طعن رقم 340 لسنة 39 بتاريخ 21/01/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 340 لسنة 39 بتاريخ 21/01/1995

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدى محمد خليل وعويس عبدالوهاب عويس وحسنى سيد محمد نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

بتاريخ 16/11/1992 أودع الأستاذ/…………… المحامى نائباً عن الأستاذ…………. المحامى بصفته وكيلاً عن الأستاذ/……….. وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 340 لسنة 39 ق عليا طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولاً: بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1992 الصادر فى 21/10/1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلغاء قرار المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية الصادر بجلسة 29/6/1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة اعتباراً من التاريخ المشار إليه ثانياً إلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا للطاعن مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وحدد لنظر الطعن جلسة 4/6/1994 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/12/1994 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن أقام طعنه الماثل طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء قرار المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية الصادر بجلسة 29/6/1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى الوظيفة المذكورة وإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض.
وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة بنيابة الأسكندرية الإدارية – القسم الرابع – وبتاريخ 29/6/1992 وافق المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية على ترقية بعض أعضاء الهيئة من شاغلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلى وظيفة رئيس نيابة من الفئة ب وقد فوجئ الطاعن عند نشر حركة الترقيات بجريدة الأهرام بعدد الجمعة بتاريخ 18/9/1992 بعدم ورود اسمه بين المرقين رغم أحقيته فى الترقية فتظلم إلى السيد/ وزير العدل بتاريخ 20/9/1992 كما تظلم إلى السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 10/10/1992 ورغم ذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1992 بتاريخ 21/10/1992 المطعون فيه بتخطيه فى الترقية فتظلم منه إلى المطعون ضدهم الثلاثة بتاريخ 9/11/1992 كما تظلم إلى السيد/ رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 15/11/1992 من قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الصادر بتاريخ 29/6/1992 بتخطيه فى الترقية وإزاء عدم إجابته إلى تظلمه فقد بادر إلى أقامة طعنه الماثل ولقد نعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون إذ صدر بالمخالفة لحكم المادة 38 مكرراً 2 المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون النيابة الإدارية والذى يوجب إخطار عضو النيابة الذى حل دوره ولم تشمله الترقيات لسبب غير متصل بتقارير كفاية وذلك قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بثلاثين يوماً على الأقل وأن يبين بالإخطار أسباب التخطى تمكيناً للمتخطى من التظلم من عدم ترشيحه للترقية فى مشروع الترقيات فى ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره ولما كان الطاعن قد استوفى اشتراطات الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة من الفئة ب فقد حصل على تقريرى كفاية بتقدير فوق المتوسط إلا أن المطعون ضده الثالث لم يلتزم بإخطاره بتخطيه فى الترقية بعد أن حل دوره فى الترقية وذلك قبل عرض مشروع حركة الترقية على المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والتى أسفرت عن صدور القرار المطعون فيه وذلك عملاً بحكم المادة 38 مكرر سالف البيان مما يعد إهداراً لحق قرره له القانون إذ أن حكم المادة المذكورة لا يخضع فى تطبيق السلطة التقديرية لرئيس هيئة النيابة الإدارية إنما هو أمر وجوبى يتعين الالتزام به ومن ثم فإن عدم إخطاره يعد مخالفة صارخة لنص قانونى آخر، وإهداراً لضمانة جوهرية قررها القانون لعضو النيابة وأضاف الطاعن أن عدم إخطاره كان يقصد الإضرار به مما أفضى إلى تدهور حالته النفسية وإصابته بحالة إحباط نفسى شديد.
ورداً على الدعوى أودعت هيئة قضايا الدولة حافظتى مستندات تضمنتا قرار مجلس التأديب لأعضاء النيابة الإدارية الصادر بجلسة 26/5/1990 فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1990 المقامة ضد الطاعن ومذكرة إدارة التفتيش بالرد على الدعوى جاء بها أن ما تضمنته المادة 38 مكرر (2) المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنصرف إلى الحالات التى تقترح فيها إدارة التفتيش بالنيابة لدى إعدادها مشروع حركة الترقيات تخطى أحد الأعضاء لسبب غير متصل بأسباب الكفاية ولا يسرى حكمها على الحالات التى لا تقترح فيها إدارة التفتيش ذلك وتدرج العضو ضمن مشروع حركة الترقيات ولكن المجلس الأعلى للنيابة رأى بما له من اختصاص النظر فى ترقيات الأعضاء تخطى أحدهم لأسباب يراها والثابت أن إدارة التفتيش قد أعدت مشروع حركة الترقيات لبعض أعضاء النيابة الإدارية بمذكرتها المؤرخة 6/9/1992 وكان الطاعن مدرجاً بها ضمن المرشحين للترقية إلى وظيفة رئيس نيابة ب إلا أن المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قرر بجلسته المنعقدة فى 29/6/1992 تخطيه فى الترقية إلى هذه الدرجة لسبق معاقبته بعقوبة اللوم بالحكم الصادر من مجلس التأديب فى الدعوى رقم 1 لسنة 1990 وأضافت المذكرة أن تخطى الطاعن يؤدى إلى معاقبته بعقوبة اللوم بالحكم المشار إليه لما نسب إليه من أنه اتخذ من شكواه من القرارات الصادرة بنقله ذريعة للتمرد على رؤسائه ووقوفه فى مواجهتهم بحسابهم على أى قرار تتخذه رئاسته من نقل أو تصرف فى شكوى كما أنه خرج على مقتضى واجب احترام الرؤساء فضلاً عن الزملاء فيما تضمنته شكواه من التعريض بمظهر أعضاء النيابة الإدارية دون استثناء أعضاء اللجن التى أدى أمامها الاختبارات لدى ترشيحه للعمل بالنيابة وبذلك تصور نفسه – منذ بدأ ترشيحه عضوا بالنيابة – أنه أصبح رقيباً على سلوكيات جميع الأعضاء الكبير منهم والصغير ولم يتخلص من هذا الوهم رغم مرور عدن سنوات على تعيينه ولما كان قرار معاقبته باللوم تالياً لترقيته إلى الوظيفة الحالية فى 4/7/1989 ومن ثم يكون تخطى الطاعن كان لأسباب قانونية صحيحة وله ما يبرره ويكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون وبمنأى من أى تعسف أو إساءة استعمال السلطة وبالتالى فلا وجه لما طلبه الطاعن من الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن حقيقة ما يهدف إليه الطاعن من طعنه هو الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1992 الصادر فى 21/10/1992 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى وظيفة رئيس نيابة فئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 1992 المطعون فيه فإنه لما كانت المادة 38 مكرراً (2) من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية معدلاً بالقانون رقم 12 لسنة 1989 تنص على أن “تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العامين الأولين وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفى.
… ويجب التفتيش على أعضاء النيابة الإدارية من درجة رئيس نيابة فما دونها بصفة دورية مرة كل سنتين على الأقل ويكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية: كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط – ويجب أن يحاط أعضاء النيابة بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. ويخطر رئيس هيئة النيابة الإدارية من تقدر كفايته بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش من تقدير كفايته ولمن أخطر الحق فى التظلم من التقدير أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية فى ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار ويصدر المجلس قراره فى التظلم على وجه السرعة وقبل إجراء الترقيات كما يقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يوماً بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات لسبب غير متصل بتقارير الكفاية ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
…….. ومن حيث إن المستفاد من النص المشار إليه أن تخطى أعضاء النيابة الإدارية حتى درجة وكيل عام قد تكون لأسباب متعلقة بتقدير كفاية العضو أو لأسباب أخرى غير متصلة بتقارير الكفاية حتى ولو كان حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة كفء أو فوق المتوسط وهو ما يتحقق فى صورة جلية واضحة إذا ارتكب العضو من الأفعال أو المخالفات ما يمس واجبات وظيفته بما يشكل مخالفة تأديبية لا تستأهل عقوبة العزل وإنما تقتضى مجازاته بعقوبة الإنذار أو اللوم المنصوص عليهما فى المادة (39) من القانون المذكور بناء على حكم من مجلس التأديب المختص والقول بغير ذلك يؤدى أن تصبح أحكام مجلس التأديب عديمة الأثر إذ لا يتصور ولا يصح أن يتساوى من قصر أو أهمل فى أداء عمله أو ارتكب من المخالفات ما استوجب مساءلته عنها مع من خلت صفحته من مثل هذه الأفعال لمجرد أنهما تساويا فى درجة الكفاية وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الأقدمية وتقارير الكفاية لا يكفيان بذاتهما لصلاحية صاحبهما فى الترقية التى تقوم على عناصر عدة بجانب العنصرين المذكورين وأخصهما عدم توقيع جزاءات تنبئ عن إهمال واضح فى مباشرة العمل وقدرة شاغل الوظيفة على الاضطلاع بمسئوليات العمل الموكل إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن صدر ضده حكم مجلس تأديب أعضاء النيابة الإدارية بجلسة 26/5/1990 فى الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 1990 بمجازاته بعقوبة اللوم – قبل إجراء حركة الترقيات المطعون فيها وذلك لما نسب إليه من تعريضه فى شكواه بالقرارات الصادرة بنقله وبتصرفات النيابة الإدارية على النحو الذى تضمنته صحيفة الدعوى بما يعد تمرداً على رؤسائه فهو يقف فى مواجهتهم ويحاسبهم على كل قرار تتخذه رئاسته من نقل أو تصرف فى شكوى وبدلاً من أن يراجع نفسه ويصلح من شأنه عقب كل نقل مكانى أو ملحوظة توجه إليه أو جزاء، وتشبث بعناده ويعتبر ذلك اضطهاد وأبيح له أن يشهر برؤسائه وكذلك خروجه على واجب احترام الرؤساء فضلاً عن الزملاء فيما تضمنته شكواه من التعريض بمظهر النيابة الإدارية دون استثناء أعضاء اللجنة التى أدى أمامها الاختبار لدى ترشحه للعمل بالنيابة وقد روعى فى توقيع هذا الجزاء سبق مجازاة العضو المذكور مرتين بالإنذار لتقديمه مذكرة إلى مدير النيابة أرسل صورة منها إلى رئيس الجمهورية وأخرى لوزير العدل ضمنها عبارات تمس النيابة الإدارية وتنال من هيبتها ومكانتها ومرة لعدم مراعاته اللياقة فى التحدث مع الوكيل العام الأول للنيابة كما وجهت إليه ملحوظة كتابية لاستعماله أسلوباً غير لائق فى التعليق على طلب استيفاء إحدى القضايا وملحوظة أخرى لتطاوله على رئيسه ومحاولة النيل منه دون حق ومتى كان ذلك كذلك فإن تخطى الطاعن فى الترقية بالقرار رقم 381 لسنة 1992 المطعون فيه يكون قد قام على سبب صحيح يبرره مطابقاً لصحيح حكم القانون بصرف النظر عما آثاره من حصوله على تقريرى كفاية بدرجة فوق المتوسط عن الفترة اللاحقة لارتكابه المخالفة لأن الكفاءة فى هذا المقام ليس مؤداها ترقيته حتماً أيا كانت المثالب والمخالفات التى نسبت إليه – وثبتت فى حقه بمقتضى الحكم الصادر من مجلس التأديب سالف البيان كما أنه لا ينال من ذلك ما ساقه الطاعن من أن القرار المطعون فيه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك لعدم إخطاره بتخطيه فى الترقية قبل عرض مشروع حركة الترقيات عملاً بحكم المادة 38 مكرراً 2 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه إذ أن إدارة التفتيش التى أعدت مشروع حركة الترقيات أدرجت اسم الطاعن ضمن المقترح ترقيتهم وبالتالى فإن الإخطار لم يكن لازماً فى هذه الحالة.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن الحكم له بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا له مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض فإنه لما كانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية رهين بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب عليه ضرر وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر وترتيباً على ذلك وإذ قضت المحكمة بمشروعية القرار المطعون فيه لقيامه على سبب صحيح يبرره متفقاً وأحكام القانون الأمر الذى يتخلف معه أحد عناصر المسئولية الإدارية وهو ركن الخطأ ومن ثم يصبح طلبه التعويض غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون جديراً بالرفض ومن حيث إن طعون أعضاء النيابة الإدارية معفاة من الرسوم عملاً بحكم المادة 40 مكرراً – 1 من القانون رقم 117 لسنة 1958 معدلاً بالقانون رقم 12/1989.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

اشترك في القائمة البريدية