طعن رقم 333 لسنة 36 بتاريخ 26/05/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ود. محمد عبد البديع عسران. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 24/12/1989 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة تقرير طعن بقلم كتاب هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 333 لسنة 36 في حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الصادر بجلسة 25/10/1989 في الإستئناف رقم 582 لسنة 10ق المرفوع من/……….. ضد رئيس جامعة المنصورة بصفته.
وطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى المنصورة لتنظره بهيئة أخرى، وذلك لبطلان الحكم للأسباب الواردة بتقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لتنظره بهيئة أخرى.
وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 30/7/1991 حيث تدوول أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزه للنطق بالحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب عند النطق.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق في أن السيدة/…………. أقامت الدعوى رقم 1267 لسنة 13ق أمام المحكمة الإدارية بالمنصورة في 14/4/1985 ضد رئيس جامعة المنصورة بصفته تطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن تسليمها عملها بالوحدة الحسابية بالمدينة الجامعية بعد إنتهاء أجازاتها التى حصلت عليها لمرافقة زوجها بالعراق.
وفى الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار ثم عدلت المدعية طلباتها إلى طلب إلغاء القرار الصادر في 7/2/1982 برقم 173 لسنة 1982 بإنهاء خدماتها للإنقطاع والذى تضمن رد الجامعة على الدعوى أنها إتخذته، وأنه صحيح لقيام سببه وبجلسة 30/5/1988 قضت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، لما أوردته في أسباب حكمها من أن المدعية علمت بالقرار أثناء نظره لادعوى في 20/9/1988 من رد الجامعة عليها، ولم تتظلم منه إلا في 20/10/1986 ولم تطلب إلغاؤه إلا في 26/11/1988 تاريخ تعديلها طلباتها.
وبتاريخ 28/7/1988 أقامت المدعية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الإستئناف رقم 582 لسنة 10ق طالبه إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية المشار إليه والحكم لها بطلباتها في الدعوى.
وأثناء تحضير الإستئناف لدى هيئة مفوضى الدولة تقدمت في 14/2/1989 بإقرار موثق لدى الشهر العقارى بالمنصورة بتاريخ 13/1/1989 تتناول فيه عن الدعوى لأن الجامعة أبدت موافقتها المبدئية على إعادتها إلى عملها حينما تتنازل عن الدعوى، وعادت في التاريخ ذاته إلى تقديم طلب رغبت فيه إلى حفظ حقها في تجديد الدعوى في حالة عدم موافقة الجامعة على إعادة تعيينها إضافة إلى التنازل، وعند نظر الإستئناف بجلسة 28/3/1989 قرر الحاضر عن الجامعة أنه لا يمكنها التعهد بذلك ولا العرض على لجنة شئون العاملين غلا بعد صدور الحكم.
وبعد أن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرها نظرت المحكمة الإستئناف بجلسة 11/10/1989 وأثبتت بمحضر الجلسة تنحى الأستاذ المستشار …. عن نظر الدعوى ثم قضت بجلسة 25/10/1989 بإثبات ترك الطاعنة للخصومة مع إلزامها بالمصروفات وصدر هذا الحكم من الهيئة المشكلة برياسة السيد المستشار ………… وعضوية المستشارين……..و………. ووقع الأخير على مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه.
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أساس بطلان الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لثبوت توقيع المستشار….. على مسودة الحكم وصدوره من هيئة إشترك في عضويتها على الرغم من ثبوت تنحى سيادته عن نظر الدعوى وفق ما هو ثابت بمحضر الجلسة.
ومن حيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية واجب التطبيق في إجراءات الدعوى عملاً بنص المادة 3 من قانون مجلس الدولة وما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وقد حددت المادة 146 من قانون المرافعات أحوال عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى ومنعه من سماعها ونصت المادة (147) على أن يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المشار إليها في المادة 146 ولو بإتفاق الخصوم كما نصت المادة (150) على أنه يجوز للقاضى في غير أحوال الرد المذكور إذا إستشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب أن يعرض أمر تنحيه في غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحى.
ومن حيث أنه متى ثبت تنحى القاضى عن نظر الدعوى لأى من هذه الأسباب المشار إليها كان قضاؤه فيها باطلاً.
وإذا كان الثابت بمحضر الجلسة تنحى السيد المستشار …… عن نظر لادعوى فأنه يكون ممنوعاً من نظرها ولايجوز له الإشتراك في الهيئة التى أصدرت الحكم وإذا فعل ذلك وحضر جلسة المرافعة والمداولة وكان من بين الهيئة التى أصدرت الحكم يكون باطلاً لعدم صلاحية الهيئة التى أصدرته. ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه مع إعادة الدعوى التى صدر فيها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لنظرها بهيئة أخرى.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة لنظرها بهيئة أخرى، وأبقت الفصل في المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ