طعن رقم 3343 لسنة 36 بتاريخ 13/02/1993 الدائرة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد عزت السيد ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/محمد أبو الوفا عبد المتعال والسيد محمد العوضى وعلى فكرى حسن صالح وسعيد أحمد برغش. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر أغسطس سنة 1990 أودعت جامعة الزقازيق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3343 لسنة 36 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بجلسة 20 من يونيو سنة 1990 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 2479 لسنة 12 القضائية والقاضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن والزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الجامعة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بالغائه والزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى، وبتاريخ 22/8/1990 توجه المحضر لاعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن غير أنه رده ثانية دون اعلان لعدم الاستدلال على محلهم المختار المدون بمحضر الاعلان.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعى والزام الجامعة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت احالته إلى المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الرابعة- التى نظرته بجلسة 8/2/1992 وبالجلسات اللاحقة وفيها مثل الطرفان وقدم كل منهما مذكرة الدفاع، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت حجز الطعن لاصدار الحكم فيه بجلسة 12/12/1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 16/1/1992 ثم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما تدلى بها أوراقها فى أن المطعون ضدهم كانوا قد عقدوا لواء الخصومة ضد رئيس جامعة الزقازيق وعميد كلية الطب بها باقامتهم الدعوى رقم 2479 لسنة 12ق أمام محكمة القضاء الادارى بالمنصورة بتاريخ 26/5/1990 ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر من رئيس جامعة الزقازيق برقم 527 لسنة 1990 بسحب قيد أنجالهم بكلية الطب بجامعة الزقازيق على ان يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بغير إعلان، وفى الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار منها اعادة قيد انجالهم بالكلية والزام الجامعة المصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى، وذكروا شرحا لدعواهم أن أنجالهم (أ)………….. (ب)………….. (ج)…………….. قيدوا بكلية الطب جامعة الزقازيق فى العام الجامعى 89/1990 وسددوا الرسوم الجامعية واستخرجوا بطاقاتهم الجامعية وتقدموا لأداء الامتحان فى بعض المواد ثم فوجئوا بصدور قرار رئيس جامعة الزقازيق رقم 527 لسنة 1990 متضمنا سحب قرارات قيدهم بكلية الطب بزعم أن قيدهم لم يكن صحيحا وقد جاء هذا القرار مخالفا للواقع والقانون حيث تحصنت قرارات قيد أنجالهم بمضى المدة التى يجوز لجهة الإدارة خلالها سحب قراراتها فضلا عن أن قرارات قيدهم جاءت سليمة وولدت لهم حقوقا مكتسبة.
وبجلسة 20/6/01990 أصدرت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة حكمها المطعون فيه فى الشق العاجل من الدعوى قاضيا بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وبالزام الجامعة المدعى عليها مصروفاته وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره واعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على ان الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى طلب وقف التنفيذ أن القرار محل الطعن قد صدر من سلطة غير مختصة باصداره باعتبار ان الاختصاص بقبول تحويل ونقل قيد طلاب الكليات غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى الكليات الجامعية الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود لمجالس الكليات، ومن ثم يكون الاختصاص معقودا لها أيضا دون غيرها فى سحب تلك القرارات مما يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مخالفا للقانون وتكون الادعاءات بعدم مشروعيته قائمة على أسباب جدية، ولما كان من شأن تنفيذ القرار محل الطعن احداث أضرار بالطلاب أبناء المدعين قد يتعذر تداركها ومن ثم يكون ركن الاستعجال قد توافر بدوره مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار محل الطعن دون المساس بأصل طلب الإلغاء الذى يبقى قائما بما يتعلق به من أدلة أو دلائل موضوعية تؤيده أو تدحضه عند الفصل فيه بعد أن تقدم هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى.
ومن حيث ان الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتاويله ذلك أن رئيس الجامعة هو مصدر قرار قيد الطلاب وهو الذى أصدر قرار سحب قيدهم باعتباره المختص وليس مجلس الكلية وقد استقر الفقه والقضاء على أن السلطة التى تملك سحب القرار الادارى النهائى هى تلك التى أصدرته أو السلطة الرئاسية لها واذ ثبت من ظاهر الأوراق المقدمة من الجامعة أن الشهادات المقدمة من أولئك الطلبة غير حقيقية وتؤيد ذلك للجنة التى شكلت للتحقيق من صحة ما ورد فى تحويلات الطلاب من جامعات المجر ورومانيا وبالتالى فلم يكتسب القرار الصادر بقبول تحويلهم وقيدهم حصانة تعصمه لكونه معدوما ويحق من ثم سحبه فى اى وقت.ومن حيث انه طبقا للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا تقضى المحكمة بوقف تنفيذ القرار الادارى الا اذا توافر ركنان الأول : ركن الجدية بأن يكون هذا القرار معيبا حسب ظاهر الوراق مما يرجح معه الغاؤه. والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجامعة بسحب قرارات قيد بعض الطلاب ومن بينهم أنجال المدعين استنادا إلى أن قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلى الكليات الجامعية الخاضعة لاحكام ذلك القانون انما ينعقد لمجالس الكليات أعمالا لنص المادة 41 منه وان الاختصاص بسحب تلك القرارات- إزاء انعدام النص الذى يمنح سلطة أخرى ذلك الأمر- إنما ينعقد لتلك المجالس أيضا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بسحب الظاهر إذ صدر من رئيس الجامعة قد صدر من غير مختص بإصداره وهو تأويل قد صادف ظاهرة محله من القانون أيا كانت أوجه العوار التى لحقت بقرار قيد أولئك الطلاب أو بقبول تحويلاتهم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استوى وصحيح الأمر وغدا سليما من هذه الزاوية.
ومن حيث انه متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أيضا توافر ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ بما يرتبه القرار من احداث أضرار بالطلاب أبناء المدعين قد يتعذر تداركها وقضى تبعا لذلك وباستخلاص سائغ بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن توافرت مقومات ذلك وبالتالى يغدو النعى عليه ولا محل له خليقا بالالتفات عنه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.