طعن رقم 3372 لسنة 38 بتاريخ 02/04/1994 الدائرة الأولي

Facebook
Twitter

طعن رقم 3372 لسنة 38 بتاريخ 02/04/1994 الدائرة الأولي
طعن رقم 3372 لسنة 38 بتاريخ 02/04/1994 الدائرة الأولي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 25/7/1992 أودع السيد الأستاذ/.
…………………… المحامى، بصفته وكيلاً عن السيد الأستاذ/.
…………….. بتوكيل رسمى عام رقم 139 لسنة 1989 قصر النيل النموذجى، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3372 لسنة 38ق عليا طلب فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بِأحقية الطاعن فى تسوية حالته الوظيفة باعتباره مندوبا من أول يناير 1990 ثم نائباً أسوة بزميله السيد الأستاذ/.
……………… على أن يكون سابقا عليه فى ترتيب الأقدمية فى هذه الدرجات وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية مع إلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن قانونا إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب المبينة به الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وتحدد لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 31/7/1993 وفيها حضر الطاعن وقدم مذكرة وحافظة مستندات كما قدمت الجهة الإدارية بجلسة 30/10/1993 مذكرة دفاع وبجلسة 1/1/1994 حضر الطاعن وقدم حافظتى مستندات ومذكرة دفاع، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 5/2/1994 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص على ما يبين من الأوراق المودعة ملف الطعن فى أن السيد /.
………………. عين وزميله/.
………………… بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة فى أبريل سنة 1987 وكان الطاعن يسبق زميله المشار إليه فى ترتيب الاسماء الواردة بقرار التعيين، وفى أكتوبر 1987 حصل الطاعن على دبلوم القانون العام من جامعة عين شمس بتقدير جيد، وبينما كان الطاعن يؤدى امتحان دبلوم العلوم الإدارية فى مايو 1988 تم اتهامه ظلما بمحاولة الغش من ورقة كانت توجد بجيب قميصه وعلى أثر ذلك صدر قرار مجلس تأديب كلية الحقوق جامعة عين شمس بحرمانه من دخول جميع الدبلومات وابلاغ القرار للجامعات الأخرى وتأيد هذا القرار من مجلس تأديب الجامعة وعلى أثر ذلك قام الطاعن بالطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا التى أحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص وتقدم الطاعن لامتحان دبلوم الشريعة الاسلامية بجامعة القاهرة بعد أن تأكد من جميع الأوراق والبيانات بأنه لا يوجد أى مانع من التقدم للإمتحان بهذه الجامعة، وفى أكتوبر 1989 حصل الطاعن على دبلوم الشريعة الاسلامية جامعة القاهرة كما حصل زميله الأستاذ/.
……………. على الدبلوم الثانى له بذات التاريخ ثم تقدم هو وزميله بشهادتى الدبلوميين إلى السيد الأستاذ المستشار الأمين العام لمجلس الدولة وطلبا الترقية إلى وظيفة مندوب وبعد أسبوع طلب الأمين العام من الطاعن تقديم أصل شهادة الدبلوم الثانى للتأكد من صحتها وعلى الفور تقدم بالأصل فى أول نوفمبر 1986 إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1990 بترقية زميله إلى درجة مندوب إعتبار من أول يناير سنة 1990 دون ترقيته نظرا لصدور قرار مجلس التأديب المشار إليه والمطعون فيه من الطاعن ثم صدرت العديد من القرارات بترقية بعض زملائه إلى درجة مندوب ودرجة نائب رغم أسبقية حصول الطاعن على الدبلوميين قبل جميع المرقين اعتباراً من صدور القرار رقم 94 لسنة 1990 المشار إليه إلى صدور القرار رقم 73 لسنة 1994 بترقية الطاعن إلى وظيفة مندوب اعتباراً من 15/11/1992 ثم وظيفة نائب بالقرار رقم 403 لسنة 1993 فى 3/11/1993.
وبتاريخ 28/1/1993 صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7326 لسنة 45ق بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وإلزام الجامعة المصروفات.
وبتاريخ 28/3/1993 تقدم الطاعن إلى السيد الأستاذ المستشار / رئيس مجلس الدولة بطلب تسوية حالته الوظيفية وذلك بترقيته إلى درجة مندوب ثم إلى درجة نائب أسوة بزميله الأستاذ/.
……………. وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس التأديب الذى كان العقبة الأساسية فى سبيل أحقية الطاعن فى الترقية لدرجة مندوب اعتباراً من أول يناير سنة 1990 التالى لحصوله على الدبلوم الثانى ثم لدرجة نائب أسوة بزميله الذى كان يسبقه فى ترتيب الأقدمية فى درجة مندوب مساعد وحصل معه على الدبلوم الثانى فى أكتوبر سنة 1986.
ويؤسس الطاعن طعنه على أن قانون مجلس الدولة يقضى بترقية المندوب المساعد إلى درجة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلوم الثانى وأنه يسبق زميله المشار إليه فى ترتيب الأقدمية فى قرار التعيين فى وظيفة مندوب مساعد ثم حصولهما معا على دبلومى الدراسات العليا فى تاريخ (واحد أكتوبر سنة 1989) الأمر الذى يتعين معه أن يحصل على جميع الترقيات التى حصل عليها زميله والتى سيحصل عليها حتى يتم الفصل فى هذا الطعن، خاصة بعد أن صدر حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه بإلغاء قرار مجلس تأديب الجامعة المطعون فيه حيث ان هذا القرار كان العقبة الأساسية فى سبيل عدم ترقيته وبالتالى يتعين النظر فى أمر هذه التسوية بعد صدور هذا الحكم خاصة وأنه صدرت العديد من القرارات بترقية بعض زملائه رغم اسبقيته لهم الأقدمية وهى القرارات أرقام 94 لسنة 1990 فى 22/2/1990، 150 لسنة 1991فى 10/4/1991، 424 لسنة 1991 فى 24/10/1991إلى غير ذلك من القرارات الصادرة قبل ترقية الطاعن إلى وظيفة مندوب فى 15/11/1992 وانتهى الطاعن فى ختام تقرير طعنه إلى الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وفى مجال الرد على الطعن أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها قالت فيها أن الطاعن تخلف فى حقه شرط التقارير المرضية خلال فترة عمله بوظيفة مندوب مساعد طبقا لنص المادة 75 من قانون مجلس الدولة والثابت أنه خلال تلك الفترة كان محلا للمساءلة التأديبية أمام مجلس تأديب طلاب حقوق عين شمس لاتهامه بالغش من أوراق كانت بحوزته أثناء أداء الامتحان وهو ما يلقى بظلال من الشك حول مسلك الطاعن ولا يغير من ذلك إلغاء هذا القرار بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7226 لسنة 45ق والمؤيد من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فالثابت أن إلغاء القرارا كان لعيب شكلى لحقه دون التطرق للموضوع مما يقطع فى الدلالة على عدم أحقية الطاعن فى الترقية وتكون القرارات الصادرة بالتخطى سليمة فى محلها ولا مطعن عليها ويكون الطعن الراهن مفتقدا لسنده القانونى جديراً بالرفض.
وتعقيبا على مذكرة دفاع الجهة الإدارية وتقرير هيئة مفوضى الدولة أودع الطاعن مذكرتى دفاع قال فيهما أن عدم وضع التقارير المرضية عنه خلال فترة صدور القرارات المطعون فيها أمر لايد له فيه وليس وفى الامكان أن يضع الانسان التقرير عن نفسه وما كان فى وسعه ذلك بعد أن أدى عمله على أكمل وجه حيث لم ينسب إليه تقصير خلال هذه الفترة وامتداد بحث الموضوع فى مجلس الدولة لمدة أكثر من عامين حتى أول يناير 1992 أمر يرجع لجهة الإدارة وليس من العدالة أن يضار التراخى من هذا الإجراء فضلا عن أن مجلس الدولة عجز خلال فترة تحضير الطعن وتداوله بجلسات المرافعة أن يقدم أسباب التخطى فى الترقية لوظيفة مندوب رغم مطالبته بذلك أكثر من مرة خلال الجلسات العديدة وذلك لعدم وجود أسباب قانونية أو موضوعية للتخطى، كما أن نص المادة 75 من قانون مجلس الدولة الذى يقضى بأن يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلوم المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة (73) متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية ومفهوم المخالفة فإن المندوب المساعد يكون صالحا الترقية إلى وظيفة مندوب طالما لم يقدم عنه تقارير غير مرضية فليس بشرط أن تقدم تقارير عن المندوب المساعد لترقيته إلى وظيفة مندوب بل يشترط ألا تقدم عنه تقارير غير مرضية ودليل ذلك ترقية بعض الزملاء إلى وظيفة مندوب بالمجلس دون أن تقدم عنهم ثمة تقارير كما هو الحال بالنسبة لحالته فقد تم ترقيته إلى وظيفة مندوب ثم إلى وظيفة نائب فى 3/11/1992 بالقرار رقم 403 لسنة 1992 دون أن تقدم عنه ثمة تقارير فضلاً عن أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى لم ينتهى إلى ثبوت الواقعة ولو كان مجلس الدولة قد انتهى إلى ثبوت أدانته لكان قد أحاله إلى المحاكمة التأديبية إلا أنه تمت ترقيته إلى درجة مندوب فى اجتماع المجلس الخاص المنعقدة فى 15/1/1992 وقبل صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرار مجلس التأديب وإلزام الجامعة المصروفات بجلسة 28/1/1993وبالطعن على هذا الحكم من قبل جامعة عين شمس والذى قيد برقم 1104 لسنة 38 عليا وبنظره أمام دائرة فحص الطعون حكمت المحكمة باجماع الآراء برفض الطعن وإلزام الجامعة المصروفات وتقضى بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء هو اعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره وأضاف الطاعن فى دفاعه أن النزاع المطروح كان مع الجامعة ورغم علم مجلس الدولة بذلك فلم تراوده على الاطلاق فكرة مساءلته تأديبيا لعدم قناعته بثبوت الواقعة كما لم يلجأ المجلس حتى إلى مجرد التحقيق معه فى ضوء ما قدمه من مذكرات ومستندات شرح فيها حقيقة الموقف ورغم ذلك فإنه تخطى لاربع مرات متتالية فى وظيفة مندوب وهو ما يجعله فى مركز أسوأ مما تم احالته إلى محاكمة تأديبية بالمجلس.
ومن حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل يدور حول أثر عدم تقديم تقارير مرضية عن المندوب المساعد الذى استوفى شروط التعيين فى وظيفة مندوب واعتباره معينا فى هذه الوظيفة ومن حيث إن المادة 75 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972تنص على أن يعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب من أول يناير التالى لحصوله على الدبلومين المنصوص عليهما فى البند (5) من المادة 73 متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية.
كما تنص المادة 85 من القانون ذاته على أن تعيين الاقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية وإذا عين أثنان أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم.
ومن حيث انه بين من النصوص السابقة أن المشرع اعتبر المندوب المساعد معينا فى وظيفة مندوب طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 75 سالفة الذكر ابتداء من أول يناير التالى للحصول على الدبلومين المشار إليهما متى كانت التقارير المقدمة عنه مرضية وسلطة الإدارة فى هذا التعيين ليست سلطة تقديرية خولها لها القانون تستعملها بل هى سلطة مقيدة بنصوص القانون الذى يحتم عليها إجراء هذا التعيين طالما توافرت الشروط التى يتطلبها ومن بينها التقارير التى أعدت عنه. وعلى الجهة الإدارية أن تقوم بتقديمها فى حينه حتى يمكن إعمال النص المشار إليه وفى الموعد الذى حدده القانون فإن تقاعست الجهة المختصة عن تقديم هذه التقارير فلا يجوز أن يضار المندوب المساعد من جراء ذلك طالما كان عدم تقديمها بسبب لا يد له فيه إذ الاصل أن هذه التقارير بالنسبة للمندوبين المساعدين وليست بمثابة تقارير التفتيش الفنية بالمعنى المقصود فى المادة 84 من القانون المشار إليه التى جعلت إختيار النواب بطريقة الترقية من بين المندوبين على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم وبشرط ألا تقل عن درجة فوق المتوسط والمغايرة فى صياغة نص المادة 75 عن هذه الأحكام الهدف فيها أن لا يكون للتقارير التى توضع عن المندوب المساعد عند تعيينه فى وظيفة مندوب بعد حصوله على الدبلومين ذات الأثر لتقدير التفتيش الفنى عند ترقيته من وظيفة مندوب إلى وظيفة نائب وما بعدها حتى وظيفة مستشار.
القول بعكس ذلك معناه وقف تعيين المندوبين المساعدين فى وظيفة مندوب على إرادة الجهة الإدارية وذلك بامتناعها عن تقديم هذه التقارير دون أسباب مشروعة وهو ما لا يقصد إليه المشرع من عبارة متى كانت التقارير المقدمة عنهم مرضية.
ومن حيث انه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق المودعة ملف الطعن أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو بتقدير جيد جداً عام 1985 وعين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة اعتباراً من 23/4/1987 بقرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1987 وحصل على دبلوم الدراسات العليا فى القانون العام دور أكتوبر 1987 بتقدير جيد من جامعة عين شمس ودبلوم الدراسات العليا فى الشريعة الاسلامية دور اكتوبر سنة 1989 من جامعة القاهرة ثم تقدم بطلب فى 28/12/1989 يفيد حصوله على الدبلومين لاتخاذ اللازم نحو إجراء تعيينه فى وظيفة مندوب ولم يتم تعيينه فى هذه الوظيفة أسوة بزميله الأستاذ /.
…………… الذى كان يليه فى ترتيب أقدمية التعيين فى وظيفة مندوب مساعد وحصل معه على الدبلوم الثانى فى ذات التاريخ (أكتوبر سنة 1989) حيث عين هذا الزميل فى وظيفة مندوب اعتبارا ًمن 1/1/1990 بقرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1990دون الطاعن الذى تم تعيينه بعد ذلك فى وظيفة مندوب اعتباراً من 15/1/1992بالقرار الجمهورى رقم 73 لسنة 1992 المؤرخ 25/2/1992 وقد تم هذا التعيين أيضا دون أن تقدم الجهة الإدارية أية تقارير عنه سواء كانت مرضية أو غير مرضية ولم توضح أسباب تراخيها فى تعيين الطاعن فى وظيفة مندوب أسوة بزميله الذى يليه فى ترتيب الأقدمية رغم تأجيل الطعن أمام المحكمة أكثر من مرة بناء على طلب الحاضر عن الجهة الإدارية لتقديم مالديها من مستندات تؤيد وجهة نظرها أو الأسباب التى دعتها إلى عدم تعيين الطاعن فى وظيفة مندوب فى الموعد الذى حدده القانون على النحو المبين تفصيلا بمحضر جلسة 5/2/1994.
ومن حيث إنه عما ساقته مذكرة هيئة قضايا الدولة فى دفاعها عن الجهة الإدارية من أن سبب التأخير فى تعيين الطاعن فى وظيفة مندوب هو ما نسب إليه من إرتكاب محاولة الغش أثناء تأدية امتحان دبلوم العلوم الإدارية بكلية الحقوق جامعة عين شمس والصادر بشأنها قرار مجلس تأديب الكلية والمؤيد استئنافيا من مجلس تأديب الجامعة هذا الدفاع مردود عليه بأن قرار مجلس التأديب المشار إليه قضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 7226 لسنة 45 ق بإلغائه وإلزام الجامعة بالمصروفات وعادت الجامعة الطاعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا برقم 1104 لسنة 38ق عليا فقضت دائرة فحص الطعون (الدائرة الأولى) باجماع الاراء برفض الطعن وإلزام الجامعة المصروفات وبذلك يكون هذا الحكم قد حاز فكرة الامر المقضى فيه وحسم كل نزاع حول واقعة الغش فى امتحان الدبلوم المنسوبة إلى الطاعن.
ومن حيث انه تأسيسا على ما تقدم ولما كان الثابت أن أقدمية الطاعن فى وظيفة مندوب مساعد متقدمة فى الترتيب على أقدمية زميله الأستاذ/.
……………. بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1987 فى 23/1987 وقد حصل كل منهما على الدبلوم الثانى فى أكتوبر سنة 1989 وقد عين هذا الزميل الذى يلى الطاعن فى ترتيب الأقدمية فى وظيفة مندوب اعتباراً من 1/1/1990 بالقرار رثم 94 لسنة 1990 ومن ثم يكون من حق الطاعن إرجاع أقدميته فى وظيفة مندوب إلى 1/1/1990 بدلا من 15/1/1992 تاريخ تعيينه فى هذه الوظيفة بقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 1992 ومن ثم يتعين الحكم بإرجاع أقدميته فى هذه الوظيفة إلى 1/1/1990 وإعادة ترتيب أقدمية الطاعن فى باقى الوظائف التى رقى إليها اسوة بزميلة الأستاذ/.
………………… على أن يكون الأخير تاليا للطاعن فى ترتيب الأقدمية فى جميع الوظائف المرقى إليها وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث إن هذه الخصومة معفاة من الرسوم القضائية عملا بحكم الفقرة الاخيرة من المادة 104 من قانون مجلس الدولة فلا تقضى المحكمة بتحميل أى من الطرفين المصروفات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بأحقية الطاعن فى إرجاع أقدميته فى وظيفة مندوب إلى أن أول يناير سنة 1990 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية