طعن رقم 3405 لسنة 33 بتاريخ 20/03/1990 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد فؤاذ عبد الرازق الشعراوي نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : رأفت محمد السيد يوسف و فاروق علي عبد القادر و الدكتور محمد عبد السلام مخلص و كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم 27/7/1987 أودع الأستاذ /…………….بصفته وكيلاً عن الطاعن سكرتارية هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3405 لسنة 33 ق ضد المطعون ضدهما المذكورين آنفاً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الجزاءات) فى الدعوى رقم 3201 لسنة 40 ق بجلسة 4/6/1987 الذى قضى أولاً : بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الأول- ثانياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة للقرار رقم 150 لسنة 1973 وإلزام المدعى مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضير طلب المدعى الخاص بالتعويض وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بالتقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعن فى طلباته التى أبداها أمام محكمة القضاء الإدارى وإلزام المطعون ضدها المصروفات .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما .
ثم احيل الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون إليه وإلزام الإدارة المطعون ضدها بالمصروفات .
ثم عرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظره بجلسة 12/12/1989 وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات قررت حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم ، وفيها تم تلاوة منطوق الحكم علنا ، وأودعت مسودته المشتملة على الأسباب .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية الأخرى ، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلا .
ومن حيث إن عناصر المنازعة – حسبما يبين من الأوراق – تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 97 لسنة 1981 بتاريخ 2/1/1981 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد كل من المطعون ضدهما المذكورين آنفا طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فصله رقم 150 لسنة 1973 وإعادته إلى عمله مع صرف أجره كاملا منذ تاريخ فصله حتى الآن وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار واعتباره منعدما والحكم بالتعويض المناسب عن كافة الأضرار التي لحقت به اعتبار مدة خدمته متصلة وتدرجه الوظيفى فى العلاوات والدرجات وقال المدعى شارحاً دعواه إنه التحق بالعمل لدى شركة البوندر المصرية منذ عام 1961 وظل يعمل بها حتى أدمجت الشركة المذكورة فى مؤسسة الطيران العربية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 3182 لسنة 1965 الذى تم تنفيذه فى 1/3/1967 وفى غضون عام 1967 أصيب المدعى بمرض الدرن الرئوى وفى إبريل 1969 أصدرت الشركة المدعى عليها قراراً بفصله من العمل لمرضه فتظلم من هذا القرار وقبل تظلمه وأعيد إلي العمل مرة أخرى فى 25/3/1970 تطبيقاً لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1963 ونقل لإدارة الشئون العامة مما أثر على صحته فأصيب بحالة اكتئاب نفسى واضطراب عصبى مما أدى إلى عدم انتظامه فى العلاج وقد منحته مستشفى الصدر بشبرا فى 31/8/1970 على أن يعاود الكشف الطبى بالمستشفى كل فترة لاعتماد الإجازة المستحقة وفقاً للقانون رقم 112 لسنة 1963 إلى أن المستشفى شبرا تفيد أنه دخل للعلاج فى 15/11/1970 حتى ديسمبر 1973 وقد ثبت عدم صحة هذه الشهادة وأحيل بسببها إلى النيابة العامة التى انتهت إلى حفظ التحقيق فى 3/5/1978 لعدم الأهمية إلا أن الإدارة كانت قد فصلت المدعى من العمل بالقرار رقم 150 لسنة 1973 اعتباراً من 27/11/1970 لمخالفة أحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 حيث إنه مصاب بمرض مزمن وهو مرض الدرن الرئوى مما يعتبر معه هذا القرار منعدماً لا تلحقه أية حصانة واختتم المدعى عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر .
وبجلسة 14/1/1986 حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى حيث قيدت بجدول هذه المحكمة تحت رقم 3201 لسنة 40 ق وقد نظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على ما هو مبين بمحاضر جلساتها .
وبجلسة 4/6/1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى على ما هو مبين بمحاضر جلساتها .
وبجلسة 4/6/1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه وإلزام المدعى المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للمدعى عليه الأول فإنه لا يمثل المؤسسة المدعى عليها حيث يمثلها رئيس مجلس إدارتها ، ومن ثم فإنه لا محل لاختصام المدعى عليه الأول وبالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 150 26/3/1973 بإنهاء خدمة المدعى بسبب إنقطاعه عن العمل اعتباراً من 27/8/1980 وأقام دعواه الماثلة فى 2/1/1981 دون أن يراعى فى ذلك المواعيد القرار وما ترتب عليه من حرمان من أجره وأما بالنسبة لطلب التعويض فقد ذهبت المحكمة إلى أنها ترى إحالة هذا الطلب إلى هيئة المفوضين وإعداد تقرير بشأنه .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على هذا الحكم أنه صدر على خلاف أحكام القانون وذلك لأن هذا القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن قد صدر على خلاف أحكام القانون بمرض مزمن ومعاملاً بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 ومن ثم فإنه لا يجوز إنهاء خدمته للإنقطاع ومن ثم فإن هذا القرار لا تلحقه حصانة ويجوز طلب إلغائه فى أى وقت دون التقيد بالمواعيد المقررة لدعوى الإلغاء وعلى ذلك يكون قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً بالنسبة لطلب إلغاء هذا القرار قد صدر على خلاف صحيح أحكام القانون .
وإن الطاعن لم تكن لديه الاستقالة حسبما أوجب القانون رقم 61 لسنة 1971 كما أن هذا القانون يتطلب فى المادة 64/7 ضرورة إنذار العامل كتابة قبل إنهاء خدمته للاستقالة الضمنية وهو أمر لم تقم به المؤسسة المطعون ضدها وعلى هذا فإن قرار إنهاء خدمة الطاعن يكون قدر صدر مخالفاً لأحكام القانون .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان مرضاً وقت صدور قرار إنهاء خدمته بمرض مزمن ومعاملاً بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 فى شأن إضافة مادة جديدة إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرعاية العمال المرضى بالدرن والجزام والأمراض العقلية والأمراض الأخرى .
ومن حيث إن القانون رقم 24 لسنة 1964 المشار إليه ينص فى المادة (1) منه على أن تضاف مادة برقم 63 مكرر إلى قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لرعاية المرضى بالدرن والجزام والأمراض المزمنة الأخرى نصها كالآتى :
استثناء من حكم المادة 63 والفقرة الأولى من المادة 81 من هذا القانون يمنح العامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة إجازة مرضية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً عن مداولة أية مهنة أو عمل ويصدر بتحديد الأمراض المزمنة المشار إليها فى الفقرة السابقة قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع رعاية منه للعمال المصابين بأمراض مزمنة قد حرص على تقرير حق استثنائى لهم فى الحصول على إجازة مرضية بأجر كامل طيلة فترة علاجهم من هذا المرض إلى أن يتم شفاؤهم منه أو تستقر حالتهم استقراراً يمكنهم من العودة إلى مباشرة العمل أو إلى أن يتبين عجزهم عجزاً كاملاً عن مزاولة أى مهنة أو عمل وأنهم فى هذه الفترة يخضعون فى تحديد علاقتهم الوظيفية لحكم هذا النص الاستثنائى بدون أن تجرى فى شأنهم الأحكام المقررة للإجازات العادية أو قواعد إنهاء الخدمة ، ومؤدى ذلك أن امتناع العامل المريض بمرض مزمن عن الاستجابة إلى طلب جهة العمل بعرض نفسه على الجهة الطبية لا يترتب عليه اعتبار هذا العامل منقطعاً عن العمل بدون إذن مما يستوجب اعتباره مستقيلاً وبالتالى إنهاء خدمته حيث لا يصح ذلك بالنظر إلى أن مثل هذا العامل خلال فترة إصابته بالمرض المزمن يعتبر فى إجازة مرضية بمرتب كامل ومن ثم لا يتصور اعتباره منقطعاً عن العمل بدون إذن فيما لو تخلف عن عرض نفسه على الجهة الطبية لتخلف شرط الانقطاع بالنسبة لمن يكون فى إجازة ذلك أن المشرع فى القانون رقم 112 لسنة 1963 قد حظر إنهاء خدمة العامل المريض بمرض مزمن طوال مدة مرضه ، وأن الآثر الذى يترتب على امتناع هذا العامل عن عرض نفسه على الجهة الطبية للكشف عليه واعتماد الإجازة هو حرمانه من أجره فقط عن مدة تخلفه عن الكشف الطبى على حتى يمتثل ويعرض نفسه على هذه الجهة الطبية .
ومن حيث إن الطاعن وقد ثبت أنه من العاملين بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1964 وقد منح إجازة مرضية لمدة ثلاثة شهور من 26/8/1970 وحتى 27/11/1970 وذلك بسبب اصابته بارتشاحات درنية بالرئتين وبصاقه ايجابى ومن ثم فإنه لا يجوز إزاء إصابته بهذا المرض المزمن وكونه بإجازة مرضية معتمدة بسببه أن تلجأ الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى إصدار قرار بإنهاء خدمته بدعوى انقطاعه بدون إذن عن العمل ويكون قرارها الصادر فى هذا الشأن قراراً مشوباً بعيب الخطأ الجسيم فى تطبيق القانون مما ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ومن ثم يجوز الطعن عليه فى أى وقت دون أن تلحقه ايه حصانة مهما تقادم به الزمن بما يمثله من عدوان على حقوق الطعن المستمدة من القانون وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ حين قضى بعدم قبول دعوى الطعن شكلاً لرفعها بعد الميعاد مما يلزم معه الحكم بإلغائه والقضاء بقبول هذه الدعوى شكلاً ، وإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن للانقطاع بدون إذن .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بالمصروفات طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار رقم 150 لسنة 1973 فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن وألزمت الجهة المطعون ضدها المصروفات