طعن رقم 3350 لسنة 32 بتاريخ 11/07/1992 الدائرة الرابعة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3350 لسنة 32 بتاريخ 11/07/1992 الدائرة الرابعة

______________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم عبد العظيم جير ة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات وأحمد ابراهيم عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 12/8/1986 أودع السيد الاستاذ/ حامد الازهرى المحامى نائبا عن السيد الاستاذ حمودة حسن زيوار المحامى الوكيل عن السيد / (((((((((((((((( قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3350 لسنة 32 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة20/4/1986 فى الدعوى رقم 68 لسنة 14 القضائية والقاضى بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وطلب الطاعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار(
وبعد اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/1/1991 وبجلسة 12/6/1991 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره أمامها جلسة 29/6/1991، وتم تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 6/6/1992 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به (

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة(
ومن حيث ان وقائع هذه المنازعة تخلص – حسبما يستفاد من الأوراق – فى أنه بتاريخ 20/11/1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى التى قيدت بسجلات المحكمة تحت رقم 168 لسنة 14 القضائية متضمنة تقرير اتهام ضد (((((((((((((((((((( المدرس بمدرسة الحلمية الاعدادية بأبى حماد لأنه خلال المدة من 1/10/1984 حتى 25/9/1985 بمقر عمله سالف الذكر بدائرة محافظة الشرقية انقطع عن عمله فى غير حدود الإجازات المقررة قانونا ورأت النيابة الإدارية ان المذكور قد ارتكب بذلك المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون قم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 وطلبت محاكمته تأديبيا بالمادة سالفة الذكر، وبالمواد أرقام 78 و 80 و 82 من القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15/1و 19/1 من القانون رمق 47 لسنة 1972 بشأن مجلس النيابة((
وبجلسة 20/6/1986 قضت المحكمة بمجازاة ((((((((((((((((((((((( بالفصل من الخدمة وشيدت المحكمة قضاءها على ان الثابت من الأوراق انقطاع المذكور عن عمله من 1/10/1984 وعلل ذلك بأسباب نفسيه، ومن ثم تكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه وتمثل مخالفة لأحكام القانون وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى وترى المحكمة من طول مدة الانقطاع والتى بدأت من 1/10/1984 واستمرت حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم ما يمثل كرها للوظيفة ورغبة عنها ومن ثم تقضى بفصله من الخدمة باعتبار انه لا يجدى معه جزاء آخر وأنه من غير المقبول الابقاء على رابطة لا يحرص المتهم عليها وليس من السائغ قانونا إجباره على العودة إلى عمله باعتبار ان ذلك يتعارض مع حريته الشخصية ومن ثم فلا وجه من فصل علاقته بالجهة الإدارية زجرا له ولأمثاله وافساحا للمجال لمن أراد تحمل تبعات الوظيفة العامة(
ومن حيث ان مبنى الطعن ان الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق ان الطاعن قام بتسليم عمله تنفيذا لقرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية رقم 498 لسنة 1985 الصادر فى 26/9/1985 اعتبارا من 8/10/1985 ومازال منتظما فى عمله وبالتالى فان قبول الجهة الإدارية عودة الطاعن وقبول الطاعن العودة إلى عمله وتسلمه العمل بالفعل يبطل الادعاء بأن الطاعن لم يقم بتسلم العمل حتى تاريخ الفصل فى الدعوى كما ان الطاعن لم يحضر الجلسات حيث كان قائما بالعمل فى 8/10/1985 فى حين أن الدعوى اقيمت بتاريخ 20/11/1985 ولم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا عن طريق الصدفة(
ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان الطاعن انقطع عن عمله اعتبارا من 1/10/1984وقامت الجهة الإدارية بابلاغ النيابة الإدارية بواقعة الانقطاع وباستدعائه أمام النيابة الإدارية قرر بالتحقيقات انه انقطع لاسباب نفسية، ثم تقدم لجهة عمله مبديا الاعذار التى سببت انقطاعه عن العمل فقررت الجهة الإدارية بقرار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة رقم 498 لسنة 1985 الصادر فى 29/9/1985قبول عذره واعادته للعمل مع حرمانه من مرتبه اعتبارا من 1/10/1984 حتى اليوم السابق لتسلمه العمل فى 8/10/1985(
من حيث ان الدعوى التأديبية قد أقيمت ضد الطاعن فى 20/11/1985 وصدر الحكم المطعون فى 20/4/1986 وورد بالحكم ان الطاعن انقطع عن عمله من1/10/1984 واستمر انقطاعه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم وان طول مدة الانقطاع وما تمثله من كره الوظيفة ورغبة فيها تقضى بفصله من الخدمة باعتبار انه لا يجدى معه جزاء آخر، وأنه من غير المقبول الابقاء على رابطة لا يحرص عليها فى حين ان الثابت من الأوراق ان الجهة الإدارية قبلت عذر العامل بانقطاعه عن عمله وتسلم عمله بالفعل اعتبارا من 8/10/1985 قبل اقامة الدعوى التأديبية ضده فان الحكم المطعون فيه وقد صدر بتوقيع جزءا الفصل فى حق الطاعن عن مخالفة زالت بكل آثارها وسقطت من حيث الواقع والقانون ولم يعد لها وجود وقد راعى الحكم عند تقديره للعقوبة اعتبارات منعدمة أصلا فان الحكم والحالة هذه يكون فاقدا لركن من أركانه شأنه شأن الحكم الذى يصدر فى خصومة لم يعد لها وجود حال صدوره(
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك يكون العيب الذى لحق الحكم المطعون فيه قد انحدر به إلى مرتبة الانعدام وهو على هذا النحو لا يخضع لمواعيد الطعن فى الأحكام ولا يتقيد الطعن عليه بها ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن الحالى بتقديمه بعد الميعاد غير قائم على أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض(
ومن حيث انه وقد اقتنعت الجهة الإدارية بالعذر الذى أبداه الطاعن وأعادته إلى عمله وقام بمباشرة العمل قبل إقامة الدعوى التأديبية ضده، ومن ثم يتعين القضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه(

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا وبقبوله، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب اليه.

اشترك في القائمة البريدية