طعن رقم 3302 لسنة 34 بتاريخ 04/07/1992 الدائرة الثانية
__________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاته محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 1/9/1988 أودع الأستاذ / أحمد رجب المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3302 لسنة 34ق.ع فى الحكم المشار إليه بصدر هذا الحكم ولأسباب الواردة بالتقرير طلب الطاعنين الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات(
وتحدد لنظر الطعن جلسة 13/2/1989 أمام دائرة فحص الطعون ثم توالى نظره على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 23/12/1991 احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة 25/1/1992 وقد تم نظر الطعن أمام هذه الدائرة بالجلسة المشار إليها حيث تقرر فيها النطق بالحكم بجلسة 7/3/1992 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/4/1992 ثم إلى جلسة 23/5/1992 وبالجلسة الأخيرة أعيد الطعن للمرافعة بجلسة 6/6/1992 لعدم اكتمال تشكيل الهيئة، وبالجلسة الأخيرة تقرر حجزه للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به(
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا(
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 4/7/1988 وأن الطعن أقيم بتاريخ 1/9/1988 أى خلال الميعاد المقرر قانونا، ومن ثم وإذ استوفى باقى أوضاعه المقررة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلاً(
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 25/8/1981 أقام المدعيان (الطاعنان) الدعوى رقم 2804 لسنة 35ق ضد وزير الخارجية طلبا فيها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيتها فى صرف البدلات من تاريخ صرفها وإعفائها من رد الفروق المالية التى صرفت لهما وإلزام المدعى عليه المصروفات واتعاب المحاماة، وقد أسس المدعيان دعواهما على أنه بتاريخ 7/6/1976 صدر قرار نائب رئيس الوزراء رقم 1067 بندب الأول مستشاراً ثقافياً للسفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية والثانى مستشاراً ثقافياً للسفارة المصرية بدولة الكويت، وحددت مستحقات بكتاب وزارة الخارجية رقم 2634 فى 27/7/1976 كالاتى:
1- فى الكويت بدل تمثيل أصلى بنسبة 100% من أول ربط وظيفة وزير مفوض وبدل تمثيل اضافى بنسبة 333% من بدل التمثيل الأصلى(
2- فى السعودية بدل تمثيل أصلى بنسبة 100% من أول ربط وظيفة وزير مفوض وبدل تمثيل اضافى بنسبة 304% من بدل التمثيل الأصلى بالإضافة إلى العلاوة القابلة حسب الحالة الاجتماعية وارتضى المدعيان الندب والسفر طبقا للبدلات والمرتبات المعروضة وصدر قرار وزير التربية والتعليم رقم 2/1 بالنسبة للأول ورقم 179 بتاريخ 5/9/1976 بالنسبة للثانى وقضى القراران على أن تتحمل وزارة التربية والتعليم بجميع الالتزامات المالية طبقا للمعاملة التى تمنح لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى كما وافق وزير الخارجية على هذا الترشيح على أن تتحمل وزارة التربية والتعليم بالمرتبات والبدلات المستحقة لهما وقد تم صرف الرواتب والبدلات لهما على نحو ما أفادت به وزارة الخارجية طبقا لوظيفة وزير مفوض التى تعادل درجتيهما الأصلية وهى درجة مدير عام، وبعد عامين ورد للوزارة كتاب وزارة الخارجية يفيد أن البدلات التى يتعين أن تصرف لهما هى البدلات المقررة لوظيفة مستشار وليست البدلات المقررة لوظيفة وزير مفوض ذلك تطبيقا لرأى إدارة الفتوى لوزارتى الخارجية والعدل، قررت الوزارة استطلاع رأى إدارة الفتوى لوزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن التى رأت أن كليهما يستحق الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة مستشار فحسب عملاً بأحكام القانون رقم 166/1954 وهى الوظيفة التى تم ندبهما لشغلها ولا وجه لحساب هذه الرواتب والبدلات على أساس أول مربوط لوظيفة وزير مفوض، وأنه يتعين استرداد ما صرف بالزيادة عما يستحقا من تاريخ الحاق كل منهما بهذه الوظيفة(
وأضاف الطاعنان (المدعيان) أن ندبهما كان بالاتفاق بين وزيرى التعليم والخارجية وأن البدلات صرفت لهما بناءا على كتاب وزارة الخارجية وانه اذا كانت القواعد العامة فى قانون العاملين المدنيين بالدولة تجيز لجهة الإدارة ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى غير التى يشغلها بصفة أصلية فان قواعد العدالة لا تجيز لجهة الإدارة أن تندب العامل لوظيفة وتمنحه البدلات على أساس درجته الأصلية وبعد مدة من الزمن تطالب بفروق البدلات استنادا إلى أن ندبه كان لوظيفة مستشار وليس له الحق فى بدلات وظيفة وزير مفوض، وذلك طبقا لنص المادة 28 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58/1971، ما كان يصح ندب المدعين إلا لوظيفة وزير مفوض وهى الوظيفة التى تعادل درجة كل منهما الأصلية (مدبر عام) كما أن المادة 54 من القانون رقم166 لسنة 1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى لا تجيز الندب لوظيفة وزير مفوض وجعله مقصوراً على وظيفة مستشار أو سكرتير أو ملحق فنى والتوفيق بين قواعد قانون العاملين المدنيين وقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى يقضى بأن تكون البدلات التى صرفت لهما على أساس وظيفة وزير مفوض وهو ما أشار به كتاب وزارة الخارجية السالف الاشارة اليه(
واستطرد المدعيان أن استرداد الفروق المالية يلحق بهما ضرراً جسيما ويجعل الإدارة فى محل تهمة التغرير بهما، فى حين أن المفترض فى جهة الإدارة النزاهة والدقة وهى الأقدر على معرفة القواعد وليس لها أن تعذر بالجهل بالقانون لما فى ذلك من اضرار بالعاملين، وأن المدعيين لم يسعيا إلى ذلك الندب ولم يدخلا غشا أو تدليسا على جهة الإدارة وقد أحيلا إلى المعاش(
وانتهى المدعيان من عرض دعواهما إلى طلب الحكم لهما بطلباتهما سالفة الذكر(
وردا على الدعوى قدمت الجهة الإدارية مذكرة طلبت فيها الحكم أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة(
وثانياً: برفض الدعوى مع إلزام المدعيين المصروفات(
وبتاريخ 7/3/1983أقام وزير التربية والتعليم الدعوى 2569 لسنة 37ق ضد (((((( طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع إليه مبلغ 11078.914 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع ت4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة(
وبتاريخ 10/12/1984 أقام وزير التربية والتعليم الدعوى رقم 1283 لسنة 39ق ضد (((((((((((( طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له بصفته مبلغ4489.508 والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع4% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مستنداً فى ذلك على أنه تم ندب المدعى عليه الأول مستشاراً ثقافياً بالمملكة العربية السعودية والثانى مستشاراً ثقافياً بالكويت وصرفت إليهما الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة وزير مفوض الدولة المعادلة لدرجتها الأصلية (مدير عام) إلا أن إدارة الفتوى لوزارة الخارجية والعدل انتهى رأيها إلى أنه فى حالة ندب من تزيد درجاتهم عن الدرجة الثانية التى تعادل وظيفة مستشار بوزارة الخارجية للعمل بالبعثات الدبلوماسية بالخارج فان المنتدب لا يستحق سوى الرواتب الاضافية والبدلات والمبالغ الأخرى المقررة لوظيفة مستشار مضافا إليها مرتبه الأصلى وقد التزمت وزارة الخارجية بتنفيذ تلك الفتوى، وقد استحق على المدعى عليه الأول مبلغ 11078.914 ج ، وعلى المدعى عليه الثانى مبلغ 4489.548ج وقد طولب المدعى عليهما بالفروق المالية التى صرفت إليهما بالزيادة ولم تجد المطالبة الودية نفعا، ولما كانت المبالغ المطالب بها معلومة المقدار ومستحقة الوفاء وامتنع المدعى عليهما عن الوفاء بها فمن ثم تستحق عليها طبقا للمادة 626 من القانون المدنى فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، واختتم المدعى صحيفتى دعواه طالبا الحكم له بطلباته السالفة البيان(
وقد قررت محكمة القضاء الإدارى ضم الدعاوى الثلاث ليصدر فيهم حكم واحد( وبجلسة 4/7/1988 حكمت المحكمة :
أولاً: بقبول الدعوى رقم 2804 لسنة 35ق شكلا وفى الموضوع برفضها والزمت المدعيين المصروفات(
ثانيا: بقبول الدعوى رقم 2569 لسنة 37ق شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول ((((((((( بأن يدفع للمدعى مبلغ 11078.914 وألزمته بالمصروفات(
ثالثاً: بقبول الدعوى رقم 1283 لسنة 39 ق شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الثانى (((((((((( أن يدفع للمدعى مبلغ 4489.548 والزمته المصروفات(
وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد نص المادة 54 من قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى قبل تعديلها بالقانون رقم 43 لسنة 1981 أن الندب يشغل وظائف بفئات التمثيل الدبلوماسى إنما يقتصر على وظائف مستشارين سكرتاريون – ملحقون- ويستحق المنتدب المرتبات الاضافية وبدل التمثيل والمبالغ المقررة للوظيفة التى يتم انتدابه إليها بصرف النظر عن وظيفته الأصلية، وأن هذا الندب غير جائز للوظائف الاخرى التى تعلو الوظائف المشار إليها قبل وظيفة وزير مفوض أو سفير(
ولما كان وزير التربية والتعليم قد أصدر قرار بندب السيدين ……….. و ………… للعمل مستشارين ثقافيين الأول بسفارة جمهورية مصر العربية بالسعودية والثانى بالكويت، ومن ثم فإن كلا منهما يستحق الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة مستشار طبقا للقانون رقم 166/1954 ولا يجوز القول باحتساب الرواتب والبدلات لهما على أساس أول ربط وظيفة مفوض المعادلة لدرجة مدير عام التى كان يشغلها كل منهما بوزارة التربية والتعليم لمخالفة تلك العبارة نص الماد ة54 سالفة البيان والتى قصرت الندب على شغل الوظائف الثلاثة المشار إليها، كما أن إعمال القانون رقم 43/1981 والذى أجاز منح الرواتب والبدلات المقررة للوزراء المفوضين فى شأن المذكورين بعد احالتهما إلى المعاش ينطوى على تطبيقه بأثر رجعى دون نص فى القانون وهو أمر غير جائز(
وأضافت محكمة القضاء الإدارى أن المدعيين لا يفيدان من أحكام القانون 96/1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب اضافية فضلا عن أنهما من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون لاحالتهما إلى المعاش قبل صدوره، ومن ثم لا يكون للمدعيين ثمة حق فى صرف الرواتب المقررة لوظيفة وزير مفوض المعادلة لدرجتهما الأصلية إبان ندبهما وهى درجة مدير عام، إذ لا يستحقان سوى الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة مستشار طبقا للقانون رقم 166/1954 ومن ثم فإن دعواهما رقم 2804 لسنة 35 ق ز ع تكون على غير سند قانونى صحيح ويتعين القضاء برفضها، كما أن للدعويين رقمى 2596 لسنة 37ق، 1283 لسنة 39ق تكون كلاهما قد أقيمت على أساس سليم قانونا مما يقتضى الحكم للمدعى فى كل منهما بطلباته فيها قبل المدعى عليه(
ومن حيث إن مبنى الطعن أن :
أولاً : مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ومخالفة أحكام المحكمة الإدارية العليا إذ أن أن ما استندت إليه الفتوى بتخفيض البدلات جاء مخالفا لروح القانون ومبادئ العدالة والدليل على ذلك صدور القانون رقم 43 لسن 1981 الذى أجاز منح البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين وذلك بهدف رفع الظلم والإجحاف، ولا يجوز أمام مبادئ العدالة وروح القانون التمسك بأن القانون لا يطبق بأثر رجعى خاصة وأن مرتبات العاملين ومعاشات لا تكفى الاحتياجات وقد دأبت المحكمة الإدارية العليا على استنباط روح القانونى ومبادئ العدالة لتكون أولى بالنطق من الفتوى التى تخالف القانون، وأن خصم مبالغ صرفت نتيجة خطأ الإدارة لا يتحملها الموظف فخطأ الإدارة لا يتحمله الموظف على فرض أن هناك مبالغ صرفت خطأ(
ثانيا: مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو أجور أو بدلات أو رواتب اضافية ذلك ان الصرف تم فعلا للطاعنين بناء على كتاب وزارة الخارجية بناء على فتوى، فضلا عن صدور قرار من الشئون القانونية معتمداً من وزير التربية بالصرف بل أكثر من ذلك فقد رأت الشئون القانونية بالتربية والتعليم واعتمد الوزير هذا الرأى – اعفاء الطاعنين من استرداد ما صرف لهما وأرسل ذلك إلى رئيس الوزراء الذى لم يرد على هذه المذكرة، وهذا مفاده أن الرأى بالاجابة دون الرفض(
ثالثاً: الاخلال بحق الدفاع والتناقض بين الأسباب والقصور فى التسبيب ومصادرة الحكم المطعون فيه بعض دفاع الطاعنين ولم يقم بالرد عليه(
ومن حيث إن المادة 54 من القانون رقم 166/1954 بشأن نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى قبل تعديلها بالقانون رقم 43 لسنة 1981 والتى انتدب المدعيان للعمل مستشارين ثقافيين بالسفارة المصرية بالسعودية والسفارة المصرية بالكويت فى ظل العمل بأحكامها تنص على أنه يجوز لوزير الخارجية أن ينتدب موظفين من الوزارات الأخرى بالاتفاق مع الوزير المختص لشغل وظائف مستشارين أو ملحقين فنيين ببعثات التمثيل الدبلوماسى ويمنح هؤلاء المرتبات الاضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التى يشغلونها(
ومن حيث ان مفاد ما تقدم أن الندب لشغل وظائف ببعثات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى إنما يقتصر على ثلاث وظائف هى: (1) المستشارون (2) السكرتاريون (3) الملحقون الفنيون، ويستحق المنتدب الاضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة للوظيفة التى يتم انتدابه إليها بصرف النظر عن وظيفته الأصلية، كما أن هذا الندب غير جائز لوظائف الأخرى التى تعلو تلك الوظائف مثل وظيفتى وزير مفوض أو سفير أى أن المرتبات الاضافية وبدل التمثيل والمبالغ الاخرى المقررة لوظائف السلك الدبلوماسى محددة على أساس موضوعى يرتبط بكل وظيفة ومقتضياتها والأعباء المترتبة عليها دون النظر إلى الاعتبارات الشخصية المشاغل الوظيفة وعليه فإن من ينتدب إلى إحدى هذه الوظائف يستحق المرتبات الاضافية وغيرها مما هو مقرر للوظيفة التى يشغلها ندب وذلك بصرف النظر عما يتعلق بوظيفته المنتدب فيها، وإذ صدر قرار وزير التربية والتعليم بندب الطاعنين للعمل مستشارين ثقافيين الأول بسفارة مصر بالسعودية والثانى بسفارة مصر بالكويت ومن ثم فإن كلا منهما يستحق الراتب والبدلات المقررة للوظيفة المنتدب إليها مستشار ثقافى طبقا للقانون رقم 166 لسنة 1954 ولا وجه لحساب هذه الرواتب والبدلات هى أساس أول مربوط وظيفة مفوض تأسيسا على أنها تعادل درجة مدير عام التى كان يشغلها كل من الطاعنين بوزارة التربية والتعليم لمخالفة ذلك لصريح نص المادة 54من القانون رقم 166 لسنة 1954 السالف الاشارة إليه التى قصرت الندب على شغل وظائف ثلاث اعلاها وظيفة مستشار وربطت على أساس موضوعى بين المرتبات الاضافية وبدل التمثيل والمبالغ الأخرى المقررة لوظائف السلك الدبلوماسى وبين الوظيفة المنتدب إليها بصرف النظر عن وظيفة المنتدب الأصلية(
ولما كان الثابت أن الطاعنين قد تم انتدابها لشغل وظيفتى مستشار ثقافى بسفارتى مصر بالسعودية والكويت فانهما يستحقان فقط الرواتب والبدلات المقررة للوظيفة المنتدبين إليها، ولا يكون لهما ثم حق فى صرف الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة وزير مفوض معادلة لدرجتهما الأصلية إذ العبرة كما سلف البيان هى الوظيفة المنتدب إليها دون الوظيفة المنتدب منها(
ولا ينال مما تقدم استناد الطاعنين إلى أحكام القانون رقم 96/1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو بدلات أو رواتب اضافية ذلك أنهما من غير المخاطبين بأحكام هذا القانون لاحالتهما إلى المعاش قبل صدوره أما المستفيدين من أحكام القانون المشار إليه فهم العاملون الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به، ذلك أن كلمة عامل إنما تطلق على كل من هو معين فى احدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحده طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 وهو الذى لا تزال تربطه بإحدى الجهات المبينة بحكم المادة الأولى من القانون رقم 96 لسنة 1986 سالف الذكر علاقة وظيفية حتى تاريخ العمل به أما من انتهت خدمته تاريخ سابق على العمل بهذا القانون فإنه يفتقد صفة العامل وبالتالى تنحسر عنه أحكام القانون رقم 43 لسنة 1981 والذى يخال منح البدلات والرواتب المقررة للوزراء المفوضين فى شأن الطاعنين بعد احالتها إلى المعاش ينطوى على تطبيقه بأثر رجعى دون نص فى القانون وهو أمر غير جائز
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم لا يكون للطاعنين ثمة حق فى صرف الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة وزير مفوض المعادلة لدرجتها الأصلية إذ لا يستحقان سوى الرواتب والبدلات المقررة لوظيفة مستشار والتى تم ندبهما لها 54 من القانون رقم 166 لسنة 1954 الأمر الذى تكون دعواهما رقم 2804 لسنة 45 ق على غير سند من القانون خليقة بالرفض كما تكون كل من الدعويين رقمى 2569 لسنة 37ق، لسنة39 ق قد أقيمت على أساس سليم من القانون مما يقضى الحكم للمدعى فى كل منهما بطلباته فيها قبل المدعى عليه(
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم وإذ الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض(
ومن حيث انه بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه كما اثار بذلك تقرير الطعن الماثل فان الفصل فى الموضوع بحسب الأصل عن بحث طلب وقف التنفيذ(
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بأحكام قانون المرافعات
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنين المصروفات.