طعن رقم 3312 لسنة 32 بتاريخ 30/06/1990 دائرة منازعات الأفراد والهيئات
______________________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدي مليحي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : محمد أمين المهدي و يحيى السيد الغطريفي و سعد الله محمد حنتيرة و السيد عبد الوهاب أحمد. المستشارين
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد 10 /8/1986 أودع الأستاذ /……………المحامي وكيلاً عن ………………..قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن رقم 3312 لسنة 32 ق ع ضد رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ و مدير التنظيم بها وذلك عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد و الهيئات) بجلسة 12/6/1986 في الدعويين رقم 326 لسنة 39 ق و رقم 6050 لسنة 39 ق و القاضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلزام المدعي بالمصروفات , و طلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول شكلاً و بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء بوقف تنفيذ القرار رقم 280 لسنة 1984 و إلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن الدرجتين , و أعلن الطعن قانوناً , و قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و إلزام جهة الإدارة المصروفات , و عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 16/10/1989 و تدوول بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حتى قررت بجلسة 15/1/1990 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد و الهيئات و التعويضات) لنظره بجلسة 3/3/1990 و بعد سماع الإيضاحات في جلسات تالية قررت المحكمة بجلسة 19/5/1990 إصدار حكمها بجلسة اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و المداولة قانوناً
ومن حيث أن الطعن أقيم خلال الستين يوماً التالية ليوم صدور الحكم المطعون فيه واستوفى أوضاعه القانونية الأخرى فيكون مقبولاً شكلاً
و من حيث أن وقائع المنازعة تتحصل – حسبما جاءت في الأوراق – في أنه بتاريخ 20/10/1984 أقام المواطن الدعوى رقم 326 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ و مدير التنظيم بها طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 280 بتاريخ 7/10/1984 بإزالة التعدي الواقع من المدعي على المنفعة العامة و بإلغاء هذا القرار و بإلزام المدعي عليهما بالمصروفات , و قال شرحاً لدعواه بأن القرار جاء مجحفاً بحقوقه و مخالفاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 حيث لم يسبق إصدار قرار بإيقاف الأعمال المخالفة كما أنه لم تصدر منه مخالفة للقانون و أن القرار صدر لأسباب شخصية كما لم يتضمن تسبيباً و لم يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون , كما أن المدعي قدم رسماً هندسياً معتمداً من مهندس نقابي قبل قيامه بالبناء و نفذ ما طلبته الوحدة و صدر له الترخيص رقم 204 بتاريخ 10/5/1984 و قام بالبناء طبقاً للترخيص , و ردت جهة الإدارة بأن المدعي تعدى على خط التنظيم رقم 76 المعتمد من المحافظ بتاريخ 8/8/1982 و المنشور بالوقائع المصرية في 6/12/1982 و أنه أخذ إقرار من المدعي بتاريخ 4/9/1984 بإيقاف الأعمال و إزالة التعدي و حرر له محضر مخالفة مباني لقيامه بالبناء دون عمل الارتداد القانوني و عدم احترام التخطيط المعتمد للتخطيط المعتمد للشارع الواقع به البناء و بجلسة 24/4/1986 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 6050 لسنة 39 ق و المحالة برقم 173 لسنة 1984 من محكمة كفر الشيخ – إلى هذه الدعوى ليصدر فيهما حكم واحد , و بجلسة 12/6/1986 حكمت محكمة القضاء الإداري برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , استنادا إلى أن البادي من الأوراق أن المدعي صدر له الترخيص 204 بتاريخ 10/5/1984 ببناء الدور الأرضي و الأول العلوي و الثاني العلوي و حدد على الترخيص خطوط التنظيم و الارتداد القانوني 40 و 1 متراً إلا إنه خالف الترخيص الصادر له و قام بالبناء دون عمل الارتداد القانوني طبقاً لخط التنظيم رقم 76 المعتمد من المحافظ في 8/8/1982 و قد حرر له محضر مخالفة و أخذ عليه تعهد بتاريخ 4/9/1984 بأن يقوم بإزالة الأعمدة البارزة عن خط التنظيم حسب تعليمات التنظيم و طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 , وإذا لم يقم بإزالة الأعمدة البارزة يكون مسئولاً أمام القانون إلا أنه لم يلتزم بتعهده و يكون ظاهر الأوراق أن طعن المدعي على قرار الإزالة غير قائم على أسباب يرجح معها الحكم بإلغائه الأمر الذي يختلف معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
و من حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب ذلك أن الطاعن حصل على ترخيص البناء رقم 204 بتاريخ 10/5/1984 و قام بالبناء قبل نشر قرار المحافظ باعتماد خط التنظيم إذ لم يتم النشر في الجريدة الرسمية إلا في 6/121984 و لا يعمل به إلا من اليوم التالي لتاريخ النشر , كما أن الطاعن نفذ ما التزم به في تعده وهو إزالة الأعمدة البارزة عن خط التنظيم كما قام بالارتداد القانوني المطلوب بالدخول 40 و 1 متراً عن الجار الشرقي و الغربي و بمسافة 40 سم من الجهة القبلية و انه قام بالبناء طبقاً للترخيص الصادر له من الوحدة المحلية و لم يتعدى على خط التنظيم , و أن تنفيذه القرار يلحق به أضراراً بالغة لكون المنزل ثلاثة طوابق و يقيم فيه و أسرته و أشقاؤه و لا مأوى لهم سواه .
و من حيث نه فيما يتعلق باستظهار ركن الجدية في طلب وقف تنفذ القرار رقم 280 بتاريخ 7/10/1984 فالثابت أن هذا القرار صدر من رئيس الوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1976 و بناء على عرض الإدارة الهندسية بأن الطاعن قام بالبناء دون عمل الارتداد القانوني و عدم احترام التخطيط المعتمد للشارع الواقع عليه المبني مخالفاً بذلك القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 و تضمن القرار أن تتم الإزالة الإدارية للمباني المقامة بمعرفة المواطن………………… بناحية سخا كفر الشيخ المخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 و لائحته التنفيذية حماية للردود و للآداب العامة و لتعديه على المنفعة العامة و خط التنظيم , و إّ كان خط التنظيم بالشارع الذي تم فيه البناء قد اعتمد بقرار المحافظ بتاريخ 8/8/1982 و نشر بالوقائع المصرية بتاريخ 6/12/1982 فمن ثم يكون الترخيص الصادر للطاعن برقم 204 بتاريخ 10/5/1984 مقيداً بخط التنظيم المعتمد في ذلك التاريخ و لا يجوز إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خط التنظيم عملاً بالفقرة الثانية من المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء , و إذ كانت المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أعطت جهة الإدارة المختصة بشئون التنظيم الاختصاص بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري و بقرار مسبب وإعلان ذوي الشأن , وكذا التحفظ على الأدوات و المهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة , فإن المادة 16 معدلة بذات القانون تنص على أن يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة …قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها … و في جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 82 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات و للمحافظ المختص أن يصدر قرراه في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى , فظاهرة أن المشرع قد عدل عن مسلكه السابق في إعطاء الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم سلطة إزالة المباني و جعل الاختصاص في ذلك للمحافظ أو من ينيبه طبقاً لقواعد التفويض في الاختصاصات , و إذ كان القرار رقم 30 لسنة 1983 في حين أن الاختصاص مفوض لمحافظ كفر الشيخ فإن هذا القرار يكون صدر من غير مختص و في نطاق الملكية الخاصة ومن غير مفوض كذلك مما يصمه بعيب عدم الاختصاص الجسيم و يكون راجع الإلغاء , و لا شك أن ما تضمنه من إزالة مسكن الطاعن يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها بغير خسائر مالية كبيرة تلحق الطاعن , و يتوافر بذلك الركنان اللازمان لوقف تنفيذ هذا القرار طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون و يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث أن الجهة الإدارية خسرت الطعن فتلزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 مرافعات.
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً و بإلغاء الحكم المطعون فيه و بوقف تنفيذ القرار محل الطعن و بإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي