طعن رقم 3426 لسنة 32 بتاريخ 04/01/1992 الدائرة الثانية
____________________________________________
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة المستشارين / حنا ناشد مينا و محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب و الطنطاوى محمد الطنطاوى نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم 986/8/23 1 أودع الأستاذ / نبيل حسن متولى المحامى عن الأستاذ / إبراهيم فهمى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 3426 لسنة 32 قضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2541 لسنة 38 قضائية بجلسة 26/6/1986 والقاضى بعدم قبول الدعوى وإلزام المدعى المصروفات. وطلب الطاعن فى ختام طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم بطلباته الواردة بعريضة دعواه وهى تسوية حالته بالمؤهل العالى واستحقاقه الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/12/1984 وأحقيته فى زيادة مرتبه اعتبارا من 1/1/1984 بمقدار علاوتين درجته فى التاريخ المذكور والآثار المترتبة على ذلك.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإعادة الدعوى الى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فيها مجددا وإلزام المطعون ضده الثانى المصروفات والأتعاب.
ونظر الطعن أمام دائرة فخص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 14/5/1990 إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) وحددت لنظره أمامها جلسة 10/6/1990.
وتدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 11/11/1990 إصدار الحكم بجلسة 13/1/1991 هذه الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 10/3/1991 وأحالته الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير فى موضوع الطعن.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بأحقية المدعى فى إعادة تسوية حالته بمنحه الفئة الثالثة اعتبارا من 31/12/1974 مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وإلزام جهة الإدارة والطاعن المصروفات مناصفة.
وتدوول الطعن على النحو الثابت بالمحاضر، وبعد أن استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوى الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 3/7/1984 طالبا الحكم بتسوية حالته بالمؤهل العالى طبقا للقوانين أرقام 83 لسنه 73، 10 لسنة 1975، 135 سنة 1980 ومنحه علاوتى الدرجة وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه رقى الى الفئة الرابعة اعتبارا من 3/7/1984 بالقانون رقم 10 لسنة 1975، وعند صدور القانون رقم 135 لسنة 1980 صدر قرار الهيئة رقم 570 لسنة 1981 فى 18/10/1981 بإرجاع أقدميته فى الدرجة الرابعة مما يترتب عليه حصوله على الدرجة الثالثة من 31/12/1986 وليس 31/12/77 وهذه التسوية بمراعاة الحصول على مؤهل عال فى مايو 1966 إلا أن الهيئة سحبت هذه التسوية وقامت بتسوية حالته بالمؤهل المتوسط الحاصل عليه عام 1957 وهو من المؤهلات التى توقف منحها وأصدرت قرارها رقم 54 لسنة 1982 وذلك دون طلبى مع أن العامل فى الحالة حق الخيار للتسوية الأفضل، وبذكر أنه بصدور القانون رقم 7 لسنة 1984 فأنه يستحق زيادة قيمة علاوات من علاوات الدرجة التى يشغلها فى 1/1/1984 وخلص الى طلب الحكم له بطلباته.
وجاء رد الهيئة على الدعوى متضمنا ان المدعى التحق بالهيئة فى 1/9/1957 بمؤهل متوسط ثانوية عامة 1957، وفى 14/7/1965 سكن على الفئة السابعة، وفى عام 1966 حصل على بكالوريوس تجارة، وفى 18/2/1967 تم ترقيته الى الفئة السادسة على وظيفة محاسب. وحصل على الفئة الخامسة رسوبا فى 31/12/1971 والرابعة فى 31/12/1974 والثالثة فى 31/12/1977، وثم سويت حالته بالقانون 112 لسنة 1981 إلا أن هذه التسوية سحبت وأرجعت تسوية حالته بالفئة الثالثة فى 31/12/1977، ولما كان قد استفاد نتيجة هذه التسوية فانه لا يستحق صرف العلاوتين المنصوص عليهما فى المادة الأولى من القانون 7 لسنه 1984 وطلبت رفض الدعوى.
وبجلسة 26/6/1986 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعى المصروفات وأسست قضاءها على أن المدعى أقام دعواه بعد 30/6/1984 حيث أقامها فى 3/7/1984 بعد الميعاد المقرر لرفع الدعاوى عن الحقوق الناشئة عن القوانين التى يطلب بحقه استنادا إليها، وبالنسبة لطلب المدعى منحه علاوتين فانه يغدو بغير أساس اعتبار أثرا من آثار طلب التسوية الذى سقط الحق فيه.
ويقوم الطعن على الحكم على أساس مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 يخضع للقواعد العامة الواردة بالمادة 18 من قانون المرافعات بحيث إذا صادف أخر ميعاد عطله رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها، ومن حيث أن يوم 30/6/1984 يوم السبت وأنه يوم 29 يوم جمعة وقد صادف عيد الفطر يوم السبت 30/6/1984 ومن ثم يتعين أن يمتد الميعاد الى أول يوم عمل بعد العطلة أن يمتد الى يوم 3/7/1984 وبالإضافة إلى أن الميعاد مد حتى 30/6/1985 بالقانون رقم 7 لسنة 1984.
ومن حيث أن المادة الحادية عشر من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 والمضافة بالقانون رقم 112 لسنة 1981 ينص على أنه مع عدم الإخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة لكون ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون، وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة 73، 11 لسنة 1975، 22 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقرارى نائب رئيس الوزراء رقمى 739 لسنة 1973 و 232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة أرقام 351 لسنة 1971، 368 لسنة 1972.
ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استنادا الى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى.
وقد مدت المهلة المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكررا سالفة الذكر مقتضى قوانين آخرها القانون رقم 33 لسنة 1983 لتصبح نهايتها 30/6/1984.
ومفاد هذا النص أن ميعاد رفع الدعوى الى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام التشريعات الواردة النص عليها فيه هو 30/6/1984 وأنه لا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائى عن دعوه رفعت قبل هذا الميعاد. ويمتنع وجوبا على المحكمة قبول الدعوى التى ترفع بعد هذا الميعاد لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام حيث قصد به المشرع تصفيه الحقوق الناشئة عن بعض القوانين والقرارات استقرارا للمراكز القانونية للعاملين وهو بهذه المثابة يعد من المواعيد التى لا تقبل وقفا ولا انقطاعا. إلا أن هذا لا يمنع أن يكون هذا الميعاد من المواعيد الإجرائية ويخضع للقواعد العامة التى تخضع لها هذه المواعيد من حيث الامتداد وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية فإذا ما صادف آخر يوم من أيام هذا الميعاد يوم عطلة امتد إلى يوم أول عمل بعد مرور هذه العطلة حيث ورد النص صراحة بالمادة 18 منه على أنه ( إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى أول يوم عمل بعدها ).
ومن حيث أن الثابت أن يوم 30/6/1984 صادف عطلة عيد الفطر وذلك حتى 2/7/1984 ومن ثم يمتد هذا الميعاد الى أول يوم عمل بعد أجازة عيد الفطر وهو 3/7/1984، وإذ ثبت أن الطاعن قد أقام دعواه بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى 3/7/1984 فأنها تكون مقبولة من الناحية الشكلية ومقدمه خلال الميعاد، ويكون الحكم المطعون عليه اذ قضى على خلاف ذلك قد خالف حكم القانون، فضلا عن أن طلبه الثانى وهو أحقيته فى الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 هو طلب مستقل مستمد من القانون المذكور وليس من القوانين المنصوص عليها فى المادة الحادية عشر مكررا من القانون 135 لسنة 1980 وميعاد رفع الدعوى بالنسبة له هو 30/6/1985 وفقاً لحكم المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 والتى حددت التاريخ المذكور ميعادا لرفع الدعوى بالنسبة للحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون وعليه يكون هذا الطلب قد قدم خلال الميعاد أيضا ويتعين الحكم بقبول دعواه بالنسبة له شكلا.
ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالثابت أن الطاعن عين بالهيئة المطعون ضدها فى 1/9/1957 بمؤهل ثانوية عامه عام 1957، وفى 1/7/1965 سكن على الفئة السابعة، وفى عام 1966 حصل على بكالوريوس تجارة وفى 18/2/1967 عين بوظيفة محاسب بالفئة السادسة ومن ثم يكون من طائفة العاملين الذين حصلوا على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة.
ومن حيث أن المادة 20 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة وبالقطاع العام ينص على أن تحسب المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة الخاصة بحملة المؤهلات الدراسية وتحسب المدد الكلية المتعلقة بحمله المؤهلات العليا والمحددة فى الجدول المرفق مع مراعاة القواعد الآتية : –
(د) احتساب مدة الخدمة السابقة على الحصول على المؤهل العالى لمن نقلت فئته أو أعيد تعيينه بمجموعة الوظائف العالية قبل نشر هذا القانون على أساس تطبيق الجدول الثانى المرفق على حالته حتى تاريخ حصوله على المؤهل العالى ثم على أساس تطبيق المدد المبينة فى الجدول الأول المرفق اعتبارا من التاريخ المذكور على حالته بالفئة والأقدمية التى بلغها طبقا للجدول الثانى.
ومفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه لطائفة العاملين اللذين حصلوا على مؤهلات عليا بعد تعيينهم بمؤهلات متوسطة قرر الاعتداد بالمدد التى قضوها بالمؤهل المتوسط وتضييق الجدول الثانى على حالتهم ثم تطبيق الجدول الأول مع الاعتداد بالفئة والأقدمية التى بلغها العامل على أساس الجدول الثانى وذلك إذا قامت فى العامل أحد حالتين : أن تكون فئته قد نقلت الى مجموعة الوظائف العالية قبل 10/5/1975 تاريخ نشر القانون 11 لسنة 1975 أو أن يكون قد أعيد تعينه بهذه المجموعة قبل التاريخ المذكور.
وتنطبق ذلك على حالة الطاعن فالثابت أنه عين فى 1/9/1975 بمؤهل متوسط ثانوية عامة عام 1957 ثم حصل على مؤهل عال أثناء الخدمة فى عام 1966، وعين بمقتضاه بالفئة السادسة بوظيفة محاسب فى 18/2/1967 قبل 10/5/1975 ومن ثم يفيد من تطبيق الجدولين على حالته الجدول الثانى ثم الجدول الأول وعند تطبيق الجدول الثانى على حالته تخفض مدد هذا الجدول بالنسبة له بمقدار ست سنوات إعمالا لحكم الفقرة (ز) المضافة بالقانون رقم 111 لسنة 1981 باعتبار أن مؤهله الثانوية العامة عام 1957 من المؤهلات التى أضيفت الى الجدول الملحق بالقانون 83 لسنة 1973 بقرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 128 لسنة 1980 وعلى ذلك يستحق الفئة السادسة فى 1/9/1962، وبتطبيق الجدول الأول على حالته يستحق الفئة الخامسة فى 1/9/1971.
ومن حيث أن المادة السادسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 تنص على أنه ( يجوز للعاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية أثناء الخدمة من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى والهيئات العامة الخيار بين تطبيق أحكام المادة الثانية من هذا القانون أو معاملتهم بمؤهلاتهم الجديدة فيطبق عليهم أحكام المادتين الثالثة والخامسة من هذا القانون.
ومن حيث يشترط للإفادة من هذا الخيار أن يكون العامل من حملة المؤهلات الدراسية التى توقف منحها ومن تسوى حالتهم وفقا للقانون رقم 83 لسنة 1973 إعمالا لنص المادة الثانية من القانون 135 لسنة 1980، وأن يكون العامل قد حصل على مؤهل عال أثناء الخدعة وممن يفيدون من حكم المادتين الثالثة والخامسة من القانون المشار إليه وإذ توافرت فى الطاعن هذين الشرطين فانه يفيد من حق الخيار، وما تمسك به فى دعواه وطلب معاملته على أساس المادتين الثالثة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980.
( ومن حيث أن الطاعن بلغ الفئة الرابعة فى 1/9/1971 وهى الفئة التى يشغلها فى 31/12/1984 فانه يمنح الأقدمية الاعتيادية وقدرها سنتان وفقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1980، لتصبح أقدميته فى هذه الفئة 1/9/1969، وكان من الممكن تطبيق القانون 10 لسنة 1975 على حالته أن يحصل على الفئة الثالثة رسوبا فى 31/12/1974 إلا أن ذلك يقع فى نطاق الحظر المنصوص عليه فى المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 فقره (هـ) والتى تحظر الجمع بين الترقية طبقا لأحكام القانون 11 لسنة1975 والترقية بقواعد الرسوب الوظيفى إذا كان يترتب على ذلك خلال سنة مالية واحدة ترقية العامل الى اعلى من فئتين وظيفتين، وأنه أصبح من المستقر أن إرجاع الأقدمية فى فئة معينة يأخذ حكم الترقية فى هذا الخصوص وعليه تؤجل هده الترقية إلى أن تصادف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1183 لسنة 1976 بقواعد الترقيات بالرسوب الوظيفى فى ديسمبر 1976 فيرقى الى الدرجة الثالثة اعتبارا من 31/12/1976.
ومن حيث أنه بالنسبة للطلب الثانى للطاعن وهو زيادة مرتبه بمقدار علاوتين اعتبارا من 1/1/1984 تطبيقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين فان المادة الأولى من هذا القانون تنص على أن ( يزاد اعتبارا من 1/1/1984 المرتب المستحق قانونا لكل من العاملين المذكورين من بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته فى تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات ولو تجاوز بها مربوط الدرجة.
1- من تمت ترقيته فعلا فى 31/12/1974 بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1975 تنطبق قواعد الرسوب الوظيفى إذا كانت هذه الترقية قد تمت قبل العمل بالقانونين رقمى 135 لسنة 1980 …………. ولم يترتب على تطبيق أحكام هذين القانونين تعديل فى تواريخ ترقياته.
ومن . حيث توافر شرطين : 1- أن يكون العامل قد رقى فعلا بالرسوب الوظيفى فى 31/12/1974 بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1975.
2 – ألا يكون قد ترتب على تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1980 تعديل فى تواريخ ترقياته.
ومن حيث أنه بالنسبة للطاعن فانه لم يطبق عليه القانون رقم 10 لسنة 1975 ولم يرق فعلا وفقا لأحكامه فى 31/12/1974 على النحو السابق إيضاحه ومن ثم يكون قد فقد أحد شرطى الإفادة من الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1975 وتكون مطالبة فى هذا الشق غير ملائمة على سند من القانون خليقة بالرفض.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى تسوية حالته ومنحه الفئة الثالثة اعتبارا من 31/12/1976 على النحو الوارد بالأسباب وما يترتب على ذلك من أثار ورفض ماعدا ذلك من الطلبات وإلزام الطاعن والهيئة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.