طعن رقم 3378 لسنة 34 بتاريخ 24/03/1991

Facebook
Twitter

طعن رقم 3378 لسنة 34 بتاريخ 24/03/1991

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو. المستشارين.

إجراءات الطعن
بتاريخ 25/9/1988 أ,دع الأستاذ / … المحامى بصفته وكيلا عن الأستاذ / …… المستشار المساعد بمجلس الدولة قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3378 لسنة 34 القضائية ، طلب فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بنسبة 30% من بداية اجر وظيفته اعتبارا من 1/10/1985 وحتى تاريخ الطعن ، وما يترتب على ذلك من آثار.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

ونظر الطعن أمام هذه المحكمة ، حيث استمعت فيه إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن ، وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.

ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ، باعتبار المنازعة فى راتب ، ولا تتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء.

ومن حيث إن عناصر المنازعة ، فى ضوء ما أبداه الطاعن فى عريضة الطعن أنه عمل اعتبارا من 1/10/1984 مفوضا للدولة لمحافظة أسوان ، وصف له بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 للعاملين بالمناطق التى تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذه البدل ، وبإلغاء نظام مفوضى الدولة سنة 1985 حتى 1/10/1986 حتى تقديم عريضة الطعن ، وتضمنت قرارات مجلس الدولة الصادرة فى هذا الشأن ندبه بالإضافة إلى عمله إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات لحضور لجان البت بمحافظتى أسوان وقنا ، وإعمالا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 يستحق بدل الإقامة تاسيسا على أن موطنه الأصلى ليس بمحافظتى قنا وأسوان ، إلا أنه لم يصرف له هذا البدل اعتبارا من 1/10/1985 دون سند من القانون.

وردا على الطعن أودع مجلس الدولة مذكرة تضمنت أن ندب الطاعن تم لحضور لجان البت وهى مهام مؤقتة لا تستلزم الإقامة بالمحافظتين ، وأن الندب لم يتم لشغل وظيفة ، وإنما لحضور اللجنة والعودة.

ومن حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 ينص فى مادته الأولى على أن :
يمنح العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة الذين يعملون بمحافظات سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج بدل إقامة بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، وذلك للعاملين الذين لا يكون موطنهم الأصلى بالمحافظة أو المنطقة.

وتنص المادة الثانية من القرار المشار اليه على أن يمنح بدل الإقامة للعامل الذى ينتدب لشغل وظيفة باحدى المحافظات أو المناطق المشار اليها.

ومن حيث إن الطاعن ندب بالإضافة إلى عمله عضوا بإدارة فتوى رئاسة الجمهورية والمحافظات لحضور لجان البت بمحافظتى أسوان وقنا.

ومن حيث إن المحكمة التشريعية التى أملت تقرير بدل الإقامة ، هى تشجيع العاملين على العمل فى المحافظات النائية ، وتعويضهم عما يلقون من مشقة بسبب ظروف الإقامة فيها.
ومن حيث أن الندب لحضور لجان البت بمحافظة من المحافظات النائية لا يتوافر فى شأنه مناط استحقاق بدل الإقامة ، وذلك فى ضوء الحكمة من تقرير هذا البدل الذى نوهنا اليه والذى يتمثل اساسا فى الندب لشغل وظيفة فى احدى هذه المحافظات ذلك أن حضور لجان البت لا يعد ندبا لشغل وظيفة وإنما هو من قبيل المهام المؤقتة التى لا تصف بطابع الانتظام أو الاستمرار خاصة وأن العمل الرئيسى للطاعن فى محافظة أخرى لا يستحق العاملون فيها هذا البدل ، ومثل هذا الحضور المؤقت للجان ينبثق من تكليف مؤقت ، ومن ثم لا يتطلب الأمر تشجيعا أو حثا له على الإقامة فى هذه المحافظة النائية.

ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم فإن دعوى الطاعن لا تقوم على سند صحيح من القانون ، مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

اشترك في القائمة البريدية