طعن رقم 332 لسنة 35 بتاريخ 12/04/1992

Facebook
Twitter

طعن رقم 332 لسنة 35 بتاريخ 12/04/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ إسماعيل عبدالحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 11 من يناير سنة 1989 أودع الأستاذ فكرى حبيب المحامى نائباً عن الأستاذ أحمد عبد الرحيم حمادى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود والتعويضات) بجلسة 13 من نوفمبر سنة 1988 في الدعوى رقم 4707 لسنة 40 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما بأن يدفعا للاعن تعويضاً عادلاً ومعاشاً عما أصابه من عجز أثناء الخدمة العسكرية وبسببها وكافة المزايا المنصوص عليها في القانون أو الحكم بإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم فيها مجدداً أمام دائرة أخرى مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدم السيد الأستاذ المستشار/ عبد السميع بريك مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تعويضه وكافة حقوقه طبقاً للقانون رقم 90 لسنة 1975.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6 من يناير سنة 1992، وبجلسة 17 من فبراير سنة 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته بجلسة 8 من مارس سنة 1992 وفيها حضر الطاعن وطلب حجز الطعن للحكم ولم يمانع في ذلك الحاضر عن هيئة قضايا الدولة وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 29/3/1992 ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم 12/4/1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النقط به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن قد أقام الدعوى رقم 97 لسنة 12 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بأسيوط بتاريخ 3 من نوفمبر سنة 1984 يطلب الحكم بأحقيته في الحصول على تعويض عادل عما أصابه من عجز أثناء الخدمة العسكرية وبسببها ومعاش وجميع المزايا المنصوص عليها في القوانين مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال بياناً لدعواه إنه جند بخدمة القوات المسلحة في 2/7/1977 بالوحدة رقم 1321 جـ22 بعد أن ثبتت لياقته الصحية والبدنية، وبتاريخ 26/7/1977 وأثناء أدائه الخدمة العسكرية وبسببها أصيب في إحدى العمليات الحربية ونتج عن ذلك إصابته بشلل نصفى بالطرفين السفليين والذراع الأيسر وغير قابل للشفاء ومصاب بعجز كامل نسبته (100%) علاوة على الاضطرابات وحالات التشنج العصبى الذى نتج كله عن الحادث، وبناء على ذلك قررت القوات المسلحة في 1/6/1981 إنهاء خدمته بسبب عدم لياقته الطبية ولم تصرف له أية معاشات أو تعويضات عن هذه الإصابة، وقد تقدم إلى الجهة الإدارية بطلب يلتمس فيه تعويضه عما أصابه وصرف ما يستحقه من معاش إلا أن جهة الإدارة رفضت الطلب، وأضاف أن إصابته أدت إلى عدم قدرته على الكسب ولا دخل له أو أى مورد رزق وأن محكمة القضاء الإدارى أقرت مبدأ مؤداه أن المجند لا يقبل بالخدمة العسكرية إلا بعد ثبوت لياقته الصحية والبدنية فإذا أصيب بمرض أثناء الخدمة وبسببها فإنه يستحق صرف المزايا المنصوص عليها في القانون رقم (90) لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة وذلك بعد تحديد نسبة العجز عن اللجنة الطبية برئاسة شئون الضباط بالقوات المسلحة، ومن ثم أقام الدعوى للحكم له بطلباته.
وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1985 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص حيث قيدت لدى المحكمة الأخيرة برقم 4707 لسنة 40 ق.
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 1988 قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفضها وإلزام المدعى المصروفات. وأقام الحكم قضاءه على أن الثابت من أوراق الدعوى أن تاريخ دخول المدعى المستشفى كان بتاريخ 8/2/1981 وأن تشخيص الإصابة أو ابتداء المرض كان قبل الخدمة والتشخيص عصاب مزمن شديد والعجز جزئى والحالة المرضية التى أصابته حدثت له قبل الخدمة وبغير سبب الخدمة. ولم يقدم المدعى أى دليل يؤكد صدق دعواه بمستندات يمكن أن تطئمن إليها المحكمة كما لم يثبت اشتراكه في أية عمليات حربية ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو من أحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 في شأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن الطاعن تقدم بمستندات قاطعة في الدلالة على إصابته أثناء العمليات الحربية والتى حدثت بعد تجنيده الحاصل في 2/7/1977 ونتج عنها عجز بنسبة 100% يستحيل معه البقاء في الخدمة ومما لا يدع مجالاً للشك أن الطاعن عندما جند كانت حالت الصحية حسنة جداً خالية من أى مرض مزمن وفقاً للثابت من لياقته طبياً للخدمة العسكرية وإلا ما كان قد تم تجنيده، وقد التفت المحكمة عن طلبه ولم تحقق دفاعه بالاستعلام من منطقة تجنيد أسيوط عن درجة لياقته الطبية.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والذى ينطبق على المدعى تنص على أن: أولاً- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائياً: (أ) من لا تتوافر فيه شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة. (ب) ……… وتنص المادة الخامسة عشرة من ذات القانون على أن: يلحق بمناطق التجنيد قومسيون طبى خاص أو أكثر يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير إدارة التجنيد، وتكون قرارات هذا القومسيون نهائية. ومع ذلك يجوز إذا دعت الأحوال وفى أى وقت بناء على أمر مدير إدارة التجنيد توقيع الكشف ا لطبى مرة ثانية على الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من البند أولاً من المادة 7 ….. ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل …………. يختارهم مدير إدارة التجنيد من أطباء القومسيونات ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف على الشخص المعروض على هذه اللجنة ….. وقد أصدر وزير الحربية تنفيذاً لحكم المادة السابعة المشار إليها القرار رقم 881 لسنة 1960 في شأن مستويات اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وحدد في المادة الثانية الأمراض والعيوب التى يعتبر معها المجند غير لائق للخدمة العسكرية والوطنية ونص على أن يعفى منها من يتضح للهيئة الطبية المختصة عند الكشف عليه أن به مرضاً أو عيباً منها.
ومن حيث إنه يتضح من هذه النصوص أن المشرع رسم في القانون رقم 505 لسنة 1955 الطريق الذى يتبع لتقرير مستوى اللياقة الطبية للمتقدم لأداء الخدمة العسكرية وذلك بعرضه على القومسيون الطبى بمنطقة التجنيد وجعل قرار القومسيون في هذا الشأن نهائياً، ومع ذلك أجاز إعادة النظر فيه بواسطة لجنة طبية عليا تشكل من أطباء لم يسق لهم توقيع الكشف الطبى على المطلوب للتجنيد، ومن ثم فإنه إذا ما قرر القومسيون ابتداء توفر اللياقة الطبية للمتقدم للتجنيد أو بقرار من اللجنة الطبية العليا عند عرض أمره عليها بأمر من مدير إدارة التجنيد أو لم يعرض أمره على تلك اللجنة فإنه يكتسب بذلك صفة المجند الذى ثبت توفر اللياقة الطبية في شأنه على النحو الذى استلزمه قانون الخدمة العسكرية واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه وينخرط في سلك المجندين ويدخل من ثم في عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة تنص على أن تسرى أحكام هذا القانون على المنتفعين الآتى بيانهم: (أ) …….. (ب) …….. (ج) ضباط الصف والجنود المجندون بالقوات المسلحة ……. وتنص المادة 82 من ذات القانون على أن: كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق بواسطة الجهات العسكرية المختصة لإثبات الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة. كما يجب إثباتها بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص الذى عليه أن يقدم تقريراً يتضمن تحديد نسبة الإصابة ودرجة العجز ونوعه كلياً أو جزئياً إن وجد. وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق بعد الاطلاع على تقرير المجلس الطبى العسكرى المختص …… وتنص المادة 83 من ذات القانون على أن يثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة العسكرية بقرار من المجلس الطبى العسكرى المختص بناء على طلب يقدم من المصاب أو المريض أو من وحدته أو من الجهة الطبية العسكرية المختصة …… ويجوز أن ينتقل المجلس الطبى العسكرى إلى الجهة التى يقيم فيها المصاب أو المريض إذا كانت حالته تمنعه من الانتقال إلى مقر المجلس، ولا يجوز للمجلس أن يوصى بعدم اللياقة الصحية إلا إذا كان عدم احتمال الشفاء نهائياً. ويعتبر اليوم السابق للتاريخ الذى تحدده الجهة المختصة بالتصديق على إنهاء الخدمة هو نهاية مدة الخدمة المحسوبة في المعاش.
ومن حيث إن الثابت من مذكرة إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بوزارة الدفاع المقدمة للمحكمة الإدارية بأسيوط أن الطاعن جند في 2/7/1977 كجندى مجند وأدخل المستشفى في 8/2/1981 وتشخص المرض عصاب مزمن شديد قبل الخدمة والعجز جزئى وغير لائق للخدمة العسكرية وذلك لأقل مستوى طبى محدد للخدمة العسكرية وقد استنفذت حياله كافة وسائل العلاج بالنسبة للمستشفيات العسكرية وأن الإصابة نشأ عنها عاهة مستقرة غير قابلة للشفاء أو التحسن وقد حدث المرض قبل الخدمة وبغير سبب الخدمة من ثم انتهت خدمته بتاريخ 7/3/1981 بغير سبب الخدمة عن مدة خدمة قدرها 3 سنوات و8 شهور و 5 أيام منها مدة خدمة فاقدة قدرها 205 أيام ولم يشترك في أية عمليات حربية وانتهت المذكرة إلى عدم أحقية الطاعن لأى معاش إلا أنه رعاية من القوات المسلحة له وتقديراً لظروف مرضه وحالته فقد منح معاشاً استثنائياً قدره 22.950 جنيه بالقرار الجمهورى رقم 51 لسنة 1985.
ومن حيث إن القانون رقم 90 لسنة 1975 سالف البيان قد أوجب إجراء تحقيق في كل إصابة تحدث للمجند ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة بواسطة الجهات العسكرية المختصة وذلك بغرض إثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة وبعد إجراء التحقيق يجرى إثبات الإصابة كذلك بواسطة المجلس الطبى العسكرى المختص والذى عليه أن يقدم تقريراً يتضمن تحديد نسبة الإصابة أو درجة العجز ونوعه وتصدق هيئة أو شعبة التنظيم والإدارة المختصة على إجراءات مجلس التحقيق وكلها إجراءات جوهرية كفالة لحقوق المجندين في إثبات إصابتهم فور حدوثها وما ينشأ عن عجز وما يترتب على ذلك من حقوق تأمينية وتعويضية ومعاشية مستحقة عن الإصابة والعجز الذى يحدث بسبب الخدمة ويفيد أنه كان غير لائق طبياً للخدمة ذلك من جهة وحماية للخزانة العامة تتمثل في عدم صرف مبالغ لغير المستحقين لها من جهة أخرى وتقوم بهذه الإجراءات الجهات المختصة بالقوات المسلحة سواء بطلب من المجند المصاب أو من وحدته أو من الجهة العسكرية المختصة، ولما كان الثابت حسبما تقدم أن الطاعن قد جند بالقوات المسلحة اعتباراً من 2/7/1977 ولم يكتسب صفة المجند إلا بعد ثبوت لياقته الطبية للخدمة العسكرية واستمرت خدمته عدة سنوات حتى دخل المستشفى في 8/2/1981 ولم تقدم جهة الإدارة ما يثبت عكس هذا إما بواسطة القومسيون الطبى المختصة أثناء تجنيده أو بعد التجنيد بواسطة اللجنة الطبية العليا المحددة في المادة 15 من القانون رقم 505 لسنة 1955 والذى لو كان حقيقياً لقامت القوات المسلحة بفصله من الخدمة لعدم لياقته طبياً للخدمة. ومن ثم يكون قد توافرت في الطاعن بيقين اللياقة الطبية اللازمة للخدمة العسكرية عند تجنيده في 2/7/1977 وأثناء خدمته العسكرية ثم أصيب بمرض أثناء تجنيده وأدخل المستشفى في 8/2/1981 وشخص مرضه عصاباً مزمناً شديداً وقد استنفذت حياله كافة وسائل العلاج في المستشفيات العسكرية وأصبح غير لائق للخدمة العسكرية فانتهت خدمته العسكرية في 7/3/1981 وذلك حسبما أفادت جهة الإدارة وبغير أن تجرى التحقيق المشار إليه لتحديد سبب الإصابة ونسبة العجز. ومن ثم فإنه إذ لم يثبت من الأوراق أنه قد انتفت بعد التحقيق والبحث والفحص مسئولية الإدارة العسكرية عن إصابة الطاعن بسبب الخدمة العسكرية وما نتج عنها من مضاعفات تأسيساً على أنه ولئن كانت لم تثبت إصابته أثناء العمليات الحربية إلا أن ذلك كان بالضرورة نتيجة لعدم إجراء التحقيق والبحث والفحص الذى أوجبه القانون في مثل حالة الطاعن وبالمخالفة لأحكامه وبتقصير من الإدارة العسكرية المختصة الذى يخضع الطاعن تماماً لسلطتها خلال تجنيده ووقت مرضه وعلاجه فإنه لا يسوغ بتقصير الإدارة العسكرية المذكورة إهدار حق الطاعن الذى ثبت من الأوراق وبإقرار هذه الإدارة ذاتها سلامة تجنيده صحياً ووقوع الإصابة والمرض أثناء هذه الخدمة وباعتبار أن تجنيده كان باعتباره لائقاً للخدمة طبياً فإن مرضه وإصابته يكون قد حدث حتماً أثناء الخدمة ووجود الطاعن تحت سيطرة الإدارة العسكرية خلالها في جميع ما يتعلق بحياته وفى تنفيذه لواجبات أدائها متعرضاً للأخطار المتزايدة التى تتفق مع طبيعة الخدمة العسكرية وكيفية أدائها وأماكن تنفيذ واجباتها ومن ثم فإنه يتعين اعتبار ما وقع للطاعن قد تم أثناء وبسبب الخدمة وتسوية مستحقاته على هذا الأساس يؤكد ذلك أنه إذا كان الدستور قد أوجب على كل قادر من شباب هذه الأمة أداء الخدمة العسكرية دفاعاً عن حياة أفرادها وأموالهم وأعراضهم وصوناً لاستقلال الدولة وتحقيقاً لعزتها وكرامتها فإن الخزانة العامة التى تتمثل فيها (بيت مال الأمة) يجب أن تتحمل عبء تأمين المجندين ضد المخاطر التى يتعرضون لها أثناء الخدمة العسكرية وبسببها في كل الأحوال التى تثبت إصابتهم أو مرضهم أثناء الخدمة وبسببها أو التى يثبت وقوع المرض أو الإصابة أثناء الخدمة وبعد التجنيد والتى لم يتم تحقيقها وفحصها وفقاً لما حدده القانون ليثبت أنها حدثت ليس بسبب الخدمة العسكرية وقد حدد القانون رقم (90) لسنة 1975 بالنسبة للعسكريين ومنهم المجندون والطاعن أحدهم كافة الحقوق والمزايا التى تستحق للمجند الذى يصاب أثناء تجنيده وبسببه وحسب نوع الإصابة وسببها ودرجة العجز الذى تخلف عنها على ما فصلته نصوص هذا القانون في هذا الشأن، أما وقد ثبت أن مرض الطاعن وقد وقع أثناء تجنيده ولم تثبت الإدارة وفقاً للتحقيق الذى كان يتعين عليها إجراؤه أن ما وقع للطاعن كان بسبب الخدمة العسكرية مع تفاقم حالته على نحو ما أبانت حوافظ المستندات المقدمة منه فإنه من ثم يكون من حق الطاعن تقاضى كافة الحقوق والمزايا المقررة في القانون المذكور والتى تنطبق على حالته بمراعاة طبيعة إصابته ومرضه ونسبة العجز المتخلفة عنها ولا يجبر ذلك ما تقرر له من معاش استثنائى لا يغطى جميع ما يستحقه على أساس أن إصابته ومرضه كان أثناء التجنيد وبسببه وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يستوجب إلغاؤه والحكم بأحقية الطاعن في الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة المحددة في القانون رقم 90 لسنة 1975 باعتباره مجنداً قد أصيب أثناء الخدمة وبسببها.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في تسوية مستحقاته والحصول على جميع المزايا المقررة في القانون رقم 90 لسنة 1975 على أساس أن مرضه وإصابته قد حدثت أثناء وبسبب الخدمة العسكرية في فترة تجنيده مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية