراحة على حرية تكوين الأحزاب السياسية وتنظيمها وهذا ما ذهبت إليه كذلك المحكمة الدستورية العليا ض الدعوى رقم 44 لسنة 7 ق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن حيث إن القانون رقم 40 لسنة 1977 فى شأن نظام الأحزاب السياسية قد نظم الأحكام الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب السياسية واستمرارها وحلها وطريقة وصولها كحزب سياسى الى الساحة السياسية وذلك بعد تحديد الأسس والمبادئ الأساسية لتنظيم الأحزاب السياسية التى تبناها المشرع حسبما هو ثابت من تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب والمذكرة الإيضاحية التي وضعت عن المشروع وباعتبار أن الأحزاب السياسية تعد ركنا جوهريا لقيام الحياة الديمقراطية الصحيحة وهى هدف أساسى من الأهداف الستة لثورة 23 يوليو سنة 1952 فوجود الأحزاب المتعددة البرامج والاتجاهات يحقق فى الحياة السياسية المزايا الآتية : (أولا) تشجيع التجمع الإنسانى بكل صوره لتحقيق أهداف مشتركة وبصفة خاصة التجمع السياسى.. الخ ( ثانيا ) إعطاء فرصة للمواطنين لاختيار برامج متعددة لأحزاب متنافسة على تحقيق آمالها … الخ ( ثالثا ) الحيلولة دون طغيان الحكومة وتحكمها واستبدادها لخضوعها لرقابة واعية ويقظة من أحزاب المعارضة ( رابعا ) تحديد المسئولية الأساسية للحكومات المتعاقبة أمام مجلس الشعب حيث تكون كل حكومة مسئولة مسئولية سياسية أمام الشعب والحزب الذى تنتمى إليه عما نفذته من أعمال وسياسات خلال فترة توليها الحكم أمام الشعب، ويكون للشعب تجديد الثقة بالحزب الذى شكلت منه أو عدم تجديدها فى الانتخابات العامة على ضوء ما حققته تلك الحكومة من سياسات وما التزمت به من رعاية مصالح الشعب العامة.
( خامسا ) حماية السلام الاجتماعى بكفالة الانتقال الشرعى والسلمى بالطريق الديمقراطى للسلطة الى الحكومة والبرلمان المشكلة من الحزب الذى يحوز ثقة الجماهير.. الخ وقد تضمن تقرير اللجنة أنه من المسلم به كثرة العيوب من تعدد الأحزاب السياسية إذا ما ترك إنشاؤها وممارستها لنشاطها بلا ضوابط ولا قواعد مما يؤدى الى أضرارها بالحياة الديمقراطية الصحيحة بل وإجهاض هذه الديمقراطية ومن العيوب المسلم بها فى هذا الصدد أولا) التعدد غير الجدى ….. الخ.
(ثانيا) تهديد الوحدة الوطنية ……… الخ.
وقد أورد تقرير اللجنة المبادئ الأساسية الجوهرية التى قام عليها القانون رقم (40) لسنة 1977 والذى صيغت أحكامه تدقيقا لها منها ( ثالثا ) مبدأ جدية تكوين الأحزاب السياسية وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المقصود بذلك أن يكون قيام الحزب جديا وممثل فى اتجاه شعبى جدى وواقعى وليس مجرد وجود صورى لا يعبر إلا عن مؤسسيه ودون أن تكون له قاعدة جماهيرية واضحة، ودون ان يكون لوجوده إضافة جدية للعمل السياسى، وقد تضمن المشروع الأحكام المتفرعة على هذا المبدأ متمثلة فيما يلى : 1 – ضرورة تميز الحزب تميزا جوهريا عن برامج الأحزاب القائمة وقت الإخطار بتأسيس الحزب .. أى أنه لا يشترط التميز فى مبادئ وأهداف الحزب وذلك بقصد التيسير فى شروط نشوء الأحزاب وذلك اكتفاء بتميز البرامج الخاصة بها لما فى التزامها الوطنى جميعها من تقيد بالمبادئ والأهداف العامة االسالف ذكرها.
(رابعا) حرية تكوين الأحزاب السياسية ويعنى ذلك حرية أية جماعه سياسية منظمة فى نطاق الجدية التى رعاها المشرع والشروط التى قررها فى تأسيس أى حزب سياسى وأن يتم هذا التأسيس عن طريق الإخطار المقيد وليس عن طريق الترخيص وعدم تقييد نشوء الأحزاب فى نصوص المشروع بأى عدد ما دامت يتوفر فيها الشروط الواردة فى المشروع وقد تقررت هذه القواعد على النحو التالى فى مواده … الخ. وبناء على هذه المبادئ والأسس التى أقامت بناء عليها اللجنة أحكام قانون الأحزاب السياسية فقد نصت المادة الرابعة منه على أنه يشترط لتكوين أو استمرار أى حزب سياسى بما يلى :
أولا : عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :
1 – مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع.
2 – مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 و 15 مايو سنة 1971.
3 – الحفاظ على الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والنظام الاشتراكى الديمقراطى، والمكاسب الاشتراكية .
ثانيا : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .
ثالثا : عدم قيام الحزب فى مبادئه، أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه، أو اختيار قياداته، أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم (33) لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى.
رابعا : عدم انطواء الحزب على إقامة أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
خامسا :……. سادسا……. سابعا ……. ثامنا …… تاسعا …………
ونصت المادة السابعة على أنه يجب تقديم إخطار كتابى الى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب.
كما نصت المادة الثامنة على أن تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى :
1- رئيس مجلس الشعب رئيسا 2- وزير العدل 3- وزير الداخلية.
4- وزير الدولة لشئون مجلس الشعب 5 -ثلاثة من غير المنتمين الى أى حزب سياسى أو من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم ….
وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون، وبفحص ودراسة اخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه ….
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات و الإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد التى تحددها لذلك، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أى جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من البحوث بنفسها أو – بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل الى الحقيقة فيما هو معروض عليها.
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن.
ومن حيث أن مقتضى ما تقدم من نصوص قانون الأحزاب أن مهمة اللجنة وسلطاتها إزاء الأحزاب المزمع تأسيسها تتحدد فى ضوء المبادئ الدستورية والقانونية سالفة البيان التى قررت أن تكوين الأحزاب حق عام للمصريين، ولهم حرية تكوين الأحزاب والانتماء إليها، بحيث جعل الشارع مسئولية كل جماعة فى تكوين الحزب السياسى الذى ترتضيه منحصرة فى التقدم بإخطار اللجنة المذكورة، وهى فى طريق مرورها الطبيعى الى ممارسة مهامها على الساحة السياسية، كما جعل مهمة اللجنة منحصرة فى بحث أوراق الحزب وهو تحت التأسيس والتأكد من مدى توافر الشروط التي حددها الدستور والتى ورد تفصيلها فى القانون فى حقه، وعليها فى هذه الحالة ترك سبيل مسيرته السياسية الطبيعية نحو أهدافه التى حددها برنامجه الذى تتوافر فيه الشروط الواردة فى القانون، وعلى اللجنة الاعتراض على قيام الحزب قانونا إذا ما تخلف فى حقه شرط أو أكثر من الشروط التى اقتضاها الدستور والقانون، وفى هذه الحالة فان عليها أن تصدر قرارها مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن، وقد حتم المشرع سماع ذوى الشأن حرصا على تحقيق دفاعهم وإيضاح مواقفهم وتوجيهاتهم أمام اللجنة لتبصيرها أهداف وأغراض مؤسس الحزب وبرامجه كما حرص على تسبيب قرار اللجنة باعتبارها تتصرف فى إطار سلطة مقيدة بنص الدستور وأحكام القانون فى مجال حرية من الحريات وحق من الحقوق العامة للمصريين الذين يعد أحد أركان النظام العام الدستورى والسياسى ويخضع ما تقرره اللجنة للرقابة القضائية من هذه المحكمة التى شكلها المشرع بالتشكيل المتميز الذى يكفل لها إعمال هذه الرقابة على مدى سلامة قرار اللجنة ومطابقتها لأحكام الدستور والقانون.
ومن حيث أنه قد حرصت نصوص القانون على تأكيد هذا المعنى عندما عبر المشرع فى المادة السابعة عن الطلب المقدم بتأسيس الحزب بأنه إخطار أى ابلاغ عن نية جماعة منظمة فى ممارسة حقوقها الدستورية على الوجه الذى يكفله الدستور والقانون، وعبر عن سلطة اللجنة عند البت فى إخطار التأسيس بعبارة الاعتراض على تأسيس الحزب مستبعدا بحق عبارات الموافقة أو الرفض …… حريصا على التأكيد على أن مهمة هذه اللجنة تقف عند حد فحص أوراق الحزب والتحقق من توافر الشروط الواردة فى الدستور والقانون أو الاعتراض عليها، وفى هذه الحالة الاخيرة يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بالاعتراض مسببا، فاللجنة تباشر سلطة مقيدة لا يسمح لها أن تقف حائلا فى سبيل ولوج أى حزب الى ميدان السياسة، الا اذا كان لديها من الأسباب الحقيقية والجوهرية وفقا لما ورد بنص الدستور والقانون، بما يبرر – إعلاء للشرعية واحتراما لأحكام الدستور السياسية والديمقراطية الشرعية للأمة – عدم السماح لمؤسس الحزب بإقامته.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن لجنة الأحزاب السياسية قد أصدرت قرارها المطعون فيه بالاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن بصفته بتأسيس حزب سياسى باسم حزب الشعب الديمقراطى وقد أقامت قرارها بالاعتراض على أنه ولئن كان الحزب لا يتعارض فى مبادئه وأهدافه مع ما أوردته المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية فى بندها الأول من أمور حاكمه، إلا ان ما أورده الحزب فى شأن إطارات السياسات العامة لبرنامجه قد تضمن أمورا شتى جاءت كلها فى أقوال عامة وعبارات مرسلة، فأصبحت أقرب ما تكون الى الشعارات منها الى سياسات محددة، وأن برامج الحزب التي ساقها تماثل كثيرا ما ورد فى برامج الأحزاب القائمة وليس فيها من جديد يميزها عن الأحزاب الأخرى مما يفقد الحزب شرط التميز الظاهر، ويجعله مفتقرا الى التحديد مغرقا فى الخيال والأوهام التى تستعصى على التطبيق العملى الأمر الذى يعد مخالفا لحكم المادة الثانية من القانون المشار إليه.
ومن حيث أنه من بين الشروط والضوابط التى أوردها القانون رقم (40) لسنة 1977 لتأسيس الأحزاب السياسية أو استمرارها ما ورد بالبند ( ثانيا ) من المادة الرابعة التى تشترط لتأسيس الحزب أو استمراره تميز برامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .
ومن حيث أنه لاشك انه يتعين توافر هذا الشرط فى كل حزب ضمانا للجدية التى تمثل مبدأ أساسيا من النظام العام السياسى والدستورى فى تطبيق مبدأ تعدد الأحزاب السياسية وفقا لأحكام الدستور وقانونه تنظيم الأحزاب السياسية سالفة الذكر، وحتى يكون للحزب قاعدة جماهيرية حقيقية للعمل السياسى ببرامج وسياسات متميزة عن الأحزاب الأخرى وذلك حتى يكون للتعدد الحزبى جدوى سياسية محققة للصالح القومى بما تحققه من إثراء للعمل الوطنى ودعما للممارسة الديمقراطية تبعا لاختلاف البرامج والاتجاهات المتعلقة بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وتوسيعا لنطاق المفاضلة بين الأحزاب السياسية أمامهم واختيار اصلح الأحزاب التى تتبنى أصلح الحلول وانسبها لتحقيق المصالح العامة للشعب.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه، وقد أقام اعتراضه على تأسيس الحزب على أساس تخلف شرط التميز الظاهر، ومن ثم فانه يتعين استنادا إلى أحكام الدستور وقانون الأحزاب السياسية واعماله التنفيذية وضع معيار لتحديد هذا التميز الظاهر مانعا من دخول صور أخرى غيره … مستبعدا للخلط بين التميز الظاهر عن الأحزاب الأخرى، وبين الاختلاف والتعارض الكامل مع كل منها.
ومن حيث أنه يبين من التطور الدستورى والتشريعى لنظام الأحزاب السياسية فى مصر ودور الأحزاب السياسية فى ساحة العمل السياسى ومسئوليتها الدستورية والقانونية والسياسية نحو تعميق المفاهيم الديمقراطية ورعاية مصالح الجماهير لا باعتبارها حقا يكفل الدستور والقانون ممارسته فحسب بل باعتباره واجبا وطنيا يتعين عليها القيام فى اكثر المجالات أهمية لاتصاله بمبدأ السيادة الشعبية ان الأحزاب السياسية القائمة منها والتي تطلب التأسيس تلتزم أساسا باحترام المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور والتى نظمها فى الباب الثانى منه ممثلة فى المقومات الاجتماعية والخلقية الواردة فى الفصل الأول، والمقومات الاقتصادية الواردة فى الفصل الثانى من الباب المذكور، وتلتزم تلك الأحزاب بألا تتعارض فى مقوماتها أو مبادئها، أو أهدافها أو برامجها أو سياستها أو أساليب ممارستها لنشاطها مع مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع، ومبادئ ثورتى 23 يوليو، 15 مايو سنة 1971، كما تلتزم بالحفاظ على الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعى، والنظام الاشتراكى الديمقراطى والمكاسب الاشتراكية على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم (40) لسنة 1977 المشار إليه، ومقتضى ذلك أن الدستور ومن بعده، القانون قد تطلبا لزاما اتفاق الأحزاب القائمة منها والتى تطلب التأسيس فى أمور غير مسموح فى شأنها بالاختلاف أو التميز دستورا وقانونا سواء فى المبادئ والمقومات أو فى الأساليب والسياسات، ومن ثم فان دائرة التميز المطلوب كشرط لتأسيس الحزب المزمع قيامه سوف يكون دائما خارج إطار تلك المبادئ والأهداف، الأمر الذى يؤدى الى أن التماثل الذى قد يقترب من التطابق مفترض حتما فى تلك المبادئ والأهداف الأساسية التى تقوم عليها الأحزاب، ومع ذلك فان عدم التميز أو التباين فى هذا المجال الوطنى والقومى لا يمكن أن يكون حائلا دون تأسيس أى حزب، كذلك فان التميز المطلوب قانونا فى حكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة المشار إليه لا يمكن أن يكون مقصودا به الانفصال التام فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته عن برامج وأساليب الأحزاب الأخرى جميعها، فليس فى عبارة النص المشار إليه، أو دلالته أو مقتضاه، ما يوحى بأن التميز يجب أن ينظر إليه بالمقارنة بما ورد ببرامج وسياسات الأحزاب الأخرى جميعها، ذلك ان الأخذ بمنطق هذا التفسير الى منتهاه بفرضه قيدا هو أقرب الى تحريم تكوين أى حزب جديد ومصادرة حقه فى ممارسة الحياة السياسية منه الى تنظيم هذا الحق – كما أن الاخذ بهذا النظر يفترض أن هذه الأحزاب تمثل حزبا أو تنظيما واحدا بحيث يجب أن يتميز عن الحزب طالب التأسيس، وهو ما يتعارض مع مبدأ التعدد الحزبى الذى يقوم عليه النظام السياسى وفقا لصريح نص الدستور. ومن ثم فليس المطلوب فى التميز لبرنامج الحزب وسياساته أن يكون هناك تناقض واختلاف وتباين تام وكامل بينه وبين جميع الأحزاب الأخرى، بل ان هذا التميز يظل قائما ومنتجا لآثاره القانونية والدستورية ولو وجدت بعض أوجه التشابه بين برامجه أو أساليبه أو اتجاهاته مع الأحزاب الأخرى فذلك أمر منطقى وطبيعى مرده الى أن جميع الأحزاب تخضع لحكم عام واحد يمثل جانبا من النظام العام السياسى والدستورى للبلاد يلزمهم جميعا وفقا للمبدأ الأساسى لوطنية الأحزاب، بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى التى تواضعت عليها الإرادة الشعبية واكتسبتها، وتمسكت بها من خلال تجاربها عبر العصور التى انصهرت فى بوتقة التاريخ وكونت لها شخصيتها المصرية المتميزة المتعارف عليها بين الدول فكل حزب – اذا كان مصريا – لابد أن يحمل على كاهله – وهو يعد برامجه وسياساته – تراث آلاف السنين وتجارب المصريين فى صراعهم المستمر فى سبيل الحياة وفى سبيل الحرية والتقدم وبناء مجتمع متطور يتمتع بالقوة والرفاهية وهذه التجارب والقيم الناتجة عنها قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من الشخصية المصرية عند التعامل مع الأحداث والنوازل ….. ووضع الحلول اللازمة للمشاكل التى يواجهها المجتمع مما يفترض فورا وحتما عديدا من أوجه الشبه بين جميع الأحزاب المصرية حتى فى وضعها للسياسات والبرامج الخاصة بكل منها وتنظيم مباشرة جهدها وقدرتها على مواجهة المشاكل، دون أن ينفى ذلك عن كل حزب شخصيته المتميزة التى تشكل منه إضافة لا تتكرر للحياة السياسية المصرية.
ومن ثم فان التميز يكمن صدقا وحقا – فى تلك المقولات والتعبيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى ترد فى برامج الحزب وأساليبه وسياساته التى ارتضاها لنفسه ليكون ملامح شخصية حزبية متميزة -وتعبر عن توجه فكرى مميز فى مواجهة المشاكل العامة واختيار الحلول لها بين البدائل المتعددة فى ظروف الحياة الواقعية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين المصريين ينفرد به على باقى الأحزاب .. ويعرف به بينها بحيث لا يكون نسخة ثانية مقلدة من البرامج والسياسات التى يتبناها ويتميز بها حزب قائم بالفعل أو صورة مطابقة له، فالمحظور هو التطابق التام بين الحزب تحت التأسيس وأى من الأحزاب القائمة، اذ أن السماح لمثل هذا الحزب الذى يطابق غيره بالظهور على الساحة السياسية لا يشكل أية جدوى أو إضافة جديدة تثرى العمل الوطنى – وبناء على ما سلف جميعه فان التميز بهذه المثابة يختلف عن الإنفراد وعن الامتياز والأفضلية عن باقى الأحزاب، فالتميز الظاهر وهو مناط ومبرر شرعية وجود حزب جديد – لو توفرت باقى الشروط التى حتم توفرها الدستور والقانون يعنى ظهور ملامح الشخصية المتميزة للحزب تحت التأسيس وتفردها على باقى الأحزاب الأخرى، بينما الانفراد يعنى عدم تماثل أى أمر من أمور الحزب تحت التأسيس مع أى من الأحزاب القائمة وهو أهر يستحيل فى ظل الدستور وقانون الأحزاب الحاليين وذلك لان الأهداف والغايات الأساسية للمجتمع والأسس التى تمثل النظام العام الدستورى المصرى يلتزم بها أى حزب وتنعكس بالتالى هذه الوحدة فى النظام الجوهرى للأسس المبدئية لأى من الأحزاب المصرية على أية برامج أو سياسات تضعها بما يحتم توفر قدر من الشبه أو التماثل فى بعض هذه البرامج والسياسات دون بلوغ درجة التطاق أو الشبه والتماثل الكامل أو الشبه الكامل الذى يفقد معه الحزب تحت التأسيس شخصيته المميزة، والتميز الظاهر الذى يبرر جدوى وجدية أهدافه وغاياته ويبرر وجوده فى الحياة الدستورية والسياسة المصرية – ولما كان الامتياز الأفضلية لحزب على غيره انما تقوم على مدى قدرة الحزب على تحقيق برامجه وسياسته، وأن ينقل أفكاره من دائرة العقل والشعور الى ميدان التطبيق الواقعى فى حياة أعضائه وغيرهم من المواطنين بأبسط السبل وأيسرها، والامتياز بهذا المعنى يدخل فى نطاق الرقابة على الممارسة والأداء ويخرج عن نطاق الرقابة فى النشوء المبتدأ الذى يقتصر على توفر الجدية والجدوى من برامج وسياسات الحزب المتميزة ظاهريا، فالامتياز يدخل فى نطاق الرقابة الشعبية التى يكون لها وحدها الحق – فى المفاضلة بين الأحزاب القائمة لترى أيها اقدر سياسيا وحزبيا واهدى سبيلا الى تحقيق آمالها وأحلامها على أرض الواقع، ومن ثم يخرج عن نطاق الرقابة على تأسيس الحزب السياسى مهمة التأكد من مدى قدرة الحزب طالب التأسيس على الامتياز على غيره فى نشاطه وممارسته فى الساحة السياسية الحزبية لتحقيق البرامج التى بطرحها بنجاح، فكل برنامج قابل للنجاح أو الفشل بدرجات متباينة، ولا يمكن أن يتأكد ذلك إلا فى ساحة العمل والممارسة الحزبية والنضال السياسى. ومن ثم يكفى ليكون الحزب جادا فيما قدمه من برامج ان تكون جدية ومتميزة وبها عناصر متعددة جديدة، ويتحقق ذلك بان تكون الأساليب التى أوردها الحزب بحسب الثابت فى عيون الأوراق لتحقيق سياسات وبرامج منطقية وممكنة عقلا ومؤدية بطريقة معقولة وواقعية الى النتائج التى انتهى إليها ولا يكفى لطرح الثقة بهذه البرامج الادعاء بانها مغرقة فى الخيالات والأوهام ما دام الحزب قد قدم في الأوراق تصورا محددا للخطوات المنطقية والعملية التى يجدها مؤدية – لتحقيق برامجه، ما لم يتأكد فنيا وعلى أساس علمى ومنطقى دحض هذه الآراء واستحالة تنفيذها بناء على ما تقرره لجان آو جهات الخبرة على سند علمى وفنى سليم تفند مزاعم الحزب تحت التأسيس وتكشف زيف توقعاته وضحالة افكاره ويجعل منه حزبا غير جاد فى رعاية مصالح الجماهير مستهينا بعقلها ومستهترا بذكائها فاذا لم يتوافر للجنة المختصة السند العلمى والفنى لعدم معقولية وعدم إمكان تحقيق افكار أو سياسات وبرامج الحزب، تحت التأسيس وجب عليها أن تسمح بمشاركته فى حلبة الصراع السياسى حيث الأمر يومئذ مرجعه للشعب حيث يحكم عليه الشعب مع غيره من الأحزاب بفطرته وبذكائه وقدراته السياسية والطبيعية – فيرتفع فى ميدان السياسة الوطنية حزب وتنزوى أحزاب حسبما ما يقدمه كل منها بصدق وايمان لمصر وللمصرين من برامج وافكار وقدرة على التحقيق والتنفيذ فى رعاية مصالح الجماهير وتعميق مفاهيم الديمقراطية، ومن ثم فان المبادئ الأساسية التى قررتها نصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية تحتم تحقيقا للنظام العام الدستورى والسياسى والديمقراطى ان لا توصد الأبواب أمام أى حزب تحت التأسيس يكون له تميز ظاهر فى برامجه أو سياساته يجعله أهلا فى المشاركة فى حل مشاكل الجماهير ورفع المعاناة عنها.
ومن حيث انه على هدى الأصول والمبادئ الأساسية المتقدمة فانه اذ تبين من الاطلاع على برنامج، حزب الشعب الديمقراطى الوارد بحافظة مستنداته المودعة ملف الطعن الماثل والدراسات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لها أن برامج الحزب تحت التأسيس يشارك فى الحياة السياسية بافكار تشابهت فى بعضها وتباينت فى البعض الآخر مع الأحزاب القائمة اذ يرى ان يقوم النظام السياسى المصرى على النظام البرلمانى مع رئيس منتخب لمدة أربع سنوات يتجدد لفترة واحدة لا يجوز تجديدها بعد ذلك، ومجلسين للتشريع هما مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويعمل لتحديد دور المدعى العام الاشتراكى، واعادة الاختصاص القضائى الى الجهات القضائية المختصة، مع الحفاظ على ثروة مصر الاثرية، وتحريم اهدائها أو اعارتها الى الاجانب، واعتبار جميع الهدايا التى تقدم للحكام وأصحاب المناصب العامة اثناء توليهم الحكم ملكا خالصا للشعب كما نقوم سياسة الحزب تحت التأسيس فى مجال السلطة القضائية على القضاء على ظاهرة المحاكم الاستثنائية، وإنشاء محاكم متخصصة، وبصفة خاصة المحاكم الاقتصادية لسرعة البت فى قضايا الضرائب والجمارك والتصالح.
كما يرى الحزب تحويل المجالس المتخصصة وهى هيئات استشارية الى هيئات عامة قومية تضم خبراء فى التخطيط وطرائق التنفيذ فى كافة المجالات حتى تأخذ تقاريرها طريقها للتنفيذ، مع قصر وظيفة الدولة على تقديم الخدمات، وعدم الدخول فى مجال المضاربة والمتاجرة، وإجراء الفصل الكامل فى المشروعات بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتخصيص القطاع العام للقيام بالصناعات الثقيلة التى تتطلب استثمارات ضخمة مع حظر ممارسته للعمل فى الصناعات والمشروعات النى تستطيع الرأسمالية الشعبية القيام بها.
وفى مجال السياحة والإعلام يرى الحزب تحت التأسيس أن مصر تملك ثلثى آثار العالم القديم فضلا عن توافر العناصر السياحية المتعارف عليها من اعتدال الجو واستقرار النظام وانخفاض التكلفة – ومع ذلك فلا يخصها سوى ( 0.5%) من إجمالى السياحة العالمية، ويقترح برنامجا لزيادة هذه النسبة تتمثل فى تشجيع الرأسمالية الشعبية على تملك وإدارة المنشآت السياحية وتشجيع السائح على البقاء اكثر مدة ممكنة بإعطائهم تخفيضات إضافية اذا زادت مدة بقائه فى مصر على خمسة عشر يوما، ومع استخدام نهر النيل فى الملاحة السياحية، والاستعداد لمواجهة الغزو الإعلامى الوارد الى مصر من الدول المتقدمة، مع السماح لكافة الأحزاب بتملك محطات للإذاعة والتليفزيون أسوة بتملكها للصحف، وان يكون لها ممثلون فى مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى تشارك بأسلوب ديمقراطى فى رسم سياسة الثقافة والإعلام .
وكذلك يرى الحزب فى مجال السياسة الاقتصادية الاسراع فى اتباع سياسة تحريم القروض، وحظر صرف المرتبات بالدولار سواء لمصرى أو أجنبى، مع ترشيد الانفاق الحكومى، وإجراء التسعير الجبرى للسلع الحيوية، وتحصيل الجمارك بلا استثناء أو اعفاءات مع الاخذ بنظام الضريبة الموحدة التى لا تزيد على نسبة 100% من قيمة السلعة.
ومن حيث انه اذا كان الحزب تحت التأسيس – قد قدم كما هو ظاهر مما سبق بعض البرامج والسياسات التى تتشابه أو تتباين فى بعضها عن بعض برامج وسياسات الأحزاب الأخرى على وشه قد لا يوضح بجلاء حاسم وظاهر تميز سياساتها الحزبية فان ملامح الشخصية الحزبية تبدو فى ادراكه للمشاكل العامة للشعب المصرى … فالشباب المصرى العاطل الذى يشكل الثروة القومية البشرية للبلاد قد أقام الحزب برنامجه فى التنمية الاقتصادية مراعيا تحقيق الحل لمشاكله اذ أقامها على ركائز أربعة هى الأرض – الشباب – المياه – رأس المال، فقد أوضح الحزب أن مصر تملك أرضا مساحتها 250 مليون فدان (90% ) منها أرضا منبسطة يمكن تجهيزها للزراعة ولا يزرع منها سوى ستة ملايين فدانا – وأن الأيدى العاملة التى لا تجد ما تقوم به من عمل سواء فى صورة بطالة كاملة أو بطالة مقنعة تنوء بها الأجهزة الحكومية بغير مردود انتاجى يبلغ اكثر من خمسة ملايين وهى تزيد على ( 50%) من حجم الأيدى العاملة القادرة على الانتاج، ويرى الحزب تحت التأسيس أنه يتعين وقف اهدار الموارد المائية فى مصر، فضلا عن تحقيق القدرة على استغلال المياه الجوفية التى يقدر حجمها بـ 50الف مليار متر مكعب من الماء تحت سطح الأرض،وتعتبر النيل الثانى لمصر، والاستفادة من مياه الأمطار، أو تحلية المياه المالحه، أما بالنسبة لرأس المال فيرى الحزب أن رأس المال المصرى الذى هرب إلى الخارج لا يقل عن ( 100 ) مليار جنيه فى البنوك الاوربية وقد هرب بسبب السياسات الاقتصادية غير المستقرة وما تحمله من خطر المصادرة والحراسات.
وتنسيقا بين هذه الركائز المختلفة يطرح الحزب تحت التأسيس خطة للإفادة بها وتجميعها لتحقيق نكاية محددة فى مجال التنمية الزراعية هى زراعة ( 40) مليون فدان من الأراضى الصحراوية المهجورة بواقع مليون فدان سنويا، وقد حدد الإطار العام لهذه الخطة فيما يلى :
1) تخزين المياه العذبة التى تضيع فى البحر سنويا وقدرها (8) مليار متر مكعب وهى المياه اللازمة لحفظ الموازنات، وتوليد الكهرباء، وتوفير غاطس مناسب للسفن.
2) استخدام وادى ملاحات مريوط من ك 30 الى ك 93 على الساحل الشمالى كبحيرة صناعية لتخزين 3 مليار م3 من المياه العذبة فوق منسوب سطح البحر
3) إنشاء بحيرة صناعية على الساحل الشمالى، تمتد من الضبعة شرقا حتى مطروح غربا بطول 100 كم ومتوسط 3 كم لاستيعاب 3 مليار م3 من المياه العذبة.
4) تغطيه سطح بحيرة ناصر بغطاء رقيق يعمل على منع تبخير المياه منها والذى يقدر سنويا ب 10 مليار م3.
5) توفير نصف المياه اللازمة للزراعة فى الصحراء الغربية من المياه الجوفية سواء أكانت آبارا سطحية أو عميقة حيث يقدر منسوب المياه الجوفية بالصحراء الغربية حوالى 50الف مليار متر مكعب.
6) زراعة جميع الأراضى بعد تغطية سحها بمادة الرايش، وهى من اختراع عالم مصرى ويمكن انتاجها محليا، وهى مادة تمكن التربة الرملية من الاحتفاظ بالمياه اكبر فترة ممكنه.
7) زراعة جميع الأراضى الجديدة آليا بالرش أو التنقيط مع استخدام الأساليب العلمية الحديثة لتخفيف كمية المياه المستخدمة فى الرى.
8) إعادة صياغة اتفاقية الانتفاع الكامل لمياه النيل بين مصر والسودان التى أبرمت عام 1929 وعدلت عام 1959 والتى حان الوقت لتعديلها مرة أخرى حيث أن فائض ايراد النهر السنوى طبقا لاتفاقية 14.5 مليار متر مكعب تضيع فى الصحراء على الحدود المصرية السودانية دون أن يستفيد منها أحد، والانفاق على تسعة قنوات موازية للبحيرة لإعادة الطمى الى أراضى الدلتا والوادى.
9) إنشاء (3) محطات لتحلية لمياه البحر المالحة الأولى قرب البروين ويتم تشغيلها بفحم سيناء والثانية والثالثة محطات نووية حرارية لانتاج المياه العذبة فى كل من رأس الحكمة على البحر الابيض ورأس تباس على البحر الاحمر.
وقد قدم الحزب تحت التأسيس دراسة لتوفير المياه التى تسمح بزراعة الـ 40 مليون فدان على عشر خطط زراعية يتم خلال كل منها زراعة (46) مليون فدان الأولى والثانية حول السد العالى والثالثة بوادى الريان بمحافظة الفيوم والرابعة منخفض القطارة والخامسة بوادى العريش والسادسة بوادى النطرون والسابعة على الساحل الشمالى والثامنة والتاسعة بالصحراء الغربية (8 مليون فدان ) والاخيرة بالصحراء الشرقية، وقد قدم المؤسسون للحزب لكل منها طريقة توفير المياه اللازمة لزراعتها والإمكانيات والأيدى العاملة الرخيصة التى تبحث عن عمل فى حدود الإمكانيات المتاحة لها والقريبة منها على الوجه المبين بالدراسة المقدمة بحافظة مستندات الطاعن.
كما ذكر الحزب انه قد حرص على استغلال كافة الشباب فى إنشاء مجتمعات جديدة تختلف عن المجتمعات والمدن التى تقيمها وزارة الإسكان، وذلك بتدريب الشباب – على بناء المنازل والمصانع فى خطة طويلة المدى لبناء عشرين مدينة سكنية يقوم فيها الشباب ببناء مساكنهم وبناء المصانع التى تحتاجها مصر وتملكها، والعمل فيها بأيديهم بحيث تكون مساهمته بقدر بنائه وعمله ولا تتحمل الدولة فيها من نفقات سوى توصيل المرافق الأساسية التى يشارك الشباب فى توصيلها واعدادها مع جذب رؤوس الأموال المصرية المستثمرة من الخارج، وذلك بإيجاد وسيلة لمشاركتهم فى الحكم وممارسة حقوقهم الانتخابية على أساس قيمة رؤوس الأموال التى تستثمر فى الداخل.
ومن حيث أنه يتضح من العرض المتقدم لبرامج الحزب وسياساته، ملامح الشخصية الحزبية المتميزة لحزب الشعب الديمقراطى على نحو ظاهر وواضح كما أنها ترتكز على تعميق المفاهيم الديمقراطية وتوجيه قدرات الشباب العاطلة على نحو اقتحام الأراضى الصحراوية المعطلة رغم إمكانية توفير المياه بأقل التكاليف وجذب رؤوس الأموال المهاجرة من مصر إليها من جديد، ورفع الوعى الجماهيرى للشباب نحو بناء مساكنه ومصانعه بيده على النحو الذى يضمن بطريقة تلقائية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بحيث يتحقق للشباب المساواة فى الحصول على الفرصة المناسبة للعمل المناسب والمسكن المناسب وتقوم على معيار واحد هو معيار الجهود المبذولة من الشباب.
ومن حيث أنه من الثابت من الأوراق ان الحزب تحت التأسيس قد قدم حلولا منطقية ومقبولة ومفهومة فى الظاهر – وبطريقة سائغة تؤدى الى الأهداف التى تنشدها ورغم ما تحتاجه هذه البرامج التى تبناها (لحزب تحت التأسيس من دراسات تفصيلية ومن جهود وعمل لتحقيقها فانه بحلب الثابت من الأوراق المودعة من الطاعن فان برنامج الحزب لا يفقد شرط الشرعية والجدية ولا يشوبه عدم الجدوى اذ فضلا عن انه لا يتصور ان يقوم مؤسسو الأحزاب السياسية مثل الحكومات المسئولة بأداء أعمال تقوم بها أجهزة الدراسات العلمية والفنية والأبحاث الاقتصادية والإدارية والاجتماعية اللازمة وذلك للتدليل بصورة حاسمة على جدية ما تقوم عليه من برامج ليتسنى قبول تأسيسها اذ لم يرد نص صريح على ذلك فى قانون الأحزاب السياسية ولا فى أعماله التحضيرية علي النحو سالف الذكر من جهة، كما أن اشتراط ذ لك لاشك يسبب تحميل مؤسسيها الأعباء الاقتصادية، وفرض توفر القدرات المالية والعلمية والتكنولوجية التى تتوفر للحكومات والدولة – ويخرج حتما وبالضرورة الأحزاب تحت التأسيس من نطاق التدليل المقبول على جدية غايتها وبرامجها وسياساتها بصورة منطقية وسياسية ومقبولة وعملية تتفق مع طبيعتها وفى حدود قدرة وإمكانيات الجماعات التى تتصدى لتأسيسها الأحزاب السياسية – الى ما يعد تعجيزا لها وتنتهى الى حظر غير دستورى لقيام أحزاب جديدة.
ومن حيث انه لم تقدم لجنة الأحزاب التى اعترضت على قيام الحزب تحت التأسيس الأبحاث العلمية والفنية أو الدراسات التى أجرتها بالنسبة لبرامج وأهداف الحزب محل الطعن – كما لم تثبت فى أسباب قرارها الإجراءات والأساليب أو الخطوات والدراسة التى أجرتها بشأنها وما استندت إليه فى تفنيد ما قدمه مؤسسو الحزب من حجج علمية لتحقيقها حيث اكتفت اللجنة باطراحها على أساس أن هذه الخطط ضرب من الخيال والأوهام التى لا تجد طريقا للتطبيق دون أن تستعمل سلطتها القانونية التى عنى المشرع بالنص عليها فى م (8) من قانون الأحزاب السياسية فى إحالة الموضوعات الى لجان متفرعة عنها أو الاستعانة بخبراء متخصصين من جهات علمية فنية وعلمية للتحقق بأسلوب علمى – من صحة ما قدمه الطاعن من بيانات ومن ثم فان قرارها بالاعتراض على قيام الحزب يكون فاقدا لركن السبب الذى حرص المشرع – على النص على مراعاته والإفصاح عنه عند إصدار اللجنة قرارها بالاعتراض على تأسيس أى حزب من الأحزاب اذ لا يكفى لقيام ركن السبب ووجوده فى القرار الطعين تحت رقابة هذه المحكمة الزعم بأن البرنامج لم يتضمن كيفية توفير الموارد المائية اللازمة لزراعة (40) مليون فدان من الأراضى الصحراوية وذلك أنه فضلا عن أن البرنامج قد تضمن بطريقة إجمالية وعامة كيفية تدبير الموارد المائية المذكورة فقد أرفق به الطاعن دراسة لخطط محددة لتدبير الموارد المائية والأيدى العاملة ورأس المال المستثمر سواء بالنسبة لأراضى المزمع زراعتها أو بالنسبة للمدن الجديدة المزمع اقامتها على وجه يجعل خططه وبرامجه بحسب الظاهر والثابت من الأوراق متسمة بالتميز والتحديد المقبول – فضلا عن أنه فى ضوء التقدم العلمى والتكنولوجى الذى يمر به العالم فى هذا العصر لا يوجد ما يدل بصورة معقولة على أن ما يطرحه الحزب تحت التأسيس أمر مستحيل الإمكان على نحو مطلق مما يجعله محض خيال وأوهام لتضليل الشعب.
ومهمة الحزب بعد تأسيسه أن يحقق أهدافه فى تعبئة الجماهير واقناعهم بقدرته على تحقيق ما قدمه من برامج ولاشك أن الحكم عليه وعلى مقدرته فى ذلك هى مهمة السلطة الشعبية والجماهير المصرية، ومن ثم فان برنامج وسياسات الحزب تحت التأسيس على الوجه المتقدم يكون قد توفر لها التميز الظاهر كما أنها لم تثبت انتفاء الجدوى والنفع القومى منها، وبذلك يكون قد توفر لهذا الحزب تحت التأسيس ركن الجدية مستمدا من توفر هذه الصفة من التميز الظاهر لبرامجه وسياساته، كما أنه يتحقق فى شأنه صفة الجدوى السياسية حيث تمثل هذه البرامج والسياسات بصفة عامة إضافة جدية للعمل السياسى فى الساحة الوطنية سوف تسهم من خلال الممارسة الديمقراطية فى مساعدة الشعب على اختيار أفضل الأحزاب وأقدرها على تحقيق آماله وأمانيه ومنحه الثقة التى قد تمكنه من المشاركة فى الحكم فالبرامج والأساليب الحزبية المتباينة والمتميزة يرف الشعب طريقة لاختيار أصلح الحلول وأنسبها، مما يجعل قيام هذا الحزب ومشاركته الجادة بعد قيامه فى العمل السياسى لتحقيق برامجه وسياساته إثراء للعمل الوطنى ودعما للممارسة الديمقراطية بالمعنى الذى عناه الدستور وأفصح عنه قانون الأحزاب السياسية.
ومن حيث أنه بناء على ذلك جميعه يكون قرار لجنة الأحزاب السياسية بالاعتراض عليه قائما على غير سند صحيح من الواقع أو القانون خليقا بالإلغاء.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفات عملا بنص المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة الأحزاب السياسية فى 9/7/1990 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12/7/1990 ( العدد 28 ) فيما تضمنه هذا القرار من الاعتراض على تأسيس حزب الشعب الديمقراطى مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ