طعن رقم 3363 لسنة 32 بتاريخ 08/04/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3363 لسنة 32 بتاريخ 08/04/1995 الدائرة الثانية
طعن رقم 3363 لسنة 32 بتاريخ 08/04/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 13/8/1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السيدين/ وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3363 لسنة 32 قضائية ضد السيد/.
………………….. فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) بجلسة 16/6/1986 فى الدعوى رقم 3921لسنة 37 قضائية، والقاضى : أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول.
ثانيا: بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للمدعى عليه الثانى بصفته وفى الموضوع بأحقية المدعى فى التسكين بوظيفة مدرس من تاريخ العمل بالقرار الجمهورى رقم 96 لسنة 1980 فى 13/3/1980 مع عدم صرف الفروق المالية إلا اعتباراً من 23/5/1982، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وطلبت فى ختام تقرير الطعن – ولما اشتمل عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات وتحددت جلسة 11/1/1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 22/3/1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 24/4/1993 وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 18/2/1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراقـ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/………………..أقام أمام محكمة القضاء الإدارى دائر التسويات (أ) الدعوى رقم 3921 لسنة 37 قضائية ضد السيدين/وزير التربية والتعليم والبحث العلمى، ورئيس مجلس إدارة المركز القومى للبحوث التربوية، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/1982، طلب فى ختامها الحكم بتعديل الأمر التنفيذى رقم 48 الصادر فى 30/5/1982، ليكون أصليا بتسكين المدعى فى وظيفة مدرس (باحث ثان) اعتبارا من 28/5/1977 تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه.
واحتياطيا بتسكينه فى وظيفة مدرس (باحث ثان) اعتبارا من1/3/1980 تاريخ استلامه العمل بالمركز ومن باب الإحتياط الكلى، بتسكينه بالوظيفة المذكورة إعتباراً من 13/3/1980تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 مع ما يترتب على هذا من آثار.
وقال فى بيان أسانيد دعواه، أنه حصل على درجة الدكتوراه فى علم النفس التعليمى بتاريخ 28/5/1977، وعين بوظيفة مدرس (باحث ثان) بالمركز القومى للبحوث التربوية بتاريخ 1/3/1980. ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 باعتبار المركز القومى للبحوث التربوية من المؤسسات العلمية، وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وقد نشر فى 13/3/1980 وشكلت لجان لتسكين العاملين بالمركز القومى نفاذا لهذا القرار واستغرق عملها عامين وثلاثة شهور وانتهى عملها بصدور الأمر التنفيذى رقم 48 بتاريخ 30/5/1982، وسكن بموجبه فى وظيفة مدرس (باحث ثان) اعتبارا من 23/5/1982 دون مراعاة لأقدميته أو تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه، ويتساوى بذلك مع غيره ممن هم أحدث منه الحصول على درجة الدكتوراه لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 16/6/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات) (أ) حكمها المطعون فيه، وشيدته على أساس أن الخصومة الماثلة تقوم بين المدعى وجهة عمله، المركز القومى للبحوث التربوية، وهو هيئة عامة لها الشخصية المعنوية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول. أما عن شكل الدعوى فقد كيفت المحكمة الدعوى بأنها دعوى تسوية، ومن ثم لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء، وإذ استوفت كافة أوضاعها الشكلية، فتكون مقبولة شكلا، أما عن قضاء المحكمة فى موضوع الدعوى فقد قام على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعى حصل على درجة الدكتوراه بتاريخ 28/5/1977، وعين بالمركز القومى للبحوث التربوية بتاريخ 1/3/1980 وبتاريخ 13/3/1980 عمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 الذى اعتبر المركز القومى للبحوث التربوية من المؤسسات العلمية على أن يعين المشتغلون به فى الوظائف العلمية الجديدة متى توافرت فى شأنهم شروط شغل الوظائف الجامعية المعادلة لها وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات، وأن المدعى قد توافرت فى شأنه فى هذا التاريخ شروط شغل وظيفة مدرس، وبالتالى يتعين على جهة الإدارة تسكينه فى هذه الوظيفة اعتبارا من 13/3/1980، إلا أنه لا يستحق أية فروق مالية إلا اعتبارا من تاريخ العمل بالأمر التنفيذى رقم 48 لسنة 1982 بتاريخ 30/5/1982 بعد تدبير المصرف المالى لتلك الوظيفة فى الميزانية.
ومن حيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، وذلك لأنه ذهب إلى أن الدعوى هى دعوى تسوية، فى حين أنها دعوى إلغاء لأن شغله لوظيفة مدرس (باحث ثان) بعد نقله إلى كادر الجامعات، يعد تعيينا مبتدأ، يخضع الطعن عليه لإجراءات ومواعيد الطعن بالإلغاء، ومن ثم ولما كان الثابت أن الأمر التنفيذى رقم 48 لسنة 1982بتسكين المدعى فى الوظيفة المذكورة قد صدر بتاريخ 23/5/1982 ولم يتظلم منه وأقام دعواه بتاريخ 24/5/1983، فإن دعواه تكون غير مقبولة شكلا، لعدم سابقة التظلم ولرفعها بعد الميعاد.
ومن ناحية أخرى فإنه عند صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 الذى أعتبر المركز القومى للبحوث التربوية من المؤسسات العلمية، لم تكن هناك وظائف فعلية منشأة طبقا لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولم تعتمد هذه الوظائف إلا بعد تمويلها من وزارة المالية التى وافقت بكتابها رقم 47 – 82 – 2أ / ا بتاريخ 24/2/1982 وكتابها رقم 47 – 82/2/1 بتاريخ 31/3/1982على إنشاء ثمانية وظائف باحث ثان (مدرس)، مقابل إلغاء الدرجات المالية بالكادر العام الذى كان يشغله المدعى وزملاؤه، وصدر الأمر التنفيذى رقم 48 بتاريخ 30/5/1982بتعيين المدعى فى وظيفة مدرس اعتبارا من التاريخ المذكور، تاريخ وجود الاعتماد المالى لتمويل هذه الدرجات، وتأسيسا على ما تقدم كان يتعذر تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 1980 لعدم وجود الاعتماد المالى اللازم وقت صدوره، وذلك وفقا لما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه جديرا بالإلغاء.
ومن حيث ان قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 ينص فى المادة الأولى على أنت يعتبر المركز القومى للبحوث التربوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1972 من المؤسسات العلمية فى تطبيق أحكام القانونية رقم 69 لسنة 1973، فى شأن نظام الباحثين العلميين فى المؤسسات العلمية. وفى المادة الثانية على أن تحدد الوظائف العلمية بالمركز وتعادل مع وظائف أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة لها الواردة بجدول المرتبات والبدلات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات وذلك وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.
ويعين المشتغلون بالبحث العلمى فى المركز فى الوظائف العلمية الجديدة متى توافرت فى شأنهم شروط شغل الوظائف الجامعية المعادلة لها، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972المشار إليه ويتضمن الجدول المرفق بالقرار معادلة الوظائف العلمية بالمركز وهى كما وردت به وظائف كبير باحثين، باحث أول، باحث ثان باحث ثالث، ومساعد باحث بوظائف هيئات التدريس المقابلة لها فيه، وهى على التوالى أستاذ، أستاذ مساعد، مدرس، مدرس مساعد، معيد، وقد عمل بهذا القرار طبقا للمادة الرابعة منه اعتبارا من 13/3/1980 تاريخ نشره. وقد اعتمد الهيكل التنظيم للمركز بتاريخ 3/3/1981 من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى أفاد بكتابة رقم 558 ملف 35/21/10 بتاريخ 8/6/1981 بأن العامل لا يعتبر معينا بكادر البحوث بالمركز إلا من تاريخ صدور قرار السلطة المختصة بهذا التعيين وليس بأثر رجعى من تاريخ صدور أو نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 المشار إليه ثم قرر رئيس مجلس إدارة المركز بتاريخ 5/9/1981تشكيل لجنة لتقييم وتسكين العاملين بالمركز، وقد أوصت هذه اللجنة باعتبار من يعين ممن يطبق عليه أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس إدارة المركز بالتعيين مع اعتبار أقدميته فى الوظيفة من تاريخ الحصول على الدكتوراه حفاظا على وضعه الوظيفى إذ لا يعقل أن يكون الحاصل على الدكتوراه سنة 1977 والحاصل عليها سنة 1981 بأقدمية أن يكون الحاصل على الدكتوراه سنة 1977 والحاصل عليها سنة 1981 بأقدمية واحدة ولا يعين بوظيفة أستاذ مساعد إلا بد مضى خمس سنوات من تاريخ التعيين بالنسبة لهم جميعا، ذلك بالرغم مما جاء بكتاب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 588 بتاريخ 8/6/1981، الآنف ذكره، وطبقا لقرار اللجنة فقد سكن المدعى على وظيفته باحث ثان (مدرس).
وقد اعتمد هذا القرار بتاريخ 30/9/1981. ثم وافقت وزارة المالية بتاريخى 24/2/1982، 31/3/1982 على تحويل درجات بحثية للأعضاء الذين وافقوا على تقييم اللجنة المشار إليها مقابل إلغاء درجاتهم بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبتاريخ 29/4/1982 وافقت لجنة شئون العاملين بالمركز المعتمد محضرها بتاريخ 23/5/1982 من رئيس مجلس إدارة المركز، على تعيين الأعضاء الذين وافقوا على تقييم اللجنة المشار فى الوظائف البحثية، وصدر بذلك الأمر التنفيذى رقم 48 بتاريخ 30/5/1982، بشأن تعيين المدعى وآخرين بوظيفة مدرس (باحث ثان) اعتبارا من 23/2/1982 ويتضح منه أنه لم يسبق المدعى فى شغل الوظيفة المذكورة سوى السيد/……………….وحالته حسبما يبين من قرار لجنة التقييم، وإنه حصل على بكالوريوس فى العلوم سنة 1953، وعين بتاريخ 1/10/1953، ثم حصل على دبلوم من معهد التربية سنة 1954، وعلى دبلوم خاص فى التربية سنة 1959، وعلى ماجستير فى التربية سنة 1966، وعلى الدكتواره فى الفلسفة فى 9/7/1977، وكان يشغل عند العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 وظيفة باحث تجريب اول من الدرجة الأولى (طبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 فى حين أن حالة المدعى تخلص فى أنه حصل على بكالوريوس فى العلوم سنة 1955، وعين بتاريخ 29/9/1955 بوزارة التربية والتعليم، ثم حصل على دبلوم عام فى التربية سنة 1956، وعلى دبلوم خاص فى التربية سنة 1961، وعلى ماجستير فى التربية سنة 1966، ودكتوراه فى الفلسفة فى التربية فى 28/5/1977، ونقل إعتبارا من 1/3/1980 للعمل بالمركز بوظيفة باحث تجريب ثان من الدرجة الثانية (رقم 47 لسنة 1978) وتظلم المدعى من القرار الصادر به الأمر التنفيذى رقم 48 بتاريخ 30/5/1982، وذلك بتاريخ 17/6/1982، ولما لم يتلق ردا على تظلمه أقام دعواه الماثلة بتاريخ 24/5/1983.
ومن حيث ان البين من أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 أن شغل العاملين بالبحث العلمى فى المركز القومى للبحوث التربوية، للوظائف العلمية الجديدة رهين بأن تتوفر فى شأنهم شروط شغل الوظائف الجامعية المعادلة لها المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وإن هذا يكون بطريق التعيين، فهو الأداة القانونية لشغل هذه الوظائف، إذ أن لكل منها شروطا خاصة بها، والتعيين على تلك الوظائف وكذلك تحديد الأقدمية فيها وترتيب الأقدمية بين المعينين، يتم بقرار إدارى يعبر عن إرادة مصدره فى إنشاء أو تعديل مركز قانونى بقصد إحداث آثار قانونية، وهذه القرارات من شأنها أن تؤثر على أوضاع الآخرين أو فيما بينهم، وعلى هذا واستقرار للمراكز القانونية كان لزاما على مصدر القار رقم 96 لسنة 1980 أن تكون أداة التعيين هى وسيلته حتى تستقر المراكز القانونية فى ميعاد ثابت ولا يكون هناك مجال لزعزعتها بعد صيرورتها حصينة من الإلغاء.
وبناء على ذلك فإن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون فى حقيقتها دعوى إلغاء تخضع للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1973، ومن ثم وإذ تظلم المدعى من القرار المطعون فيه بتاريخ 17/6/1982، ولم يقم دعواه إلا بتاريخ 24/5/1983، فإنه يكون قد أقامها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى تسوية وبالتالى لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ورفض بالبناء على ذلك، الدفع بعدم القبول المبدى من الجهة الإدارية فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه، مما يستتبع الحكم بإلغائه، وبعدم قبول الدعوى شكلا، لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدعى المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى شكلا، وألزمت المدعى المصروفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ