طعن رقم 332 لسنة 39 بتاريخ 07/11/1993

Facebook
Twitter

طعن رقم 332 لسنة 39 بتاريخ 07/11/1993
طعن رقم 332 لسنة 39 بتاريخ 07/11/1993

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة :محمد مـعـروف محمد وعـبـد القـادر النشـار والسـيـد محمد السـيـد الطحـان وإدوارد غـالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن
ين

بتـاريـخ 14/11/1992 أودع الأستاذ /.
……………….. المحـامى نائباً عن الأستاذ/..
…………………. المحـامى بصفته وكيلا عن د/.
……………. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القـضاء الإدارى فـى الدعـوى رقم 357 لسنة 15 ق، الذى قضى بوقف تنفيـذ القـرار المطعون فـيـه ومـا يتـرتب على ذلك من آثار وألزمت محافظ الدقهلية المصـروفات وطلب الطاعن فـى ختام تقرير الطعن الحكم بقبـول طعنه شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجـة المقعد الفردى لمجلس محلى المحـافظة عن مركز دكـرنس والقضاء مجـددا برفض هذا الطلب وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وبتاريخ 21/11/1992 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتـها نائبة عن محـافظ الدقهلية ورئيس اللجنة العامة لفرز وإعلان نتيجة الانتخابات بمحافظة الدقهلية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجـلسة 9/11/1992 فـى الدعوى رقم 357 لسنة 15 ق والذى قضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فـيه وما يترتب على ذلك من آثار، وطلب الطاعنان أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وقد تم إعلان الطعنين قانوناً على النحو المبين بالأوراق.

وعينت جلسة 16/11/1992 لنظر الطعن رقم 332 لسنة 39 أمام دائرة فحص الطعـون وبجلسـة 18/1/1993 قـررت الدائرة ضم الطعن رقم 399 لسنة 39 إلى الطعـن رقم 332/39 ليصدر فيهما حكم واحد، والحكم يصدر بجلسة 15/3/1993 وصرحت المحكمة لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال أربعـة أسابيع.

قدم محامى المطعون ضده مذكرة خلال الأجل أوضح فيها أن ما استند إليه فى دعواه التى أقامها أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، هو البطلان الذى لحق عملية الانتخاب نتيجة إجرائها على خلاف حكم المادة 28 من القانون رقم 73 لسنة 1956 التى توجب بدء أعمال اللجان فى الثامنة صباحاً فى اليوم المحدد للانتخاب وأن توالى اللجان عملها حتى الساعة الخامسة مساءً من ذات اليوم والقاعدة التى قررتها المادة المشار إليها هى قاعدة آمره متعلقة بالنظام العام ومخالفتها تشكل خطأ يرتب البطلان المطلق لكل إجراء مخـالف لها، وهو ما اعتنقته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المطعون فيه، ذلك أن الانتخابات موضوع النزاع الماثل بدأت فى الساعة الثانية مساء يوم 3/11/1992 بدلاً من الثامنة صباح ذات اليوم أى أن مدة الإدلاء بأصوات الناخبين انتقصت إلى ثلاث ساعات بدلا من تسع ساعات حسب نص المادة 28 المشار إليها وهو ما أفسد إرادة الناخبين ولم يمكنهم من الإدلاء بأصواتهم لأن عدد الناخبين المقيدين بدائرة بنى عبيد 18200 ناخب وعدد الذين تمكنوا من الإدلاء بأصواتهم 2215 ناخب وأنه لو أتيحت الفرصة لناخبى بنى عبيد جـميعاً لتغير وجه النتيجة وفاز المطعون ضده. وأوضح المطعون ضده أن تأخير بدء عملية الانتخابات كان نتيجة للأخطاء التى شابت العملية الانتخابية بوجه عام مما أدى إلى وجـود منازعة قضائية انتهت إلى إلغاء قرارات لجان الاعتراضات وهو ما لم يكن متوقعا من الجهة الإدارية فاضطرت إلى تجهيز بطاقات الرأى وإعادة طبعها تنفيذاً للأحكام الصادرة فى هذا الشأن، وأن الشهادة المحـررة بمعـرفة المشرف على عملية الانتخابات فى بنى عبيد تؤيد ذلك الخلل الذى أصاب عملية الانتخابات وخلص المطعون ضده إلى أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 28 هو ميعاد يتحـتم الأخذ به.

وقدم الطاعن فى الطعن رقم 332 لسنة 39 مذكرة أوضح فيها أن المطعون ضده لم يختصمه فى الدعوى التى أقامها رغم أنه هو الخصم الأصيل فيـها لأنه هو الذى أعلن عن فوزه بالمقعد الفردى للمحافظة عن مركز دكرنس، ورغم أنه تدخل فى الدعوى بجلسة 9/11/1992 إلا أن الحكم أغفل تدخله ولم يورد اسمه كخـصم متدخل وأضاف الطاعن بان أوراق الدعوى خـالية من أى دليل يفيد بدء العملية الانتخابية متأخـرة عن موعدها، وشكك فى محضر إثبات الحالة وفى الورقة الموقعة من المستشار رئيس لجنة الانتخابات وخـلص إلى أن المشرع لم يرتب البطلان على مخالفة ميعادى بدء وانتهاء العملية الانتخابية لأنها من مثيل الإجراءات التنظيمية.

وبجلسة 15/3/1993 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى الإدارية العليا لنظرهما والتى حـددت جلسة 18/4/1993 لنظر الطعنين أمام هذه المحكمة وتداولت المحكمة نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت النطق بالحكم بجلسة 7/11/1993، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.

ومن حـيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده.
…………… كان قد أقام الدعوى رقم 357 لسنة 15 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة فى 7/11/1992 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخاب المقعد الفردى لمجلس محلى المحافظة عن مركز دكرنس وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك والإعلان عن نجاح المدعى بمقعد فردى مستقل بمجلس محلى المحافظة عن مركز دكرنس.

وقال شارحا دعواه انه بتاريخ 3/11/1992 جرت عملية الانتخابات على مستوى مقعد مجلس محلى المحافظة عن مركز دكرنس، إلا أن فتح باب لجان الانتخابات بمدينة بنـى عبيد التى ينتمى إليها المدعى بدأ الساعة الثانية بعد الظهر وقد تحرر بذلك محضر إثبات حالة بمعرفة الأستاذ المستشار المشرف على الانتخابات.
وأضاف المدعى ان موعد إجراء الانتخابات هو من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، وهو الأمر الذى لم تراعه الجهة الإدارية مما ترتب عليه أن عدداً هائلا من الناخبين (18 ألف) امتنع عليهم الإدلاء بأصواتهم، واغلق باب التصويت فى الخامسة والنصف تقريبا رغم كثافة جمهور الناخبين الأمر الذى ترتب عليه إهدار أصوات العديد من الناخبين بالنسبة للمدعى بحكم أن بنى عبيد هى بلدته ومسقط رأسه.
وأضاف المدعى أن مخالفات أخرى كثيرة شابت العملية الانتخابية نتيجـة للمخالفة القانونية المشار إليها سلفاً.
وبجلسة 9/11/1992 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الطلب المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت محافظ الدقهلية مصروفات هذا الطلب.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المستفاد من نص المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن العملية الانتخابية تبدأ من الساعة الثامنة صباحا حـتى الساعة الخـامسة مساء من ذات اليوم المقرر لإجراء الانتخابات، حتى يتمكن الناخبون مـن التعبير عن إرادتهم الحرة لاختيار أفضل المرشحين، ولما كانت العملية الانتخابية بدأت بعد الساعة الثامنة دون تحديد لها بما يوازى المدة المنقوصة من المدة المقررة لإجراء العملية الانتخابية، مما يجعلها مشوبة بالبطلان لوقوعها بالمخالفة لحكم القانـون.

ومن حـيث إن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعنين فأقام كل منهما طعنه الماثل وقد أوضح الطاعن.
…………………. فى طعنه رقم 332 لسنة 39 ق أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وكان حرياً به أن يقضى ببطلان صحيفة الدعوى لعدم التوقيع عليها من محام مقيد بالاستئناف، كما وأن بطلاناً فى الإجراءات شاب الحكم لأن المدعى (المطعون ضـده الأول) لم يختصم (الطاعن) فى صحيفة دعواه بحسبان أن هذا الأخير هو الذى أعلن فرزه بالمقـعـد الفـردى، ومن ناحـيـة أخـرى فـإن الطاعن.
…………… تدخل فى الدعوى بجلسة 9/11/1992 ولم يثبت الحكم واقعة تدخـله ولم يرد اسمه فـى أسباب الحكم ولا فـى ديباجـته، وأخـيرا – يستطرد الطاعن – فإن الحكم أخطأ فـى تطبيق القانون بقضائه المشار إليه لأن ميعاد بدء وانتهاء العملية الانتخابية هو من قبيل الإجراءات التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان.

ومن حيث إن الجهة الإدارية أقامت طعنها رقم 399 لسنة 39 ق على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حينما رتب بطلان العـمليـة الانتخابية- إعمالا لحكم المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو جزاء لم ينص عليه المشرع فضلاً عن أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر يمتد تلقائيا عند قيام رؤساء اللجـان بحصر الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخابات فى الساعة الخامسة مساء واستمرار عمل اللجان حتى يتمكن المتواجدون فيها من الإدلاء بأصواتهم، كما أن قصوراً شاب الحـكم المطعون فيه لأنه لم يشر إلى ليل واقعى أو مادى ارتكن عليه للقول بأن اللجنة لم تبدأ اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا، وأخيرا فإن الحكم أخطأ إذ قضى بتوافر ركن الاستعجال رغم أن القرار المطعون فـيه فـقد فعلا وأن نتيجة الانتخابات تم إعلانها.
ومن حيث إنه بالجلسة المعـقودة بتاريخ 18/1/1993 أمام دائرة فحص الطعون طلب محامى الطاعن.
………………….. فى الطعن رقم 332 لسنة 39 ق قبول تدخله تدخلا انضماميا للجهة الإدارية فى طعنها رقم 391 لسنة 39 ق.

ومن حيث إنه عن الطعن رقم 332 لسنـة 39 المقام من.
…………….. فإن الثابت من الإطلاع على تقرير الطعن أنه قد أقيم على عدة أسباب من بينها أن المطعون ضـده (المدعى فى الدعوى التى صدر فيها الحكـم الطعين) لم يختصمه أصلا فى الدعوى، وكان من المتعين اختصامه بحكم أنه هو الذى أعلن فوزه بالمقعد الفردى فى الانتخابات التى يطلب المدعى وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجتها، كما أن المحكمة فى حكمها الطعين لم تلتفت إلى تدخل الطاعن بجلسة 9/11/1992 وأغفلت ذكر اسمه فى أسباب الحكم أو ديباجته.
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن الطاعن (فى الطعن رقم 332/39) لم يختصم قانوناً أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، وأنه ظل بعيدا عن الدعوى غير ماثل فيها، وأن الأوراق المودعة بالدعوى – وبوجه خاص محضر جلسة 9/11/1992 – وردت خلوا مما يفيد مثول (الطاعن) أو وكيله بالجلسة وأنه طلب تدخله فى الدعوى ولما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا مباشرة ممن لم يكن طرفا فى الدعوى، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، وإنما يتعين عليه فى هذه الحالة متى مس الحكم مصلحة له، أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيها إن رأى موجباً لذلك، وعلى ذلك فإنه يتعين الحكم بعـدم قبول الطعن رقم 332/39ق.
ومن حيث إنه عن طلب.
……………… التدخـل الانضمامى فى الطعن رقم 399 لسنة 39 ق فإن المادة 126 من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز لكل ذى مصلحة أن يتدخـل فى الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقـدم شفاها فى الجـلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
ومن حيث إن طالب التدخل كان قد أعلن فوزه بالمقعد الفردى فى الانتخابات التى جرت يوم 3/11/1992 بمركز دكرنس بمحـافظة الدقهلية – والتى صدر الحكم بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة تلك الانتخابات، الأمر الذى يقيم له مصلحة حالة أو محتملة فى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه، ويكون طلب تدخله الإنضمامى المبدى منه بجلسة 18/1/1993 مقبولا ويتعين الحكم بذلك.
ومن حـيث إن الطعن رقم 399 لسنة 39 قد استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتـاريخ 3/11/1992 جرت انتخابات المرشحين لمجلس محلى المحافظة على مستوى مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وأن إحدى مدن هذا المركز (مدينة بنى عبيد) بدأ فتح باب الانتخابات فيها بعد الساعة الثامنة صباحا وهو الميعاد المنصوص عليه فى المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
ومن حيث إن المادة 28 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلى ما بعد إبداء رأيهم.

ومن حيث إن النص المشار إليه سلفاً ورد تحت الباب الثالث من القانون بشأن تنظيم عمليتى الاستفتاء والانتخاب وفيه ضبط المشرع القواعد والإجراءات التى يتـعين مراعاتها عند إجراء العملية الانتخابية، ونظم كيفية الإدلاء بالأصوات واختصاصات رئيس اللجان الانتخابية، والمقصود بجـمعية الانتخاب، ومن الذى له حق حضور هذه الجمعية، ومن بين القواعد التى نص عليها المشرع تلك التى وردت فى المادة المشار إليها سلفاً وهى التى تتعلق بتحديد ميعاد عملية الانتخاب والوقت المحدد لها، كما عالج المشرع حـالة ما إذا وجد فى جمعية الانتخاب إلى الساعة الخامسة مساء ناخبون لم يبدوا آرائهم، الأمر الذى يبين منه أن المواعيد المنصوص عليـها فى المادة 28 هى مواعيد جوهرية لا يجوز إغفالها ولا يجوز إنقاصها، وأن عدم مراعاتها يترتب عليه البطلان للعملية الانتخابية ذاتها بحسبان أنها من الإجراءات الجوهرية التى تصاحب حق الناخب الذى كفله الدستور عند الإدلاء بصوته فى جمعية الانتخاب وبالتالى فلا يمكن النظر إليها على أنها من قبيل المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان لأن القول بذلك فيه إخـلال بالضمانات التى كفلها القانون لتنظيم عملية الانتخاب.

ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق ومن محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة الوكيل العام للنيابة الإدارية المشرف على انتخابات بنى عبيد أنه صدرت لدائرة بنى عبيد الساعة الثامنة صباحاً يوم 3/11/1992 تعليمات بعدم فتح محاضر اللجان الانتخابية عن المجـالس المحلية أو مباشرة العمل بتلك اللجان لحين إرسال قائمة حزب الوفد والبطاقات المتعلقة بها، وقد وردت تلك القائمة والبطاقات الساعة 11.30 صباحاً وتبين عدم وجود قائمتى الحزب الوطنى والوفد عن المدينة وتم طلبها ووردت وتم توزيعها على اللجان ثم بدأ العمل بتلك اللجان الساعة الثانية مساء ذات اليوم 3/11/1992 هذا وكان المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحافظة الدقهلية قد أصدر قرارا يوم 3/11/1992 الساعة 11.30 صباحاً بتأخير عملية الانتخاب فى اللجان والدوائر التى بها قوائم إلى الوقت الذى تصل فيه هذه القوائم إلى هذه اللجان، على أن يتأخر موعد انتهاء عملية الانتخاب بالقدر الذى تأخرت به عملية بدئها إلا أن المستشار عاد وأصدر قراراً أخـراً الساعة 4.30 يتضمن العدول عن قراره الأول ( المشار إليه ) ويتم حصر الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن العملية الانتخابية لم تبدأ – فى مدينة بنى عبيد – الساعة الثامنة صباحا وفقاً لما هو منصوص عليه فى المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإنما بدأت حسبما هو ثابت بالأوراق الساعة الثانية من ذات اليوم المقرر فيه إجراء الانتخابات وأنها انتهت الساعة الخامسة دون تحديد للمدة التى انتقصت حسبما هو واضح أيضاً من قرار المستشار المشرف على لجان الانتخابات بمحافظة الدقهلية، الأمر الذى يترتب عليه – ولا شك – بطلان عملية الانتخاب التى جرت فـى دائرة بنى عبـيد يوم 3/11/1992 ولا ينال من ذلك ما ساقته الجهة الإدارية الطاعنة من أنه تم حصر الناخبين المتواجدين بجمعية الانتخاب فى تمام الساعة الخامسة مساء ذات يوم الانتخاب وتم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون إعمالا لإرادة المشرع بتمكين المتواجدون فى لجان الانتخابات فى الساعة الخامسة – وهو الموعد المحدد لانتهاء العملية الانتخابية – من الإدلاء بأصواتهم وما يترتب على ذلك من البقاء داخل جمعية الانتخاب لما بعد الخامسة، وهو الأمر الذى لا يصحح البطلان الذى لحق بالعملية الانتخابية لعدم البدء بالإدلاء بالأصوات اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا، وليس من شك فى أن بدء العمل باللجان الانتخابية بمدينة بنى عبيد الساعة الثانية مساء فيه إهدار لحق دستورى كفله المشرع وهو الانتخاب ونظم كيفية القيام به وحدد الوقت الذى يمكن خـلاله لكل ناخب من ممارسة حقه الدستورى.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجـة انتخابات المقعد الفردى التى أجريت بدائرة دكرنس يوم 3/9/1992 فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه، وذلك لما شاب العملية الانتخابية من عوار بمخالفتها لنص المادة 28 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، مما يتعين معه إعادة إجرائها وفقأ للفهم القانونى الصحيح.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبـول الطعن رقم 332 لسنة 39 وألزمت الطاعن المصروفات وبقبول تدخل.
……………….. خـصماً منضماً إلى الطعن رقم 399 لسنة 39ق، وبقبول هذا الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية والمتدخل المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية