طعن رقم 3433 لسنة 36 بتاريخ 29/02/1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد المهدى عبد الله مليحى رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى. نواب رئيس مجلس الدولة.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 21/8/1990 أودع الأستاذ/ محمد عبد المجيد الشاذلى المحامى بصفته وكيلا عن الطالب قلم كتاب هذه المحكمة عريضة دعوى تفسير للحكم الصادر فى الطعن رقم 178 لسنة 35ق بجلسة 10/6/1990 طالبا تفسير الحكم المشار إليه بأحقيته فى المعاش المقرر للوزير وقدره 200جنيها شهريا عن الأجر الأساسى ثم تضاف إليه الزيادات القانونية، 375جنيها شهريا عن الأجر الأساسى ثم تضاف إليه الزيادات القانونية وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية اعتبارا من تاريخ المعاش فى 5/12/1987.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بتفسير عبارة المعاملة المقررة للوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش عن الأجر المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بأحقية المدعى طالب التفسير فى المعاش المقرر للوزيرة وقدره 200 جنيه شهريا عن الأجر الأساسى مضافا إليه الزيادات القانونية التى تقررت و375 جنيها عن الأجر المتغيرة مضافا إليها الزيادات القانونية وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وقد تم نظر الطلب أمام هذه المحكمة بجلسة 13/10/1991 وبجلسة 30/11/1991 تقرر النطق بالحكم بجلسة 4/1/1992 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.
* المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المشرع لم يحدد ميعادا ترفع خلاله دعوى تفسير الأحكام.
ومن حيث أن المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تقضى بأنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقة من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوده للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد بمنطوقة أو أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملا له والتفسير بهذه المثابة يقف عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوى فهمه على الرغم من وضوحه.
ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم ومتى كان الحكم فى الطعن رقم 178 لسنة 35ق.ع قد قضى بأحقية المدعى فى إعادة تسوية معاشه يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير دون تحديد رقمى لهذا المعاش سواء بالنسبة للمعاش عن الأجر الأساس أو المعاش عن الأجور المتغيرة بما يسمح بالاختلاف فى التفسير ويمتنع معه طلب تنفيذ الجبرى للحكم ومن ثم فإن التفسير الماثل يكون عن غموض يشوب الحكم ويبرر أقامه هذه الدعوى مما يتعين معه الحكم بقبول دعوى التفسير الحاصلة للحكم فى الطعن رقن 178 لسنة 35ق.ع للتفسير.
ومن حيث أن عناصر هذا الموضوع تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه سبق أن أقام الطالب الطعن رقم 178لسنة 35ق.ع أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على أساس معاملته نائب الوزير اعتبارا من تاريخ استحقاقه لهذا المعاش وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية، ثم عدل طلباته بعد ذلك أثناء تداول الدعوى لتكون الحكم (1) بأحقية فى تسوية معاشه على المرتب الأساسى على أساس معاملته معاملة نائب الوزير وبمراعاة حساب هذا المعاش على المرتب الذى استحقه قانونا خلال العامين الأخيرين من مدة خدمته (2) أحقيته فى تسوية معاشه عن الأجور المتغيرة التى استحقها الطاعن قانونا خلال العامين الأخيرين من مدة خدمته مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية اعتبارا من تاريخ استحقاق المعاش فى 5/12/1987 ثم عاد المدعى فأودع بجلسة 22/10/1989 مذكرة ثانية بتعديل طلباته إلى الحكم أصليا بأحقيته فى معاملة الوزير من حيث المعاش وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاقه لهذا المعاش واحتياطيا معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش وذلك اعتبارا من تاريخ استحقاقه لهذا المعاش فى الحاليين أعمال ما يترتب على التسوية من أثار مع صرف الفروق المالية.
وبجلسة 10/6/1990 حكمت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 178 لسنة 35ق.ع بأحقية المدعى فى إعادة تسوية معاشه بأن يعامل المعاملة المالية المقررة للوزير وذلك من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 اعتبارا من تاريخ بلوغه سن المعاش وما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية.
وقد أسست المحكمة قضاءها أن المدعى عين بوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة فى 30/6/1984 واستمر بها حتى بلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش فى 5/12/1987 فأدرك المرتب المقرر لرئيس مجلس الدولة واستحقه واستلم بالفعل المرتب الحالى للوزير وقدره 400جنيه شهريا وصرفت له فروق المالية المستحقة منذ جرى تقريره فى 7/7/1987 ومن ثم فلا محاجة فى اعتباره فى حكم درجة الوزير وأحقيته فى أن يعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك من تاريخ إحالته للمعاش فى 2/12/1987 مع ما يترتب على ذلك من أثار وصرف الفروق المالية إليه.
وقال المدعى فى دعوى التفسير الماثلة أن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات قد امتنعت عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه وأهدرته تماما بدعوى أنه لم يلزمها بمعاش محدد بمقولة أن معاش الوزير الذى قرره الحكم هو بذاته المعاش الذى قررت به الهيئة عند انتهاء خدمته وأن عليه أن يلجأ إلى المحكمة بطلب تفسير الحكم بما يحدد مقدار معاش الوزير عن الأجر الأساسى والأجور المتغيرة الأمر الذى حدا به إلى إقامة هذه الدعوى لتفسير الحكم الصادر فى الدعوى رقم 178 لسنة 35ق.ع موضحا بالأرقام عبارة المعاش المقرر للوزير على النحو الموضح بصدر هذا الحكم.
وموضحا لحقه فيما يطالب به وتقدم الطالب بأكثر من مذكرة آخرها تلك التى تقدم بها بتاريخ 30/11/1991 قرر فيها أنه يحرص على أن يبرز بالأرقام مقدار المعاش الذى تصرفه الهيئة للوزراء ومن يعاملون معاملتهم بحيث يكون:
بداية معاش الأجر الأساس 235 جنيها ثم يزاد بالعلاوات القانونية.
بداية معاش الأجر المتغير 375 جنيها ثم يزاد بالعلاوات القانونية.
وأضاف الطالب أنه بالرغم من أن الهيئة قامت بتنفيذ الحكم الصادر له على النحو المتقدم فأنها قامت بتنفيذ حكم مماثل للمحكمة المستشار نصحى بولس فارس بطريقة رفعته من معاش مقداره 422جنيها شهريا وهو ذات معاش الطالب ال732.41 جنيها شهريا أى بفارق قدره 310جنيهات وكذلك الزميل المستشار عبد المجيد بيومى مدكور.
ومن حيث أنه عما يطالب من تفسير الحكم بالنسبة للمعاش المستحق عن الأجر الأساسى ليكون 235 جنيها مضافا إليه العلاوات القانونية فأن الثابت من الهيئة الذى لم يجادل فيه الطالب فى هذه الجزئية أن الهيئة لم تنازعه حقه هذا وأنها قامت فعلا بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى على النحو الذى يطالب به الطالب وذلك على النحو التالى:-
200جنيه معاش ( الحد الأقصى)
35 جنية زيادات.
35.25 جنيه 15% بالقانون رقم 150 لسنة 1988
40.540 جنيه 15% بالقانون رم 124 لسنة 1989.
46.620 جنيه 15% بالقانون رقم 14 لسنة 1990
53.600 جنيه 15% بالقانون 14لسنة 1991.
ومن حيث أنه من العرض المتقدم يتضح أن الطالب منح معاشا أساسيا معادلا لمعاش الوزير بدءا من الحد الأقصى 200جنيها شهريا طبقا للمادتين 20،21 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 وانتهاء بالزيادات المقررة قانونا ومن ثم يكون بينا وجليا أن ما يطالب فى الشق الأول من دعواه قد أجيب إليه فعلا ومن حيث أنه بالنسبة للشق الثانى من الطلب وهو تحديد المعاش المستحق له عن الأجر المتغير على أساس أنه 375 جنيها شهريا وليس 187.5 فأن المحكمة توضح أن تحديد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل وظيفة وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش قد مر بمراحل يهمنا أن نوضح منها مرحلتين، أولاهما وهى التالية لصدور وزيرة التأمينات رقم 35لسنة 1987 والذى قضى بأن يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المشار إليه 4500جنيها سنويا وحتى صدور القرار الوزارى رقم 11لسنة 1988 والذى نص فى مادته الأولى على أن يكون الحد الأقصى لمجموع الاشتراك المتغير تسعة آلاف جنيه سنويا وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يشغلون منصب وزير ومن يعمل به اعتبارا من أول مارس سنة 1988 والثابت أن خدمته الطالب انتهت فى ظل العمل بالقرار الأول 35لسنة 1987 إذ انتهت فى 5/12/1987.
ومن حيث أن مقتضاه هذه المحكمة قد جرى على أن قرار وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 11/1988 الصادر فى 25/2/1988 بتحديد الحد القصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ تسعة آلاف جنيها لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملته من حيث المعاش والمرتب لا يطبق على من انتهت خدمته قبل 1/3/1988 تاريخ العمل بأحكام هذا القرار خاصة مع ما ينص عليه البند 11 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1987 من أنه تحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المثبتة للاستحقاق وعلى هذا المقتضى فإنه لا محل لأعمال قواعد حساب المعاش التى بدء سريانها بعد تحقق الواقعة للاستحقاق بانتهاء خدمة الطاعن 5/12/1987.
ومن حيث أن تحديد معاش الأجر المتغير أعمالا للبند 7 من المادة 12 سالفة الذكر بتطبيق القدر المنصوص عليه فى البند أولا من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى وهو مبلغ 150 يسفر عن معاش للأجر المتغير يقل عن المعاش المربوط للطالب وفقا للقواعد العامة التى تعد هى الأفضل فى هذه الحالة والتى أسفرت عن ربط معاش عن هذا الأجر مقداره 187.500 جنيها وهذا عملا بأحكام البند7 من المادة الثانية عشرة بتطبيق الوضع الأفضل للمؤمن له.
ومن حيث أن معاش الأجر المتغير الذى ربط للطالب بواسطة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المشار إليه وهو 187.500 يمثل الوضع الأفضل للطالب فى ظل الأحكام التشريعية المطبقة على حالته كما أنه لا يقل عن 50% من آجر الاشتراك المتغير أعمالا للمادة الأولى من القانون رقم 107لسنة 1987 ومن ثم فإن ما قامت به الهيئة بالنسبة لتنفيذ الحكم الصادر للطالب متفقا وصحيح حكم القانون وهى ذات القواعد التى طبقت بالنسبة للسيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة الأسبق (الدكتور أحمد يسرى عبده).
ومن حيث مما هو جدير بالذكر أن ما استشهد به الطالب بتسوية معاش كل من المستشارين عبد المجيد بيومى مدكور ونصحى بولس فارس مردود عليها بأن القرار الوزارى رقم 11/1988 وأن الثابت من مستندات الطالب أن المستشار قد انتهت خدمته فى 19/6/1988 وأن خدمة المستشار عبد المجيد بيومى مدكور انتهت فى 12/3/1989.
ومما تقدم جميعه يكون ما قامت به الهيئة من ربط للطالب عن الأجور المتغيرة يمثل الوضع السليم بالنسبة له ويكون طلبه تفسير ما يستحقه من معاش عن الأجر المتغير على أساس 375 جنيها شهريا غير قائم على سليم من القانون.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول دعوى التفسير شكلا ورفضها موضوعا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قبل هذا المبدأ قضت ذات المحكمة فى الطعن رقم 1125 لسنة 36ق بجلسة 25/1/1992.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ