طعن رقم 3502 لسنة 36 بتاريخ 19/05/1992 الدائرة الثالثة

Facebook
Twitter

طعن رقم 3502 لسنة 36 بتاريخ 19/05/1992 الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة /د. أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهابعويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ود. محمد عبد البديع عسران.نواب رئيس مجلس الدولة.

* إجراءات الطعن

بتاريخ 28/8/1990 أودع الأستاذ/ محمد أمين الكردى المحامى سكرتارية المحكمة الطعن الماثل طعناً على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بجلسة 30/6/1990 في الطعن رقم 25 لسنة 23ق المقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بالقاهرة وإحالة الطعن إليها لنظر موضوعه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب.
وقدم مفوض الدولة تقريراً ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بنظر الطعن وبإعادته إليها للفصل فيه بهيئة أخرى.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت بجلسة 6/11/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 24/12/1991 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

* المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 25 لسنة 23ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بصحيفة أودعها سكرتارية تلك المحكمة بتاريخ 23/11/1988 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 5 لسنة 1988 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثمانية أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعى شرحاً لدعواه: إنه بتاريخ 26/10/1988 صدر قرار مجلس إدارة الشركة الطاعنة رقم 5 لسنة 1988 بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه لإعتدائه على المهندس/ …………….. بألفاظ غير لائقة، وبمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه عن واقعتى إعتدائه على المهندس المذكور بالتواطؤ مع أحد المقاولين وإعتماده مستخلصات ليست في سلطته، في حين إنه لم يرتكب أية مخالفة تبرر صدور هذا القرار والوقائع التى تضمنها التحقيق ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 264/1988، وقد سبق أن صدر القرار رقم 71 في 4/10/1988 بنقله من الإسكندرية إلى القاهرة إستناداً للتحقيق رقم 18 لسنة 1988.
وقد قضت المحكمة في ذلك الطعن بجلسة 30/6/1990 بعد اختصاصها محلياً بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن الوقائع التى نسبت للمدعى هى تعديه على المهندس/…………. مدير عام الجهد العالى والمتوسط بالإسكندرية وأدعاؤه عليه بالتواطوء مع أحد المقاولين وإصدار مستخلصات ليست من إختصاصاته وهذه الوقائع قد أرتكيها المدعى حال شغله وظيفة مدير إدارة مالية بقطاع الإسكندرية بتاريخ 2/6/1988 وقبل نقله إلى القاهرة، ولما كان المناط في تحديد دائرة اختصاص المحكمة التأديبية هو مكان وقوع المخالفة وليس مكان عمل المخالف، ولما كانت الوقائع المنسوبة إلى المدعى قد نسبت إليه حال عمله بقطاع الشركة بالإسكندرية فإنه يتعين إحالة الطعن للمحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية للاختصاص.
ولم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل مقيماً أياه على أساس أن قضاء المحكمة بعدم اختصاصها مخالف للقانون حيث تصورت المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالإسكندرية محل عمل المطعون ضده في حين أن الواقعة الرئيسية أساس الطعن قد وقعت من المذكور بتاريخ 2/6/1988 على سلم المركز الرئيسى للشركة الكائن 35 شارع حسن عاصم بالزمالك بالقاهرة ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد أصلاً للمحاكم التأديبية بالقاهرة لأنها هى المحاكم التى وقعت بدائرتها المخالفة سبب توقيع الجزاء المطعون فيه. وأضاف الطاعن أن الشكوى- محل الـهام الثانى- قدمت من المطعون ضده حال وجوده بمبنى الشركة بالقاهرة أثر تعدية على المهندس المذكور.
هذا فضلاً عن أن المنشور الصادر بتاريخ 12/4/1988 بتحديد اختصاصات المطعون ضده بإدارة الشئون المالية بالإسكندرية- هذا المنشور قد تم سحبه من تاريخ صدوره ومن ثم أصبح كأن لم يكن ولم يعد للمطعون ضده أى اختصاصات بالإسكندرية وإنتهى الطاعن من ذلك.
وقد حضر المطعون ضده أمام المحكمة ضده أمام المحكمة وطلب الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة، كما قدم مذكرة بدفاعه أكد فيها أن المخالفات المنسوبة إليه تمت جميعاً بالمقر الرئيسى للشركة بالقاهرة وأن فرع الشركة بالإسكندرية هو مجرد فرع فنى لتنفيذ الأعمال الهندسية وليس له أى اختصاص إدارى وأن المطعون ضده يتبع رئيس قطاع الشئون المالية بالمركز الرئيسى للشركة بالقاهرة، وإنتهى في مذكرة دفاعه إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 5 لسنة 1988 فيما تضمنه من مجازاته بخصم ثمانية أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة للمطعون ضده وهى التعدى على المهندس/…………. بألفاظ غير لائقه وأدعاؤه على هذا المهندس بالتواطؤ مع أحد المقاولين الذين ينفذون أعمال الشركة وإعتماد مستخلصات ليست في سلطته، هذه المخالفات قد وقعت جميعاً بالقاهرة، لأن واقعة التعدى باللفظ طبقاً لما هو ثابت بأوراق التحقيق قد وقعت على سلم المركز الرئيسى للشركة بالقاهرة كما أن الإدعاء على هذا المهندس بأنه متواطىء مع أحد المقاولين وبإعتماد مستخلصات ليست في سلطته قد تم أيضاً بالمركز الرئيسى للشركة بالقاهرة.
ومن حيث إن المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص لعى أن تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها ومجازاتهم أمام المحكمة التى وقعت في دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات ومؤدى ذلك أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المطعون ضده تأديبياً عن المخالفات المنسوبة إليه هى المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بحسبان أن هذه المخالفات قد وقعت بمدينة القاهرة وإذ قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية فإنها تكون قد أخطأت ويتعين الحكم بإلغاء قضائها هذا وإعادة الطعن إليها لتفصل فيه.

* فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الطعن التأديبى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في القائمة البريدية