طعن رقم 3347 لسنة 36 بتاريخ 31/12/1994
طعن رقم 3347 لسنة 36 بتاريخ 31/12/1994
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاورق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبدالرحمن سلامة وأبوبكر محمد رضوان ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال وغبريال جاد عبدالملاك نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
في يوم الأربعاء 15/8/1990 أودع الأستاذ/.
…………… المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد/ محافظ الشرقية بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 2447/36 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 24/6/1990 في الدعوى رقم 22/17 ق فيما قضى به في البند ثانياً: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من مديرية الضرائب العقارية بالزقازيق بتاريخ 13/10/1985 بإعفاء الطاعن من العمل كدلال مساحة بناحية نشوة مركز الزقازيق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب المبينة في تقرير الطعن – الحكم أولاً: أصلياً: بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بالمنصورة نوعياً بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة الإدارية المختصة. ثانياً: احتياطياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر بإعفاء المطعون ضده من العمل كدلال مساحة بناحية نشوة مركز الزقازيق ورفض الطعن في هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأعلن الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 10/2/1993 وقدم المطعون ضده بهذه الجلسة حافظة مستندات وبجلسة 10/3/1993 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة ونظر الطعن أمام المحكمة بجلسة 17/4/1993 وتدوول بالجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 12/11/1994 إصدار الحكم في الطعن بجلسة 31/12/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 478/8ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالباً الحكم بإلغاء قرار مدير عام الضرائب العقارية بالزقازيق وأحقيته في الاستمرار في العمل كدلال مساحة ناحية نشوة مركز الزقازيق وإلزام المدعى عليهم متضامنين بالتعويض المناسب والمصروفات.
وقال شارحاً لدعواه أنه معين دلال مساحة رسمى من قبل الضرائب العقارية في بلدة نشوة مركز الزقازيق من 20/1/1975 وظل يمارس عمله إلى أن فوجئ بكتاب إدارة الضرائب العقارية بالزقازيق رقم 693 بتاريخ 31/10/1985 بإعفاءه من العمل كدلال مساحة بناحية نشوة اعتباراً من 13/10/1985 وأوضح المطعون ضده أن القرار فقد أحد أركانه الأساسية وصدر منعدماً لعدم التحقيق معه.
وقد ردت مديرين الضرائب العقارية على الدعوى بمذكرة جاء بها أن المذكور تم تعيينه دلال مساحة في 20/1/1975 ووردت عدة شكاوى من الأهالى يتضررون من معاملته السيئة لهم وأكد ذلك نائب العمدة ومأذون وصراف الناحية فضلاً عن أن هذه الوظيفة شرفية وبدون أجر.
وبجلسة 3/8/1988 قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة حيث قيدت بجدول الأخيرة تحت رقم 22/17ق. وبجلسة 24/6/1990 أصدرت المحكمة التأديبية بالمنصورة الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر استناداً إلى ما نسب إلى الطاعن من استغلاله وظيفته لتحقيق مصالح شخصية وإساءة معاملة الأهالى ولما كان هذا القرار قد صدر بدون إجراء تحقيق مع الطاعن ومواجهته بما هو منسوب إليه طبقاً لنص المادة 79 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة التى توجب سماع أقوال العامل وتحقيق دفاعه ومن ثم يكون هذا القرار غير قائم على سند من القانون وقضت المحكمة برفض طلب التعويض على أساس عدم توافر ركن الضرر لأن وظيفة المذكور شرفية لا يتقاضى عنها أجراً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون للأسباب الآتية:
أولاً: عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الطعن ذلك أن المحاكم التأديبية تختص بنظر الجزاءات التأديبية فقط وهو اختصاص محدد على سبيل الحصر ولما كان القرار المطعون فيه لا ينطوى على جزاء تأديبى من الجزاءات المنصوص عليها قانوناً فإن المحكمة التأديبية بالمنصورة تكون غير مختصة بنظر الطعن وينعقد الاختصاص به للمحكمة الإدارية المختصة.
ثانياً: إن الحكم استند في إلغاء القرار المطعون فيه إلى عدم إجراء تحقيق مع الطاعن باعتباره موظفاً عاماً مخاطباً بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وهذا مردود لأن وظيفة دلال المساحة وظيفة شرفية وعليه فلا يكون المطعون ضده موظفاً عاماً وأن ما يقوم به من عمل هو من قبيل الترخيص الذى لجهة الإدارة الحق في أن تمنحه وأن تلغيه.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المعروضة المؤسس على أن القرار المطعون فيه لا ينطوى على جزاء تأديبى فإن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الثابت من الأوراق أن قرار فصل المدعى من عمله كدلال مساحة قد استند إلى ما نسب إليه من استغلاله وظيفته وإساءته معاملة الأهالى ومن ثم فقد صدر هذا القرار عن مخالفات تأديبية نسبت إليه وبالتالى فهو إجراء تأديبى صريح ينعقد الاختصاص بالطعن عليه للمحاكم التأديبية طبقاً لنصوص القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة التى جعلت هذه المحاكم صاحبة الولاية العامة في المنازعات التأديبية المتعلقة بالموظفين العموميين وليس للمحاكم الإدارية ويكون هذا الدفع على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث إنه لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد أن المطعون ضده يخضع في تأديبه لأحكام خاصة وبالذات بالنسبة للسلطة المختصة بتوقيع الجزاء التأديبى ولم تقدم الجهة الإدارية في مراحل الدعوى والطعن الماثل ما يدل على ذلك ومن ثم فإن المذكور يخضع في تأديبه باعتباره موظفاً عاماً يعمل بصفة دائمة في خدمة مرفق عام تتولى الدولة إدارته بالطريق المباشر لأحكام التأديب الواردة بالقانون العام للتوظف وهو القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وطبقاً لهذه الأحكام تختص المحكمة التأديبية وحدها بتوقيع جزاء الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة وبناء عليه فإن قرار فصل المطعون ضده الصادر من الإدارة العامة للضرائب العقارية يكون مخالفاً للقانون لصدوره من غير مختص واغتصابه سلطة المحكمة التأديبية بالإضافة إلى السبب الآخر الذى استند إليه الحكم لعدم شرعية هذا القرار وهو صدوره باعتباره جزاءاً تأديبياً دون سماع أقوال المطعون ضده وتحقيق دفاعه فيما نسب إليه الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه ولا ينال من ذلك ما جاء بالطعن من أن المطعون ضده ليس موظفاً عاماً لأن وظيفته شرفية لا يتقاضى عنها أجراً إذ لا يشترط في الموظف العام أن يتقاضى أجراً.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار المطعون فيه متفقاً وحكم القانون ويكون الطعن على غير أساس من القانون متعين الرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ