طعن رقم 3370 لسنة 36 بتاريخ 24/12/1994 الدائرة الثانية
طعن رقم 3370 لسنة 36 بتاريخ 24/12/1994 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبدالوهاب عويس وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
بتاريخ 16/8/1990 أودع الأستاذ/.
…………. المحامى بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/…………….. وكيل مجلس الدولة السابق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 337 لسنة 36 قضائية عليا طالباً في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبأحقيته لاقتضاء المعاش المقرر للوزراء ومعاش الأجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة مع إلزام المدعى عليهما الثانى والثالث بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم برفض الدفع بعدم قبول الطعن لفوات المواعيد ولعدم اختصام وزارة المالية ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، وقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى في معاملته المعاملة المالية المقررة للوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير مع مراعاة أن خدمته المحسوبة في المعاش هى 33 سنة و 3 أشهر مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية اعتباراً من 23/4/1990م.
وقد عين لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) جلسة 6/3/1993 وتداولت المحكمة نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/10/1994 حضر الطاعن شخصياً وقدم مذكرة بدفاعه وصمم فيها على طلباته بإعادة تسوية معاشه على أساس مرتبه كرئيس لهيئة سوق المال بدرجة وزير سواء بالنسبة للأجر الأصلى أو الأجر المتغير وما يترتب على ذلك من آثار وليس على أساس مرتبه في مجلس الدولة وبجلسة 5/11/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من تقرير الطعن والأوراق المرفقة في أن الطاعن كان يشغل وظيفة وكيل مجلس الدولة اعتباراً من 28/2/1981 وقد أعبر للعمل نائباً لرئيس الهيئة العامة لسوق المال في 12/2/1980 وبتاريخ 1/2/1981 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1981 بتعيينه رئيساً للهيئة العامة لسوق المال بدرجة وزير من الناحية المالية وظل يشغل هذه الوظيفة حتى تاريخ تقديم استقالته من مجلس الدولة في 7/4/1984 وهو بدرجة وكيل مجلس الدولة. وعقب الاستقالة سوى معاشه على أساس آخر مرتب شهرى كان قد وصل إليه في مجلس الدولة وهو مبلغ 234.831 جنيه وإن كان لم يتقاضاه فعلاً من مجلس الدولة حيث كان معاراً وإنما كان يتقاضى المرتب الأصلى والبدلات من الهيئة العامة لسوق المال طوال فترة شغله لمنصب رئيس الهيئة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1981 الصادر بتعيينه رئيساً للهيئة العامة لسوق المال على أن يتقاضى المرتب وبدل التمثيل بالفئة المقررة للوزراء وقد قامت الجهة الإدارية بتسوية معاشه على – أساس مرتب مجلس الدولة عند انتهاء خدمته الذى لم يكن يتقاضاه فعلاً وليس على أساس مرتب رئيس الهيئة العامة لسوق المال والبدلات المقررة له (بدرجة وزير) وهو ما كان يتقاضاه فعلاً طوال فترة شغله لهذه الوظيفة لمدة تربو على ثلاث سنوات ومن قبلها شغله لوظيفة نائب رئيس الهيئة بدرجة نائب وزير لمدة سنة ولما كانت تسوية معاشه على أساس مرتب مجلس الدولة تخالف أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فتقدم بعدة طلبات للجهات الإدارية المعنية إلا أنها رفضتها – بحة أن المادة 31 المشار إليها لا تمتد إلى حالته بمقولة أن هذه المادة مقصورة على من شغل منصب وزير وأنه لم يشغل هذا المنصب وأن معاملته معاملة الوزراء كانت من ناحية الأجر فقط (مرتب وبدل تمثيل) وقد تظلم الطاعن للهيئة المدعى عليها في 23/4/90 طبقاً للمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى طالباً منها إعادة تسوية معاشه على أساس المعاش المقرر للوزراء نظراً لتعيينه رئيساً للهيئة العامة لسوق المال بالدرجة وبدل التمثيل المقررين للوزراء بالقرار الجمهورى رقم 87 لسنة 1981 الصادر في أول فبراير سنة 1981 إعمالاً وتطبيقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ووفقاً للتفسير التشريعى الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 3/3/1990 ولما لم يتلق رداً على تظلمه أقام طعنه الماثل بطلب الحكم له بالطلبات المشار إليها.
ومن حيث إن المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن “تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التى يقدمها مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها إو إساءة استعمال السلطة، كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرار، وتختص أيضاً دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.
ومن حيث إن الواضح من استقراء النص المتقدم أنه لا يكفى لانعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا أن يكون أحد رجال مجلس الدولة طرفاً في النزاع المطلوب من المحكمة الفصل فيه وإنما يتعين أن يكون الطلب المقدم فيه بإلغاء أحد القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونه الوظيفية أو بالتعويض عن هذه القرارات أو بطلب الفصل في منازعة قامت بشأن المرتب أو المعاش أو المكافآت المستحقة له أو لورثته والمستمدة مباشرة من علاقته الوظيفية بمجلس الدولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطعن الماثل لا يتعلق بشئ مما تقدم حيث يبغى الطاعن من رفع طعنه إلى الفصل في النزاع القائم بينه وبين الهيئة القومية للتأمين والمعاشات (المطعون ضدها الثالثة) حول أحقية الطاعن في إعادة تسوية معاشه على أساس مرتبه كرئيس لهيئة سوق المال بدرجة وزير سواء بالنسبة للأجر الأصلى أو الأجر المتغير وما يترتب على ذلك من آثار وليس على أساس مرتبه في مجلس الدولة ومثل هذا النزاع لا تختص المحكمة الإدارية العليا بنظره ابتداء وإنما ينعقد الاختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإدارى الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن طبقاً للمادة 104 من قانون مجلس الدولة وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ