طعن رقم 3480 لسنة 39 بتاريخ 27/06/1995

Facebook
Twitter

طعن رقم 3480 لسنة 39 بتاريخ 27/06/1995
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا. نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ محمود سامى الجوادى والصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبوزيد. نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 1/7/1993 أودع الأستاذ/.
……………… المحامى بصفته وكيلاً عن.
………………..، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، طلب التماس إعادة النظر، قيد بجدولها تحت رقم 3480 لسنة 39 ق. عليا فى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 900 لسنة 33 ق. عليا بجلسة 15/3/1988 عن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العلا فى الدعوى رقم 165 لسنة 28 ق بجلسة 21/12/1986 والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم.
أولاً: بقبول الالتماس.
ثانياً: وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس إعادة النظر فيه، والحكم بإلغاء حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وببراءة الملتمس بما نسب إليه مع ما يترتب على ذلك آثار.
ثالثاً: إلزام النيابة الإدارية ووزارة الإسكان المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الملتمس فى التعويضات والتصميمات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما بتاريخ 13/7/1993.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الالتماس ارتأت فيه الحكم بعدم جواز الالتماس وإلزام الملتمس المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 17/1/1995 وتدوول نظره أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم 27/6/1995 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص فى أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية رقم 165 لسنة 28 ق ضد الملتمس إياه بأنه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير (سابقاً) خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه ولم يحافظ على أموال وممتلكات الشركة التى يعمل بها على النحو الوارد بتقرير الإتهام.
وبجلسة 31/12/1986 قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة الملتمس بعقوبة الإحالة إلى المعاش بعد أن تناولت الإتهامات التى وجهتها إليه النيابة الإدارية كل على حده وبراءته من بعضها وإدانته فى البعض الآخر.
ولم يرتض الملتمس بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، فطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا (الطعن رقم 9000 لسنة 33 ق عليا)، التى قضت بجلسة 15/3/1988 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وذكر الملتمس بأن النيابة الإدارية كانت قد تقدمت ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا بتاريخ 27/10/1986 ضد الملتمس بشأن المخالفات المنسوبة للملتمس وقيد البلاغ تحت رقم 394 لسنة 1986 حصر أموال عامة عليا، باشرت النيابة التحقيق فى تلك المخالفات، وقد علم الملتمس عن طريق بعض العاملين بالشركة أن نيابة الأموال العامة العليا ابلغتهم فى 24/5/1993 بتصرفها فى تحقيقاتها، وأن هذا التصرف قد انتهى فى 24/5/1987 بالموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام وقيدت الأوراق بدفتر الشكاوى برقم 3/1987 شكاوى إدارية عليا وحفظها إدارياً وسعى على استخراج شهادة رسمية من النيابة المذكورة تبين تصرفها سلمت له بتاريخ 29/5/1993 وأضاف الملتمس بأن قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة هو بمثابة الحكم الجنائى النهائى الثابت ببراءة الملتمس من المخالفات التى نسبتها إليه النيابة الإدارية وكانت سبباً فى صدور الحكم التأديبى بإحالته إلى المعاش وإدارة الشركة التى كان يرأسها الملتمس بالتواطؤ مع وزارة الإسكان بعد تركه لها قد أخفت على النيابة الإدارية كافة الأوراق والمستندات التى أبلغت بها نيابة الأموال العامة العليا إدراكاً منها إن هذه الأوراق تكشف الحقيقة كاملة وهى لا تريدها. واكتفت بتقديم أوراق مغلوطة ومنقوصة هى التى قام على سند منها حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا والذى أيدته المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف الملتمس أن المادة 24 من قانون المرافعات تنص على أنه للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة نهائية إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم، وكذلك إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها كما نصت المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على تطبيق قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص.
ومن حيث إنه يتبين من استعراض التطور التشريعى للنصوص التى تنظم المحكمة الإدارية العليا وتبين اختصاصاتها – أن المشرع قد أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم 165 لسنة 1955 لتكون خاتمة المطاف فيما يعرض من القضية على القضاء الإدارى وناط بها مهمة التعقيب النهائى على جميع الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة واتساقاً مع ذلك فقد نص فى المادة (15) من ذلك القانون على أنه لا تقبل الطعن فى أحكام هذه المحكمة بطريقة التماس إعادة النظر، وقد سكت القانونان التاليان لمجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 ورقم 47 لسنة 1972 الحالى عن إيراد نص مماثل لنص المادة 15 من القانون رقم 165 لسنة 1955 وإنما ورد قيمتها النص على أنه يجوز الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر فى المواعيد والأحوال المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وذلك فى الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 55 لسنة 1955، والفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 المعمول به حالياً ومن ثم فإنه لما كانت المحكمة الإدارية العليا لم تتبدل منزلتها فى هذين القانونين عما كانت عليه فى القانون رقم 165 لسنة 1955 المشار إليه إذا ما برحت على رأس القضاء الإدارى ونهاية المطاف، فقد جرى قضاء هذه المحكمة فى ظل القانونين رقمى 55 لسنة 1959 و 47 لسنة 1972 على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر بمفهوم المخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 55 لسنة 1959 والفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972. الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الالتماس مع إلزام الملتمس المصروفات طبقاً للمادة 184 من قانون المرافعات ولا وجه لإلزام الملتمس بالغرامة لأن الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم بعدم قبول الالتماس أو برفضه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 51 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الالتماس وألزمت الملتمس المصاريف.

اشترك في القائمة البريدية