طعن رقم 3322 لسنة 35 بتاريخ 15/10/1994 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3322 لسنة 35 بتاريخ 15/10/1994 الدائرة الرابعة
طعن رقم 3322 لسنة 35 بتاريخ 15/10/1994 الدائرة الرابعة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/فاروق عبد السلام شعت. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد يسرى زين العابدين وأبو بكر محمد رضوان ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 29/6/1989 أودع الأستاذ/.
……………… المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن-قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3322 لسنة 35ق. فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 3/5/1989 فى التماس إعادة النظر رقم 1 لسنة 1988 المقام من الطاعن ضد النيابة الإدارية، والقاضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الالتماس وألزمت الملتمس المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوعات بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 117لسنة 26ق من المحكمة التأديبية للعاملين بمستوى الإدارة العليا شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى المذكورة وبراءة الطاعن مما نسب إليه بما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 3/7/1989.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/2/1994 وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته، كما قدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة طلب فى ختامها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وبجلسة 13/4/1994 قررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الرابعة وحددت لنظره جلسة 11/6/1994وقد تأجل نظره إداريا لجلسة 30/7/1994 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/8/1994ثم مد أجل الحكم لجلسة 28/9/1994 ثم لجلسة 15/10/1994 لاتمام المداولة ثم أعيدت للمرافعة بذات الجلسة وحجزت للحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 3/5/1989 وأن تقرير الطعن فيه قد أودع قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/6/1989 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم بمراعاة المواعيد القانونية المقررة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى – فضلا عما تقدم – بقية أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلا.
ومن حيث ان وقائع الموضوع تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 8/2/1989 قدم الطاعن التماسا إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا طالبا إعادة النظر فى الحكم الصادر منها بجلسة 5/3/1986فى الدعوى التأديبية رقم 117 لسنة 26 ق والقاضى بمجازاته بخصم شهرين من مرتبه لأنه اعتمد بتاريخ 21/11/1983أسعار تداول الكبد البقرى الأمريكى المستورد بمعرفة التاجرين/……………. و.
…………… رغم ما تضمنه من مخالفات لأحكام القرار الوزارى رقم 508 لسنة 1983.
وأوضحت الطاعن أنه كان قد طعن فى الحكم التأديبى بمجازاته بخصم شهرين من راتبه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1944 لسنة 32ق مستندا فى طعنه إلى أن هناك أمراً كتابياً صادراً إليه من رئيسه المباشر/.
……………. وكيل الوزارة بأن الكبد الأمريكى المستورد مسعر تسعيراً جبريا بسعر الكيلو 175قرشا وأنه قد حاول جاهداً العثور على هذا الأمر الكتابى إلا أنه لم يجده. وبجلسة 13/5/1987 قضى برفض الطعن.
وأضاف الطاعن أنه بتاريخ 28/1/1988 وصله خطاب طوى على الأمر الكتابى الذى أخفاه رئيسه المباشر/.
…………………. تهرباً من المسئولية فأقام التماسه بإعادة النظر فى خلال الأربعين يوماً التالية لظهور الورقة على أساس أن هذه الورقة لو قدمت أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أو المحكمة الإدارية العليا لما قضى بإدانته.
وبجلسة 3/5/1989 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعدم اختصاصها بنظر الالتماس وألزمت الملتمس المصروفات وأقامت قضاءها على أساس أن الحكم الصادر منها بإدانة الطاعن والملتمس إعادة النظر فيه قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا وتم رفض الطعن بما يعنى أن حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لم يعد قائما لوجود قضاء جديد للمحكمة الإدارية العليا مما ينتفى معه أى اختصاص للمحكمة التى أصدرت الحكم الابتدائى فى التصدى للالتماس إعادة النظر فيه هذا فضلا عن أن تصدى المحكمة التى أصدرت الحكم الابتدائى لنظر التماس إعادة النظر فيه يمس بالضرورة الحكم الصادر فى الطعن فيه.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على أساس أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن فى الحكم الملتمس إعادة النظر فيه والصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا لا يعنى أن حكم المحكمة التأديبية لم يعد بعد قائما خاصة أن حكم المحكمة الإدارية العليا قد قضى برفض الطعن بما يعنى تأييد حكم المحكمة التأديبية لا إلغاءه.
ومن حيث ان المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم”.
ومن حيث إنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد انتهى إلى أن الطعن بطريق التماس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة من المحكمة التأديبية فى الدعاوى التأديبية يخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية بوصف أن هذه الأحكام تصدر بتوقيع عقوبة من العقوبات التأديبية “طعن رقم 448 لسنة 20ق – جلسة 26/11/1977 إلا أن المحكمة قد قيدت نطاق اللجوء إلى القواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لالتماس إعادة النظر فى الأحكام التأديبية بقصره على أمرين: أولهما : المواعيد. وثانيهما: أحوال الالتماس وذلك للاختلاف من حيث التنظيم وطبيعة الخصومة بين القضاءين الجنائى والتأديبى طعن رقم 1102 لسنة 28ق – جلسة 10/5/1986”.
ومن حيث انه متى دقت صور تفسير القانون واختلفت وجهات النظر بين حكم للقضاء وآخر فإن من العنت إلزام الأفراد ومحاسبتهم عن أن إحدى وجهتى النظر هى التفسير الصحيح للقانون دون غيرها بما يفرض على المحكمة أن تغض النظر عما يستوجب إعادة النظر فى شأن قضاءها الأخير بشأن قصر اللجوء إلى قانون الإجراءات فى شأن التماس إعادة النظر فى أحكام المحاكم التأديبية فى الدعاوى التأديبية على مجرد الالتماس، باعتبار أنه لا مواعيد لالتماس إعادة النظر فى قانون الإجراءات الجنائية ذلك أن إعادة النظر فى قضاء المحكمة السابق قد يمس الطاعن الملتمس الذى أقام التماسه فى ظل القضاء السابقة للمحكمة خاصة فيما يتعلق بأسلوب طلب الالتماس.
ومن حيث ان المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى الأحوال الآتية:
1 – إذا حكم على المتهم فى جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حيا.
2 – إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3 – إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير فى الحكم.
4 – إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
ومفاد هذا النص أن المشرع قد أجاز التماس إعادة النظر فى الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المقضى والتى تعتبر عنوان الحقيقة فيما جاء بها وذلك فى حالات معينة رأى المشرع فيها أن يقين الحقيقة القانونية المستمدة من قوة الأمر المقضى للأحكام النهائية قد أحاطته شكوك جدية وواقعية من شأنها لو صحت أن تعصف بهذا اليقين.
ومن حيث انه من المسلمات الفقهية والقضائية ان التماس إعادة النظر لا يتضمن فى حقيقته طعنا على الحكم فى الظروف التى صدر فيها وإنما هو طلب لإعادة النظر فى الحكم لظهور وقائع أو أوراق لو كانت أمام المحكمة وقت صدور الحكم لتغير يقينا وجه هذا الحكم فمن ثم يتعين ملاحظة الفرق بين التماس إعادة النظر وبين النقض باعتبار أن نقض الحكم هو هجوم على الحكم وطعن فيه لخطأ قانونى شاب أسبابه أو منطوقه.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فإنه وان كان مستهدف الطاعن بالنقض فى الحكم والملتمس لإعادة النظر أسباب موضوعية بما يعنى أن أحدهما لايغنى عن الآخر، وأن ولوج أحدهما لا يحول دون ولوج آخر باعتبار أن صيرورة الحكم النهائى باتاً بصدور حكم النقض فيه لن يحول دون التماس إعادة النظر فى ذلك الحكم النهائى.
ومن حيث انه لما تقدم وكان الثابت أن الطاعن كان قد جوزى بخصم شهرين من مرتبه بمقتضى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 5/3/1986 فى الدعوى رقم 117 لسنة 26ق وأنه قد طعن فى هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وتم رفض طعنه بجلسة 13/5/1987 إلا أنه قدم التماسا إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الحكم الصادر منها والمقضى برفض الطعن فيه من المحكمة الإدارية العليا لإعادة النظر فيه على أساس تحقق احدى الحالات التى تجيز إعادة النظر فى الأحكام وأن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قد قضت بجلسة 3/5/1989 بعدم اختصاصها بنظر الالتماس على أساس أنه موجه فى حقيقته إلى حكم الإدارية العليا وأن نظر الالتماس سيتضمن بالضرورة التعرض لحكم المحكمة الإدارية العليا فإن هذا الرأى الذى ذهبت إليه المحكمة بالحكم الطعين يكون قد جانب صحيح حكم القانون باعتبار صيرورة الحكم الملتمس فيه باتا برفض الطعن فيه بحكم المحكمة الإدارية العليا لا يحول دون التماس إعادة النظر فى الحكم الملتمس فيه وإنما هو طلب بإعادة النظر فى الحكم لظهور حقائق بعد الحكم لو كانت قائمة وقت الحكم لما صدر هذا الحكم بما لايعد معه بحث الالتماس من قبل المحكمة مصدرة الحكم الملتمس فيه تعريضا بحكمها أو بالحكم برفض الطعن فيه، والقول بغير ذلك يعنى أن يصبح نص المادة (51) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972الذى أجاز التماس إعادة النظر فى أحكام محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والتأديبية نصا عبثيا ذلك أن افتراض ظهور الحالات التى تجيز التماس إعادة النظر فى الأحكام الإدارية والتأديبية فى وقت لازال ميعاد الطعن فيها مفتوحا أمام المحكمة الإدارية العليا فإن ذلك سيوجب على من أضير من حكم إدارى أو تأديبى أن يتوجه بالطعن إلى المحكمة الإدارية العليا استنادا إلى ما ظهر من تلك الوقائع باعتبار أن المحكمة الإدارية العليا هى محكمة قانون وموضوع دونما حاجة لالتماس إعادة النظر فإذا افترضنا – وهو الغالب – ظهور حالة من الحالات التى تجيز إعادة النظر بعد أن أصبح الحكم باتا برفض الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا فقيل بعدم جواز التماس إعادة النظر فيه لأنه أصبح باتا لما وجد حكم إدارى أو تأديبى يجوز أن يكون محلا لالتماس إعادة النظر فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم الطعين الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بعدم اختصاصها بنظر التماس إعادة النظر فى الحكم الصادر منها بجلسة 5/3/1986 لسبق رفض الطعن فيه من المحكمة الإدارية العليا قد جانب صحيح حكم القانون بما يوجب القضاء بإلغائه وبإعادة الالتماس إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الالتماس إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيه مجددا بهيئة أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) راجع الطعن رقم 4316 لسنة 37ق بجلسة 11/3/1995.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية