طعن رقم 3493 لسنة 35 بتاريخ 14/04/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3493 لسنة 35 بتاريخ 14/04/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ د. أحمد مدحت حسن وعويس عبدالوهاب عويس ومحمد أبوالوفا عبدالمتعال ود. محمد عبدالبديع عسران نواب رئيس مجلس الدولة

* إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 8/7/1989 أودع الأستاذ محمد عبدالرحمن منصور المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 3492 لسنة 34 قضائية عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 7/6/1989 في الدعوى رقم 91 سنة 30 ق المقامة من المطعون ضدها ضد الطاعن والذى قضى بمجازاته بخصم شهر من أجره وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه وللأسباب الواردة به الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته مما نسب إليه.
وبتاريخ 25/7/1989 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدها.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 15/5/1991 وتدوول لنظره إلى أن قررت بجلسة 18/10/1991 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 11/2/1992 ونظر الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية إلى أن قررت المحكمة بجلسة 3/3/1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 91 لسنة 30 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بتاريخ 28/3/1988 متضمنة تقرير الإتهام ضد الطاعن وآخرين وكان ترتيبه في تقرير الإتهام الخامس لأنهم في الفترة من 15/10/1986 حتى 8/6/1986 بدائرة شركة النصر للبترول بالسويس التى يعملون بها لم يؤدوا الأعمال المنوطة بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال الشركة وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب وخرجوا على مقتضى واجبهم الوظيفى وخالفوا قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وذلك بأن المتهم الخامس وهو الطاعن اشترك مع باقى المخالفين في الترسية على المورد ………………. و ………………. كل فيما يخصه بأسعار ومواصفات تختلف عن تلك المقدمة من المذكورين بجلسة فتح المظاريف بناء على مستندين لم يعرضا على تلك اللجنة وذلك على النحو الموضح بالأوراق وبذلك يكون المحال الخامس (الطاعن) ارتكب المخالفات المالية المنصوص عليها بالمادتين (80/ب/1 ، 4) 80 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 19 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 وبالمادتين 3، 17 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، لذلك طالبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن وباقى المحالين تأديبياً.
وبجلسة 7/6/1989 حكمت المحكمة التأديبية بالنسبة للطاعن بمجازاته بخصم شهر من أجره وأسست المحكمة قضاءها بذلك على أن التكييف الصحيح للمخالفات المنسوبة إليه أنه بوصفه من أعضاء لجنة البت اشترك مع الآخرين في ترسية المناقصة على الموردين ………………. و ………………. كل فيما يخصه بأسعار ومواصفات تختلف عن تلك المقدمة من المذكورين بجلسة فتح المظاريف وبناء على مستندات لم تعرض على تلك اللجنة لأن الثابت أن اللجنة قبلت التعديل المقدم من المورد ………………. بتخفيض السعر المقدم منه نزولاً عن جميع أسعار المتناقصين ليصبح أقل الأسعار المقدمة عند فتح المظاريف بجلسة 15/10/1985 وقبلت تعديل مقاس الأسرة من 120سم × 220س إلى 120سم× 200سم مما ترتب على ضياع مبلغ 3334.200 جنيهاً قيمة 64 مرتبة كانت الشركة قد اشترتها قبل إجراء المناقصة وأصبحت عديمة الجدوى مع وجود الاختلاف في المقاس للأسرة وقبلت اللجنة تعديل المواصفات الفنية للأنتريه المقدم من المورد ………………. طبقاً للعرض الأصلى المقدم منه مما أدى إلى زيادة سعره من مبلغ 495 جنيهاً إلى 725 جنيهاً كما استندت المحكمة في قضائها المشار إليه إلى أن لجنة البت – المشترك في عضويتها المحال الخامس أنهت أعمالها بجلسة 8/1/1986 بالترسية على الموردين المذكورين بناء على تعديلات لاحقة على تقديم عطاءاتهم بالمخالفة لنص المادة (15) من لائحة نظام المشتريات والأعمال الخاصة بالشركة والتى تنص على أنه لا يلتفت إلى العطاءات أو التعديل في العطاءات التى تتم بعد فتح المظاريف حتى ولو كان تاريخ تصديرها قبل ميعاد فتح المظاريف الأمر الذى رأت معه المحكمة ثبوت المخالفة المنسوبة للمحال الخامس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت من الأوراق اشتراكه في المفاوضة التى أجريت مع الموردين وأنه يخضع في تنفيذ واجباته الوظيفية للوائح المعمول به في الشركة ولا تسرى عليه أحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية حسبما انتهت إليه النيابة الإدارية.
ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن من بطلان الإجراءات لعدم خضوعه لأحكام القانون رقم 9لسنة 1983 ولائحته التنفيذية التى اتخذتها النيابة الإدارية سنداً لإحالته ومحاكمته وتوقيع الجزاء عليه، فإنه يبين من الاطلاع على لائحة نظام المشتريات والأعمال بقطاع البترول والمعمول بها في الشركة المذكورة أنها بالنسبة للمشتريات تضمنت أحكاماً يخضع لها العاملان بالشركة مرادفة ومطابقة في مضمونها للأحكام الواردة في قانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية خاصة الأحكام المتعلقة بإجراءات طرح الأعمال وتشكيل اللجان وحظر تعديل العطاءات في المناقصات بعد فتح المظاريف وقد استظهرت المحكمة في حكمها المطعون فيه هذا الخطأ في الإسناد ولم ترتب عليه وبحق بطلان إجراءات التحقيق والإحالة ذلك أن النصوص الواردة في تقرير الإتهام والنصوص المقابلة لها في لائحة مشتريات قطاع البترول تؤدى إلى ذات النتيجة التى بنى عليها تقرير الإتهام باعتبار أن كلا من النظامين يحرم المخالفات التى ارتكبها الطاعن وأن الخطأ في مواد الإتهام أو في القانون الواجب التطبيق على الواقعة محل المخالفة لا يؤدى إلى سقوط الإتهام أو بطلان إجراءات الإحالة وبناء على ما تقدم فإن إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على نحو ما ورد بتقرير الإتهام يكون قد تم صحيحاً ولا وجه لما يثار في هذا الصدد ذلك أن الإتهام المنسوب للطاعن بعد أن استكملت إجراءات الإحالة أصبح أثره في النهاية في حوزة المحكمة التى تكون لها سلطة تعديل مواد الإتهام وإجراء التصويب اللازم في الأحكام المطبقة على المخالفة المنسوبة للمحال وتقدير مدى ثبوتها في حقه من واقع الأوراق والمستندات ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه لهذا السبب غير قائم على أساس سليم جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من عدم ارتكابه أية مخالفة وعدم اشتراكه في مفاوضة الموردين فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن وهو يشغل وظيفة رئيس حسابات الأصول والمهمات بالشركة كان العضو المالى في لجنة فتح المظاريف ولجنة البت في المناقصة موضوع الطعن وأنه اشترك في جميع أعمال هاتين اللجنتين بما فيها جلسة الترسية على الموردين في 8/1/1986 التى تمت بالمخالفة لأحكام لائحة المشتريات والأعمال المعمول بها بالشركة عندما تم تعديل شروط التوريد وزيادة الأسعار في بند الانتريهات وتعديل المواصفات في بند الأثاث (الأسرة) وجميع هذه الإجراءات قد شابها خطأ جسيم في شأن المواصفات الأمر الذى يشكل إخلالاً من الطاعن بواجبات وظيفته وخروجاً على المبادئ العامة التى تحكم المناقصة العامة أينما وردت النصوص التى تحكمها.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحكمة التأديبية هى رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا ونفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها والمحكمة الإدارية العليا لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه تعرض للمخالفات المنسوبة للطاعن ومسئوليته عنها باعتباره العضو المالى في لجنة البت وردت هذه المخالفات إلى الوقائع الثابتة في الأوراق والتحقيقات التى أجراها كل من قطاع الشئون القانونية بالشركة والنيابة الإدارية وكان استخلاصه في هذا الصدد سليماً ومستمداً من أصول ثابتة في الأوراق فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا المجال ومن ثم يكون الطعن في غير محله متعين الرفض.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ