طعن رقم 3380 لسنة 32 بتاريخ 13/04/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن ود. فاروق عبد البر السيد.
المستشارين.
إجراءات الطعن
فى يوم الثلاثاء الموافق 19/8/1986 أودع الأستاذ / نبيل حسن متولى المحامى نائبا عن الأستاذ / محمد سليمان كيلانى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن …… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا قيد بجدولها برقم 3380 لسنة 32ق طعنا على القرار الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة قنا الابتدائية (ولاية على النفس ) بجلسة 26/3/1984 فى المادة 12 لسنة 1983 مأذونين قنا المقامة ضد الطاعن والذى قضى :
أولا : بعزل المأذون …… مأذون ناحية البراهمة مركز قفط ( الطاعن) عن اعمال تلك المأذونية مع عرض الأمر على السيد المستشار وزير العدل.
ثانيا : بوقف المأذون المذكور عن اعمال المأذونية حتى يصدر بشأنه قرار من وزير العدل وعرض الأمر على السيد القاضى الجزئى لاحالة مأذونية البراهمة لاقرب مأذونية لها طبقا للمادة 15 من اللائحة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من دائرة المأذونين بمحكمة قنا الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 26/3/1984 فى المادة 12 لسنة 1983 وما ترتب على ذلك من آثار وعلى وجه الخصوص اعتبار القرار التنفيذى الصادر من وزير العدل رقم 2062 لسنة 1984 كأن لم يكن مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد اعلن الطعن للمطعون ضده بصفته بتاريخ 21/8/1986 على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا برأيها فى الطعن ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 15/6/1986 فى الطعن رقم 104 لسنة 13ق فيما قضى به من عدم اختصاصها بنظر الطعن وباختصاصها بنظره واحالته اليها لتقضى فيه مجددا من هيئة أخرى.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة اعتبارا من جلسة 14/11/1990 على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها بجلسة 26/12/1990 دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وطلبت الحكم أصليا بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 15/6/1986 فى الطعن رقم 104/13 فيما قضى به من عدم اختصاصها بنظر الطعن وباختصاصها بنظره واحتياطيا برفض الطعن مع الزام الطاعن بالمصروفات والاتعاب ، وبجلسة 13/2/1991 قررت تلك الدائرة احالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 2/3/1991 ، وقد تم نظره بهذه الجلسة حيث قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات لمن شاء خلال اسبوع واحد وأودع الطاعن مذكرة خلال الأجل صمم فيها على طلباته وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع المنازعة تخلص – على ما يبين من سائر الاوراق – فى أن المدعى …… مأذون النجوع وعزب البراهمة تقدم بشكويين ضد … مأذون البراهمة (الطاعن) ناسبا اليه تعديه على أعمال مأذونيته باجراء عقود زواج وطلاق من ضمنها عقد زواج المدعوة … بالمدعو ……و …… من نجع محروس التابع لمأذونيته فى 14/2/1982 و …… من نجع العرب بالمدعو … وقد تضمنت الشكوى الثانية قيام المشكو فى حقه (الطاعن) بالتعدى على اختصاص الشاكى أيضا وقيامه بعقد زواج …… بالمدعو …… وكلاهما من نجع العرب بالبراهمة التابعة لمأذونيته وذلك بتاريخ 17/3/1982 وقد ورد التحرى من مركز شرطة فقط بأن محل اقامة الزوجة المذكورة هو نجع العرب (كتاب مركز شرطة فقط المؤرخ 15/12/1982) وقد أمر السيد الاستاذ المستشار رئيس محكمة قنا الكلية للأحوال الشخصية باحالة الأمر إلى دائرة المأذونين وقيد الواقعتان برقمى 12،13 لسنة 1983 مأذونين قنا وتداولت الدائرة نظر المادتين بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها حيث مثل المأذون المشكو فى حقه (الطاعن) بجلسة 7/3/1983 وطلب أجلا لتقديم مذكرة فأجيب لطلبه ، إلا أنه تخلف بعد ذلك عن الحضور وبجلسة 26/3/1984 اصدرت دائرة المأذونين بمحكمة قنا الكلية للأحوال الشخصية قرارها المطعون فيه على النحو الوارد فيها سبق.
وقد أقامت الدائرة المذكورة قضاءها على ما تبين لها من الاطلاع على سجل المأذونين ومذكرة مدير الإدارة بنيابة قنا الكلية للأحوال الشخصية المؤرخه 1/2/1983 من أن المأذون المشكو فى حقه (الطاعن) قد جوزى ثمانى مرات بسبب التعدى فى الفترة من 21/2/1965 (المادة 4/1965) حتى 14/6/1982 (المادة 19/1982) بالانذار مرتين والايقاف ست مرات لمدة تتراوح بين ثلاث اشهر حتى ستة أشهر ، وأنه لم يرتدع ، ومن ثم فقد ارتأت تلك الدائرة أن استمرار المشكو فى حقه فى تعديه على اختصاص غيره بالمخالفة للمادة (20) من لائحة المأذونين رغم مجازاته أكثر من مرة بالانذار ثم بالايقاف ست مرات ومع ذلك لم يرتدع ، فقد ارتأت توقيع جزاء العزل عليه ردعا له ولغيره واستتبابا لانتظام العمل بتلك المأذونية وقد أرسلت الأوراق للسيد وزير العدل حيث اصدر فى 5/5/1984 القرار رقم 2062/1984 بالتصديق على قرار العزل واذ لم يصادف هذا القرار قبولا لدى الطاعن فقد طعن عليه فى 4/3/1985 أمام المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى وقد طعنه برقم 28/19ق طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 2062/1984 الصادر من وزير العدل بعزله من مأذونية البراهمة مركز قفط مع الزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة واحالته للمحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص ، حيث قيد لديها برقم 104/13 وبجلسة 15/6/19869 حكمة المحكمة التأديبية بأسيوط بعدم اختصاصها بنظر الطعن على سند من اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظره لكون القرار المطعون عليه هو القرار الصادر من دائرة المأذونين وأن القرار الصادر من وزير العدل برقم 2062 لسنة 1984 ليس إلا تنفيذا لما انتهت اليه تلك الدائرة.
ومن حيث إنه وبعد اذا قضت المحكمة التأديبية باسيوط بعدم اختصاصها أقام الطاعن طعنه الماثل طاعنا فى القرار التأديبى الصادر من دائرة المأذونين بمحكمة قنا السالف الاشارة اليها وذلك استنادا إلى الاسباب الآتية.
اولا : انعدام السبب لأن الواقعة التى نسبت للطاعن غير صحيحة لأن الزوج والزوجة يقيمان فى دائرة اختصاص الطاعن بل هما قد توجها اليه فى مكتبه ليكتب لهما العقد ،وهما أمران متوافران معا ، ومن ثم فلا يثبت ارتكاب الطاعن لأية مخالفة مما ينهار معه ركن السبب فى القرار ويقع لذلك باطلا خليقا بالإلغاء.
ثانيا : أن الجزاء الذى وقع على الطاعن بفرض ثبوت المخالفة فى حقه هو اقصى الجزاءات جميعها وهو العزل من المأذونية وقطع مصدر رزقه الوحيد ، ومتى ثبت عدم التناسب بين الخطأ والجزاء فإن القرار التأديبى يعتبر غير مشروع ومخالفا للقانون وباطلا وخليقا بالإلغاء.
ثالثا : بطلان قرار تقسيم المأذونية اصلا والذى يترتب عليه الإدعاء بمخالفة هذا القرار ، وقد اعتبرت الإدارة الطاعن أحد السياسيين المعارضين لها ، اذ كانت له مواقف سياسية اغضبت السلطة مما يجعل قرار تقسيم المأذونية والاتهام باطلين ومشوبين بالانحراف بالسلطة.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن فهو مردود ذلك أن المادة 46 من لائحة المأذونين لسنة 1955 اذ نصت على أن تكون القرارات الصادرة بغير العزل نهائية ، أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه وله أن يعدله او يلغيه ، فإن وزير العدل عندما تعرض عليه القرارات الصادرة بعزل المأذونين أما أن يؤيد ما ذهب اليه من عزل وهكذا يكون القرار فى الحقيقة والواقع هو قرار دائرة المأذونين بمحكمة الأحوال الشخصية ، لان إرادتها بالعزل هى التى اعملت ، ولم يكن لإرادة الوزير من دخل سوى تأكيد نظرة وإرادة دائرة المأذونين ، واما أن يعدل قرار العزل ، وهكذا تكون الإدارة المعتبرة والنافذة هى إرادة وزير العدل دون إرادة دائرة المأذونين.
وبتطبيق ذلك على الحالة المطروحة يكون القرار الصادر من دائرة المأذونين بمحكمة قنا للأحوال الشخصية بعزل الطاعن هو القرار محل الاعتبار ومحل الطعن فتختص هذه المحكمة بنظر الطعن عليه وفقا لما جرى به قضاءها (الطعن رقم 28/29ق بجلسة 15/12/1985-الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 معدلا بالقانون 136/1984) الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض الدفع وباختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن المعروض.
ومن حيث إنه ولئن كان ذلك كذلك ، إلا إنه لما كان المركز القانونى للطاعن لا تتضح معالمه بصورة جلية محددة غلا بقرار وزير العدل فإنه اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار تحسب مواعيد الطعن ، واذا كان الثابت بالأوراق أن قرار وزير العدل رقم 2062/1984 بتأييد قرار العزل قد صدر بتاريخ 5/5/1984 إلا أن الأوراق قد خلت مما يثبت اعلان الطاعن بهذا القرار وعلمه به علما يقينيا قبل اقامته للطعن عليه أمام المحكمة التأديبية للرئاسة (الطعن 28/19ق) فى 4/3/1985 ، واذا انتهى المطاف بهذا الطعن إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص فقضت بجلسة 15/6/1986 بعدم اختصاصها على النحو السالف الاشارة اليه ، فإن ذلك الطعن يقطع الميعاد ويظل الميعاد موقوفا طيلة نظر ذلك الطعن وحتى التاريخ الذى قضت فيه المحكمة التأديبية بأسيوط بعدم اختصاصها أى 15/6/1986 ومن هذا التاريخ يسرى ميعاد جديد للطعن ويضم ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن وبملاحظة أن وقفه عيد الاضحى صادفت يوم 15/6/1986 وبدأت عطلة عيد الاضحى (16 17، 18/8/1986) وقد قام الطاعن بإيداع طعنه فى عقبها مباشرة (19/8/1986) ومن ثم فإن طعنه يكون مقاما خلال الميعاد ، واذا استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إنه عن السببين الأول والثالث من أسباب الطعن (انعدام السبب/الانحراف بالسلطة) فهما مردودان اذ ثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه قد قام على صحيح سببه وهو تعدى الطاعن على اختصاص الشاكى …… بقيامه باجراء زيجات تخرج عن نطاق اختصاصه وتقع فى دائرة اختصاص الشاكى اذ الثابت من تحريات الشرطة (كتاب شرطة مركز قفط / وحدة البحث الجنائى المؤرخ 5/12/1982) وإنه قام بعقد قران …على …..و…… حالة كون محل اقامة الزوجة نجع محروس ضمن اختصاص الشاكى ، وأنه قام بقيد زواج …… على …… حالة كون محل اقامة الزوجة نجع العرب ضمن اختصاص الشاكى أيضا ، وبذلك يبين أن سبب القرار قد توافر على وجه صحيح ، خاصة وأن ما جاء بدفاع الطاعن من أنهم توجهوا اليه فى مكتب كان مجرد دفاع مرسل لم يقم عليه دليل بالطعن ، كما أن ما ذهب اليه من ادعاء عوار القرار بالانحراف بالسلطة لم يقم عليه دليل من الأوراق ، بل جاءت الأوراق كلها ناطقة بتعوده التعدى على اختصاص غيره من المأذونين منذ عام 1965
ومن حيث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن (الغلو فى الجزاء) فإنه وقد ثبت من الأوراق (كشف جزاءات الطاعن المستخرج من واقع سجل قيد اسماء المأذونين – نيابة قنا للأحوال الشخصية – المؤرخ 1/2/1983) أن الطاعن وقعت عليه فى الفترة من 21/2/1965 حتى 14/6/1982 ثمانية جزاءات منها اثنان بالانذار وستة بالايقاف عن العمل ، ومن هذه الستة ثلاثة بالايقاف لمدة ستة أشهر كان آخرها فى 14/6/1982 (المادة 19/82) وكل هذه الجزاءات كانت عن تعديات على اختصاص غيره ، فانه من ثم لا تكون عقوبة العزل التى أوقعها القرار على الطاعن قد شابها أى غلو ، بعد اذ استشعرت الدائرة التى انتهت إلى ذلك القرار أن الطاعن لم يرتدع رغم كل الجزاءات السابقة ورأت توقيع جزاء العزل عليه ردعا له ولغيره ، فإنها لا تكون قد غالت فى تقدير الجزاء ، بل جاء متناسبا والجرم المسند إلى الطاعن فى ظل ظروف وملابسات الواقعة السالفة الاشارة اليها.
ومن حيث إنه تلقاء ما تقدم جميعه فإن الطعن الماثل قد جاء على غير ذى سند متعين الرفض
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يراجع حكم المحكمة الادارية العليا – دائرة توحيد المبادىء – فى الطعن رقم 28 لسنة 29 ق بجلسة 15/12/1985 والذى يقضى باختصاص المحكمة الادارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التاديب التى لا تخضع للتصديق من جهات ادارية.