طعن رقم 3425 لسنة 37 بتاريخ 26/12/1995 الدائرة الثالثة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/الدكتور محمد عبد السلام مخلص، والدكتور حمدى محمد أمين الوكيل والصغير محمد محمود بدران، محمد إبراهيم قشطة.نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
أولا- الطعن رقم 3329لسنة 37ق.
بتاريخ 11/7/1991 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير التعليم بصفته تقرير طعن قيد بجدول المحكمة الإدارية العليا برقم 3329لسنة 37ق عليا ضد السيدين/ ………………….، …………………… فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعوى رقم 7093 لسنة 43ق بجلسة 19/5/1991والقاضى بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعن بصفته مبلغ 56334.310جنيه ورفض ما عدا ذلك من طلبات وطلبت الحكم للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه و إلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 21/8/1985 حتى تمام السداد والمصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما فى مواجهة الإدارة فى 24/7/1991
ثانيا- الطعن رقم 3425 لسنة 37ق.ع.
بتاريخ 17/7/1991، إيداع الأستاذ أحمد مختار المحامى نائبا من الأستاذ أحمد حسن المحامى بصفته وكيلا عن السيد/ ……………………… تقرير طعن قيد بجداول المحكمة الإدارية العليا برقم 3425لسنة 37ق عليا ضد السيد/ وزير التعليم بصفته فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى سالف الذكر طالبا الحكم للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه بكافة أجزائه ومشتملاته واعتباره منعدما و إلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده بتاريخ 20/7/1991.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت فيهما أولا- قبول الطعن رقم 3329 لسنة 37ق.ع شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ثانيا- قبول الطعن رقم 3425لسنة 37ق.ع شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الطعين والقضاء بإلزام الطاعن المتضامن مع المدعى عليه الأول فى الدعوى رقم 7093 لسنة 33ق محل هذا الطعن بأن يؤديا للمطعون ضده بصفته مبلغ 24834.349جنيه والمصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/2/1994 وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 3425لسنة 37ق ع إلى الطعن رقم 3329لسنة 37ق.ع للارتباط وليصدر فيها حكم واحد بجلسة 16/3/1994- وفى تلك الجلسة قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 17/5/1994- حيث أحيلا إلى هذه المحكمة وتدوولا على النحو الثابت بمحضر الجلسات- وقدم الطاعنان مذكرات ومستندات بدفاعهما صمما فيها على الطلبات- وتقرر حجز الطعنين للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهم الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص- كما هو ثابت بالأوراق فى أن وزير التعليم أقام بصفته الدعوى رقم 7093 لسنة 43ق ضد ……………………….و ……………………… يطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له بصفته مبلغ 56334.310جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع المصروفات وقال شرحا لدعواه إن المدعى عليه الأول أوفد فى بعثة دراسية فى الخارج للحصول على درجة الدكتوراه فى هندسة الغازات الطبيعية لصالح جامعة قنا السويس، وذلك بعد أن وقع تعهد كفله فيه المدعى عليه الثانى بأن يعمل لدى الجهة الموفدة أو أية جهة حكومية أخرى المدة المقررة قانونا- وقد انهى المبعوث دراسته فى 15/3/1982 وحصل على الدرجة العلمية إلا أنه لم يعد لأرض الوطن فقررت اللجنة التنفيذية للبعثات بتاريخ 29/3/1982 مطالبة العضو بنفقات البعثة فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الاستحقاق ثم رأت رفع الأمر إلى القضاء لأن المطالبة الودية لم تجد معهما.
وبجلسة 19/5/1991 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين أن يدفعا للمدعى بصفته مبلغ 56334.310جنيه وألزمتهما المصروفات ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وتأسيسا على ثبوت إخلال المدعى عليه الأول بالالتزام المقرر بالقانون رقم 112سنة 1959فى شأن البعثات و الإجازات الدراسية ولأن الفوائد القانونية تكرار للتعويض لا يجوز القضاء به.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 3328 لسنة 37ق.ع مع مخالفة الحكم للقانون حيث إن الفوائد القانونية لا تعد تكرارا للتعويض وانه يجب الحكم بها تطبيقا للمادة 226مدنى.
كما أن مبنى الطعن رقم 3425 لسنة 37ق.ع مخالفة القانون لبطلان الإجراءات حيث لم يعلن الطاعن إعلانا صحيحا بمحل إقامته المعروف فى مصر- وكذلك عدم ثبوت الدين وعدم تحديده بدقة- وعدم إنذار المبعوث وضامنه وعدم أحقية المطعون ضده فى المطالبة بالمبلغ المحكوم به حيث إن البعثة كانت شخصية، وأخيرا عدم مشروعية إلزام الضامن لأنه ليس والدا للمبعوث ولا وليا لأمره.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن السيد/ ………………………… المطعون ضده فى الطعن رقم 32291 لسنة 37ق.ع والطاعن فى الطعن رقم 3425 لسنة 37ق.ع قد أوضح عنوانه فى عقد الكفالة المقدم منه وهو مساكن الجدث بلبيس شرقية- غير أن الإعلان وجه إلى النيابة العامة ولم يوجه إليه شخصيا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح الالتجاء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن موطن المراد إعلانه.
ومن حيث إن المحضر قام بتسليم صورة عريضة الدعوى إلى النيابة العامة للإعلان بموجب إيصال دون أن يحتوى ثمة إشارة إلى إعلان الطاعن فى محل إقامته الثابت فى عقد الضمان والمقدم منه فإن الإعلان يكون باطلا وما يترتب عليه من إجراءات ومنها الحكم المطعون عليه رقم 3093لسنة 43ق- ويكون الطعن عليه لهذا السبب فى محله- مما يتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أصر على التصدى للفصل فى الدعوى طالما كانت صالحة للفصل فيها- كما هى المنازعة الراهنة.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده عوض مصطفى إبراهيم قد أخل بالتزامه الأصلى بالعودة إلى الوطن وخدمة جامعة قناة السويس المعدة المنصوص عليها فى القانون رقم 1120 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يحق للجنة التنفيذية للبعثات مطالبته وضامنه متضامنين بالمبالغ التى صرفت عليه والبالغ جملتها حسب البيان المقدم ضمن حافظة مستندات الطاعن وزير التعليم 56334.30جنيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الحكم بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ فإن قضاء هذه المحكمة قد اضطرد على تطبيق المادة 226من القانون المدنى باعتبار أنها تمثل أصلا عاما يسرى على الروابط الإدارية ومن ثم يتعين الحكم بالفوائد القانونية من المبلغ المطالب به مادام أنه معلوم المقدار وبواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، ومن ثم فإن الطعن يكون قائما على أساس سليم من القانون ويتعين القضاء بالفوائد المستحقة قانونا وبواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن رقم 3425لسنة 37 ق ع فإن جهة الإدارة قدمت المستندات الداله على المبلغ المطالب به و بيان بمفردات تلك المبالغ ومصدر استحقاق كل منها – بما ينفى التجهيل بها- كما أنها كلفت الطاعن والضامن كتابة بالحضور للتفاهم على طريقة سداد المبالغ المترتبة على إخلال المبعوث بالتزامه بموجب كتابها المؤرخ 30/6/1987 وأن المنحه لا تخص المبعوث بصفته الشخصية وإنما للدوله التى تتولى إيفاد المبعوثين والتزامهم بالشروط المقررة فى هذا الشأن، كذلك فإن قانون البعثات رقم 112لسنة 1959 لم يشترط فى قبول الجهة الإدارية للكفيل الذى يقدمه المبعوث أن يكون قريبا له- ولم يشترط يسار الكفيل على معين , ويكفى لضمانه الكفالة أن يكون قد قام بالتوقيع على التعهد الذى قدمته- وهو ما لم يتنازع فيه الطاعن.
ومن حيث الضمان فإن المنازعة تتعلق بعقد إدارى اضطرد قضاء مجلس الدولة على اختصاص القضاء الإدارى بالنظر فيه للالتفات عما أثاره الطاعن فى الطعن رقم 3425لسنة 37ق.ع من عدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى- وفيما ذهب إليه من بطلان الضمان على النحو الذى أشار إليه.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلا. وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام ……………….و……………….. متضامنين بأن يؤديا لوزير التعليم بصفته مبلغا مقداره 56324.310جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمتهما المصروفات.