طعن رقم 3470 لسنة 33 بتاريخ 11/03/1995 الدائرة الثانية

Facebook
Twitter

طعن رقم 3470 لسنة 33 بتاريخ 11/03/1995 الدائرة الثانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة / محمود مجدى محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وحسنى سيد محمد ومحمد عبد الحميد سعود. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 1/8/1987 أودع السيد الأستاذ/………. المحامى عن السيد الأستاذ/………… المحامى، بصفته وكيلا عن السيد الأستاذ الدكتور/.
………… بالتوكيل العام رقم 6657ج لسنة 1981، توثيق الإسكندرية، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 3470 لسنة 33 قضائية ضد السيدين / رئيس جامعة الإسكندرية، ومدير معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، وفى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) بجلسة 11/6/1987، فى الدعوى رقم 662 لسنة 37 قضائية والقاضى “بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإلزام المدعى المصروفات”.
وطلبة الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبأحقية الطاعن فى راتب بدل عدوى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وصرف الفروق المالية له اعتبارا من 5/8/1980، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 11/4/1994، لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وفيها نظر، وبما تلاها من جلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، حيث قررت الدائرة بجلسة 11/7/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظرة بجلسة 1/10/1994، وفيها نظر، وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 21/1/1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الدكتور/.
……………… أقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) الدعوى رقم 662 لسنة 37 قضائية ضد السيدين/ رئيس جامعة الإسكندرية، ومدير معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، ومدير معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/5/1983، طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى رابت بدل العدوى طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وصرف الفروق المالية اعتبارا من 31/7/1979حتى 31/1/1983، وإلزام الإدارة المصروفات.
وقال فى شرح أسانيد دعواه، أنه يشغل وظيفة أستاذ باثولوجيا إكلينيكية بقسم الأمراض الباطنة، بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية اعتبارا من 31/7/1979حتى 31/1/1983 وهى إحدى وظائف هيئة التدريس بمعمل التحاليل بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومن الوظائف التى يتعرض شاغلوها لخطر العدوى والمنصوص عليها فى قرارات وزير الصحة أرقام 508 لسنة 1963ـ 506 لسنة 1964، 737 لسنة 1965 الصادرة تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها، ومن فإنه يستحق بدل عدوى بالفئة المقررة لوظيفته وفقا لأحكام هذا القرار اعتبارا من 31/7/1979 حتى 31/1/1983 وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 11/6/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وشيدت قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق التى طوى عليها ملف الدعوى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 1441 لسنة 34 قضائية أمام ذات المحكمة طالباً الحكم بأحقيته فى بدل العدوى مثار النزاع، وقضت المحكمة بجلسة 14/1/1982 بأحقية المدعى فى راتب بدل العدوى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم2255 لسنة 1960، وصرف الفروق المالية اعتبارا من 4/8/1975 حتى 30/7/1979 استنادا إلى أن المدعى لا يحق له صرف هذا البدل اعتبارا من 31/7/1979 لشغله إحدى وظائف قسم الأمراض الباطنة، وهو ليس من بين الأقسام الوارد النص عليها فى قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذا للقرار الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، وقد غدا هذا الحكم نهائيا بعدم الطعن فيه، وبين من ذلك أنت هذه المحكمة سبق أن تناولت بقضاء صريح الطلبات المرفوعة بها الدعوى الماثلة، وإذ اتحدت الدعويان موضوعا وخصوماً وسبباً، فإن الحكم الصادر فى تلك الدعوى يكون قد حاز، طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات الصادر به القانون رقم 25 لسنة 1968، حجية تحول دون إثارة النزاع فى شأنه من جديد بالدعوى الحالية، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تأويله، ذلك لأن الدعويين 1141 لسنة 34 قضائية، 662 لسنة 37 قضائية تختلفان موضوعاً، فالأولى موضوعها المطالبة بأحقية الطاعن فى بدل العدوى بالفئات الواردة بالقرار الجمهورى قم 2255 لسنة 1960 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية حتى تاريخ إقامتها بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/8/1980، فالحكم الصادر فيها يحوز قوة الأمر المقضى به حتى 4/8/1980، أما الدعوى الثانية فموضوعها مطالبة الطاعن باستحقاق بدل العدوى المذكور عن المدة التالية لـ4/8/1980 حتى 7/2/1983 تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة، وهى مدة تالية للمدة موضوع الدعوى الأولى (رقم 1141 لسنة 34ق)، ولم يكن معروضا على المحكمة بحثه، ولم تنظر فيه المحكمة بالفعل، فإذا كان الطاعن قد نقل إلى وظيفة جديدة هى وظيفة أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بقسم الأمراض الباطنة فى المدة موضوع الدعوى رقم 662 لسنة 37 قضائية، محل الطعن الحالى، وهى المدة التى تبدأ من 5/8/1980 وهى مدة تالية لموضوع الدعوى الأولى، وقدم الطاعن لمحكمة أول درجة شهادة رسمية صادرة من معهد البحوث الذى يعمل به تفيد ذلك، وهذه الشهادة لم تقدم فى الدعوى الأولى، وكانت الوظيفة الجديدة التى يشغلها الطاعن اعتبارا من 5/8/1980 يستحق شاغلها بدل عدوى، وهذه المسألة لم يتناضل فيها الخصوم فى الدعوى الأولى، ولم تكن محل منازعة فيها، ولم يقض فيها الحكم الصادر فى الدعوى الأول لا بصفة صريحة أو ضمنيه، ولم يبحثها على الإطلاق الحكم المطعون فيه يكون قد صدر مشوبا بمخالفة القانون..
ومن حيث إن المادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادر بالإلغاء تكون حجة على الكافة” وتنص المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينتقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ومؤدى ذلك أنه إذا كانت الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة، فإنه بالنسبة لما عداها من أحكام فإنه ثمة شروطاً يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى به، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالحكم، وهو أن يكون حكماً قضائيا قطعياً، وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب، فلا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء فى المنطق أو فى الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً والتى لا يقوم المنطوق بدونها، وقسم يتعلق بالحق المدعى به فيشترط أن يكون هناك اتحاد فى الخصوم والسبب والموضوع، فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها غير متوافر الأركان، فالمنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً أساسية لا تتغير، وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد ذلك فى الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الاخر من حقوق متنوعة عنها، ومن ثم فإن ما لم تنظره المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية الشئ المقضى فيه، وتقدير وحدة أو اختلاف الموضوع فى الدعويين مما يدخل فى سلطة المحكمة، ومتى حاز الحكم قوة الأمر المقضى به فإنه يمتنع على الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة فى المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية يثار فيها هذا النوع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعوى الأولى أو ثبت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إن الثابت أن المدعى أقام أمام محكمة القضاء الإدارة (دائرة الإسكندرية) الدعوى رقم 1141 لسنة 34 قضائية ضد السيدين/ رئيس جامعة الإسكندرية، ومدير معهد البحوث الطبية، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/8/1980 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى بدل العدوى بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وبجلسة 14/1/1982 حكمت المحكمة بأحقية المدعى فى راتب بدل العدوى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، وصرف الفروق المالية اعتبارا من 4/8/1975 حتى 30/7/1979، التاريخ السابق على شغله إحدى وظائف قسم الأمراض الباطنة إلى لم يرد النص عليه فى قرارات وزير الصحة الصادر تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه.
ومن حيث إن البين من صحيفة الدعوى المذكورة أن المدعى لم يقصر طلبه فيها على الحكم بأحقيته فى بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وصرف الفروق المالية حتى تاريخ رفع الدعوى، فمن ثم فإن طلب فيها ينصرف إلى الحكم بما يستحق له من هذا البدل حتى تاريخ صدور حكم فى الدعوى، طالما ظل شاغلا لإحدى الوظائف المقرر لها بدل عدوى، ويكون الحكم الصادر فى هذه الدعوى قد حاز حجية الأمر المقضى به فيمتا قضى به من عدم استحقاق المدعى لبدل العدوى اعتبارا من 31/7/1979تاريخ شغله إحدى وظائف قسم الأمراض الباطنة، وحتى الحكم فى الدعوى بتاريخ 14/1/1982. وإذ أقام المدعى أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الإسكندرية) الدعوى رقم 662 لسنة 37 قضائية ضد ذات الخصوم فى السابقة (441 لسنة 34ق)، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/2/1983 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى راتب بدل العدوى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وصرف الفروق المالية اعتبارا من 31/7/1979حتى 31/1/1983، فإن هذه الدعوى الأخيرة تكون قد اتحدت مع الدعوى السابقة (1141لسنة 34ق) فى الخصوم والسبب، إلا أنه بخصوص الموضوع فى الدعويين، فإنه يتعين التمييز بين فترتين:
الأولى: من 31/7/1979 – التاريخ الذى ذهبت فيه المحكمة فى حكمها فى الدعوى الأولى إلى أن المدعى شغل إحدى الوظائف التى ليس له بدل عدوى حتى 14/1/1982، تاريخ صدور الحكم فى هذه الدعوى، وفى هذه الفترة فإن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يحوز حجية الأمر المقضى به بالنسبة لهذه الفترة.
والفترة الثانية: من 15/1/1982، اليوم التالى لصدور الحكم فى الدعوى السابقة (1141 لسنة 34ق) حتى 31/1/1983التاريخ الذى حدده المدعى فى دعواه الماثلة (662 لسنة 37ق) الصادر فيها الحكم المطعون فيه، إذ لا يحوز الحكم الصادر فى الدعوى السابقة، بالنسبة لهذه الفترة، حجية الأمر المقضى به، بحسبان أن الطرفين فى الدعوى السابقة لم يتناقشا فى مدى استحقاق المدعى للبدل عن الفترة اللاحقة لصدور الحكم وأن استحقاق البدل محل الدعوى يرتهن بتوافر مناط استحقاقه وهى شغل إحدى الوظائف المقررة لشاغلها بدل عدوى، وهى مسألة متغيرة.
وبناء على ذلك فإن الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 622 لسنة 37 قضائية وإذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها، وإلزام المدعى المصروفات وأن اتفق مع صحيح حكم القانون بالنسبة للفترة من 1/7/1979 حتى 14/1/1982، إلا أنه يكون قد خالف القانون بالنسبة للفترة الثانية التى تبدأ من 15/1/1982 حتى 31/1/1983.
ومن حيث أن الدعوى مهيأة للفصل فى موضوعها بالنسبة لمدى أحقية المدعى فى بدل العدوى طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم2255 لسنة 1960 عن الفترة من 15/1/1982 حتى 31/1/1983.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها، ينص فى المادة الأولى منه على أن يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية :……….. وتحدد الوظائف المعرضة لخطر الدعوى ووحدات الأمراض بقرار وزير الصحة التنفيذى بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة”. وقد اصدر وزير الصحة عدة قرارات تحدد تلك الوظائف فى الوزارات والمصالح الحكومية ثم فى الأشخاص العامة الإقليمية والمحلية، وقد تبين لهذه المحكمة، وعلى ما جرى عليه قضاؤها، أن هذا التحديد اقتصر بصفة عامة فى نطاق الحكومة على تعيين وظيفة مطلقة من مكان وجودها، كالذى بالقرار رقم 757 لسنة 1963 من النص على وظائف أطباء مكاتب الصحة، وإن أشار إلى مكان الوظيفة إذ اقتضى الأمر ذكره كوظائف هيئة التدريس بقسم الباثولوجيا بالمعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية، بينما اقترن تعيين الوظائف فى الهيئات العامة بالإشارة إلى بعض الجهات التى يتبعها ولم يذكر بعضها الآخر، وتمثل ذلك فى كليات الطب، فنص القرار رقم 506 لسنة1964 على أن يمنح بدل عدوى لهيئة التدريس والمعيدين والمساعدين الفنيين والعمال ورئيس العمال بقسم الباثولوجيا الأكلينيكية بكليات الطب بجامعتى القاهرة وعين شمس، ولم يذكر القرار سائر الجامعات إذ لم يقف عند مجرد ذكر الجامعات مطلقة.
وإذا كان وزير الصحة إنما فوض فى تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى، وفقاً لما سلف من نص قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، مما يقتصر على تعيين الوظيفة التى تقتضى شاغلها أن يخالط المرضى بالأمراض المعدية وتعرضه لخطر عدواها ولا يتجاوز هذا التفويض إلى تحديد الجهة التى توجد بها الوظيفة الأمر الذى يدخل فى بدل الإقامة ونحوه ولا يتعلق فى شئ ببدل العدوى، فإن ما تطرق إليه القرار رقم 506 لسنة 1964 المشار إليه باعتباره قرارا تنظيميا لما من شأنه تحديد وظائف كليات الطب المعرضة للعدوى، من ذكر جامعة القاهرة وعين شمس باسميهما وإغفال سائر الجامعات التى توجد بها كليات للطب، وما، بها من أعضاء هيئة تدريس يشغلون وظائف معرضة لخطر العدوى، فيه مجاوزة للقرار التنظيمى إلى فردية غير جامعة تذر القرار فى نطاقه باطلا، ويجوز لكل ذى شأن أن يطلب إلغاء ما شاب هذا التحديد الفردى من إغفال لحقه، كما له أن يطلب أداء هذا الحق ويدرأ منعه عن طريق بعدم الاعتداد بتلك القرارات الفردية غير المشروعة.
ومن حيث إن الثابت من إفادة السيد الأستاذ الدكتور/ عميد معهد البحوث الطبية، بجامعة الإسكندرية المؤرخة 1/1/1995، والمودعة حافظة مستندات المدعى بجلسة 21/1/1995 أن المدعى شغل وظيفة مساعد باحث (معيد) بقسم الباثولوجيا الأكلينيكية اعتبارا من 11/5/1966، ووظيفة مدرس من 14/7/1969، ووظيفة أستاذ مساعدا من 30/7/1974، ووظيفة أستاذ اعتبارا من 31/7/1979 حتى تاريخ تحرير هذه الإفادة، وهى من الوظائف ذات بدل العدوى فيما نص عليه القرار رقم 506 لسنة 1964 بجامعتى القاهرة وعين شمس، فإن المدعى يكون له الحق فى صرف بدل العدوى بالفئة المقررة لوظيفته بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، وذلك اعتبارا من 15/1982 حتى 31/1/1983، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى والجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات مناصفة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى صرف بدل العدوى بالفئة المقررة لوظيفته بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، عن الفترة من 15/1/1982 حتى 31/1/1983، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت المدعى والجهة الإدارية المصروفات مناصفة.

اشترك في القائمة البريدية