طعن رقم 3354 لسنة 36 بتاريخ 25/02/1992 الدائرة الثالثة
___________________________________________
برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الدكروى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور/ احمد مدحت حسن على عويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال واحمد امين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 15/8/1990 أودع الأستاذ/ مصطفى امام السلكاوى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن السيد……………… قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/6/1990 فى الدعوى رقم 6500/42ق بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات
وانتهى تقرير الطعن للاسباب الواردة به تفصيلا إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى الاستمرار فى الخدمة حتى بلوغه سن الخامسة والستين واعتبار هذا التاريخ هو تاريخ انهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية واستحقاق العلاوات الدورية والترقيات خلال تلك المدة واحتسابها بما يطرا فيها من زيادات فى الاجر ضمن مدة الخدمة فى المعاش
وقد أعلن المطعون ضدهم بتقرير الطعن فى 29/8/1990 وأعلن الرابع فى 1/9/1990ز
قدمت هيئة المحكمة مفوضى الدولة تقريرا بالراى فى الطعن انتهت فيه إلى انها ترى الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات
وقد حدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة 3/4/1991 وبجلسة 19/6/1991 قدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرات قدمت الهيئة القومية للتامين والمعاشات بتلك الجلسة مذكرة بدفاعها، وبجلسة 20 من نوفمبر 1991 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 3/12/1991
وقد تدول الطعن امام هذه المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدمت هيئة قضايا الدولة بجلسة 3/12/1991 مذكرة، وبجلسة 21من يناير 1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قدم فى الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا
ومن حيث الموضوع فإن وقائع الطعن تتحصل – كما يبين من الأوراق – فى ان الطاعن يكون اقام الدعوى رقم 6500/42ق بتاريخ 12/9/1988 امام محكمة القضاء الادارى طالبا لحكم باحقيته فى الاستمرار فى الخدمة حتى بلوغ سن الخامسة والستين واعتبار هذا التاريخ هو تاريخ انتهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية واستحقاق العلاوات الدورية خلال المدة المذكورة وكذا الترقيات واحتساب تلك المدة بما يطرا عليها من زيادات فى الاجر ضمن مدة الخدمة فى المعاش وذلك استنادا إلى انه عين بتاريخ 1/11/1941 بوظيفة خدمة سايره حتى 2/11/1948، وبتاريخ 4/1/1948 تم تعيينه كمستخدم مؤقت فى الحكومة المصرية فى الدرجة 26/27 بخمسة جنيهات شهريا وبتاريخ 1/5/1960 تمت ترقيته للدرجة الثامنة الكتابية ثم سحبت منه بالقانون رقم 46/1964 الة التاسعة ثم اعيدت ترقيته إلى الدرجة الثامنة فى 21/12/1968 ونتيجة تعيينه بوظيفة خدمة سايرة أو بوظيفة مستخدم فى الحكومة المصرية فإن يحال إلى التقاعد فى سن الخامسة والستين ذلك ان عقد العمل قد نص فى بنديه السادس والرابع على خضوع الطاعن لقانون المعاشات الملكية رقم 5/1909 وانه بتاريخ3/12/1987 صدر القانون رقم 113/ 1987 وقرر ان انتهت خدمته لبلوغ سن الستين وباحقية فى البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين ولم يكن قد بلغها فى هذا التاريخ مما يكون له الحق فى طلب العوده إلى الخدمة والبقاء فيها حتى بلوغه هذه السن بشرط تقديم طلب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بذلك القانون، وأنه تقدم بطلب لاعادته للخدمة خلال ذلك الميعاد الا ان جهة الإدارة لم تستجب لطلبه بأقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 27/6/1990صدر الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات وأقام قضاءه على أن المدعى كان فى 1/5/1960 تاريخ العمل بالقانونين رقمى 36،37شاغلا لاحدى الوظائف الكتابية التى تنتهى خدمة شاغليها ببلوغه سن الستين أى أنه لم يكن شاغلا لاحدى الوظائف العمالية التى تنتهى خدمة شاغليها ببلوغ سن الخامسة والستين قانونا للبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين وبذلك يخرج الطاعن عن المخاطبين بأحكام القانون رقم 113/1987 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون للمعاش بعد سن الستين الذين حددتهم مادته الأولى بأنهم المؤمن عليهم الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد سن الستين
ومن حيث إن مبنى الطعن فى ذلك الحكم هو مخالفة القانون رقم 113/1987 لم يقتصر تطبيقه على طائفة العمال وإنما أتسع مجال تطبيقه لكافة طوائف العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة ومن بينهم فئته المكتبية التى ينتمى إليها الطاعن ولا يقتصر مجال تطبيقه على طائف العمال، كما أن الفيصل فى تحديد التجمع بأحكام القانون المشار غليه ليس بمحاولة التفرقة بين طائفة المكتبية وطائفة العمال وإنما تقسيم هذه المسالة يكون بالرجوع إلى قانون توظيف العامل ولائحة وظيفته الأولى فأن كانت تعطيه الحق فى الاستمرار فى الخدمة إلى سن الستين انطبق القانون وأن كان العكس ضاق تطبيق القانون عليه ولما كان الطاعن قد عين فى الحكومة المصرية بعقد عمل مستخدما مؤقت وكان خاضعا للقانون رقم 5/1909 والذى قرر خروج المستخدمين والعمال من الخدمة متى بلغوا سن الخامسة والستين مما يكون أن الحق فى الاستمرار بالخدمة حتى بلوغ هذه السن مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته سالفة الذكر.
ومن حيث أن المادة 19 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولى وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 36/1960 تنعى على أن تنتهى خدمة الموظفين المنتفعين بأحكام هذا القانون عند سن الستين ويستثنى من ذلك الموظفون الذين تميز قوانين موظفيهم استبقاؤهم فى الخدمة بعد سن الستين المذكورة…
وتنص المادة 20 من قانون التامين والمعاشات لمستخدمى الدولة وعمالها الدائمين الصادر بالقانون رقم 37/1960 على أن يسرى المستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون وسائر الأحكام الواردة بالقانون رقم 36/1960 المشار إليه فيما لم يرد نص خاص فى هذا القانون..
وتنص المادة 13 من القانون رقم 50/1963 الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والذى ألغى بالقانون رقمى 36/37 لسنة 1960 المشار إليهما على ان تنتهى خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك:
1- المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظيفهم بانهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين.
2- الموظفون الموجودين وقت العمل بهذا القانون الذين تقضى لوائح توظيفهم بانهاء خدمتهم بعد السن المذكور.
وتنص المادة 164 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 والذى حل محل القوانين السابقة المنظمة لأحكام المعاشات على استمرار العمل بالبنود ارقام (1،2،3) من المادة 13 من قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم 50/1963المشار اليه.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ان المشرع وضع اصلا عاما يسرى على الموظفين المخاطبين بأحكام القانون رقم 36/1960 بانهاء خدمتهم ببلوغهم سن الستين واستثنى من الخضوع لهذا الموظفين الموجودين فى تاريخ العمل بأحكام القانون المذكور الذين تجيز قوانين موظفيهم بقاءهم فى الخدمة بعد بلوغ هذه السن فيحق لهم الاستمرار فى الخدمة بعد السن المذكور حتى بلوغهم السن المحدده لانهاء خدمتهم فى القوانين والنظم العاملين بها فى ذلك التاريخ ويسرى هذا الحكم على مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين العاملين بالقانون رقم 37/ 1960 وفقا للإحالة الواردة بالمادة 20منه هذا وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 50/1963 متضمنا إلغاء العمل بأحكام القانون رقمى 36،37/1960 المشار إليها، ومراد ذات الحكم السابق عندما جعل الاصل فى انهاء خدمة العاملين المخاطبين بأحكامه ببلوغهم سن الستين مع استثناء الموظفين والمستخدمين والعمال الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل به الذين يحدد لوائح توظيفهم سنا مخالفا لانتهاء الخدمة فاقر استمرار هؤلاء فى الخدمة إلى سن المقرر فى تلك اللوائح سواء كانت سن الخامسة والستين أو غيرها وبذلك فقد تطلب المشرع لاستفادة العاملين من ميزة البقاء فى الخدمة بعد سن الستين فى تطبيق أحكام القانونين رقم 236/37 لسنة 1960 المشار اليهما ومن بعدها القانون رقم 50/1960 لتوافر شرطين:
الأولى : ان يكون موظفى الدولة أو مستخدميها أو عمالها الدائمين الموجودين بالخدمة باى من هذه الصفات فى 1/3،1/5/1960بالنسبة لتطبيق أحكام القانونين رقمى 26،37/1960 المشار اليهما فى 1/6/1963 بالنسبة لتطبيق أحكام القانون رقم 50/1963.
الثانى: أن يكون قوانين أو لوائح توظيفهم فى كل من التواريخ المذكورة بالنسبة لمن تشملهم تقضى ببقائهم فى الخدمة بعد سن الستين .
ومن حيث أن قوانين التوظيف المتعاقبة بدءا من القانون رقم 210/1951 بشأن موظفى الدولة ثم قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46/1964ثم القانون رقم 58/1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأخيرا القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد حددت كل منها السن المقررة لانتهاء الخدمة بستين عاما كأصل عام استثنت من ذلك من كانت تجيز لوائح توظيفهم البقاء فى الخدمة بعد هذه السن.
ومن حيث إن الماثل فى الأوراق ان الطاعن قد عيين بوزارة الصحة بوظيفة خادم من الدرجة الرابعة اعتبارا من 1/11/1941 (خدمة سايرة) ثم بوظيفة بذات الدرجة اعتبارا من 20/3/1944 وظل يشغل هذه الدرجة حتى 3/1/1948 حيث عين بوظيفة كاتب فى درجة مربوطها 36/27 جنيها فى السنة بمرتب مقداره 60جنيها سنويا بعد حصوله على الشهادة الابتدائية عام 1947 ثم صدر القرار رقم 2513 فى 27/1/1951 باعتباره فى الدرجة التاسعة من 1/8/1947 ثم تدرج فى الوظائف الكتابية، خضوعا لقوانين العاملين المدنيين بالدولة المتعاقبة بدءا بالقانون رقم 210 لسنة 1951 حتى القانون رقم 47 لسنة 1978 حتى صدور القرار رقم 404/1983 بتاريخ 14/3/1983 بانهاء خدمته لبلوغه سن لستين
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم وإذ كان الثابت ان الطاعن كان عند العمل بالقانون رقم 36/1960 المشار إليه (اى فى 1/3/1960) شاغلا لإحدى الوظائف الكتابية التى تنتهى خدمة شاغليها ببلوغه سن الستين وبذلك يكون قد تخلف فى شأنه مناط الاستفادة من الميزة المقررة للبقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين والأمر الذى يخرجه من نطاق المخاطبين بأحكام القانون رقم 113 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالعاملين الذين يحالون بعد سن الستين الذين حددتهم مادته الأولى بانهم المؤمن عليهم الذين تتحدد سن تقاعدهم بعد الستين، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فانه يكون قد اصاب الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه خليقا بالرفض ولا يغير من ذلك ما جاء باسباب الطعن من ان الطاعن عين بالحكومة بعقد عمل مستخدما مؤقتا وكان خاضعا للقانون رقم 5/1909 الذى قرر خروج المستخدمين والعمال من الخدمة متى بلغوا سن الخامسة والستين فإن ذلك مردود عليه بان الاستثناء الوارد بالمادة 19 من القانون رقم 36/1960 المشار إليه بالنسبة لموظفى الدولة والذى مدى إلى مستخدمى الدولة وعمالها الدائمين بمقتضى المادة 20 من القانون رقم 37/1960 لا ينطبق إلا على الموظفين أو العمال بالدولة أو الجهات العامة الخاضعة لقوانين التوظيف والمعاشات التى كان معمولا بها حتى تاريخ العمل بالقوانين رقمى 36،37/1960 والموجودين بالخدمة وقت العمل بها من واقع بشرط ان يكون القوانين تحكم علاقة موظفهم أو استخدامهم فى احد هذين التاريخين تجيز استقبائهم بالخدمة بعد سن المذكورة والثابت أن الطاعنين فى 1/3/1960 كان شاغلا لوظيفة كتابية التى تنتهى خدمة شاغليها تبعا للقانون الذى يحكم علاقته الوظيفية فى تلك التاريخ وهو القانون رقم 210/1951 ببلوغه سن الستين، ومن القانون رقم 37/1929 بشان المعاشات الملكية أو الأمر الصادر سنة 1909.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 21شعبان سنة 1412هـ والموافق 25 فبراير سنة 1992 بالهيئة المبينة بصدره عدا السيد الأستاذ المستشار/ احمد أمين محمد الذى حضر المرافعة وسمع المداولة ووقع مسودة الحكم فقد جلس بدلا منه السيد الاستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد البديع عسران عند النطق به.