طعن رقم 350 لسنة 34 بتاريخ 27/12/1994 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 350 لسنة 34 بتاريخ 27/12/1994 الدائرة الثالثة
طعن رقم 350 لسنة 34 بتاريخ 27/12/1994 الدائرة الثالثة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الصغير محمد محمود بدران ومحمد إبراهيم قشطة ومحمد الشيخ على أبوزيد وعبدالرحمن سعد محمود عثمان المستشارين

* إجراءات الطعن

فى يوم الإثنين الموافق 4/1/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير بالطعن، قيد بجدولها برقم 350 لسنة 34 ق. عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) بجلسة 8/11/1987 فى الدعوى رقم 6672 لسنة 39 ق، والذى قضى بإلزام المدعى عليه الثانى بأن يدفع للمدعى بصفته مبلغ 727.750 سبعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً وسبعمائة وخمسون مليماً وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 19/9/1985 وحتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن، للأسباب الواردة به، الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع، بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بإلزام المطعون ضده بالتضامن من السيد/.
……………. بأن يدفعا له مبلغاً قدره 727.750 جنيه والفوائد القضائية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الخاصة فى 19/9/1985 والمصروفات من الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعى بصفته مبلغاً وقدره 727.750 جنيه مع إلزامهما المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، إلى أن قررت بجلسة 17/10/1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 13/11/1990.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع التمست فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 25/10/1994 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 27/12/1994 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 19/9/1985 أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 6672/39 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة العقود الإدارية والتعويضات) ضد: 1-.
……… 2-.
……….. – طلب فى ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغاً قدره 727.750 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
وذكر شرحاً لدعواه، أنه بتاريخ 13/10/1984 التحق المدعى عليه الأول بالكلية البحرية وقد وقع هو والمدعى عليه الثانى تعهداً بسداد قيمة المبالغ والتكاليف التى تكبدتها الكلية أثناء فترة قيده بها وحتى قبول استقالته أو فصله منها لسبب خلاف عدم اللياقة الطبية أو تجاوز مرات الرسوب المسموح بها، وبتاريخ 10/1/1985 صدر القرار رقم 25 لسنة 84/85 من مجلس الكلية بشطب المدعى عليه الأول من قوة السنة الولى (الدفعة/39) استناداً لتغيبه مدة تزيد على 21 يوماً، مما يستوجب تطبيق المادتين 10، 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية – وأضاف المدعى بصفته (الطاعن) بأنه استناداً لما تقدم وعملاً بالتعهد المأخوذ على المدعى عليهما، يتعين إلزامهما متضامنين بالنفقات التى تحملها الكلية أثناء تواجد المدعى عليه الأول بها، والتى قدرت بمبلغ 727.750 جنيه، وأنه لما كان هذا المبلغ مستحق الأداء ومعلوم المقدار وقت المطالبة فإنه يستحق عنه فوائد قانونية عملاً بنص المادة 226 من القانون المدنى، وانتهى إلى أنه يلتمس الحكم بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 8/11/1987 أصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر، وأقامت قضاءها برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده، وهو الشق المطعون فيه من الحكم المقدم، تأسيساً على أنه قد ثبت لديها من مطالعة التعهد موضوع الدعوى، أنه يقر الإلتزام على المدعى عليه الثانى فقط، كما أنه لا سند لإلتزام المدعى عليه الأول (المطعون ضده) إلا فى حالة الاستقالة فقط، أما فى حالة فصل الطالب، فإن التعهد فقط يكون مصدر الإلتزام وهو قاصر على المدعى عليه الثانى، وبذلك، لا وجه لبحث التضامن.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل، إن الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون، ذلك أنه كان يتعين القضاء بإلزام المطعون ضده بالمبالغ المحكوم بها، إذ أن إلتزامه برد النفقات التى تحملتها الكلية يستند إلى أحكام قرار وزير الحربية رقم 15 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية البحرية، لا سيما المادة (22) من تلك اللائحة التى أوجبت على الطالب أن يقدم تعهداً كتابياً موقعاً منه ومن ولى أمره بأن يرد للكلية التكاليف التى تكلفها أثناء الدراسة وذلك فى حالة استقالته أو فصله لسبب غير اللياقة الطبية واستنفاذ مرات الرسوب، ومن ثم فإنه يتعين إلزام المطعون ضده والمدعى عليه الثانى فى الدعوى المطعون فى حكمها بذات التكاليف، وأنه لما كان سند إلتزام المطعون ضده نص اللائحة وسند إلتزام المدعى عليه الثانى التعهد، فإن التزامها بأداء هذه التكاليف يكون بطريق التضامن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده (المدعى عليه الأول فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه) تقدم بطلب التحاق بالكليات العسكرية تضمن تعهده بمراعاة الإلتزامات المفروضة على طلبة الكليات العسكرية والموضحة بهذا التعهد، ومن بينها خضوعه للقوانين واللوائح المنظمة لكل كلية عسكرية، وإلتزامه بالعمل فى المستقبل كضابط بالقوات المسلحة، وقد ورد هذا التعهد بالطلب المذكور ووقعه كل من المطعون ضده والمدعى عليه الثانى فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه باعتباره ولى أمر المطعون ضده، كما تم توقيع المذكورين (المطعون ضده وولى أمره) على تعهد مؤرخ 13/8/1984 والمتضمن أن ولى الأمر (المدعى عليه الثانى فى الدعوى المشار إليه) يلتزم بسداد قيم المبالغ والتكاليف التى تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجود المطعون ضده بالكلية فى حالة استقالته أو فصله بسبب خلاف عدم اللياقة الطبية أو تجاوز مرات الرسوب المسموح به، وقد التحق المطعون ضده بالكلية البحرية بتاريخ 13/10/1984 وبتاريخ 10/1/1985 صدر قرار مجلس الكلية البحرية رقم 25 لسنة 84/85 متضمناً فصل المطعون ضده من تلك الكلية لتجاوز غيابه 21 يوماً غياباً غير قانونياً، وقد قدرت النفقات المنصرفة على المطعون ضده خلال الفترة من 13/10/84 حتى 10/1/1985 بمبلغ 727.750 جنيه.
ومن حيث إنه لما كان المستفاد مما تقدم أن المطعون ضده قد تقدم بطلب التحاق بالكليات العسكرية، وتم قبوله بالكلية البحرية، فإنه يكون فى واقع قد قبل جميع الأحكام الواردة بالقانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية وقرار وزير الحربية رقم 15 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية بالكلية البحرية، ويكون بذلك قد نشأ بينه وبين الجهة الطاعنة عقد إدارى غير مكتوب، إذ لا يشترط فى العقد الإدارى، طبقاً للمستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة، أن يكون دائماً مكتوباً، ومن ثم يكون المطعون ضده خاضعاً للقواعد والأحكام المعمول بها وقت إلحاقه بالكلية المشار إليها.
ومن حيث إن المادة 14 من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية تقضى بأن تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية.
…………….. تشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بالمواضيع الآتية:.
…………….. “تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالكلية.
………… وقد تحددت شروط قبول الطلبة بالكلية البحرية، بالمادة 22 من قرار وزير الحربية رقم 15 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية بالكلية البحرية، إذ نصت على أن يشترط فيمن يتقدم للإلتحاق بالكلية البحرية توافر الشروط الآتية:.
………………… ب- أن يقدم تعهداً كتابياً موقع منه ومن ولى أمره بأن يرد للكلية التكاليف الحقيقة التى تكلفتها أثناء الدراسة فى حالة استقالته أو فصله بسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب”.
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة (22) من اللائحة المشار إليها أن طالب الكلية البحرية يلتزم برد نفقات الدراسة فى حالة استقالته أو فصله بسبب غير اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب، وهذا الإلتزام وأن لم يكن مكتوباً إلا أن قرائن الحال التى سلف بيانها تقطع بقيامه أخذاً فى الاعتبار أنه وليد عقد إدارى تكاملت له أركانه الأساسية، وبهذه المثابة فإنه وإن كان المطعون ضده قد وقع هو وولى أمره على تعهد هذا الأخير بسداد نفقات الدراسة فى حالة الاستقالة أو الفصل بغير سبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاذ مرات الرسوب، إلا أن هذا التوقيع لا يصح تفسيره إلا فى ضوء العقد الإدارى غير المكتوب المشار إليه إذ يعد هذا التعهد مكملاً له وليس منبت الصلة عنه، ومن ثم يكون كلا من: المطعون ضده وولى أمره (المدعى عليه الثانى فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه) ملتزمين بسداد النفقات المطالب بها، إذ يعد كل منهما مدين أصلى بتلك النفقات، مما يتعين معه القضاء بإلزامهما بأن يدفعا للطاعن بصفته النفقات المطالب بها، وفى هذا الخصوص، فإنه لا محل لإلزامهما بسداد المبلغ المذكور بطريق التضامن، كما ذهبت الجهة الإدارية الطاعنة، ذلك أن شرط التضامن يقتضى أن يكون إلتزام كل منهما قد نشأ عن مصدر مخالف عن المصدر الذى نشأ عنه إلتزام الآخر، وقد بان مما تقدم أن العقد الإدارى المشار إليه هو مصدر إلتزامهما.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك، وكان الثابت مما تقدم أن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون، مما يتعين معه تعديله، ليكون بإلزام المدعى عليهما الأول (المطعون ضده) والثانى بأن يدفعا للطاعن بصفته مبلغ 727.750 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة 19/9/1985 حتى تمام السداد والمصروفات.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المطعون ضده مصروفات الطعن.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع، بتعديل الحكم المطعون فيه، ليكون بإلزام المدعى عليهما الأول (المطعون ضده) والثانى بأن يدفعا للطاعن بصفته مبلغ 727.750 جنيه سبعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً وسبعمائة وخمسون مليما والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 19/9/1985 وحتى تمام السداد والمصروفات، وألزمت المطعون ضده مصروفات الطعن.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية