طعن رقم 3438 لسنة 35 بتاريخ 11/05/1993 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3438 لسنة 35 بتاريخ 11/05/1993 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذة / عبد اللطيف محمد عبد اللطيف الخطيب وعلى شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج الدين ويحيى أحمد عبد المجيد. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم الإثنين الموافق 3/7/1989، أودعت الأستاذة / سهام محمود زيدان المحامية بصفتها وكيلة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3438 لسنة 35 ق عليا ضد …………… مدير عام شركة أليكون لخدمات الكهرباء والتكييف والتبريد عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات فى الدعوى رقم 1712 لسنة 42 ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والذى قضى بجلسة 21/5/1989 بإلزام الهيئة القومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغ وقدره 80667.600 ج (ثمانون ألف وستمائة وسبعة وستون جنيها وستمائة مليم ) مع إلزام الهيئة المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وفى يوم الخميس الموافق 20/7/1989 أودع الأستاذ فريد هريدى المحامى بصفته وكيلا عن مدير عام شركة أليكون لخدمات الكهرباء والتكييف قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3733 لسنة 32 ق عليا ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بصفته عن ذات الحكم طالبا للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلب الفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعنان إعلانا قانونيا صحيحا.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم فى الطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن الدرجتين وفى الطعن رقم 3733 لسنة 35 ق عليا بقبوله شكلا -وفى الموضوع برفضه مع إلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 7/11/1990 ضم الطعن رقم 3733 لسنة 35 ق عليا للطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا ليصدر فيها حكم واحد وبجلسة 3/7/1991 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة لنظرها بجلسة 30/7/1991 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية التى استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما لسماعه من إيضاحات حيث قررت بجلسة 16/2/1993 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وحيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الشركة المطعون ضدها فى الطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا قد أقامت الدعوى رقم 1712 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود الإدارية والتعويضات. مطالبة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية السلبى بالامتناع عن سداد مبلغ 80667.600 ج ( ثمانون ألف وستمائة وسبعة وستون جنيها وستمائة مليم ) وإلزامه بصفته بأن يدفع لها هذه القيمة التى تمثل الزيادة فى الرسوم الجمركية وفرق العملة على العملية الموضحة بطلبها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام الوفاء والمصروفات وأتعاب المحاماة.

وقالت شرحا لدعواها أنها أبرمت عقدا مع الهيئة القومية للمواصلات السلكية واللاسلكية بتاريخ 31/5/1986 يتم بموجبه توريد وتركيب أجهزة التكييف لسنترال المنصورة حسب الشروط والمواصفات بقيمة بلغت 434010 جنيها وأثناء تنفيذ العقد وبعد تاريخ التعاقد طرأت ظروف تتمثل فى زيادة الرسوم الجمركية على المعدات طبقا للقرارات الاقتصادية الأخيرة وقد بلغت هذه الزيادة 80667.600 ج حلب شهادات الإفراج الجمركى وفرق سعر العملة وطبقا لنظرية الظروف الطارئة ونصوص القانون رقم 9 لسنة 1983 الخاص بالمناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية فإن الجهة الإدارية تتحمل هذه الزيادة.
وبجلسة 21/5/1989 حكمت المحكمة بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغ وقدره 80667.600 ثمانون ألف وستمائة وسبعة وستون جنيها وستمائة مليم مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه يتضح من الإطلاع على عقد العملية أن البند الثالث عشر منه قد تضمن أنه فن حالة التوريد لمخازن الهيئة بالقاهرة أو الإسكندرية فإن الأسعار يجب أن تشمل الرسوم الجمركية والرصيف ورسوم الإنتاج وضرائب البلدية وغيرها وكذا أجرة النقل إلى مخازن الهيئة وتقدم العطاءات على أساس الرسوم الجمركية ورسوم الرصيف ورسوم الإنتاج وأجور النقل المعمول بها وقت تقديم العطاءات وإذا حدث تغيير فى أجور النقل أو فى التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى التى تحصل عن الأصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكأن التوريد قد تم فى المدة المحددة له سوى الفرق تبعا لذلك بشرط أن يكون المورد قد أدى الرسوم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة وهذه الأحكام هى ترديد للأحكام الواردة فى لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983، وإنه باعمال ما سبق من نصوص على الدعوى الماثلة ولما كان التفسير الصحيح للبند الرابع من العقد والخاص بتحديد قيمة العملية فإن هذه القيمة تغطى الضرائب والرسوم خاصة الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك السارية وقت تقديم العطاء وهذا التفسير ما يطابق الإرادة المشتركة لطرفى العقد فإذا حدث تعديل بالزيادة فى الرسوم الجمركية فى المدة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد فإن الشركة المدعية تستحق صرف هذه الزيادة إذا ما كانت قد أدتها بدليل ثابت – وهذه الزيادة المطلوب سدادها تعتبر بمثابة تعويض للشركة المدعية نتيجة تقاعس جهة الإدارة عن سداد هذا المبلغ لها عند المطالبة به، أما عن الضرائب القانونية ولما كان القضاء بالمبلغ سالف الذكر يعد بمثابة تعويض وأن الفوائد القانونية لا تعدو أن تكون نوعا من أنواع التعويضات وأن القضاء بدلك يعتبر تكرار للحكم بالتعويض الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الطلب.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الهيئة المدعى عليها ( الطاعنة ) أقامت الطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا ضد مدير عام شركة أليكون ناعية على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه إذ أنه بتاريخ 11/6/1986 تم تحرير عقد بينها وبين الشركة المطعون ضدها ومن ثم أصبح هذا العقد هو قانون الطرفين الذى يحتكم إليه فى تحديد حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة ومن ثم فإن قيمة الأعمال محل العقد قد تحددت تحديدا نهائيا غير قابل لأى زيادة أيا كان سببها سواء كان ذلك بسبب زيادة الضرائب الجمركية أو الرسوم أو ضرائب الاستهلاك ولا يحتج فى ذ لك بما تقضى به المادة 64/5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 بتنظيم المناقصات والمزايدات من تسوية الفرق فى التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى فى المدة من تقديم العطاء وأخر موعد للتوريد ذلك أن هذا النص يعتبر من النصوص التى يجوز للطرفين الاتفاق على ما يخالفها أى أنه يمكنهما رغم قيام النص المذكور أن يتفقا على عدم تغيير قيمة العقد بسبب زيادة فى الضرائب أو الرسوم أو غيرها من الضرائب أو الرسوم الأخرى وأساس ذلك أن هذا النص ليس من النصوص المتعلقة بالنظام العام بل هى من الأحكام المفسرة أو الأحكام التى يجوز الاتفاق على مخالفتها وإنه طالما قد يعارض نص صريح فى العقد مع حكم آخر فى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه فإن النص العقدى هو الواجب الإتباع طبقا للقانون وإذ قضى الحكم خلافا لذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد فسر البند الرابع من العقد موضوع الدعوى على أن هذا البند ينطبق وقت تقديم العطاء وهذا تفسير خاطئ حيث أن البند الرابع نص على أن إجمالى قيمة العملية محل العقد مبلغ 434010 جنيها وهذا المبلغ ثابت وغير قابل للزيادة لأى سبب ويشمل النقل والتوريد والتركيب وقطع الغيار والضمان والصيانة لمدة عام كما أنه يغطى كافة الرسوم والضرائب وخاصة الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك ولم يتضمن انطباقه وقت تقديم العطاء فقط وإنما يكون ساريا لمدة عام من تاريخ تحرير العقد فى 11/6/1986 ولا شأن للهيئة بأية زيادة من أى نوع.

وحيث إن مقطع النزاع فى هدا الطعن يخلص فى تحديد مدى أحقية الشركة المطعون ضدها فى صرف قيمة الزيادة فى التعريفة الجمركية أثناء تنفيذ العقد فى ظل البند الرابع منه والذى يقضى بشمول قيمة العقد لكافة الضرائب الجمركية وغيرها وذلك فى ضوء الشروط العامة للمناقصة وقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد ارتبطت بعقد مع الشركة المطعون عليها بتاريخ 26/5/1986 لتنفيذ عملية تكييف سنترال المنصورة وذلك نتيجة لمناقصة محدودة وقد تضمن العقد فى البند الثانى منه على إلزام الشركة المطعون ضدها بالتنفيذ طبقا للشروط العامة حرف (ب ) الخاصة بالطرف الأول (الهيئة الطاعنة) وكذلك المدافعات الفنية المقدم على أساسها عطاء الطرف الثانى ( الشركة المطعون ضدها ) والتى تحكم هذا العقد وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه وتكملة له والمرفق نسخة من كل منها للالتزام بموجبها فى تنفيذ العقد على الوجه الأكمل.

ومن حيث إن البند الرابع من وثيقة العقد تنص على أن إجمالى قيمة العقد تساوى 434010 ج ( فقط أربعمائة وأربعة وثلاثون ألفا وعشرة جنيهات مصرية لا غير ) وهذا المبلغ ثابت وغير قابل للزيادة لأى سبب وهو يشمل الفك والتوريد والتركيب وقطع الغيار والضمان والصيانة لمدة عام كما أنه يغطى كافة الضرائب والرسوم وخاصة الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن البند الثالث عشر من الشروط العامة ينص على أن تقدم العطاءات على أساس الرسوم الجمركية ورسوم الرصيف ورسوم الإنتاج وأجور النقل المعمول بها وقت تقديم العطاءات وإذا حدث تغير فى أجور النقل أو فى التعريفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب الأخرى التى تحصل عن الأصناف الموردة فى المدة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد وكان التوريد قد تم فى غضون المدة المحددة له فيسوى الفرق تبعا لذلك بشرط أن يثبت المورد أنه أدى الرسوم والضرائب على الأصناف الموردة على أساس الفئات المعدلة بالزيادة، أما فى حالة ما إذا كان التعديل بالنقص فيخصم قيمة الفرق من العقد إلا إذا أثبت المورد أنه أدى الرسوم على أساس الفئات الأصلية قبل التعديل، وفى حالة التأخير فى التوريد عن المواعيد المحددة فى العقد وكان تعديل فئات الضرائب والرسوم قد تم بعد المواعيد فإن المتعهد يتحمل عن الكميات المتأخرة كل زيادة فى الرسوم والضرائب المشار إليها إذا أثبت المورد أن التأخير يرجع إلى القوة القاهرة وأما النقص فيها فتخصم قيمته من العقد.

ومن حيث إنه واضح من الشروط العامة التى اعتبرها العقد جزءا لا يتجزء منه أنها أوردت تنظيما متكاملاً لكيفية حساب الرسوم الجمركية وحقوق المتعاقد بشأنها وذلك إذا ما طرأت زيادة على قيمتها بعد تقديم العطاء أو نقصت قيمتها.

ومن حيث أن هذه القواعد المتكاملة لحساب الرسوم الجمركية الواردة فى البند الثالث عشر تعتبر القاعدة الواجبة التطبيق بالنسبة لطرفى العقد فى هذا الخصوص ليس فقط بحسبانها التفسير السليم للنية المشتركة للمتعاقدين بل أن حقيقة الإلتزام بها يجد سند فى التطبيق الحرفى لنصوص العقد والتى أحالت إلى الشروط العامة بحسبانها مكملة لأحكام العقد.
ومن حيث إنه بالإحاطة إلى ذلك فإن : –
هذه القواعد التي نظمتها الشروط العامة لحساب الرسوم الجمركية عند زيادتها بعد التعاقد هى.ذاتها القواعد التى نظمتها المادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والتى نصت المادة 40 منه على اعتبار أن حكم اللائحة جزءا مكملا لشروط العطاء يخضع لها العقد.

ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 1986 خاصا بالتعريفة الجمركية حيث عدل بزيادة بعض الرسوم الجمركية على السلع كما صدر قرار وزير المالية رقم 191 لسنة 1986 بشأن تحديد قيمة البضائع بالنقد الأجنبى للأغراض الجمركية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنوك التجارية المعتمدة فى مصر.
ومن حيث إنه لا مراء فى أن البند الثالث عشر من الشروط العامة والمادة 64 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات قد استهدفتا أن تتحمل الجهة المتعاقدة بقيمة الفرق فى حالة زيادة الضرائب أو الرسوم الجمركية عما كانت عليه خلال الفترة الواقعة بين تقديم العطاء وآخر موعد للتوريد دون تفرقة بين ما إذا كان سبب هذه الزيادة هو زيادة التعريفة الجمركية أو زيادة سعر الصرف الذى كانت تحسب الرسوم الجمركية على أساسه بحسبان أن الحكمة من تحمل قيمة الزيادة فى الحالتين واحدة وهى تأمين من يتعاقد مع الجهات الإدارية ضد كل تغيير فى الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد تقديم العطاء وحتى تمام التوريد شريطة أن يتم التنفيذ فى الموعد المحدد دون تأخير وأن يسدد فعلا المقاول أو المتعهد الرسوم الجمركية بالفئات الجديدة.

وبالبناء على ما تقدم فإن الهيئة الطاعنة ملتزمة بتحمل قيمة الزيادة فى الرسوم الجمركية للمتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد وهذا الإلتزام يجد سنده فى نصوص العقد ذاته التى ارتضاها طرفا العقد الأمر الذى يتعين معه عند تفسير نص البند الرابع من العقد والذى يقضى بأن إجمالى قيمة العملية ثابت وغير قابل للزيادة وإنه يغطى كافة الضرائب والرسوم وخاصة الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك أن يتم ذلك فى إطار القواعد المتقدمة والتى تؤدى بالحتم إلى قصر المقصود بالضرائب الجمركية والرسوم هى فئاتها السارية وقت تقديم العطاء وبغير هذا التفسير يصبح نص البند الثالث عشر المشار إليه لا مجال لإعماله.

ومن حيث إن الشركة المطعون عليها قد قامت بتنفيذ العقد فى المدة المحددة دون تأخير وأنها قررت أنه تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 89 بإصدار التعريفة الجمركية وقرار وزير المالية رقم 191 لسنة 86 بشأن تحديد قيمة البضائع للأغراض الجمركية المعمول بها قامت بدفع زيادة فى الرسوم الجمركية عن الرسوم المقدمة عند تقديم عطائها مبلغ 80667.600 جنيها ولم تنازع الجهة الطاعنة فى قيمة الزيادة وأمرت بتنفيذ الشركة بالتزاماتها التعاقدية فى الموعد المحدد دون تأخير الأمر الذى يتعين القضاء بإلتزام الهيئة الطاعنة بسداد هذا المبلغ للشركة.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بوجهة النظر المتقدمة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا معقب عليه ويكون الطعن عليه فى هذا الشأن والحال كذلك جديرا بالرفض مع تحميل الهيئة الطاعنة المصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

ومن حيث إن الطعن الثانى رقم 3733 لسنة 35 ق عليا والمقام من مدير عام شركة أليكون لخدمات التبريد والتكييف ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية عن ذات حكم محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات محل الطعن الأول فيما تضمنه من رفض احتساب فوائد تأخيرية عن المبلغ المستحق لها مقابل زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد استنادا إلى أن القضاء بالمبلغ المطلوب يعد بمثابة تعويض وأن الفوائد القانونية لا تعدو أن تكون نوعا من أنواع التعويضات وأن القضاء بها يعتبر تكرار للحكم بالتعويض الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الطلب.
ومن حيث إن مبنى الطعن عن هذا الشق من الحكم الخطأ فى تطبيق القانون إذ ان مناط استحقاق الفوائد التأخيرية وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى حيث أن الجهة الإدارية امتنعت عن سداد هذه المبالغ من تاريخ مطالبتها بها وأن المبلغ معلوم القيمة.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة قد بعثت بعدة خطابات على النحو الثابت فى ملف الطعن إلى الجهة المطعون ضدها طالبة دفع هذه المبالغ وفئاتها وأساس احتسابها قبل رفع دعواها.
ومن حيث إن إلتزام الهيئة المطعون ضدها بهذه المبالغ يجد مصدره فى نصوص العقد المبرم بينها وبين الطاعن وهو بهذه المثابة لا يعد تعويضا عن خطأ عقدى أو تقصيرى وإنما يعتبر الوفاء به تنفيذا لإلتزام عقدى مصدره نص فى العقد ذاته.

ومن حيث إنه لا وجه على هذا النحو.لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الفوائد لا تخرج عن كونها تعويضا وأن المبلغ المطالب به لا يخرج هو أيضا عن كونه تعويضا وأنه لا يجوز الجمع بين تعويض وآخر، لا وجه لذك بحسبان أن الفوائد المطلوبة عن فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وقت تأخر المدين فى الوفاء به مما يحق معه للدائن حساب الفوائد القانونية وفقا لنص المادة 226 من القانون المدنى وذلك من تاريخ المطالبة القضائية.

وحيث إن المادة 228 هن القانون المدنى تنص على أنه لا يشترط لإستحقاق فوائد التأخير القانونية أو الإتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه فى هذا التأخير، مع أن فوائد التأخير ليست على وجه الإجمالى إلا صورة مق صور التعويض إلا أنها تستحق دون أن يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حمل به فالأصل أن تقدير هذه الفوائد تقدير جزافى سواء حسبت على أساس السعر القانونى أم على أساس سعر اتفاقى وغنى عن البيان أن المادتين 226، 228 ولئن كانتا قد وردتا فى التقنين المدنى إلا أنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بتطبيق أحكامهما فى نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار أن هذه الأحكام من الأصول العامة فى الالتزامات.

وحيث إنه بالبناء على ما سبق يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى فى شق منه برفض طلب هذه الفوائد التأخيرية قد اخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه ويكون الطعن عليه قائما على أساس مما يتعين معه الحكم بإلغائه فى هذا الشق والحكم بأحقية الشركة الطاعنة فى فوائد تأخير قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد عن المبلغ المستحق لها نتيجة زيادة الرسوم الجمركية مع إلزام الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات إعمالا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بمصروفاتها تطبيقا للمادة 184 من قانون المرافعات.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة أولا : – بالنسبة للطعن رقم 3438 لسنة 35 ق عليا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

ثانيا : – بالنسبة للطعن رقم 3733 لسنة 35 ق عليا بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/5/1989 فى الدعوى رقم 1712 لسنة 42 ق فيما تضمنه من رفض الشق الخاص بالفوائد القانونية وإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع للشركة الطاعنة الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد وذلك عن المبلغ المستحق لها مقابل زيادة الرسوم الجمركية والبالغ قدره 80667.600 جنيها مع إلزامها بالمصروفات.

اشترك في القائمة البريدية