طعن رقم 3418 لسنة 33 بتاريخ 30/01/1993 الدائرة الثانية
طعن رقم 3418 لسنة 33 بتاريخ 30/01/1993 الدائرة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة/ محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد أبو جبل والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 27/7/1987 أودع الأستاذ/ محمد عز رزق المحامى بصفته وكيلا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحارة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3404 لسنة 33 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 3/6/1987 فى الدعوى رقم 2158 لسنة 40 ق والذى قضى بأحقية المدعى فى تسوية حالته باعتباره شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتبارا من 29/10/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية فى مرتبة الأساسى من ذلك التاريخ وصرف كافة البدلات والحوافز والميزات المالية لشاغل تلك الوظيفة اعتبارا من 22/12/1985 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الهيئة المصروفات، وطلبت الهيئة الطاعنة فى ختام تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه وبعدم قبول دعوى المطعون ضده رقم 2158 لسنة 40ق.
وبتاريخ 30/7/1987 أودع الأستاذ/ أحمد صالح المحامى بصفته وكيلا عن السيد/…. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3418 لسنة 33ق عليا فى ذات الحكم المشار إليه طلب فيه الحكم أولاً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من حرمانه من الحوافز ومقابل الجهود غير العادية وبدلى التمثيل والانتقال اعتبارا من 11/12/1980 تاريخ إعارته للهيئة وحتى 22/12/1985 والحكم بأحقيته فيها عن الفترة من 11/12/1980 إلى 22/12/1985 وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه قبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 14/1/1991 ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 25/5/1992 قررت الدائرة إحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية ) لنظرها وبجلسة 27/6/1992 وفيها قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة 25/7/1992 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعنين للمرافعة بجلسة 17/10/1992، ثم تدول نظر الطعنين على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 12/12/1992 اصدر الحكم بجلسة 30/1/1993 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثة أسابيع وخلال هذا أودع كل من الطاعنين مذكرة بدفاعه وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فإنهما يكونان مقبولين شكلا.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 12/2/1986 أقام السيد…. الدعوى رقم 2158 لسنة 40ق أمام محكمة القضاء الإدارى ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية طلب الحكم بتسوية حالته الوظيفية طبقا لما انتهى إليه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلى وذلك على وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتبارا من 29/10/1980 مع صرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية تتمثل فى فروق المرتب والحوافز والجهود غير العادية وكذلك كافة البدلات والمميزات المقررة لشاغلى وظيفة مدير عام بالهيئة العامة للاستثمار اعتبارا من تاريخ إعارته للعمل بالهيئة من 11/12/1980 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه حصل على ليسانس الحقوق دفعة 1956 والتحق بالخدمة بوزارة التربية فى 29/5/1957 ثم نقل للشركة المصرية للحوم والدواجن من 1/1/1976 حيث شغل وظيفة مدير إدارة قضايا بها اعتبارا من 15/9/1979 وأعير بعد ذلك للعمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اعتبارا من 11/12/1980 ثم نقل إليها اعتبارا من 11/6/1981 بوظيفة مدير الإدارة القانونية بالمناطق الحرة العامة بمدينة نصر وكان قد أقام الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلى جنوب القاهرة ضد الشركة المذكورة وصدر الحكم فيها لصالحه بجلسة 31/3/1984 قاضيا بعدم الاعتداد بقرار الشركة المدعى عليها الصادر برقم 109 لسنة 1981 وبأحقية المدعى فى التسكين على الهيكل الوظيفى المعتمد فى 29/10/1980 على وظيفة مدير عام إدارة قانونية كما صدر حكم أخر فى ذات الدعوى بجلسة 31/12/1984 وقضى بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعى مبلغا مقداره 400/64 جنية كفروق مالية مستحقه عن المدة من 29/10/1980 تاريخ تسكينه إلى 10/12/1980 تاريخ إعارته للعمل بهيئة الاستثمار المدعى عليها. واستطرد المدعى أنه تنفيذا للحكم المذكور اصدر مجلس إدارة الشركة المدعى عليها القرار رقم 157 لسنة 1985 بتسكينه على وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتبارا من 29/10/1980 وأخطرت الهيئة العامة للاستثمار فى 22/12/ 1985 بذلك إلا أن الهيئة رفضت تنفيذ الحكم المذكور ونظرا لأنه كان وقت اعتماد الهيكل الخاص بالإدارة القانونية للشركة المصرية العامة للدواجن واللحوم فى 29/10/1980 من بين المحامين العاملين بها بالإدارة القانونية وتوافرت فى شأنه كافة الشروط اللازمة لشغل وظيفة مدير عام فتسكينه عليها من تاريخ اعتماد الهيكل كان من ثم أمرا حتميا وقد كشف الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عن حقه المستمد من أحكام القانون مباشرة ولا تملك جهة الإدارة حياله منحا أو منعا ومن ثم فإن تسكين المدعى على النحو المتقدم يعتبر مركزا قانونيا يتعين الإقرار به على اعتبار أنه أحد عناصر حالته الوظيفية ويستصحبه إلى أى جهة عمل ينقل إليها وأضاف المدعى أن فى هيكل الإدارة القانونية بالهيئة العامة للاستثمار درجة مدير عام شاغرة ورفض تسوية حالته عليها طبقا لما انتهى إليه الحكم فى الدعوى رقم 963 لسنة 1983 عمال كلى ليس له ما يبرره اللهم إلا الأضرار به وذلك بتجميد وضعه على وظيفة لا تتناسب مع خبرته التى بلغت ثلاثين عاما.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن أودعت حافظة مستندات ضمت كتاب رئيس قطاع الأمانة العامة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المؤرخ 23/4/1987 والمتضمن إرفاق صوره من الهيكل الوظيفى لقطاع الشئون القانونية بتلك الهيئة المعتمد من نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية بالقرار رقم 153 الصادر بتاريخ 27/8/1980 والمعمول به من 1/9/1980 وأنه توجد بالهيكل الوظيفى لقطاع الشئون القانونية درجتا مدير عام يشغل أحدهما السيد….. وظيفة مدير عام الإدارة المركزية القانونية لشئون الاستثمار بصفته أصليه وتشغيل السيدة….. وظيفة مدير عام بالإدارة المركزية القانونية لشئون المناطق الحرة وذلك بالندب عليها كما أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية طلب فى ختامها الحكم أولا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى الثانى وبرفض الدعوى موضوعا استنادا إلى أن الحكم الصادر لصالح المدعى بتسكينه فى وظيفة مدير عام إدارة قانونية حكم منشئ لذلك المركز القانونى وليس كاشفا وكذلك قد صدر فى 31/3/1984 بعد تاريخ نقل المدعى إلى الهيئة ولم يصدر فى مواجهة الهيئة وبالتالى فلا إلزام عليها فى تنفيذه، كما أن الإدارة القانونية ليس بها درجة مدير عام إدارة قانونية خالية.
وبجلسة 3/6/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بأحقية المدعى فى تسوية حالته باعتباره شاغلا لوظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتبارا من 29/10/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية فى مرتبه الأساسى من ذلك التاريخ 22/12/1985 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الهيئة المصروفات. وقد أقامت قضاءها بأحقية المدعى فى وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتبارا من 29/10/1980 على أساس أن الحكم فى الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلى بجلسة 31/3/1984 هو حكم كاشف عن المركز القانونى للمدعى من التاريخ المشار إليه وليس حكما منشئا ولذلك فقد قامت الشركة المدعى عليها بتنفيذه بأثر رجعى بالقرار رقم 540 لسنة 1985 والهيئة وإن لم تكن خصما فى تلك الدعوى ولم يصدر فى مواجهتها إلا إن المدعى أعير إليها بتاريخ 11/12/1973 ثم نقل إليها بتاريخ 11/6/1981 وقد قرر المشروع فى القانون رقم 47 لسنة 1973 ضمانات لشاغلى وظائف الإدارات القانونية بالإضافة إلى القواعد العامة فى أنظمة العاملين المدنيين فى الدولة التى تقضى باستصحاب عضو ومدير الإدارة القانونية المنقول لوضعه الوظيفى فى الجهة المنقول إليها دون أن يمس النقل بأى وجه مستواه أو دراجته أو فئته أو مرتبه أو حقوق الأساسية فى الجهة المنقول منها وإلا كان هذا النقل جزاءا تأديبيا مقنعا صدر بالمخالفة للقانون وتتفق مع النقل فى تلك الآثار الإعارة من جهة إلى أخرى فيما عدا توقيت تلك الآثار بمدة الإعارة وهو ما نفذت مقتضاه الشركة التى كان يتبعها بالقرار الذى أصدرته فى هذا الشأن ولذلك فلا سند من القانون للهيئة المدعى عليها فى عدم أعمال آثار استصحاب المدعى لمركزة القانونى الصحيح الذى كشف عنه الحكم الصادر لصالحه سواء خلال فترة إعارته أو بعد تمام نقله من الشركة إليها كما أقامت قضاءها بالنسبة لأحقية المدعى فى صرف البدلات والحوافز لوظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتبارا من 22/12/1985 على أساس البدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات للمرتب الأساسى المقررة كمزايا تصرف لمن يشغل الوظيفة ويتولى أعباءها وأعمالها ولا حجة للمدعى فى الاستناد إلى المادة 24 من القرار رقم 154 لسنة 1980 بلائحة شئون العاملين بالهيئة للقول باستحقاق البدلات ومزايا الوظيفة المذكورة لأن تلك المادة تشترط صراحة شغل الوظيفة بالفعل والمدعى لم يشغلها وإن كان ذلك يحرمه من الاستحقاق مباشرة من أحكام القانون لتلك البدلات والحوافز والمزايا إلا أنه يستحق صرفها على سبيل التعويض إذا ثبت خطأ الإدارة فى عدم تمكينه من شغل وظيفة ومباشرة اعبائها على خلاف ما يقتضيه القانون دون تقاعس أو امتناع من العامل فى هذا الشأن والثابت أن الهيئة المدعى عليها لم تقم بمنع المدعى من مباشرة أعباء الوظيفة المذكورة إلا اعتبارا من تاريخ إخطار الشركة بما انتهت إليه طبقا للحكم الصادر لصالحه وقد تم ذلك فى 22/12/1985 أما عن الفترة السابقة على ذلك فان السبب فى عدم تمكن المدعى من استصحاب مركزة القانونى السليم عند إعارته عند نقله للهيئة وما ترتب على ذلك من عدم صرفه للبدلات والمزايا المالية للوظيفة التى لم يشغلها هو ذلك التصرف الخاطئ من جانب الشركة التى كان يتبعها والمدعى وشأنه معها بالنسبة لمطالبته بتلك الحقوق.
ومن حيث أن الطعن رقم 3404 لسنة 33ق يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب التالية: أولا: صدوره على غير ذى صفه ذلك لأن صاحب الصفة الواجب اختصامه فى الدعوى الماثلة هو رئيس مجلس إدارة المنطقة المذكورة وحدة اقتصادية قائمة بذاتها لها شخصيته اعتبارية وهى بذلك تنفصل عن الشخصية القانونية للهيئة إعمالاً لنص المادتين 30،33 من القانون رقم 43 لسنة 1974. وأن كل من الهيئة فى المنطقة الحرة هيكلها وجهازها الوظيفى المستقل عن الآخر وأن الهيكل الوظيفى للمنطقة الحرة ينتهى عند درجة مدير إدارة قانونية- فئة أولى- وهى الوظيفة التى نقل إليها وشغلها المطعون ضده بالفعل.
ثانيا: أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استنادا إلى تنفيذ الشركة التى كان يعمل بها المدعى للحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلى جنوب القاهرة وأقامت بتسكينه على وظيفة مدير عام إدارة قانونية بالهيكل الوظيفى بها وهذا الحكم صدر ضد الشركة وفى مواجهتها وفى ضوء الأوراق والمستندات التى أودعتها ملف الدعوى والتى أبانت أن هيكلها الوظيفى يسمح بتسكين المدعى على الوظيفة المذكورة وهو ما لا يسمح به الهيكل الوظيفى للإدارة القانونية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر حيث ينتهى الهيكل عند وظيفة مدير إدارة قانونية وبالتالى فإن هيكلها الوظيفى لا يتلاءم وتسكين المطعون ضده على وظيفة مدير عام بالمنطقة الحرة لذلك فأن الحكم المذكور ينصرف تطبيقه إلى الشركة وحدها دون سواها.
ثالثا: أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين استند إلى المادتين 19، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية كأساس لأحقية المطعون ضده فى تسوية حالته باعتباره شاغلا لوظيفة مدير إدارة قانونية اعتبارا من 29/10/1980 لأن حكم المادة الأولى مقصور على حالة نقل مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية وهو الأمر غير المتحقق فى الدعوى الراهنة. وأن المادة الثانية لا تنطبق على ظروف وملابسات الدعوى إذ أنها (المادة 24) لا تنطبق فيما لم يرد به نص خاص وأن نص المادتين 30،33 قد أصبح مقيدا لأعمال نص هذه المادة باعتبارهما واردين فى قانون خاص هو القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 هذا فضلا عن لائحة شئون العاملين بالهيئة الصادر بها القرار رقم 154 لسنة 1980 قد وضعت هيكلا تنظيميا للعاملين بها راعت فيه ما ورد بالقانون رقم 47 لسنة 1972 سالف الذكر.
ومن حيث أن الطعن رقم 3418 لسنة 33ق يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأنه استند فى عدم أحقية الطاعن للبدلات والمميزات الخاصة بوظيفة مدير عام بهيئة الاستثمار فى الفترة من 11/12/1980حتى 22/12/1985 على أساس عدم شغله لهذه الوظيفة أعمالاً للأصل العام الذى يقضى بعدم استحقاق البدلات والحوافز إلا لمن يقوم بأعباء الوظيفة وشغلها فى حين أن العاملين بالهيئة يخضعون لحكم المادة 24 من لائحة شئون العاملين بها وهو حكم خاص يتقرر بموجبه حقهم فى البدلات والحوافز بمجرد تحقيق واقعة استحقاقهم للأجر الأساسى للوظيفة بغض النظر عن شغلها الفعلى لها من عدمه وذلك حسبما ورد بنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة التى توجب استمرار صرف كافة المخصصات وبدلات الوظيفة خلال الإجازات من أى نوع ومهما طالت وكلك خلال المأموريات التدريبية أو الرسمية أو أثناء الندب الذى قد يتم على وظيفة غير مقرر لها بدل أصلا وذلك كله على سبيل الاستثناء من القواعد العامة التى تربط البدل بالوظيفة ذاتها وتجعله حقا لمن يشغلها فعلا سواء كانت بدلات ترتبط بالوظيفة وتعتبر من المميزات الملحقة بها كبدل التمثيل أو بدل الانتقال أو حوافز وبدلات لا ترتبط بالوظيفة ولا تعتبر من المميزات الملحقة بها وإنما تعتبر من ملحقات الآجر ذاته كالحوافز والجهود غير العادية.
ومن حيث أنه بالنسبة للدفع المبدى من الهيئة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بمقولة أن صاحب الهيئة الواجب اختصامه فيها هو رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بمدينة نصر وليس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار فإنه لما كانت المادة 25 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تنص على أن تنشأ هيئة عامة تتبع رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه… ويكون للهيئة شخصية اعتبارية ومجلس إدارة يصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية.. ويتولى نائب رئيس مجلس الإدارة إدارة الهيئة وتصرف شئونها ويمثلها أمام القضاء أو أمام الغير…
ومن حيث إنه يبين من النص المشار إليه أن نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة فى تمثيلها أمام القضاء أو الغير فى كل ما يثور من منازعات وكل ما يرفع منها أو عليها من دعاوى ولا ينال من ذلك تمتع المناطق الحرة بشخصية اعتباريه وفقا لحكم المادة 30 من القانون المذكور إذ أن هذه الشخصية تقوم فى نطاق الشخصية الاعتبارية لا شمل للهيئة العامة للاستثمار بحكم إنشاؤها وتكوينها هذا فضلا عن أن الهيكل التنظيمى لقطاع الشئون القانونية بالهيئة المعمول به فى 1/9/1980 هو هيكل واحد يشمل كلا من الإدارات المركزية القانونية لشئون الاستثمار والإدارة المركزية لشئون المناطق الحرة وهو يضم الوظيفة مثار المنازعات الراهنة وبهذه المثابة فأن اختصام نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فى المنازعة الماثلة يكون موافقا لصحيح حكم القانون ويكون الدفع المبدى فى هذا الخصوص على غير أساس سليم من القانون متعين رفضه.
ومن حيث أن المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية تنص على أن لا يجوز نقل أو ندب مديرى وأعضاء الإدارات القانونية إلى وظائف غير قانونية إلا بموافقتهم الكتابية.. وتنص المادة 24 منه على أن يعمل فيما لم يرد به نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام على حسب الأحوال وكذلك باللوائح المعمول بها فى الجهات المنشأة بها الإدارات القانونية.
.
ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1976 بشأن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها تنص على أن لمجلس إدارة الهيئة العامة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة فى سبيل تنفيذ أغراضها اتخاذ الوسائل الآتية: أ)…… ب)…….. ج) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم.
وتنفيذا لذلك فقد أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد القرار رقم 154 لسنة 1980 بلائحة شئون العاملين بالهيئة ونصت فى المادة 69 منها على أنه يجوز نقل العامل من الهيئة إلى إحدى الوحدات التى تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو الهيئات العامة أو وحدات التى تطبق أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وبالعكس وذلك بناء على طلبه ويكون النقل فى هذه الحالات بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد العرض على لجنة شئون العاملين..
ومن حيث أنه وفقا للنصوص المتقدم بيانها فقد أجيز نقل العامل من إحدى شركات القطاع العام إلى الهيئة العامة للاستثمار أو العكس و الأصل فى النقل بمفهومه الاصطلاحى ألا يترتب عليه أى تغيير فى حالة الموظف المنقول فيستصحب مركزه القانونى فى الجهة المنقول منها بما فى ذلك أقدميته فى الفئة التى كان يشغلها قبل النقل دون مساس بالمركز القانونى للعامل المنقول وإلا خرج النقل وإلا خرج النقل عن المعنى الذى حدده القانون ورتب عليه آثاره.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق ومن مطالعة ملف خدمة المدعى أنه كان من العاملين بالشركة المصرية العامة واللحوم والدواجن وأعير إلى الهيئة المدعى عليها لمدة ستة أشهر تمهيدا لنقله اعتبارا من 11/12/1980 بالقرار رقم 488 لسنة 1980 ثم نقل نقلا نهائيا إليها بالقرار رقم 337 لسنة 1981 الصادر فى 23/6/1981 ليشغل وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية- درجة أولى- بالمنطقة الحرة بمدينة نصر بالهيئة وبأقدميته فيها من 15/9/1979. وكان المدعى قد أقام الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلى جنوب القاهرة ضد الشركة المذكورة وصدر فيها الحكم بجلسة 21/3/1984 قاضيا بأحقية المدعى فى التسكين على الهيكل الوظيفى المعتمد فى 29/10/1980 على وظيفة مدير عام إدارة قانونية كما صدر حكم أخر فى ذات الدعوى بجلسة 31/12/1984 قضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى فروق مالية 64.400 جنيه عن الفترة من 29/10/1980 حتى 11/12/1980 وتنفيذا لهذا الحكم اصدر مجلس إدارة الشركة القرار رقم 157 لسنة 1985 فى 20/11/1985 بالموافقة على تنفيذ منطوق الحكم المشار إليه ثم صدر قرار الشركة رقم 540 لسنة 1985 فى 15/12/1985 بتسكين المدعى على وظيفة مدير عام إدارة قانونية اعتبارا من 29/10/1980 وبصرف مبلغ 64.400 جنيه قيمة الفروق المالية بها ومتى كان ذلك وكان الحكم المشار إليه يعد كاشفا للمركز القانونى للمدعى وليس منشأ له ومن ثم يكون المدعى قد اكتسب مركزا قانونيا بهذا الحكم فيما تضمنه من أحقية فى التسكين على درجة مدير عام شئون قانونية بأقدمية فيها ترجع إلى 29/10/1980 ومتى كان المدعى قد نقل إلى الهيئة على نحو ما سلف بيانه يتعين استصحابه للمركز القانونى الذاتى الذى كشف عنه الحكم واعتباره فى درجة مدير عام شئون قانونية بالهيئة ولا ينال ذلك ما تدعيه من أن الهيكل الوظيفى للمنطقة الحرة بمدينة نصر ينتهى عند درجة مدير إدارة قانونية التى نقل إليها المدعى إذ أن الواضح من مطالعة الهيكل التنظيمى لقطاع الشئون القانونية بالهيئة والمعول به من 1/9/1980 أنه يشمل كلا من الإدارة المركزية القانونية لشئون الاستثمار والإدارة المركزية القانونية لشئون المناطق الحرة فهو هيكل واحد للقطاع المذكور يشمل الإدارتين سالفتى البيان. ومتى كان ما تقدم فإنه لا يجوز للهيئة بأى حال تعديل الآثار القانونية المترتبة على نقل المدعى إليها أيا كانت الاعتبارات التى قام عليها وأخص هذه الآثار استصحابه الدرجة المنقول منها وأقدميته فيها على النحو الذى كشف عنه الحكم المذكور وقامت بتنفيذ مقتضاه الشركة المذكورة، ومن ثم فإن المدعى يكون محقا فى طلبه بتسوية حالته باعتباره شاغلا لدرجة مدير عام شئون قانونية اعتبارا من 29/10/1980 والاعتداد فى نقله إلى الهيئة بشغله لتلك الدرجة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فأنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله متعين الرفض.
ومن حيث أنه بالنسبة للبدلات والحوافز وغيرها مما يماثلها من ملحقات المرتب الأساسى المقررة كمزايا مالية للوظيفة المذكورة التى يطالب بها المدعى فأنه لما كان للوظيفة المقرر لها البدل أو الميزة وقائما بأعبائها وأعمالها وبهذه المثابة فأنه لا يجوز للعامل أن يتمسك فى مواجهة الإدارة بأن له حقا مكتسبا فيها ما لم يكن قد باشر أعمال هذه الوظيفة فعلا لو حيل بينه مباشرتها بسبب من جانب الإدارة لا دخل لإدارته فيه.
ومن حيث أنه ولئن كان الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 963 لسنة 1981 عمال كلى قد كشف عن المركز القانونى الصحيح للمدعى وعلى مقتضاه أصدرت الشركة المصرية العامة للحوم والدواجن المدعى عليها القرار رقم 540 لسنة 1985 فى 15/12/1985بتسكينه على وظيفة مدير عام شئون قانونية اعتبارا من 29/10/1980 إلا أن هذا الحكم لم تختصم فيه الهيئة ولم يصدر فى مواجهتها ولم تخطر بما أسفر عنه إلا بكتاب الشركة المدعى عليها فى 22/12/1985 وإذ لم تقم الهيئة- بعد هذا الأخطار- بتعديل الوضع الوظيفى للمدعى واستصحاب مركزه القانونى السليم وحالت بذلك من تمكنه من مباشرة الوظيفة المذكورة والقيام بأعبائها وأعمالها فمن ثم فأنه اعتبارا من هذا التاريخ وحده يكون للمدعى الحق فى صرف مقابل المزايا المقررة المذكورة من بدلات وحوافز وغيرها مما يماثلها على سبيل التعويض عن خطأ الهيئة مما يوجب مسئوليتها عن ذلك وفقا لقواعد المسئولية الإدارية وذلك اعتبارا من التاريخ المذكور وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فيما قضى به ويكون الطعن عليه على غير سند من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بأحكام المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ